655- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ باب الشك في الطلاق / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال باب الشك بالطلاق الشك التردد فيه وأسباب الشك كثيرة فقد يتردد في وجود سببه وقد يتردد في وقوعه واعلم أن الشك بالطلاق لا يعتبر إذا كان من موسوس ولهذا صرح كثير من العلماء بأن الموسوس لا فلاق عليه لأنه موسوس والموسوس نصر الله لنا وعلكم السلامة يشك في كل شيء ينتهي من الوضع ويشكها النوع يصلي ويشكها النوع وأشك كثيرا فيه أشك في الطلاق يشك هل ضلق أو لا هل علقه على شيء أو لا هل هذا الشيء الذي علقه عليه وجد أو لا المهم أن الشك كذير فنقول أو الألف واحد من كثرت شقوقه في ذلك فلا عبرة به أي بشك لأنه وصواس والوسواس لا يقع في الطلاق ومن كان شكه معجدلا وحقيقيا فهنا قال بعض العلماء إن الورع التزام الطلاق مع الشكل وقال آخرون الورع عدم التزام الطلاق مع الشكل أيهما أصوأ؟ الأول والثاني بعضهم قال الورع التزام الطلاق وبعضهم قال الورع عدم التزام الطلاق ها؟ الأول الثاني اختلفتم كما اختلف العلماء من قبله بعضهم قال الورع التزام الطلاق وبعضهم قال الورع عدم التزام الطلاق وهذا هو الصوت أن الورع عدم التزام الطلاق لأن الأصل فقاوا النكاح فالورع التزام النكاح ولأننا إذا قلنا إن الورع التزام الطلاق فرقنا بينهم ارتكبنا محلورين الأول التفريق بين الزوجين والثاني وهو أشد إحلال هذه المرأة لغير لغير الزوج وقد تكون إلى الآن في عسمتي نعم فإن قال أنا مالي وللشك أبدتها الآن نعم هذا يوجد يا أخوان يوجد فمن شدة الضغط النفس عليه بالشك قال خلاص على سريع أنا هي طالق ثم طلق هل يقع الطلاق لا يقع الطلاق يا محمد لا يقع الطلاق وأنت لسلك زوجة وإلا قلت لا يقع الطلاق هو على كل حال لا يقع الطلاق لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق وهذا مغلق عليها المسكين لشدة ما وقع في نفسه من الشد والضغط النفسي طلق نقول لا طلاق عليها نظيره من بعض الوجوه واحد يستفت يقول الله أنا شكيت هل أحدث هل لا؟ شك هل أحدث هل لا؟ قال إذا نروح للحمام علشان أنقذ وضوء يقين هل هذا طريق مشروع؟ لا الطريق المشروع أن لا تلتبت لهذا الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يتدريحا وهذا هو الحل الصحيح لأنك لو ذهبت وتوضيت ثم عدت سوف يعود عليك الشرك تروح توضي على قاعدتك لكن على القاعدة النبوية ليش؟ لا تلتبت الأصل بقاء الطهار وهذا أصل أسسه النبي صلى الله عليه وسلم ليعم كل شيء موجود الأصل بقاء وجودي ولا تلتبت هذا السريح ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الشك والطلاق نعم أرفع الصوت لكن يكذب معلوم ما يجوز ولهذا أكلف لصعب الناس الظاهر المرادة الرسول عليه الصلاة والسلام هو التأويل ولهذا قال إن إبراهيم كذب في ثلاثة وإبراهيم ما كذب ولكنه تعوى لأن الكذب من خصال المنافقين ولا يمكن أن يضح لكن لكن هذه الصورة التي تكرت فيما لو أكره على الطلاق أكره أن يضرر فإن استحضر التأويل سهل عليه الأمر فيقول هي طالق يعني إيش من قيد يعني غير موثقة وهذا لا شكل ينبر لأنه مغروم لكن لو قال هي طالق بناء على الإكراه فهذا في الخلق يعني العلماء وصواب أنه لا أنها لا تطلب مدام فعله إياه لداء الإكراه فلا تطلب لكن لو نوى الطلاق لأنه أكره لا تفعل الإكراه فقيل يقع وقيل لا يقع وصواب أنه لا يقع ففهمتم الآن أن المسألة لها ثلاث حالات فهمتوها نفارق البحث لا ثلاثة الحال الأولى أن نتأول هل واضح ولا لا وشون يبطالق؟ طالق من الثام الثاني الحال الثانية أن ينوي جاك على الإكراه ما نوع الطلاق لكن يقول بفتك منه فهذه لا تطلب الحال الثالثة أن ينوي الطلاق لكن لأنه أكره عليه فالصواب أنها لا تطلب أيضا لأنهما في الواقع مكره على الطلاق نعم لا ما التعويل ليس إجاز لا إن كان لمصر حقومه مطلوب وإن كان لدك ضرر على الرجل فهو واجب ها ها يسألك يسألك كيف يسألك الجو ها أو ما أعرف صوتك ما أعرف ها قلت ما هو في الزاوية حالة جاءني ما كانت اسمك محمد يلا تسأل زهم عليك وين في الصن ها ها ها ها لا فأس ما في معنى معنى أولين كما قلت ذلك كلام الشيخ السلام رحمه الله جيد لأن الإنسان إذا طلع على أنه كل ما تكلم وإذا هو متأول أو مورعي لا يأتقل الناس به ولا هو بالناس راحين كل ما تكلم قالوا احذف وإذا حلق كما قلت لكم يتأول في حالة انتهى الجواب وش اللي فيه أنا أنا إنما انتهى بهذه أن أقول كلام الشيخ السلام جيد إنه حرام انتهى الوقت نعم غير لم يؤمن بسم الله الرحمن الرحيم هل أكملنا الباب الأول وقفنا ها هذا الشيخ التأول في الحالة وإنه ما في الشيخ والله أما أنا مالي إلا أذنان كل واحد ما جيه وإذا تكلم خمسة ستة لازم نطل عذان التقاب ها يعني خلصنا التأول في الحالة خلص بسم الله الرحمن الرحيم قال المالي برحمه الله تعالى أبو الشيخ بالطلاق وقبل أن نبدأ بالشيخ بالطلاق نسأل التأويل هو أن يريد بلقضه ما يخالفه ظاهر وهل وجائز الأخ سؤال خاص أيه اللي وراء أنت فيه تفصيل ها إن كان ظالما لم لم ينفعه ولا نفعه ها أقول هل ينفعه الدويل أو لا لا ينفعه إذا كان ظالم هذا واحد هذا تفصيل إذا كان مظلوما فهو فهو جائز وقد يكون واجبا الثالث ما تعلم وليد يعرف الذي ليس بالمظلم ولا ظالم ها فإن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز وإلا ففيه قولان للعلماء أحدهما أنه حرام ومختار شخصا من تيمين والثاني أنه جائز انتبهوا لهذه القواعد وأصول مهما سائل فردية لازم تمكث في أذهانه وإلا خسارة انظر إلى أخينا ما حال بينه وبينه إلا يومان فقط ومع ذلك طيب المهم التويل ينقصم إلى ثلاثة تقسام أن يكون من ظالم فحرام أن يكون من مظلوم فجائز وقد يكون واجبا أن يكون من لا ظالم ولا مظلوم نعم فهذا إن كان لمصلحة أو حاجة فهو جائز وإلا فإن من العلماء من حرمه لأنه إذا طلع عليه صار كاذبا عند الناس طيب ثم قال باب الشك والطلاق الشك في الطلاق هو التردد بين قوله أو عدم القول يعني هل طلق أم لا أو الشك في من وقع عليه الطلاق من النساء هل هي هند أو عائشة يصالف النهارون انتبه فالشك إذن يكون في صيغة الطلاق هل ترفض بها أم لا وفي من وقع عليه الطلاق هل هي هند أو دعا مفهوم طيب واعلم أن الشك لا عبرة به إذا وقع من شخص كثير الوسواس من كثير الشك لأنه حينئذ يكون موسوس وطلاق الموسوس لا يقع حتى لو صرح به فإن بعض الناس يقع في قلبه شك هل طلق أم لا حتى تصل به الحال إلى أن يقول ما لي ولهذا القلق المرأة طالت فهل يقع الطلاق في هذا الحال لا يقع لأن هذا عن غير إراجع كالمكره عليهم واستطردنا بذكر ما يقع له بعض الناس إذا شكها الأحدث أولى ذهب يحدث ليقع عنه الشك وهذا غلط الذي يقطع الشك هو الأخذ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجدرها إذن الشك في الطلاق إذا وقع من موسط وسط كثير الشكوك لا أعتبر ثم ذكر المالف رحمه الله الحكم فقال من شك في طلاق أو شرطه وينبغى أن يسيد أو عين المطلقه لكن هذا لم نكن فيه التبصيد أهمله المؤلك في هذا الكلام قال من شك في طلاقه أو شرطه لم يلزم شك في طلاق يعني هل طلق أو لا فلنزمه الطلاق لأن الأصل فقاء النكاح ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحدد في المنتظهر يشك لعجة لا ينصرف حتى أسمعه صوتا أو يجد أريحا أو شك في شرطه يعني علق الطلاق على شرط وشك هل وقع هذا الشرط أو لا فإن الطلاق فإن الطلاق لا يقع لأنه شك في سببه والأصل عدم الطلاق مثل أن تخرج امرأة للسوق فيشف هل قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق أو لا فإن الزوجة لا تطلق لأن الشك