651- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ تعليق الطلاق بالشروط / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المعلم باب تعليق الطلاق بالشروط أولا تعليق الطلاق بالشروط هل هو معتبر أو لاغ يقول بعض العلماء إنه لاغ وأن الطلاق المعلق بالشرط واقع في الحال وعلّل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولم يأتي الطلاق معلقا لا في القرآن ولا في السنة وعلى هذا فإذا علّقه وقع في الحال وألغي الشرط ويقول الشرط هو الفاسد دون الطلاق ولو قال قائل بعبس ذلك لأنه لا يقع أبدا بناء على الاستدال بالحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد لو قال أحد بهذا لكن له وجه والفرق بين القول الثاني هذا والقول الذي أشرنا عليه أن القول الذي الأول يلغي الشرط فقط وهذا يلغي الجملة كله وكلاهما يستفيد بحديث من عمل عملا ليس عليه أمره فورا لكن أكثر العلماء يرون أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح لعمم الحديث المسلمون على شروطه إلا شرطا حل حراما أو حرما حلالا وهذا وإن كان فيه شيء من الضعب لكنه فيما يظهر مجمع على معناه في الجملة وهذا القول هو قول جمهور وهو الصحيح أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح ثابت لأن الطلاق الحقيقة بل إخراج الزوج ملكه للمرأة وإذا كان إخراجا لملكه للمرأة وجب أن يكون مقيدا بما انتزم فيه وهو الشرط فتعليق الطلاق بالشروط قول الراجع قول الجمهور أنه معتبر ولكن هل له أن ينقضه طبل وقوع الشرط أو لا أيضا الجمهور على أنه لا يملك ذلك واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يملك ذلك مثاله قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك بأنت طالق يريد الطلاق لا يريد المين ثم بدأ له أن يتناسلها فهل له أن يتناسل ويأذن لها بالذهاب إلى أهل بيتها مطلقا أو لا الجمهور يقول ما يمكن يتناسل لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط فلزم كما لو كان الطلاق منجزا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذا حق له فإذا أستطعوا فلا حرق لأن الإنسان قد يبدو له أو أن ذهب امرأته إلى أهلها يبسدها عليه فيقول لها إن ذهبت إلى أهلك بأنت طالق ثم يتراجع ويسقط هذا ولكن إذا علقه بشرط بناء على سبب تبين عدمه خلقكم معنا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه فهل يعتبر الشرط أو يلغو يلغو مثال ذلك إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى أهلك بأنت طالق ظنا منه أن أهله قد ركبوا جشة وأنهم عاكبون عليهم فخشع لمرأته فقال إن ذهبت إلى أهلك بأنت طالق ثم تبين أن أهلها لم يركبوا ذلك فهل تطلق إذا لهابت إليهم الله أكثركم فالمغشية عليكم فهمين السؤال الآن السؤال إذا علق الطلاق بشرط بناء على سبب تبين عدمه فإن الطلاق لا يقل المثال غجب قال لزوجتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق بناء على أن عندهم دشة فخش أن تفتتن به كما تفتنوا به ثم تبين أنه لسا عندهم شيء فذهبت إلى أهلك هل تطلق؟ ما تطلق هو قال أن ذهبت إلى أهلك بأنت طالق ولهبت لا تطلق ليش؟ لأنه إنما قال ذلك بناء على أنهم نعم على سبب وهو أن عندهم الدش فإذا تبين عدمه فلا حرجا تذهب ولا شيء عليه في ذلك طيب الآن نرجع إلى كلام المعلق يقول رحمه الله لا يصحه إلا من زوجه فإن علق الطلاق قبل أن يتزوجه فإنه لا يقع الطلاق لا يقع مثال ذلك مثال قال للمرأة قال للمرأة إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طال ثم تزوجه بعد ذلك ولهبت إلى المكان وذهبت إلى المكان تطلق؟ لا تطلق ليش؟ لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث أنها غير زوجة فلا تطلق ما هو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجه؟ الدليل قول الله يتبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إيش؟ ثم تطلقتمه بعد النكاح قبل النكاح لا يمكن هذا واحد ثاني أن الطلاق أن الطلاق يعني إطلاق قيد قد موجود والمرأة قبل أن يتزوجها ما بمطلق ما في قيد حتى يقع الطلاق عليها وعلى هذا فلو كان للإنسان زوجه زوجه معه ثم ثارت عليها ثارت وقالت يا فلان سمعت أنك أدري أن تتزوج فلانا تعني تكون المرأة ما تحب أن زوجها تزوج عليه حبدا ما عندني ولا شيء كرزابة أنا ما أسمح لأنك تقول لي الآن إن تدوجتها فهي طالق فقال لها إن تزوجتها فهي طالق وتزوجها تطلق ولا لا تطلق نعم ما تطلق ليش لأن هذا التعليق قبل أن تزوج به مع أنه معين فحصل في ذلك إرضاء الزوجة أي الزوجات الأولى التي غضبت وثارت فيقول الحمد لله تطمئن إن تزوجها فهي طالق فتزوجها فإنها لا تطلق لكن لو ثارت الأولى عليه لما قال إنها ما تطلق تطمئن تجارد هل يلزمه أن يطلقها لا يلزم لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه من التزوج فلا تجهره على ذلك ولا حق لها أيضا أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجها الجديد والله أعلم نعم السلام إيش الشارح نقال وإن قال أنت طالق ثلاثا على سائر الملاهب وقعت الثلاثة نعم إذا قالت طالق على سائر الملاهب نعم إلى أن القوة بأنه ما يقع لثلاث إلا واحدة ما هو ملاهب كل الملاهب الأربعة يقولون أن الطلاق الثلاثة يقع ثلاثا فهمت؟ أما مهمت؟ إذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق ثلاثا كم يقع الطلاق؟ ثلاثا على كل الملاهب مذهب أحمد الشاخي مارك أما شيخ الإسلام رحمه الله لا يعتبر قومه مذهبا لأن المذاهب إن ماهر الأئمة أفهمت؟ ولهذا أنا أستغرب من بعض الطلاق الآن كل مصنف كل مصنف فهو إمام حتى لو كان من المقلدين الذين لا يعرفون الاستداد يسميه إماما فالتبس الآية الأئمة يقول قال الإمام النموي قال الإمام المتعمية قال الإمام ابن الرجاب قال الإمام فلا مع أنه ليس لهم مذاهب لكن مثل هؤلاء يسمون الحفاظ قال الحافظ الرجاب قال الحافظ النووي قال كذا خليم في الآن طيب إذن الطلاق الثلاث على المذاهب الأربعة كلها يقع ثلاثا الطلاق في الحقيق على المذاهب الأربعة يقع كل المذاهب الأربعة الطلاق في طول الجامعة فيه يقع على المذاهب الأربعة الطلاق المعلق على شرط ولو قسل به اليمين يقع على المذاهب الأربعة وأقول لكم هذا لأجل أن لا نتساهل في الأخذ في الأخذ بقول من يقول إن الطلاق بالحيظ لا يقع والطلاق بطول الجامعة فيه لا يقع والطلاق بالثلاث واحدة لا نتساهل لأننا بتساهلنا الآن صاروا الناس يقوضون خوضا عظيما في هذا واحد يسأل جاءني يسأل قبلي يوم ويومين يقول إنه طلق زوجته تسعة وتسعين يعني على الأسماء الحسنة قال أنت طالق تسعة وتسعين مرة نعم جاء يسأل باقي واحدة تكون مئة هل حاصل أن الناس بدأت ساهلون الآن أيضا بدأت ساهلون بالطلاق بالحيظ لا يبالون وأحيانا يتحيلون إذا كان هذه آخذ طلقة شاء يرقض يدعي أنه طلقها بالحيظ لأجل أن لا أن لا تبين منه ولا تحمل عليه وربما يذكر طلاقا له عشر صنع يقول أنه طلقها في الحيظ علشان ما يحسب عليه ويراجع مع أني أعتقد أنه في ذلك الوقت لو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها لم يمنع من ذلك هو نفس فأقول