656- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ باب الرجعة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال ما لفهم الله باب الرجعة الرجعة هو رد زوجة المطلقة على وجه شرعي بغير عقد رد مطلقة بغير عقد على وجه شرعي والساعة الآن أعلنت نطب على هذا نعم أين لأنه نوى طلاق امرأته على جسد
يشبه امرأته هي أخذ بظاهر نعم نا إلى ثالث سبب فهذه مرضت علينا أن من طلق امرأته لسبب ثم تبين عكسه فلا طلق أصلا نعم ما تطلق لأنه قال لو كانت لطلقتها ما قال فهي طالق وكلمة لو كانت
لطلقتها هذا وعد وليس بإنجاز نعم لأنك إيش لا ما تطلق إيه هذا ما نوع المسح لو نوع المسح فإنه لو قال أنت طالق صراحة أولا والمسح وقع الطلق نعم امرأة طن هل علم الطائر ولا لا ها هم ما
ستطلب هالشك وذلوق وعشك نعم فلتن شيف إذا قال لزوجتي وظن أنها ليست زوجته أنت طالق فلا تطلق والأخرى نعم إذا قال لزوجتي وظن أنها ليست زوجة قاصدة الظائر الأخرى أنت طالق فلا تطلق فلا
تطلق زوجته نعم والأخرى ما تطلق ما هي بزوجه هذا بإشخاص وإذن الإشهاد وهي زوجة أي قف نعم من وضع زوج غيره بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وتعالى باب الرجعة الرجعة والرجوع
هو إعادة مطلقة إعادة مطلقة إلى عصمة الزوجية هذا الرجعة مثاله رجل طالب زوجته أنت طالب فتطلب فله أن يقول قد راجعتك في العدة قوله قد راجعتك هذه هي المراجعة لكن لها شروط قال المؤلط من
طلق هذا شر في لا عوض زوجة لما تقول بها أو محلو بها دون ما له من العدد فله راجعتها في عدة خمسة شروط يعني لا تتم الرجعة إلا بالشروط الخمسة أن يكون التراق بالطلاق وأن يكون على غير عور
وأن تكون الزوجة مدخولاً بها أو مخلواً بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة في العدة أقولها الثالثة وأعيدها عليك أن يكون افتراق بطلاق وأن يكون على غير عور وأن تكون الزوجة
مدخولاً بها أو مخلواً بها وأن يكون دون ما له من العدد وأن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة خمسة من يستعد لعادتها أن يكون الفرق بطلاق أن يكون بغير عوار أن تكون الزوجة مدخولاً بها أو
مخلوقاً بها أن يكون دون ما لهم العدد أن تكون رجع في العدد خمس السنوات لنقتل شرط منها فلا رجع أولاً أن يكون الفرق بطلاق احترازاً مما لو كان بفسخ مثل أن تفسخ لعيب في الزوج أو تفسخ
لفوات شرطاً اشتراطته على الزوج فهنا لا تعلم لا رجعه لأن هذا ليس لطلاق ولكنه فسخ مثال ذلك اشترضت على زوجها أن يكون المهض ألفا ولكنه أعطاهها خمسمائة وما ظلت فلها أن تبسخ النكاح فزخت
النكاح هذا يسمى فسخا لا طلاق فهل له رجعه أو ليس له رجعه لا ليس له رجعه إلا بعقد جديد بعد أن أعقد عليها ودخل بها تبين أنها أخته من الرضا ينفسخ النكاح أو لا هل له رجع إلا بعقد ما
نقول إلا بعقد جديد طيب بارك الله فيك من طلق بلا عوض فإن كان بعوض ولو شيئا يسيرا هلا رجع هلا رجع إلا بعقد جديد مثال ذلك مرأة تعبت من زوجه فقالت له طلقني وأعطيك ألف ريال فقال نعم
فطلقها على هذا العوض الفرياء فهل له أن يراجع لا إلا بعقد جديد وذلك لأن هذا العوض فداء افتلت به نفسه ولو قلنا للزوج أن يراجع لم يكن لهذا الفداء فائد أليس كذلك لأن لو قلنا له أن
يراجع اجتمع للزوج العوض والمعروض وهكير وفكاك منه وماذا يسمى إذا كان على عوض يسمى خلعا والصحيح أنه خلع ولو كان بلف طلاق كما اختاره الشيطة الإسلام المتلمية رحمه الله وعما حديث تابة
بن قيس خل الحديقة وطلقها تطليقة فكلمة طلقها تطليقة الشاذ وإن كانت في المخار وعلى هذا فمتى كان الفراق بعوض فهو خلع بأي رفض كان الثالث مدخولا بها وإذا قل مدخولا بها أي قد جمعها زودا
