647- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ فصل - لو قال أنت علي حرام أو كظهر أمي ..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال فصل وإذا قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار نبدأ بالمسألة الأولى إذا قر زوجته أنت علي حرام فهو ظهار حكم أنه لا يقربها حتى يكفر كفار الظهار كفار الظهار أدك رقبة فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد الدعوة أطعام ستين مسكين هذا إذا قال أنت إيه أنت علي حرام والله كان مؤلف أن هذا الحكم ثابت بكل حال ولكن القول الراجع في هذه المسألة أنه إذا أراد
الخبر فإننا نقول له كذبت نقول كذبت ولا على الشيء إذا أراد الخبر قال أنت علي حرام هل هو صادق فيما قال أجيب لا هي حلاء مثل ما لو قال هذه الخبز حرام عليك يريد الخبر ما يريد العنشة
نقول كذبت ولهذا روية عنهم أن الرجل إذا قال أنت علي حرام فليس بشيء وهذا مراده إذا أراد بقوله أنت علي حرام إذا أراد إذا أراد تحريمة يعني امتناع منها فالمشهور من المذهب كما قال
المؤلفة أنه يكون ظهارا والصواب أنه ليس بظهار وإنما هو يمين الصواب أنه يمين فإذا قال لزوجة أنت علي حرام قلنا هذا يمين يعني حكم حكم اليمين لأنه داخل في عموم قول الله تعالى يا أيها
النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور ورحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان الزوجة مما أحل الله له ألا لا الزوجة مما أحل الله له طيب حرمها إذا حرمها نقول قال الله
تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمان ولهذا إذا قال لزوجة أنت علي حرام نقول هذا يمين يعني في حكم اليمين لا يزمه ظهار ولا يزمه طلاق وإنما يزمه اليمين أي أن يكفر كفر تمين وتنحل على ما مشى
عليه المؤلف إذا قال لزوجة أنت علي حرام ظهار والفرق بين الظهار واليمين واضح الظهار يحرم أن يقربها حتى حتى يكفر قال الله تعالى والذين يظاهرون من نساء بما يعودون ما قالوا فتحرين رقبة
من قبل أن يتماس فمن لم يجد فصيئون شهرين متتابعين من قبل أن يتمس فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكين وإذا قلنا بأنه يمين أطعم عشد مساكين وانتهى انتهى للقضية وهذا هو الصحيح كذلك أيضاً إذا
جارى هذا اللفظ مجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليك قصده منع نفسه منك إليه إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليك قصده بذلك منع نفسه منه فهذا يمين أيضاً إن فعل فعليه كفارتهم
وإنما يفعل فلا شيء عليه هذا لأنه أجراه هنا مجرى اليمين أما إذا قال كظهر أمي قال أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار لا أشكال فيه فلا يقربها حتى يكفر والكفار عند قرغبه فإن لم يجد فصليه
مساكين المتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكين شديدة ووجه ذلك أنه شبه أحل المساء له بأحرم النساء عليه وهذا عين محادة لله عز وجل ولهذا كان الكفارته غليظاً قوله أنت عليك ظهر أمي أشد
من قول أنت عليك حرام أليس كذلك ولذلك صار قوله أنت عليك ظهر أمي ظهاراً وأنت عليك حرام صار حكمه حكم اليمين فبينهما فرق عظيم طيب هل نقول ما لم يجره مجر اليمين لأن قال إن فعلت كذا