في شرطه كالشك في أصل وإن شك في عدده فطلقه وتبع له الشك في عدد الطلاق الأصل البن على الأقل ولهذا قال فطلقه هذا إذا شك فلطلق ثلاثا أم واحدا أما إذا شك هلطلق ثلاثا أم ثلاثا فكم يلزمه يلزمه إثنتان يلزمه إثنتان والخلاصة أن الشك مرفوض مطروح إن شك في ثلاث أو واحدة فهي واحدة في ثلاث أو ثنتين فهما إثنتان قال وتباع له أي تباع له الزوجة التي شك في عدد طلاقها أو شك في طلاقها فإذا قال لزوجتين إحداكما طالق طلقت للمنوية وإلا من قلعت إذا قال إحداكما طالق قلنا من تريد قال أريد الصغيرة تطلق الصغيرة قال أريد الكبيرة تطلق الكبيرة حسب نيته فإلا من شيئا أقرع بينهما أقرع بينهما فمن غلبت فهي المطلقة من غلبت فهي المطلقة والثانية تحل لا أو لا تحل تحل مع احتمال أن تقول هي المطلقة لكن قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسحا وليس لنا طريق إلا قرعة لأننا لو كنا تطلق المرأتان كان ذلك إلزاما له بما لم يلتزمه ليش لأننا قال إحداكم واحدا فإذا قلنا تطلق المرأتان فهو ظلم له وليس ظلما له وحدا بل ظلم للزوجة ثم ليس ظلما للزوجة وحدا بل ظلم لمن يتزودها بعد لأن من الزوجة سيكون في شكل طيب إذا قلنا تطلق واحدا فمن الواحدا من مجهولا هو لم ينوي شيئا بقلبه إذا من نقول ما فيه إلا القرآن فلو قال هو أنا لم أنوي شيئا عند الطلاق لكن للآن أختار أن تكون بلانا فهل تتعين نقول ظهر كلام المؤلف أنه لا بد من القرآن والذي يظهر أنه لا بأس أن يعينه ما دام أبهم وهو المسؤول ثم عين فإننا نرجع إلى تعينه ونقول تطلق التي عينه لكن المؤلف يرى أنه لا بد من من القرآن كمن طلق إحداهما بائنا ونسها أو وأنسيها يعني كمن طلق إحداهما أي احد الزوجتين طلاقا بائنا وأنسيها فماذا يسمع هو عين قال فلانا طالق ثلاثا أو كانت هذه الطلقة بالنسبة لها آخر طلقة لكن نس نس من طلق نقول استعمل القرآن استعمل القرآن مع أن الآن إذا وقعت إذا وقعت عن من لا تبين بهذه الطلقة فما أسهل أن يراجعه يراجعه أنت الموضوع إذا كان يريده لكن إذا وقع على من تبينها الطلقة فهو مشكل ونقول الحمد لله لا إشكر مدام الرجل نسي ونقول تذكر يقول ما أتذكر نمهله يوما أو يومين ونقول تذكر فإذا لم يتذكر ما فلس فيه إلا القرآن حتى تبقر حتى تبقى الثانية حلل الله هل لنا أن أموره أن يصلي ليتذكر نعم نعم تقول يا ولي تقول واشتري أكثر من الشيطان واشتري واشتري لها المسألة يمكن لكن يذكر عن أبي حنيف رحمه الله أن رجل استبتعه في مسألة نسية وكانت مسألة كبيرة فقال له اذهب وتوضع وصل فذهب الرجل وصل وإذا بالشيطان يرطيها في قلب فرجع إليه فقال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا دخل في الصلاة أتى الشيطان وقال لو أتذكر كذا أتذكر كذا قال وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت رجت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم يعني بعد أن أقرع بينهما تبين أن المطلقة غير التي قرعت مثال طلق إحدى زوجاته وضرب قرعة ثم بعد ضرب القرعة تبين أن التي قرعت ليست المطلقة يعني ذكر أو ذكر فنقول ترد إليه من الذي يرد إليه التي قرعت وتطلق الأخر لأنه أن كان الآن أن نصل إلى اليقين بدون قرعة ولهذا قد ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم فإن تزوجت فإنه لا يمكن أن ترجع إليه لأنها تعلق بحق الزوج الثاني وإن كانت القرعة بحاكم فلا يمكن أن ترد إليه لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف كيف حاكم يعني أن يكون هذا الرجل تحاكم مع الزوج عند القاضي وأمر فإنها فإنها لا فرد إليه وعلن ذلك بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ويقطع النزاء وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففولانة طالق وإن كان حماما ففولانة وجهل لم