مدخولا بها يعني قد جمعها زوثا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتموا بنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وإذا لم يكن لها عدة فمتى تكون راجعة عجيب
جماعي لا راجعة لأن غير مدخل بها من خيمة يقول أنت طالق تطلق وتبين منه ولا عدة له عليها وعقلي طيب وقوله أو مخلوا بها من الخالي الزوج يعني لابد أن نكون داخلا بها أو خال أما داخلا بها
فقد علمتم دليله وهو قوله تعالى جزاء إذا نكحتم إذا نكحتم المناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من أجهن جعت الدول مفهومه إيش إن طلقتموهن بعد المس فعليهن العبد لا أما
الخلوة فالآية لا تدل على ذلك يعني لا تدل على أن الخلوة تجيب بها العدة وإذا ذهب كثير من العلماء وقالوا الخلوة لا تجيب بها العدة والآية صريحة بأنها شاهد لهذا القول لأن الله علق
انتفاء العدة بانتفاء المسيس الذي هو الجمع لكن الصحابة الرضاهم الخلفاء الراشدون قضوا بأن الخلوة كالدخول وعلى هذا فيكون القول بهذا مبنيا على ما ورد عن أجيب يا جماعة عن الصحابة طيب لو
طلقها قبل التفول والخلوة هل له راجعة؟
ليش من راجعة؟
لأن ما في عدة سوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلب الشرط الرابع دون ما له من العدد كم العجلة الذي له ثلاثة إذا كانت آخر ما له من العدد فلا رجعها لقول الله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح سوجد غيره فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق الثالثة فلا رجعها طيب فله رجعتها في عدتها هذا الشرط الخامس أن تكون الرجع في العد فإن راجع بعد انتهاء
العدة فلا رجع لا أملك هذا لقول الله يتبارك وتعالى والمطلغات يعتبصن بأنفسهن ثلاثة قروب وبعول إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الوقت المحدد وهو ثلاثة القروب فعلم من الآية
أنه لا حق للأزواج بعد انتهاء العدة وهو كذلك طيب إذن شروط الرجعة كم خمسة أن يكون الفراق بطلاق وأن يكون الطلاق على غير عوض وأن تكون الزودة مدخولا بها أو مخلوا بها وأن يكون دون ما لهم
من العدد وأن يكون قبل انقضاء العدة ولكن بماذا تصل العدة نعم بماذا تحصل الرجعة الرجعة تحصل بالقول وبالفعل أما القول فقال المؤلم بلقظ راجعت امرأتي ونحن راجعت امرأتي أنا مراجعة رجدتها
ومع شو ذلك ومن ألفاظها عند عامة البادية أنا مثني مثني أو يقول طلقت وثنيت في الحال أنني يفهم أن ثنيت في الحال يعني طلقت ثانية وليس كذلك هي عند البادية رجعة فهل نقبل أن تكون رجع نعم
نقبل أن تكون رجع لأنها تحصل بكل لفظ دلاله ولكل أقوام أعراف ومعاني في ألفاظه فيرجع في ذلك إلى ما يقفضيه لفظ في عهده لا نكحتها ونحن يعني لا إذا قال نكحت زوجها كيف نكحت زوجها إنسان
طلقا زوجة وفي الأدية يقول أشهدكم أني نكحتها لا يستقبلها لأنه إن كان خبرا فهو عن شيء ماضي وهو قد نكح وإن كان إن شاء فهو عقل جديد وهي لا تحتاج إلى العقل جديد فلذلك لا تصف الرجعة بلطن
نكحته لكن لو فرد أن قوما كان من عرفهم الذي لا يشوفون فيه أن كلمة نكحتها ككلمة راجعتها ماذا نصنع تكون راجعت به لأن القول الراجح أن جميع الألفاظ يعامل بها الناطق ما يقتضيه العرف
عندهم وهذا يختلف باختلاف الناس قال وَيُسَنُّوا الْإِشْهَادِ على إيه؟
على الرجع يُسَنُّوا الْإِشْهَادِ على الرجع لا سيما إذا كانت المرأة غير موجودة كأن تكون في بلد وهو في بلد فهنا إذا راجع يشهد دليل ذلك قوله تعالى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسُكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ الأخ كثيراً تثباتاً الرجعة الدليل قول الله تعالى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنْ
فَأَمْسِكُوهُنْ بِمَعْرُوفِ أو فَارِقُوهُنْ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ أَشْهِرُ فأمر بالإشهاد لكن هل الأمر للإستحباب أو لا؟