فزوجتي عليك ظهر أمي الجواب نعم على قول الراجح أنه قد يجره مجر اليمين فيقول مثلاً إن فعلت كذا فزوجتي عليك ظهر أمي أو يخاطبها يقول إن فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي يريد بذلك اليمين
أيمان على نفسه ما أراد أن يحظم زوجته ويجعل كذاب أمه لكن أراد أن يمنع نفسهم فالصواب أيضاً أنه يكون يميناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعماله بالنيات وإنما لكلهم لإما نواه
هكذا نوح إيش قلت لا أراد مثل يريد بهذا أين سمع يقول رحمه الله فهو ظهار ولو نوا به الطلاق وهذا صحيح فيما إذا قال أنت عليك ظهر أمي فإنه يكون ظهاراً ولو نوا به الطلاق لأننا لو كنا في
هذا الحال لو نوا به الطلاق نعم لو أصار طلاقاً لم يكن بين هذا الظهار وبين ظهار أهل الجاهلية فرق لأن أهل الجاهلية الظهار عندهم تحليم مؤبت إذا قال أنه سأل لزوجتي أنت عليك ظهر أمي حرمت
عليك تحليم مؤبت وجعلوه طلاقاً طلاقاً دائماً فلو قال قائل لزوجتي أنت عليك ظهر أمي وقال أردت به الطلاق فإننا لا نقبل منه ولو نوا الطلاق وبناء على ذلك لو ماتت بعد هذا هل يرثها أو لا؟
يلد لا يلد ما في التفصيل لكي يكون وسطاً بينكم هذا رجل يا أخوان قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي ونوا به الطلاق كلامه معني فقول إنه ظهار ولون والطلاق فأقول لكم الآن لو أنه بعد يومياً مات
تلث أو لا؟
تلث لأنها لم تطل ولو مات هي ورثها أيضاً لأنها لم تطل على القول بأنه طلاق وهو ضعيف جداً إذا كان هذا الطلاق بائناً فإنها لا تر لا ترث منه ولا يرث منه طيب إذا قال أنت عليك ظهر أمي أمي
نعم إذا قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي فهو ظهار ونقول ما هي ابنتك طيب إذا قال لزوجتي أنت عليك ظهر أختك نعم أنت عليك ظهر أختك أختك أختك نعم ننظر هل أختها حرام عليك؟
لا من الحرام عليك؟
أخت زوجتي ليس الحرام عليك نعم الحرام الجمع الحرام الجمع ولهذا لو ماتت الزوجة حلت أختها طيب إذا قال لزوجتي أنت عليك أمك ظهر لغة ظهار أمك هل أمها الآن حرام عليه ولا الحرام الجمع حرام
عليه تمام أركم لحال فإننا الآن أنه إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا فهو ظهر وكذا ما أحل الله علي حرام إذا قال ما أحل الله علي حرام فهو مظاهر نعم كلمة ما أحل الله ما اسم
شرعان يحتمل أنه أراد الزوجة أو أراد غير الزوجة والله أحل لنا الطعام والشراب والنباس والنكاح فإذا قال ما أحل الله علي حرام فهو ظهار انتبه لماذا كان ظهارا لدخول الزوجة في العموم عموم
ما أحل الله عليه حرام لأن نقول من جملة ما أحل الله لك إيش الزوجة فيكون ظهار طيب الآن بالنسبة للزوجة صار ظهار بالنسبة للطعام يمين بالنسبة للشراب بالنسبة لللباس طيب إذن تبعظ الحكم
صارت هذه الكلمة لشيء يمينا ولشيء ظهار ما هو القول الذي رجحناه في هذا إيش أنه يمين وعلى هذا فنقول إذا قال ما أحل الله عليه حرام فهو يمين حتى لو نوى الزوجة بل لو واجهها وقال أنت
عليها حرام يريد الإنشاءة التحليم فهو يمين يعني في حكم اليمين لعلكم فهمتم الفرق بين قولنا يمين وفي حكم اليمين لأن أنت طالق مثلا أو أنت حرام تاركا يجرى من مجرى اليمين وذلك فيما إذا
جعله بمنزلة اليمين مثلا إن فعلت كذا فأنت ظالم إن فعلت كذا فأنت حرام هذا إيش هو يمين يعني أجري مجرى اليمين أما إذا قلنا يمين فأنت علي حرام ما فيه تعليق ولا شيء فهذا ما مشى عن المؤلف