تقلق لا هذه ولا هذا هذا رجل مضع به طائر فقال إن كان هذا الطائر حماما فهند طالق وإن كان غرابا فدعد طالق الطائر راح ذهل ولا ذماما من يطرق منهما لا لا طلاق لأنه يحتمل أنه ليس غرابا ولا حما وحين إذن نكون قد شككنا في من وقع عليها الطلاق فلا يقع بل لا نقش كثيرا في من وقع على الطلاق بل شككنا في وقوع الطلاق على واحدة منهما لأننا لا ندل إن كان غرابا أو كان حماما أو كان غيرهم فإن قال إن قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق وإن كان غير غراب فدعد طالق ماذا ماذا لا بد أن إحداهما طلقت لأن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب إحداهما طلقت كيف نعرفنا بالقراب نعم نعرفها بالقراب وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما طالق أو قال هند طالق طلقت غرابا رجل وجد امرأته ومعه امرأة أخرى فقال إحداكما طالق من المعلوم أنه لا يمكن أن يقع الطلاق على المرأة التي ليسا زوجته من يطلق إذن؟ الزوجة أو اسمهما هند الزوجة الزوجة اسمه هند والأخرى اسمه هند فقال هند طالق من يطلق والأخرى هما عين قال هند وكل منهما تسمى هند نعم نعم ها تقع الطلاق على زوجته لأنه لا يملك طلاق هند التي لزوجته الله فإن كان قد وكر في طلاقه وقال هند طالق وكلهما اسمه هند أو كلتاهما اسمه هند من يطلق تطلق إحداه في قرعة ولكن في هذا المثال يقلب على الظلم سسعين في المئة أو أكثر أنه أراد الزوجة التي وكل في طلاقه لأنه ليس بينه وبين زوجته مشكل فيحمل على التي وكل في طلاقها إلا أن يقول له فعلى ما نعم وإن قال أردت الأجنبية لن يقبل حكما إلا بقديمة إن قال أردت الأجنبية في أي مسألة في قوله إحداكما طالق أو قوله هند طالق وكلتاهما اسمه هند إذا قال أردت الأجنبية يعني من ليس زوجة لي فإنه لم يقبل حكما أي فيما لو ترافعه وامرأته إلى القاضي فالقاضي لا يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر إذ أن الإنسان لا يطلق إلا من يملك طلاقه قائل هل يفهم منك الأمن وألم أنت زوجة لو سكتت فهي باقية في عصمة الجواب نعم يفهم ذلك وهكذا كلما سمعتم من قول العلماء لم يقبل حكما أي ويقبل فيما بينه وبين الله فإذا قال قائل في المسائل التي لا يقبل حكما هل الأولى أن ترافع الزوجة زوجها حتى يحكم القاضي أو الأولى أن لا ترافعه في ذلك تفصيل إن علمت أن زوجها رجل ورع يخار الله فلا ترافع لأن القاضي سوف يحكم بخلاف ما قال الزوج وإذا كان الزوج متلاعبا وتعرف أن الرجل لا ورع عنده وأنه إنما يريد زوجته لأن لا تفوت فهنا يجب عليها وجوبا أن ترافعه إلى الحاكم لأن لا يستبيح منها ما كان حرام وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقة الزوج واجد مضاعة تشبه زوجته في نباس العباد وفي الجسم وفي المشي فظنها الزوج أنت طالق نعم وتبين أنها غير زوجته يقول المؤلف فإن زوجته تطلق لماذا لأنه أوقع الطلاق بصيرته التي يقع بها الطلاق على مرأة يظنها زوجته مع أنه تبين أنها أجنبية ليس زوجته لا نقل عبرة بالمقاص وهذا غجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنه زوجته في شخص يظنها زوجته طيب عكسها طلق أمرأة يظنها زوجته تطلق الزوجة طلق زوجته يظنها غير زوجته تطلق الزوجة تطلق لا ينوالك يقول وكذا عكس وكذا عكس لكن الصحيح أنها لا تطلق لأنه ما أراد ما أراد طلق زوجته إنسان رأم شبه ولا ظن أنها زوجته ولا أراد أنه طلق زوجته فقال أنت طالب بعدين تبينها الزوجة الزوجة لما قال أنت طالب صلقت ليش ما السبب نحن لا تريد أن نهنت يقول يقع لأنه واجهها بصريح الطلاق فيقع سبحان الله واجهها بصريحة الطلاق لا شك لكن هل هو يعتقد أنها زوجته ما يعتقد إذن كلامه له فالصواب أنه أنها لا تطلق في المسألة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لقاءات