يا أخوان هذه المسائل يجب أن نبلغ العوام إن المسألة منه مسلم يعني حتى لو كنا نعتقد نظريا أن الطلاقة الثلاث واحدة فقد يكون من باب التربية أن نمنع الزوج من الرجوع كما فعل عمر رضي الله عنه يرى أن الطلاقة الثلاث واحدة ونفسه يرى هذا كما هو في آهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آهد عمر أبي بكر لكنه قال رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت له فيه أنات فلو أنضيناه عليهم وهذا الشهاد منه من أجل من الإنسان إذا عرف أنه إذا طلق ثلاثا منع من الرجوع فإنهم لا يطلق فنسأله يعني يكون الطلاقة ثلاث واحدة هذا هو الحق لا شك فيه لكن إذا رأينا من الناحة التربوية حتى لاقع الناس بهذا الطلاق المحرم أن نمنع من الرجوع فلن ذلك كما فعل عمر أبي بكر فيجب على طالب العلم أن يعلم أن المقصود للشريعة الإسلامية من أولها إلى آخره هو إصلاح الخط فحيث وجد الأسلاح فثم الشريعة إلا ما نهي عنه بخصوصه فنعلم أنه لا صلاح فإذا رأينا مثلا أن من طلق في حيث ألزمناه بطلاقه وإن كنا نرى أنه لاقع فلا بس حتى لا يتسطع الناس في الطلاق بحيث وهذه تحتاج إلى نظر عميل السياسة شرعية والرسول عليه الصلاة والسلام يراعي السياسة الشرعية لما أراد أن يبني الكعب على قواعد إبراهيم بعد أن فتح مكة خاف أن يكون هناك مفسلة من حجاثاء إلهة الإسلام فامتنع من ذلك لأنه يرى صلى الله عليه وعليه وسلم أن إعادتها إلى قواعد إبراهيم هو الأولى لكن تركه خوفا من نفسه فهذه مسائل تحتاج إلى عمق وتحتاج أن الإنسان ينظر في المصالح الآن مثلا يرى بعض علمائنا الأجلة أن كشف المرأة وجهها لا بأسبب لا بأسببه بناء على اجتهاداته والناس المتزمون في أن يغطوا وجوه أن تغطي النساء وجوهها ما شيء على هذا هل من الحكم أن ينشر هذا الرأي؟ نعم لا ليس من الحكم مدام الناس المتزمين على أمر لا تره أنت حراما ليس ليس لك أن تنشر شيء يخالفه أنت بنفسك ترى أن الأفضل تعطيها في الوجه فلماذا تنشر وتجادل وتجمع أدلة ملفقة غير صحيحة تدل على أن كسب الوجه ليس بواجه؟ هل الناس تركوا واجبا إذا غطت النساء وجوهها؟ لا، ما تركوا واجبا بل فعلوا ما هو الأفضل في حقهم عندك أنت فكيف تفتح لهم باب الساهم؟ ومثل هذه المسائل كثيرة كثيرة إذا رأى مثلا الناس المتزمين بجرايان الرباء بين الأوراق النقدية تعرفون الأوراق النقدية؟ يعني ألفلوس بعض الناس يقولون ما في رباء أبدل دولاراً لعملة سعودية بتفاضل وتأخير طبق وكل شيء ما فيها شيء يرى هذا نحن لا نمكر عليه رأيه النظري لكن هل من الأوفر أن ينشره بين الناس حتى يتساهلوا في أمر يلززموا به؟ نعم لأنه لو نشر هذا المذهب لرفعت البنوك راياتها إلى الثرين لأن عمل البنوك الآن على هذا الغائم عمل شرع صحيح صحيح لأنهم يقولون ما في رباء أصلاً ما في رباء في الأوراق فلنا أن نتعامل بتفاضل وبتأخير قبل وكل شيء لكن هذا القول لا شك إنه قول خطأ يعني خطأ من الناحية التربوية ومن الناحية النظرية حتى لو كنا إنه صواب فلا يسوق الأناء أن نهتئ الناس بخلاف أي بأنه يجوز التفاضل والتأخير فالمهم أخواني أنتم شاء الله طلبة علم المقبنة على خير انتبهوا لهذه المقطة وهي تربية الناس على الأصلح تربيةه على الأصلح حتى يتبين جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضره قول فقام وصلى بإزاره وأعلى بدل المكشوف ورجاءه معلق في المشجر ما هو بعيد وأي ما أخبر أن يصلي برجائه أو بعدمه الأول بلا شكل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أعجبكم في الأول بواحد يسعى لا