ظهار وعلى قول راجح يمين اسمه وإن قال ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلاء طلقا وإن قال أعني به طلقا فواحدا وصل كلامه بالتفسير فسر كلامه قال ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلق تطلق
ثلاثا لماذا لأن أل للعموم أل للعموم وليست للجنس مع أنه يحتمل أن تكون للجنس لكن يقول الأصل في أل أنها للعموم فإذا قال الطلاق يعني كله والطلاق كله هو الطلاق الثلاث الآن المفسح هو
الآن وصل كلامه بالتفسير ما أحل الله عليه حرام أعني به الطلق تطلق ثلاثا وجه ذلك أن أل للعموم وعموم الطلق هو الثلاث على قول راجح كم تطلق واحدة طلق رجل وإن قال أعني به طلاقا فواحدة
ليش؟
لأن طلاقة ليس فيها ما يفيد العموم طلاق مصدر مطلق والمطلق يستقل بواحدة فإذا قال أعني به طلاقا طلقت واحدة طيب والصحيح في هذه المسألة أنها تطلق طلقة واحدة ولو قال أعني به الطلاق لأن
الطلاق الثلاث لا يقع إلا إذا كانت كل واحدة مستقلة عن الأخرى وإن قال يعني لزوجته كالميتة يعني أنت كالميتة والدم والخنزير وقع أما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم يمي شيئا فظهار هذه
تختلف عن ما سبق ما سبق قال أنت علي حرام أو قال ما أحل الله علي حرام هنا قال أنت كالميتة والدم نقول يقع أما نواه من طلاق وظهار ويمين كيف ذلك كالميتة الميتة حرام عن حساب لكن تحليمها
عارض ويحتمل أن معنى قول كالميتة يعني في كراهة لك لا في التحليم لأن كل إنسان يكره الميتة الخنزير والقائم هنا مرسل أما لو قاله نصراني فالخنزير عنده أشهد لحم إذا قال زوجته أنت عليك
الخنزير يعني من أحبه حبا كثيرا نعم لأن النصراني يرحب لحم الخنزير لكن كلامنا مع من؟
مع المرسل قال أنت عليك الخنزير هل المراد التحليم يحتمل أو المراد يكراه يحتمل ولهذا قال وقع منواه من طلاق وظهار ويمين لكن هل يمكن أن يقول الإنسان لزوجة هذا الكلام أو ما يمكن يمكن يا
أخواني مع المرادة بكل شيء يكون يمكن يقول أنت كالميتة كالخنزير كالذيب كل ما شاء مما يكره لأن الإنسان عند الغضب لا يدري ما يقوم أحيانا يصل الغضب إلى درجة لا يدري الإنسان أهوى في
السماء أو لا وربما سقط بعضهم لقشيا عليه والله أعلم نعم نعم وإذا بهت المطلق هل سيعود فلا والله يقول ثم يعودون للمقار والمطلق ما عليه نعم نعم ثم يعودون للمقار هذا المؤلف ثم الرأس نعم
نعم تكريمي من نعم كيش نعم هل تحرم عليه ابنتها ألا إذن بارك الراسل إن قال ذلك قبل الدخول فإنه ليس في ظهار وإن قال بعده فهو ظهار والفرق أنه قبل الدخول يحرم عليه الجنب بينه وبينه وأما
بعد الدخول فإن ابنتها تكون محرمة عليها تحرم المؤثر أقول لك يا رحى بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن القول غاجح
فيما إذا حرم رجل زوجته فهو فهو يمين ما الذي يرجعه الدليل قد فرض الله لكم هذا هو الصحيح لأن تحريم المرأة تأخر في هذه العموم ولا دليل على تخصيص طيب إذا قال أنت علي حرام إذا قال ما
أحل الله علي حرام أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا إذا قال أعني به الطلاق طلقت ثلاث وجه لأنها تفيد للسراء وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لأنه يصدق عليها أنها طلاق ما هو القول الراجح
