654- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ الحلف في الطلاق والتأويل فيه / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وإن حلف لا يدخل داره أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل باب الطاق أو دخل طاق الباب إلى آخره يقول لم يحنث قال والله لا أدخل دار فلا فوقف عند الباب وأصغر بظهره فهل يحنث أو لا ليش لأنه ما دخل الدخول يعتبر بالقدمية مع الجسد وأما هذا فلا يقال أنه دخل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة ترجله وهو معتكب وهذا شيء لا يجوز لو كان قروجا ما جازل المعتكب إذ أن المعتكب لا يجوز أن يخرج من اعتكابه من أجل أن يصلح رأسه كذلك إذا حلف أن لا يخرج منها قال والله ما أخرج من هذا البيت إلا إذا أدل الضيب فقرع الباب عليه أحد ففتح الباب وأصقى بظهره ينظر هل يحنث أو لا يحنث ليش لأنه لم يخرج طيب أو دخل طاق الباب لم يحنث أو لا يلبس ثوبا من غزلها من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها المرأة تغزل الثياب فيما سفق فيما سفق أن يزن الثياب هل أقدر الله ما ألبس ثوبا من غزل هذه المرأة فلبس ثوبا فيه من غزلها فإنه لا يحنث لأن هذا الثوب لم يتمحض من غزلها إذ أنه مخلوط بغزل المرأة أخرى واضح جماعة طيب يقول أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث قال والله لا أشرب ما أهد الإناء الإناء فيه ثلاثة ربعة فشرب ربعة فإنه لا يحنث لأنه حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فإن قال أردت أن لا أشرب منه نعم فإنه يحنث كما لو قال للشخص والله ما آكل من طعامك لا آكل طعامك فأكل منه جاء له بخبص تمر لحم وأكل يحنث أو لا يحنث نعم وش القرينة تجل على أنه لا أكل كل طعامها لبالبيت لا لا آكل نعم يعني لا آكل شيئا من طعامك بخلاف ماء هذا الإناء لأن ماء هذا الإناء يمكن أن يشربه جميعا أفهمتم حتى لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر وروي منه يحنث أو لا يحنث لا نشرب يقول والله لا أشرب ماء هذا النهر كيف ما ألنا تقولوا لا يحنث وهذا تقولوا لا يحنث القرينة لأنه ما يمكن أن يشرب النهر كله واضح؟ إذن القراء لها آثار يقول فشرب فشرب المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي البسط فيها إن فعل المحلوف عليه ناسياً يمينة أو ناسياً أن هذا هو المحلوف عليه أو جاهلاً أنه يحنث بهذا التعليق فإنه لا شيء عليه لأنه لم يتعمد الحمز وليس المؤلف أضاف شيئاً ثالثاً وهو الكراح فإذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا أنت عليه لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا وقوله تعالى وليس عليكم تناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وهذا واضح فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم وجد ثوباً معلقاً فلبسه وإذا هو الثوب الذي كان حلف على عدم نبسه فليس عليه شيء لكن عليه أن يخلعه في الحال لأن الوصف الذي عذر به قد زاد طيب كذلك أيضاً لو حلف لا يلبس هذا الثوب فوجده معلقاً فلبسه ناسياً أنه حلف عليك الكفار أو لا؟ ليس عليك الكفار لم يحنف لكن متى ذكر واجب عليه وكذلك لو أكره على لبسه وهو قد حلف أن لا يلبسه ثم لبسه دفعاً للإكراه فلا أنت عليك استاذ المعلق مسألتين الطلاق والعتق يعني فإنه إذا فعل المحلوف عليه ناساً أو جاهلاً فإن المرأة تطلق والعبد يعتق مثال ذلك قال إن فعلت كذا فعبد حب يريد عتقك ففعل ناسياً فماذا يكون؟ على كلام المعلق يعتق العبد قال وإن كلمت بلاناً فعبد يحب ثم كلم شخصاً لا يدري من هو ثم تبين أنه الرجل الذي حلف أن لا يكلمه فالعبد يعتق وكذلك في الطلاق لو قال لزوجتي إن لبست هذا الثوب فأنت طالق ثم يست ولبست تطلق نعم تطلق على كلام المعلق أو قال إن تلمت بلاناً فأنت طالق يريد الطلاق فكلمت رجلاً استأذن أو كلم في الحاتف كلمت وإذا هو فلان الذي علق الطلاق على تكليمه تطلق أو لا تطلق؟ ألا كان المعلق تطلق؟ والصحيح أنها لا تطلق وأن العبد لا يعتق وأنه لا فرق بين الطلاق والعتق وغيرهم متى وقع ذلك عن جهل أو نسيان فلا إثم ولا كفارة ولا حنث لأن لدينا قاعدة ممن له الحكم عز وجل وهو الله ما القاعدة؟ الأخ؟ أسوأ لا تكتنسى هذا الحديث أيناً ربنا لا تآخرنا إن سنا أخطانا فقال الله قد فعلت آية أخرى هات خطأ نعم أيناً وليس عليكم جناح فيما أخطعتم به ولكن ما تعمل القلوب حتى اليمين إذا حلف الإنسان وهو لم يعقدها بقلبه لم تكن شيئاً قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله وفي أيمانكم ولكن يؤاخذكم لما عقدتهم العمان المهم أن من فعل شيئاً محلوفاً عليه من طلاق أو عط أو غيرهما ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً إيش؟ فلا شيء عليه هذا هو القول الراجح وهو الذي تقتضيه الأدلة وهو مقترى تسير الشريعة وتسيرها وإن فعل بعضاً لم يحنث إلا أن ينويه إن فعل بعض المحلوف عليه فإنه لا يحنث إلا أن ينويه فإذا قالوا والله لا آكلوا هذه الخبزة فأكل بعضها إيش؟ لا شيء عليه ليش؟ لأنه ما أكلها أكل البعض إلا إذا أراد بقول لا آكلها أي لا آكلوا منها فإنه يحنث نعم وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله يعني إن حلف لا يفعلن هذا الشيء لم يبر إلا بفعله كله فإذا قال والله لآكل من شهر المحر وصام بعضه حنث أو لا؟ حنث لأنه لا يبر إلا بفعله كله والله لآكلن هذه الخبزة وأكل بعضها؟ لا هو يقول لآكلاً ميب لآكلاً لآكلاً لآكلاً لطيب هل نقول إن كنت تريد البر فكلها كلها فشي بوجه نوعاً نعم نعم لا تفعل خبز عليك فوالله لآكلاً لآكلاً هذه الخبزة فأكل بعضها حنث إذا أكل بعضها لأنه قال والله لآكلاً هذه الخبزة نقول كلها كلها قال الله شبعت وش نقول نعم من الذي جعاك تحلي من أجعاك لليمين قال الله والله أنا جيد جائع وقال ما يسد نهمتي إلا هذه الخبزة كلها كلها فحاجة قال والله لآكلاً وأكل بعضها وخلاص ما يقدرين يأكل علي يمين ألي حنث ولا لا ألي حنث فإذا حلف على الشيء فإنه لا يبر حتى يفعل جميعاً ثم قال المؤلف باب التأويل في الحلف ومعناه أن يريد بلقظه ما يخالف ظاهره التأويل في الحلف هو التحريف في النصوص لأن الذين يحرفون النصوص يؤولونها إلى ما يخالف الظاهر التأويل في الحلف أن يريد بلقظه ما يخالف ظاهره هذا التأويل مثاله فإذا حلف وتعول يمينه نفع إلا أن يكون ظالماً فإن نعم هنا نسأل يعني أن نبحث الموضوع التأويل هل هو جائز أو محرام في هذا تفصيل إن كان الإنسان مظلوماً فالتأويل جائز وقد يكون واجباً وإن كان ظالماً فالتأويل حرام وقد يكون من الكبائل وإن لم يكن ظالماً وراء مظلوماً فلا شك أن نتركه أو لا ولكن هل يجوز أو لا يجوز في خلاف فرقسام إذن الأخ اللي وراء أنت أرفع يدك أي يا الله كم أرقسام في التأويل أرفع يدك لماذاً ماذاً أي أرفع يدك كلم ثلاث ماه ها سهيت سهيت ولا سهوت ولا لهيت ولا لهوت اللهم ما تلكم على ذات نعم إيش؟ جاءناً ما أسأل الحكم أعظنا الأقسام إما أن يكون ظالماً أو مظلوماً أو لا ظالماً ولا مظلوماً كم الأقسام؟ ثلاث إن كان ظالماً فالتأويل حرام وقد يكون من الكبائل وإن كان مظلوماً فالتأويل جائز وقد يكون مستحباً وقد يكون واجباً وإن لم يكن هذا ولا هذا لا ظالم ولا مظلوم فقد اختلف العلم رحمهم الله بعد اتفاقهم أن الأولى تركه هل يجوز أو لا يجوز اخترى شيخ رسام رحمه الله أنه لا يجوز والمشكور أنه جائز للمذهب ولهذا قال نفعه إلا أن يكون ظالماً ويأتي شاء الله فقيته الحديثين أنا نعم أرفع صوتك وخفف نطقك ها نعم نعم لا لا يقف يقول إذا كلنا بالقول الراجح أن الطلاقة في الحيض غير واقع فصادف أن الشرطة وقعها في الحيض هل يقعوا الطلاق؟ الجواب لا يقع نعم أي نعم الحكم هذا بقى نقيك إذا ألق الإنسان الطلاقة بشرط فإما أن يقصر اليمين أو يقصر الطلاق إن قصر الطلاق وقع الطلاق حيث لا مان وإن قصد اليمين لم يقع الطلاق وأجزأته كفارة فهمت هذا هو التفصيل الصحيح وأكثر العلماء من الأئمة وأتباعهم على أنه يقع الطلاق بكل حد مثال ذلك إذا قال لزوجته إن خرجت إلى السوق فأنت طال ثم خرجت فعلى رأي جمهور الأمة وأئمتها يقع الطلاق وعلى ما مخترناه وهو قول الشخص السام أن نسأله هل أنت تريد بهذا الكلام أن الزوجة إذا خرجت لم يبقى لك فيها نظر فأنت أردت الطلاق الآن بيقع الطلاق أو تريد أن تحبسها وتمنعها وتسدد عليها حتى لا تخرج ولو خرجت فليست الخيصة عندك فهذا حكم الحرب لكن لعلنا يوما من الدهر إذا رأينا تكالب الناس على هذا الشيء وتتاعروا عن فيه أن نفتيهم بوقوع الطلاق على كل حال اتباع الجمهور وأخدم بسياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفهمت؟ ولهذا أنا أقول لكم أنتم وأنتم طلبة لا تهونوا هذا الأمر بمالعامة شددوا أنا الآن أفتي بأنه على حسب التفصيل الذي سمعت لكن مع ذلك إذا جاء عرض هذه المسألة في محاضرة أو غيرها أشدد فيها جدا وأقول يا جماعة اتقوا الله فإنكم على رأي أكثر الأمة الإسلامية أئمة وتابعين يقى الطلاق عليك ولهذا مشكلة الآن لما تساهل يعني لما أفت الناس بأنه ثلاث واحدة تساهل الناس جدا وصال الإنسان بأذنى شيء يطلق زوجته واحد قال لي أني طلقت سوتيتي 99 مرة أنت طالق 99 تكمل المئة أكثر الله فيه نعم فالناس مشكلة إذا رأوا تساهل تساهل نعم إيش هل يمكن أن يلبس الغصل بدون نسك ما يمكن نعم أكثر العلم على تساهل أكثر العلم على أنه صحيح وينبغي أن نقول به لماذا؟ لأن لو قلنا أن طلاق هذا اللاقع صار كل إنسان يقول إنه هذا أنا أمسح المرأة وينسك باب الطلاق فهو وين كان فيه مقال والعلم أخطلحه التصبيحه وفي حكمه لكن ينبغي القول بأنه ماضي هذه ورقة يقول إذا أراجعني استدوجي مرأة وشرط عليه أهم مرأة إذا طلق اللاقع طلاقه فوافق على هذا الشرط هنا العقد الصحيح هو الشرط باطل وإذا طلق فإنه يقب هذا يقول إذا أقيمت في المسجدية تعزية من السائق هذا ناصر بن سيد السائق كيف أقيم التعزية؟ شون؟ نعم نعم نعم لكن هل المساجد بلينة التعازي؟ هل البلو يا شيخ؟ هل البلو عليكم أنتم يطلبت العلم أن تكبروها فيهبوا للمسؤولين المساجد لا يكون للتعزية والبكة والأعزاء لأو الله هذه وصية لكم أنتم يطلبت العلم أن تتصموا بالمسؤولين لمنع طيب وإذا اجتمع مثلا عشر جناعز هي بعزالة هي هي الحي هادع في عشر ماتوا وصار كل ربعة فيها واحد ما هذا يتلاعب ثم الاجتماع للعزاء أصله بدعة أصل الاجتماع للعزاء بدعة ما ورد عن الوصول والعام الصحابي عبرت الحكم شيخ مكان التعزية غير المساجد هل يجب أن تكون؟ هذا أهم من المساجد مادم أنهم ابتلوا بالاجتماع فهذا أهم لكن مع ذلك لا نؤيز أن يبنى مكان للتعزية قال واحد من السفة عندنا في جرائد قبل كم سنة قال ينبغي أن نوجد قصورا للأحزان كما أوجدنا قصورا للأفراح ليس ما الجنون؟ جنون فارق بين هذا وهذا إلا أن قلنا لأ قصور الأحزان يعني قصور الطلاق لأن قصور الأفراح والشيء لا شيء للزواج حق للطلاق قصور ومن طلقت وحزنت تجهنا تقيم احتفال الله معكم هذا المكان بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قل يا هارون بن عمران يا صاد بن عمران الرجل قال والله لا ألبسه هذا الثوب ثم وجده معلقا فلبسه ولم أعلم أنه هو فما لا تقول لا شيء عليه لأنه جاهد لو علم بعد أن لبسه عليها نخلع في الحال تمام لو قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهي لا تدري أنه هو نعم لأنه جاهد إلا على رأي كلام المؤلف كلام مؤلف يقول يا حبي والصحيح أنه لا حبي طيب قال والله لآكلن هذه الخبزة فأكل نصفها هل يبر أو لا حتى أكلها كلها طيب قال والله لا أشرب ماء هذا البحر أن فيه فشرب منه إناءا يحنث ليش يعني إذا أضافه إلى شيء لا يمكن نكتفي ببعض طيب قالوا من الباب التأويل في الحال ما معنى التأويل في الحال أن ينبطي ما يخالف ظاهره وهل التأويل جائز في الترسي ماه نعم نعم وإن فهو جائز تمام إذا كان مظلوما جاز التأويل بل قد يجب كما لو أراد بالتأويله أن يدافع عن هذا المرأة مثلا وإذا كان ظالما فهو حرام بل قد يكون من الكباب وإذا لم يكن ظالم ولا مظلوما فهو جائز لكن بلا شك أن نتركه أولا واختار الشيخ السلام المتهمي أنه حرام وننظر يقول فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو نوى بماء الذي إذا حلف إذا كان هناك ظالم يريد أن يأخذ مال زيت فقيل له إن مال زيت قد أوجعه فلانا بش معنى أوجعه جعله عنده وديعه يحفظه فأتى إلى فلان وقال أين مال زيت إن أخبره فسوف يأخذ وإن فاه كذب فما هو الطريق إلى التخلص من ظلمه بدون كذب أن يؤول أن يؤول ولا حرج عليه فيقول والله ما لفلان عندي شيء وينوي مكانا غير مكانا إذا قدرنا أنه بالحجرة ينوي ليس في السطح وإن كان في السطح نوى ليس في الحجرة تمام طيب أو ينوي بما الذي يعني يجعل ما معنها الذي فيقول ما له عندي شيء بمعنى الذي له عندي شيء هل يكون صادقا بهذه النية أو لا يكون صادق بهذه النية سواء نوى مكانا آخر أو نوى بما الذي فهو صادق في هذه الحال هل يجب أن نتأول أو لا يجب أن نتأول لأن نتأوله من باب قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وهذا من حفظ الأمانة فنقول التأويل هنا جائز بل واجب هذا الظالم إذا قال والله ما له عندي شيء ونوى مكانا غير مكانه أو نوى بما الذي يقتنع أو لا يقتنع يقتنع يقتنع لأن ظاهرا لك أنه نفى أن يكون عنده شيء فيقتنع وينصر واضح طيب إذا كان ظالما كرجل سرق ماله زيد فابدع زيد أن فلان سرق وتحاكم إذا قال وقال له عندي سرق فقال هذا السرق والله ما له عندي سرق ونوى الذي له عندي سرق ينفعه ظاهرا أو لا ينفعه ظاهرا ينفعه وسيحكم القاضي ببراءة لكن باطنا لا لا ينفعه لماذا؟ لأنه كان ظالما وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك ما هو على نيسك أنت؟ على ما يصدقك به فلا ينفعه التأول إذا نضربنا مثلين الآن للمظلوم وإيش؟ وللظالم بقى عندنا ما ليس ظالم ولا مظلوم وهذا يقع كثيرا مثال ذلك رجل يتحدث إلى علاقهم حديث مجالس فيقول والله ما طعمت البال حتى شيئا ما طعمت شيئا هل عندك من فطور؟ أم تعشي البال؟ قال والله ما تعشيت ويريد ما؟ ويريد ما تعشيت قبل البالحة أو ما تعشيت للليط المقبلة هذا جائز لكن لا شك أن يتركه أو لا بل إنه لو قيل بالتحريم كما قال شيخ الأسلام لكان له وجه لأن صاحبك إذا أثر بعد ذلك على خلاف ما قلت صار لا يصدق وصار يعتقد أن كل شيء أن تتتكلم به فهو مؤول وهذا وصمت على الإنسان طيب إذا كان هذا في الحرب وتعور في الحرب خداعا للعجل يجوز أو لا يجوز يجوز وهذا هو الكذب الذي جاء في الحديث أنه يجوز في الحرب طيب لو كان للأسلاح بين اثنين جاءك رجل يقول ما تقول في فلاء هذا الذي يسبني عند الناس ويقتابني فتحب أن تصلح بينهم فتقول والله ما قال فيك شيء يعني الذي قال فيك شيء أو تقول والله ما قال فيك شيء يعني الساعة الثانية عشر ليلة يجوز أو لا يجوز يجوز هذا اللي يصلح بين الناس طيب ينطلب أن ينقل قل والله ما قال فيك شر ما هو شيء والله ما قال فيك شر قال طيب والله ما قال فيك شر وينوي الذي يعني الذي قال فيك شر صادق ولا صادق صادق لكن هو يريد أن يصلح بين الناس هذا طيب ويحمد عليه الإنسان إنسان مثلا يتحدث مع زوجته والذي ينبغي بين الزوجين أن يفعل كل منهما ما يتلب مودة الآخر لتبقى العشرة طيبة فأتى هذا بجل بحلي زوجته اشتراه بعشر عشرة ريال عشر فقالت عجبها كم شرعت هذا قال اشتريته بأربعين بأربعين وهو قد اشتراه بعشر وشأل الرئيين هذه أربعين ربع عين هو ينوي أربعين ربع ريال يعني عشرة نعم في أربع بأربعين هو ينوي أربعين ربع وهي تعتقد أنه نعم أربعين ريال هي على كل حال إذا قال بأربعين وهو قيمته عندها من العشرين للحولة سوف تنتفخ وتقول هذا الرجل الغالي الذي يشتري لي بأغل الأثمان هذا مطلوب لغير مطلوب مطلوب ولهذا جاء فيه إباحة الكذب في تحديث الرجل المرأة والتحديثها إياه واضح طيب هذا واضح لكن لاح أننا نقول فيما يجوز من التأويل بشرط أن نأمن من العثور على الواقع لأننا إذا لم نأمن العثور على الواقع ثم وقع الأمر على خلاف ما فهمنا من تأويله صار هذا يدعو إلى الشك في كل ما تحدث به يكون الناس كل ما تحدث قالوا هذا رجل تأول أحيانا إذا غلنا صاحبك أنك متأول قال اقسم لي أنك ما تأولت أي نعم هذا الواقع اقسم لي أنك ما تأولت أقدر أقوله أني ما تأولت وأقسم وأتأول في هذا نعم أليس كذلك إيه والله ما تأولت وأقصد ما تأولت سوى ما في ضميل وانت يا الموضوع نعم فالمهم على كل حال الإنسان يستطيع أن يتأول لكن التأويل فيها أقسام ذكر عن عمر بن خطاب رضا الله عنه أنه قال إن في التأويل لمندوحة عن الكذب وقد جاء رجل إلى إمام أحمد رحمه الله يسأل عن بعض الطلبة أظنه المروح وكان الإمام أحمد لا يحب أن يفارق مجلسه قال ليس المروض هاهنا وما يصنع المروض هاهنا مرحبا والمرض موجود لكنه يقول هاهنا يعني ليس في اليد وهذا صحيف هذا صحيف وإبراهيم الخليل عليه الصلاة وثامت أول قال للملك الظالم هذه أختي وهي زوجته لكن أختي أرى أختي من في الدين طيب قال فإذا نرجع لك للمعلوم فإذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة فنأ بمكان فنوى غيره كيف بمكان فنوى غيره تكون وديعة في الحجرة ونوى هو السطح أو بما الذي يعني جعل ما نافيه في قلبه بمعنى الذي أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه حلف ما زيد هاهنا وينوي مكان آخر وهو موجود عنده يجوز أولا يجوز غيره ما في ذلك أنه استعمل الإشارة للقريب مكان البعيد أو حلف على مرأتي لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة قال قال لها والله لا تستقي مني شيئا هي لم تسرق لكن خانته في الوديعة ولا سرقتي ليس مع نهل ماضي مع نهل مستقبل والله لن تسرق معنا لا سرقتي لن تسرق فاستودعها يوم من الأيام وديعة فأنكرت أنكرز وديعة هل تعد سرقة لا السرق هو الذي يأخذ الشيء بخفية ولهذا قال ولم ينويها يعني لم ينوي بالسرقة كل شيء تأخذه من ماله بغير حق لم يحنث بالكل فلان على إيش على أنه أراد بلطه ما يخالف ظاهره إذن التأويل فيه من جوحة