أعجبكم منه بشكل وهو يعلم هذا ولكن لما صلى لإزاره أنكر عليه واحد قال كيف تفعل هذا قال فعلته هذا ليراه أحمق مثلك كيف تنكر عليه شيئا لا باسميه فهذا الترق الأفضل هنا من أجل إزالة الوهم هذه السياسة الشرعية فانتبهوا لهذا أوصيكم بها الأمور النظرية قد لا يكون من المصلحة إفشاؤها بين الناس إلا إذا انسكبوا محرما فهذا لا بد من بيان الحق نعم ننتهي الوقت ننتهي الوقت بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن تعليق الطلاق بالشروط جاهز وأنه معتبر على قول جمهور العلماء وذلك لأن الإنسان لا يكلف إلا ما نطق به وسبق لنا أن من شرطه أن يكون من زوجه فلو قال لامرأة إن تزوجت لك بأنت طالق ثم تزوجها لم تطل يعني حين قال ذلك ليس زوجا لا وإن قال كل امرأة نتزوجها فهي طالق فتزوج يقع الطلاق أو لا لا يقع لا يقع إلا من زوجه وقول ما لفهم الله إلا من زوج فهم منه أنه لا يقع من غير الزوج فلو قال شخص لزوجته أنت طالق وكان عنده صاحبه فقال صاحبه إن خرجت من البيت يصح الشرط أو لا يصح كم صاحبه كم من قال إن خرج من البيت إن خرجت من البيت لا نعم لا ينفع يقع الطلاق في الحال إلا إذا قال إن خرجت من البيت لأنه إذا قال إن خرجت من البيت على القول الغاجح صح القول الغاجح إنه يصح بالاستثناء وإن لم ينوه إلا بعد تمام الكلام ولو قال آخر لمرأة زيد أنك طالق فقال زيد إن خرجت من البيت يعني يعني الشرط من الزوج والطلاق من آخر يقع أو لا يقع نعم لا يقع يعني لا يقع سواء كان الطلاق من آخر والشرط من الزوج أو الطلاق من الزوج والشرط من الآخر لكن الطلاق من الزوج والشرط من آخر يقع الطلاق بدون شرط واضح نعم لا أصعرنا من زوجه هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه لو أن زوجة ابنه تؤذيه وقال لابنه طلق زوجتك هذه عادتنا أتعبتنا لما أطلق فطلقها الأب وقال الأب محتج أنت ومالك لأبيك فأنت وزوجك لأبيك يصعر لا يصعر لا يصعر الطلاق من الزوج طيب لو أمره زوجه أبوها نطلق هل يزمها نطلق لا يزم وأورج سائل على الإمام أحمد رحمه الله قصة عمر مع ابنه حيث إن أباه أمره أن يطلق امرأته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه فقال الإمام أحمد وهل أبوك مثل عمر وهذا جواب سجد لأن عمر لا يمكن أن يأمر ابنه أن يطلق زوجتها إلا لسبب شرعي لكن غير عمر قد يكون لسبب شخص وهوى فلازم الولد أن يتعاب أباه في طلق زوجته قال فإذا أعلقه بشرف لم تطلق قبله ولو قال عجلته إذا أعلقه أي طلقه بشرف لم تطلق قبله ولو قال عجلته مثال ذلك رجل قال لزوجته إذا غابت الشمس فأنت ضالق وهو في الصباح كأنه تباط تباط على غروب الشمس بقى غروب الشمس عشر ساعات وهو لا يحب أن تبقى زوجته ولا خمستقال فقال عجلته يعني الطلاق المعلق فإنها لا تطلق لماذا لأن الطلاق صدر منه على وجه التعليق فلا يمكن أن يكون منجزا لكن لو أراد أن يطلق طلاقا جديدا منطيع الأول يصح أو لا يصح يصح يصح وحينئذ إذا غابت الشمس والطلاق راجعي فتطل فتكون طلاقة مرتين مرة بالطلاق المعجل ومرة بالطلاق المعلق انتبه طيب لو علقه على شر ثم بدى له أن لا يضل وقال هونت الغيث الشر وهذا يقع كثيرا يغضب الإنسان على زوجته ويقول إن دخلت بيت أهلك بأن تطالقا ثم يندم ويريد أن يتخلص من هذا فهل له أن يتخلص نعم اسمه إعراض قال لزوجتي إن دخلت بيت أهلك بأن تطالقا ثم ندم وأحب أن تطالقا لبيت أهلها فهل له أن يتراجع أو لا ما هو التفسير ماذا يفعل التفسير هذا قل في خلاف أي هو في خلاف نعم أكثر علماء يقول ما يمكن أن يرجع لأنه أوقع الطلاق على