في هذه المسألة أنها تطلق واحدة ولو قال أعني به الطلاق لأن طلقت ثلاث واحدة نعم إذا قال لزوجتي أنت كلميتة فماذا يقع وإن من وشيئا منفت إنه ما قص الشيء أطلق أنت كلميتة المنف يقول إلا
من وشيئا فضح نعم ولكن سبق لنا أن نقول أن نقول الصحيح أنه ليس بظهار إلا إذا صبح بالظهار وأنه يجعل كدمين ما لم ينوي أنها كلميتة في كرهته لها وعدم انتآمه معها فألمنه قال المنف قال
المنف رحمه الله وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لازمه حكما هذا مجدد درس اليوم كيف لا كملنا كلما وقع وقع من نواه لا شرحنا نعم طيب يكون إعادة على قول من قاد من شرحناه ويكون بيانا على قول
من قال لم نشرح مع أن المثبت مقدم مقدم على الناس طيب يقول مالي في هذه الكلمات قال كلميتة والدم والخنزيل وقع من نواه من طلاق وضهاد ويمين إذا كان طلاقا فلق بينهم إذا كان ظهارا تبقى
معه لكن لا يأتيها حتى يكفر إذا كان يمينا فإنه يكفر كفارة يمين فصار الآن الأمر داعب بين أن يفارقها أو يكفر كفارة ظهار أو يكفر كفارة يمين إن قلنا إنه طلاق فارق وإن قلنا إنه ظهار لا
يقربها حتى يكفر كفارة الظهار وإن قلنا يمين فهي يمين إذا شاء قربها ثم يكفر وإن شاء كفر ثم قربها لأن أدمير لا تحرم الشيء قال وإن لم ينوي شيئا فظهار إن قال لزوجتي أنت كلميت ولا نوى
شيئا يحمل على أنه ظهار لأنه نص في التحريم وهم يرون عن أصحاب رحمهم الله أن تحريم المرأة ظهار وقد عرفتهم الصواب فيما سبق وأن تحريم المرأة يمين وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لازمه حكما
قوله وكذب يعني وقد كذبت لازمه حكما إذا قيل لازمه حكما صار لا يزمه باطلا فيما بينه وبين الله لكن لو حاكمته الزوجة لازمه مثال ذلك قال له شخص تفضل معه أدخل أدخل لتغدى أو تعشى قال أنه
حالف بالطلاق أن لا أدخل وهو كارب ما حالفه هذه الكلمة أمسكتها الزوجة وقالت أنك حالت بالطلاق فإن حاكمته إلى القاضي أنزم أنزم بالطلاق وإن لم تحاكم فلا شيء عليه وهل الأولى أن تحاكمه أو
أن تتركه في ترصيل إن علمت من زوجها أنه رجل ورع صادر حرم عليها أن تحاكمه لأنها لو حاكمته لأدى إلى التفريق بينهما وإن علمت أنه رجل لا يبادل ولا يهتم بهذه الأمور ولا سأكبر همه إلا أن
تعود زوجته إليه فهذا يجب عليها أن تحاكمه فإن ترددت فما الأولى الأولى أن لا تحاكم نعم وإن لزمه حكما أشعر حكما يعني إذا حاكمته أما إذا لم تحكمه فإنه يدين فيما بينه وبين الله وإن قال
أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولونه واحدة هذا هو من التوكيد إذا قالت له زوجته طلقني طلقني طلقني طلقني فكتني منك فقال لها أمرك بيدك الآن صار الأمر بيد من؟
بيدها الأمر بيدها تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أما هذا القول الراجح فإنه لا فرق بين أن تطلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثة فلو قالت مثلا طلقت نفسي طلقة فهي طلقة طلقت نفسي طلقتين فهما
طلقتان طلقت نفسي ثلاثا فهو ثلاثا وهذا من الفروق بين أن يقول لزوجته أمرك بيدك وبين أن يقول ما وكلتك في طلاق نفسك إذا قال وكلتك لم تملك إلا واحدة وإذا قال أمرك بيدك فأمر هنا بمعنى
الشعر وهو مفرد مضافة يوم كل شؤونها ومن شؤونها أن تطلق ثلاثا فهذا وجل فرق إذا وكلها في طلاقها لم تملك إلا واحدة ما لم يعطيها أكثر وإذا قال أمرك بيدك فإن أمر مفرد مضافع وهو بمعنى