لهب بعضها للعنب إلى أن الأمر للوجوب لما فيه من الاحتياط ولأن الرجعة كابتداء النكاع فكما أن ابتداء النكاع لا بد فيه من الإشهاد فالراجعة لا بد فيها من الإشهاد لأن المقصول بالإشهاد هو
الاحتياط الاحتياط للأبضاع والأنساف فلا بد من الإشهاد والقول بالوجوب قوي لكن هذا في ابتداء الأمر يعني بمعنى لو جاء يريد أن يراجع نقول أشهد لكن لو وقعت المراجعة بجون إشهاد هل تصح أو
لا؟
نعم تصح تصح ويكون آثما بعدم الإشهاد وقال بعض العلماء إن الإشهاد الأمر للإستباب وهذا بمشعره المؤلف رحمه الله وهذا يقول ويسن الإشهاد يعني على الراجعة قال وهي المطلقة الراجعية وهي
زوجة وهي زوجة يعني في حكم الزوجات دليل ذلك قول الله جبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة حير ولا يحل لهن أن يكثمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله
واليوم الآخر وبعولتهن أحق برده يعني أزواجهن فسمى الله المطلق زوجه وإذا سمه الله زوجا ثبتت أحكام الزوجية إلا ما ذل الدليل على انتفائه هذا هو الدليل فلو قال قائل قولتهن باعتبار ما
كان فقوله تعالى وآفل يتامى أموالهم وهم الآن ليسوا بأيتها لأنهم بالغون فالجواب أن الأصل حمل اللقظ إيش على راهدي إلا بدليل وهنا لا دليل فتكون الرجعية تكون زوجة يقول لها وعليها حكم
الزوجات لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات إذن تجب لها النفقة تجب طيب يلزمها طاعة زوجها نعم تكشف لزوجها نعم يخلو بها تتزين له تتعرض له كل شيء نعم طيب جميع حقوق الزوجية الثابتة
والمنفية ثابتة للرجم إلا ما السفن قال لكن لا قسم له يعني لو كان معه زوجة أخرى فإنه لا يلزم أن يقسم للرجم لأن ما يتعلق بالوطي والمباشرة لا حق له فيه وإذا لم يكن لاحق لم يلزم القسم
فلو أنهم تراجوا لهم رأتان طلق إحداهم وطلاق الرجم وصار أبيته عند الأخرى كل الليالي هل للمطلقة أن تقول يا رجل اتق الله أعطني قصم أو ليس له ذلك لأن الآن فصلت عنه طيب هل لها نفقة نعم
لها نفقة هل يجب العدل في النفقة ظاهر كلام المؤلف نعم يجب فإذا اشترى لزوجته التي لم يطلقها ثوبا لازمه أن يشتري للأخرى مثله إذا احتاجت إليه كما دفع حاجة الثانية نعم لكن لا قصم له ثم
قال إذا وتعصي الرجعة عيباً واضحة نعم اسأل نعم إيش؟
إيش؟
رجع نعم من شرد الرجع إيش؟
ثبوت؟
ثبوت؟
ها؟
أن تكون عبد العد نعم ها؟
إيش؟
خير نعم أين عم؟
ستأتينا هذه ما وصلنا إلى نعم أن يقضي ما سبق؟
لا أصلاق أصلاق أصلاق فلو رجع لم يسمع أن يقلع مفات نعم إذا ظلق مراتا قبل أن يقلع بها وقبل أن يقلع بها نعم ألست تقول إنه طلقها أسدك بس كلا ملا طيب قلت نعم إذا طلقها كيف لا يقع لا يقع
يقع وتحسب عليه لأن الله سمه طلقها ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوا فتحسب عليه تتبعنا هذا ووجدناها مفرد بها عن أحد الرواة هم رواها ثلاثة مفرد بها واحد منهم وهي مما طمأنني كثيرا لأنه كنت
بالأول أرى أنه إذا وقع الخلق لفض الطلاق فهو طلاق يحسب لهذا الحديث لكن حرره بعضنا أصحابنا وتبين أنها شاد فتبين عمق فقش الشيخ سامي بن تيمير رحمه الله حيث قال إن الخلع خلع فسخ ولو وقع
بلف الطلاق وهذا أيضا هو رأي ابن عباس صلى الله عليه وسلم الذي دعاله النبي صلى الله عليه وسلم للفقه في الدين وفيه مصلح لأن كثير من الذين يكتبون الخلع الآن يكتبون طلقها على عوض قدره
كذا وكذا انت الوقف من الآخر طيب لا الخلع ليس طلاق لا يحسن من الطلاق وليس فيه عندك الطلاق أيضا تكفي ذي حيضة واحدة نعم يعني إذا راجع ليطلق في نفسي من هذا الشيء إذا راجع ليطلق فهو كما