صفة معينة فلزمة ويرى الشيخ الصلاة والحمه الله أنه لا حرج علينا أن يرجع ويقول قد أبطلت الشرق يعني أبطلت الطلاق المعلق بالشرق طيب وقال المعلق بالحمه الله نعم لم تطلق قبله ولو قال عجلته وإن قال سبق لساني بالشرق ولم أولده نقبل منها أو لا نقبل نعم نقبل لأنه أقضى على نفسي بما هو أضرب قال إن لساني سبق بالشرق ولم أردته يعني أنه غلط سبقت لساني أقول الآن أقررت على نفسك بما هو أغلط فنلزمك بما أقررت به ويقع في الحال مثال ذلك رجل قال لي زوجتي أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال إن كلمة إن دخلت الدار سبق لساني بها وأنا ما أردته ماذا نقول له نقول الآن طالقت ما أحتاج إلى تقبل الدار أو ما أشغل تعليم ذلك أنه أقر على نفسه إيش لما هو أغلط فقبل منه طيب وإن قال سبق لساني بالشرق ولم أولد طلقت بالحال وإن قال أنت طالق لزوجتي وقال أردت إن قمت لم يقبل حكماء هذا أكثر مثال الأول الأولى أردت الشرط الموجود والثاني ادعى شرطا محذوفا قال لزوجتي أنت طالق قال لا بسم خلاص انتهى ما بينه بينك قال لا أردت إن قمت يقبل أو لا يقبل لا إن قلنا لا يقبل الله إن قلنا يقبل الله نقول هذا يدين فيما بينه وبين الله نعم هو يقول لا يقبل أنه لا يدعي يقول إنه أراد هذا يعني أراد أنه إن قامت أراد الشرط يقول ما قاله لم يقبل حكما يعني بمعنى أنهما إذا فرافع إلى الحاكم فإن الحاكم لا يقبله لماذا؟ أخذن بظاهر كلام والنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع والذي سنع من هذا الرجل الطلاق المنجس غير معلم فلا يقبل لكن لو أن المرأة قد وثقت من زوجه وعلمت أنه صادق أنه أراد بقوله أنت طالب إن قمت فلها أن تصدقه فليجب عليها أن تصدقه إذا كان ثقة في نفسه ولا حاجة نذهب إلى القاضي فمعنى لم يقبل حكما يعني لو فرافع إلى القاضي وهو الحاكم لم يقبل القاضي ذلك اعتمادا على ظاهر كلام والقاضي إنما يقبل بنحو ما يسمع أما لو كانت المرأة تعرف أن زوجها ذو دين وأنه لا يمكن أن يبدعه ما ليسه واقع فهنا نقول يجب عليها أن تصدقه ولا تقلق حتى تقوم يعني حتى تفعل ما علق عليه الطلاق فإن غلب على ظنها أنه كاذب يجب عليها أن ترفعه للحاكم وإن تردت فهي مخيرة إن شاءت رافعته إلى الحاكم وقضى عليه بالطلاق المنجس وإن شاءت قبلت قوله ولم لقع الطلاق حتى يقع الشر طيب أيهما أولى إذا شكت في صدقه أن ترافعه أو أن تتركه نقول الأولى أن تتركه لأن الطلاق مكفو والطلاق صعب لا سيما إن كان بينهما أولاد أو كانت المرأة ليسألها أحد فهنا تصديقه أولى فالأقسام إذن بالنسبة لما يلين به الزوج الأقسام ثلاثة أن يغلب على ظنها أنه كاذب فالواجب إيش؟ المرافعة أي يغلب على ظنها أنه صادق فالمرافعة حرام الثالث أن تتردد هل هو صادق أو كاذب فهي مخيرة ولكن يبقى النكاح أو لا قال لم يقبل حكما ثم قال وآدوات الشر إن وإذا ومتى إن ولا إن إن لأن إن حرف توكي حرف توكي وبالمناسبة أسمع بعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهذا لحمه لكنه لا يغيّع المعنى إنما هو لحمه لأن أن المشددة لا يؤثر باسمها وإنما الذي يؤثر باسمها هي أن المخطبة وعلى هذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله طيب أشهد أن أشهد أن أم محمداً لا هيا مشددة لا ما هي مخطبة نعم أدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي بالتشديد ومن وكل ما وهي وحدها للتكرار وكلها إلى آخر ذكر المؤلف ستة أدوات إن وإذا ومتى وأي ومن وكل من ستة أدوات كلها أدوات سرطة قد تتقدم وقد تأخر قد يقول الرجل لزوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق وقد يقول أنت طالق إن دخلت الدار وكلهما سوا طيب وإذا قال أنت طالق أن دخلت الدار ماذا تقولون هل هي شرط لا هذه تعليق فإن كان قد تدخلت الدار فهي طالق وإلا فلا قال نعم وهي وحدها للتكرار قال وكلها يعني كل هذه الأدوات نعم وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قليل للتراخ كلها بلا لم أو نية فور أو قليل للتراخ مهما للتراخ يعني أنه يقع الطلاق ولو تأخر وقوع المشروف مثاله قال متى قمت فأنت طالق ولم ولم ينوي الآن متى قمت الآن ولم ينوي متى قمت في أي وقت تكون للتراخ ولل الفورية للتراخ يعني إن قامت الآن طلقت وإن قامت بعد سنة طلقت كله سوا أما لو قال متى قمت فأنت طالق وأراد التراخ فإنها لا تطلق حتى يوجد القيام وإذا قال متى قمت فأنت طالق وأراد الآن فإنه يختص بالآن واضح وهذا يرجع إلى نية لكن إذا لم يكن نية فور ولن يدخل تراخ فهي للتراخ بمعنى أنه أن مرعب تطلق سواء حصل ذلك الآن أو فيما بعد لكن لو قال إنه نوى في الحال مثل أن يقول متى ذهبت إلى الجيران فأنت طال ثم ذهبت بعد يوم أو يومين وقال أنا أردت متى ذهبت في ذلك اليوم لأن عندهم ضيوفا لا خرقين يقبل أو لا يقبل يقبل يعني يرسل إلى نية فالفورية هذا إذا لم يكن معها لم قال ومع لم للفور مع لم للفور إذا قال متى لم تقوم فأنت طال فالمراج الفورية يعني متى لم تقوم الآن فأنت طال فإن قامت بعد ساعة ساعتين تطلق أو لا تطلق لا تطلق إذا قال متى لم تقوم يعني الآن ولهذا قال مع لم للفور فإذا لم تقوم يعني تأخر فإنها تطلق لأنها مع لم للفور لأنها لم تقوم يعني الآن فأنت طال فبقيت ساعة ساعتين ثم قامت تطلق أو لا تطلق تطلق لأنها مع لم تكون للفورية طي إذا لم تقوم فأنت طال وبقيت متى ساعة ساعتين ثم قامت تطلق أو لا تطلق فلو قالت يا رجل أنا قمت وأن تقول إذا لم تقوم فإنه يقول إن أدوات الشرط معلم تكون للفورية يعني إذا لم تقوم الآن فأنت طال وأنت ما قمت الآن وما أعلم وما أعلم للفور إلا إلا إن إلا إن يعني فإنها تكون للتراح حتى معلم مثل إن لم تقوم فأنت طال وبقيت ساعة ساعتين ثم قامت تطلق أو لا تطلق لا تطلق لأنها قامت وهو يقول إن لم تقوم فصارت إن وحدها تختص بأنها للفورية والتراح مع لم ومع عدم وغيرها تكون مع لم للفور ومع وبيجونها للفور والتراح امتهى الوقت الان انتبه يا جماعة لا تتبس عليكم أنا في ظن إنما تخمرت على أم ها هاي هاي نعم إن ما لغضرها دخل لم أو عدم هي للتراح والفورية وهذا كله ما لم يكن نية للزوت كان نية للزوت العمل على نية ولهذا الكل يقيدها مع عدم نية فور أو قليل نعم إيش إيش ها ها نعم نعم فعلا نية فعلا نية لأن السماء تصلح لكل عاد كل عاد فهو سماء نعم طالق يا شيخ ها يعني أنت تطرقين يعني فيها طلق الحم أو طالق يعني ما ما تجيب الناس بالحبل على نية نعم نعم نعمل بقول إلا أنت اقترافه للحاكم يعني إذا اقترافه للحاكم للقاضي وجب عليه أن يحكم بالله لقول نبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسلم وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحد يعني إن فعلت ما علق عليه الطلاق مرتين أو ثلاثة لم تطر إلا مرة واحدة الأولى وقال لم يتكرر الحد أي لم يتكرر الطلاق فإذا قال إن كنت فأنت طالق طالق طلق ثم طالق هجيب لا تكرر لأنه لم يتكرر إذا لا تكرر الحد إلا في كل ما لأن كل ما للتكرار فإذا تتكرر الشرط في كل ما تكرر الحد كل ما قمت فأنت طالق فقامت تطلق ثم قامت أخرى تطلق ثم قامت ثالثة تطلق ثم قامت رابعا