الشعر فيكون جميع شعرها بيدها إن شاء طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وعلى قول الغاجح واحدة حتى لو صرحت بطلقة ثلاثا فهو واحدة قال ولون وهو واحدة لون هو واحدة فإن تملك الثلاثا أما إذا
قال أمرك بيدك في طلقة واحدة نعم فلا تملك إلا واحدة قال ولو تراخ إن حتى لو تراخ أي تأخر بأن قال لها أمرك بيدك اليوم وبعده وبعده بيوم أو يومين قالت إني اخترت نفسي وطلقت نفسي إذن لا
يشترض الفورية في قبولها فلو تأخرت فلا حرده قال ما لم يقع أو يطلق أو يقصر هل هذه الأشياء تبطل قوله لزوجته أمرك بيدك يقول ما لم يقع لأن وقعه إجاها يعني أنها لا تبنك نفسها الآن لأنه
لو جعل لها مرك نفسها لتربص وانتضب حتى ينظر ما تفعل فلما جمعها علمنا أنه عدل عن قوله الأول أو يطلق كذلك إذا طلق علمنا أنه فسخ قوله لها أمرك بيدك لأنه لو كان قد بقي لن تضر حتى ينظر
ماذا تفعل أتطلق أم لا تطلق أو يفسخ صراح يعني يقول لها إني قلت لك أمرك بيدك وإني الآن عادل عن ذلك وفاسق من هذا فينفسه فصار الأمر الحقيقة بيدها وبيد الزوج إذا لم يوجد ما يدل على أنه
عزلها فالأمر بيد من؟
بيده وإن وجد ما يدل على أنه عزلها انفسخت وكالته طيب ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما هناك فرق بين أمرك بيدك واختاري نفسك إذا قال اختاري نفسك فإنه لا قد أن
ترد في نفس المجلس ولا تملك أكثر من واحدة إلا إذا قال اختاري نفسك اليوم أو غدا فيمتد الأختيار أو قال اختاري نفسك ولو بثلاث فلها أن تختار بثلاث وحينئذن يفرق بين قوله اختاري نفسك وبين
قوله أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك أوسع لا لا لا تختاري نفسك بأن تختاري نفسك أشياء فعلت وأما اختاري نفسك بأنه يختص في واحدة وبالمجلس المتصد وقول ما لم يزدها أن يزد معتهم فيهما
الضمير في قول فيهما يعود على على قوله واحدة وعلى قوله في المجلس المتصد فإن زادها على واحدة فعلى ما زاد وإن زادها في المجلس بأن قال اختاري نفسك اليوم أو غدا أو متى شئتي فعلى ما قال
فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خياره عندنا بطل خيارها نعم هذه النصفة الصريحة إن ردت يعني لما قال لها اختاري نفسك قال لا اختار حين عين يبطل اختاره لماذا؟
لأنها ردت كالوكيل إذا وكل ثم لم يقبل الوكال أو وضع أو طلق أو فسخ نقول في وطلق وطلق وفسخ ما قلنا في المسألة التي قبلها لأن وضعه وتطليقه وفسخه يدل على أنه عدل عن توكيله ثم قال المولي
فحمه الله تعالى فهذا ما يختلف به عدد الطلاق كان ناس في جاهلية يطلق الإنسان ما شاء وكان في ذلك ضرر كبير على النساء لأن الواحد منهم يطلق المرة فإذا شارفت على انقدار العدة راجعها إذا
راجعها صارت زوجة فإذا صارت زوجة طلقها ثانية إذا طلقها استأنفت العدة فإذا شارفت العدة الثانية راجعها ثم طلقها فاستأنفت العدة فإذا شارفت العدة الثالثة راجعها ثم طلقها فاستأنفت العدة
كم من عدة الآن؟
أربع وخمس ست تبقى المسكينة لا مزوجة ولا مطلقة فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر راجعا إلى ثلاثة وما أكثر ما يرجع إلى الثلاثة في الشريعة الإسلامية الاستدام كم ثلاثة والكلام إعادته ثلاثة
وكلامك العداء تثبت بالثلاثة فالرجوع إلى ثلاثة في مواقنة كثيرة في الشريعة الإسلامية جعل الله سبحانه وتعالى للخيار للزوجة