لو تزوج ليطلق لكن على كل حال ما ذكرت للصورة تبيل لو راجع ثم ندل فقال طلقتها ثم جاء الإنسان كيف يطلق هذه الزوجة هذه مرأة صالحة طيبة أم العيان قال راجع جاء واحد ثاني كان واشتبي بها
العجوز هذه مولدية كيف ترجع قال ترى مطلب كذا أنا صورت المسأل بهذا علشان كله غرض في الطلاق والمراجع فإذا طلقت ثالثا ما تد لكن لو أرجف طلقة بطلقة يوم مراجع فإن قال طلقتك فشرعت في
العبدة بعد يوم يومين قال طلقتك هل يقعوا الطلاق الثاني أكثروا العلم ما شاء الله بالجمع أكثر العلماء على أنه يقع وأنه متى كرر لفظ الطلاق وقع الطلاق إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
فهو ثلاث إذا قال أنت طالق اليوم ثم من الغد قال أنت طالق ثم من بعد الغد قال أنت طالق فهي ثلاث والصحيح أنها واحدة حتى لو كرر الجمل أو كررها في وقتنا أو أقارت لأن كيف يقول أنت طالق
وهي طالق هي طالقة الآن لا يقع الطلاق إلا إذا كان هنا قيد والمرأة الآن مطلقة فلا يقع طلاق على طلاق ولا يقع طلاق إلا بعد رجعه أو نكاح نعم نعم يكون آثم لأنه لا يجوز في المطلقة الرجعية
أن تأخذوا من البيت قال الله تعالى لا تخرجوه لنا من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وإذا كانت يحفظ ما نفعل نخلي الشيك إذا كانت تخاف من زوجها أن لا يدربها
إذا كانت مرأة تخاف من زوجها أن يدربها هل لها خطة تكون في البيت إذا كان لها بقاعة إذا كان هو يؤذيها في بقاياها في البيت فلا هنتخل إذا كان لا يؤذيها فإذا طهرت من حيقة الثالثة ولم
تقسل فله رجعتها وإن صرقت مجدتها قبل رجعتها بالت وحرمت قبل عقد الجديد ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تدوج لم يملك أكثر مما بقي وطيها زوج خيره أو لا بسلام رحمه رحمه الحمد لله رب
العالمين وسلم الله وسلم على أبي محمد وعلى آل وصحبه أجمعين السؤال ما هي الرجعة؟
نعم نعم إعادة مطلقة إلى عزمة الزوجة لملك الزوجة الرجعة الشروط؟
نعم أن يكون الفلاق بطلاق نعم دون ما له من العدد كيف؟
ثالث دون ما له من العدد وأنت هو الرجع في أثناء العدد الخامس إيش؟
أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها تمام خمس الشروط إذا تمت صحة المراجعة رجل طلق امرأته يا أحمد طلقها على عوض ريال واحد هل يمنك الرجعة؟
لأنه على عوض إذن لا فلق بين الكريب والطليل طلق امرأته على أن تخطيمه سنة في رجعة ولا لا؟
لا رجعة ليش؟
ما هو العوض؟
الخدمة الخدمة صح؟
رجل تزوج امرأة وفي نفس مكان العقد طلقها الاخ اي انت ارفع ياته لا اللي وراء صاحب الشماء ارفع ياته يلا اجب عقد على امرأة وفي نفس المكان طلقها هل عليها عدة او لا يعني هل له رجع عليها
او لا الله اعلم ما حضرت طيب ليس له رجع او لا لماذا ها نعم لانها خير مخلوم بها ولا لك ما شكنا بها طيب رجل طلق زوجتها آخر ثلاث تطليقات محمد طلق مرة راجعة ثانية راجعة ثالثة ماله راجعة
على غير عوام ايه راجعة من الله ليش لأنه سكمل ما لهم من العدد والله عز وجل يقول فين طلقها فلا تحللهم بعد حتى تنهى زوجها طيب رجل طلق زوجتها فجب انتهت عدتها واغتسلت وبعد ذلك بخمس
دقائق رجعة لماذا؟
لأنها انقذت لدها قبل أن نرىها اعتمد إذا نأخذ الدرس الجديد الآن قالوا مالك رحمه الله تعالى وتحصل الرجعة أيضا لوضعها يعني لو أن الرجل طلق امرأته وفي أثناء العدة جامعة فإنها تكون رجعة
هذه الرجعة حلها بالقول أو بالفعل بالفعل واختلف العلم رحمهم الله في هذا فقال بعضهم إن وطئ ناوين الرجوع فهو رجعة وإن وطئ ناوين التلذذ فقط فليست في رجعة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا جامع
ولو غنية الاستمتاع والتلذذ فإن ذلك يكون رجعة وهذه المدهن وقيل لا يكون رجعة ويؤدب على ذلك لأنه جامع من ليس له جماعه لكنه لا يحد يعني لا يقمع للحد لوجود الشهر ولكن يعصر أما لون
والرجوع