645- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ لاسنة ولابدعة بطلاق الصغيرة والحامل..الخ - صريح الطلاق / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بأن حم هذه أربع نساء ليس لطلاقهم سنة ولا بدعة قول ولا سنة ولا بدعة يعني لا يوصف الطلاق بسنة ولا بدعة في هؤلاء الأربع النساء
وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا وقت وأن الإنسان لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين أو ثلاثا فإنه لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة انتبه ولي لا سنة ولا بدعة في إيش في
عدد ولا زمن أول وقت له معنى واحد فيأخذ من كلامه أنه لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع ثلاثا أو دنتين فهذا لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة ولو طلق واحدة من هؤلاء الأربع واحدة لا يوصف بأنها سنة
وهذا غير صحيح الصواب أن هؤلاء الأربع طلاقهن أكثر أكثر من واحدة بدعة يوصف بأنه بدعة لأنه خلاف السنة السنة هل طلاق واحدة ولا أكثر؟
واحدة فإذا طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين يعني قد قصت انتين أو ثلاثا فلا شك أنه مبتجب لكن في النسبة لغير المدفول بها سيأتي الكلام فيها قول لصغيرة المراجب الصغيرة هنا من لم يأتها
الحيض حتى لو بلغت عشرين سنة وهي لم يأتها الحيض فإنها تعتبر صغيرة يقول لله تبارك وتعالى واللائي لم يحضن واللائي لم يهض وهذا مطلق ما دامت لم يأتها الحيض بعد فهي صغيرة لا سنة في
طلاقها لا بعادة ولا زمن أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة كيف ذلك؟
الصغيرة عدتها بالأشهر كم عدتها بالأشهر؟
ثلاثة شهور وهذا يقتضي أن تطلق في أي زمن الضلق لأنه من حينما يقول هي طالق تبتدي بالعد فيكون قد طلق للعد لكن يطلق مرتين أو ثلاثا هذا بدء أهل أشهر خلافا لظاهر كلام المعلف رحمه الله
إذن ما المراجب الصغيرة؟
من لم يأتها الحيض لو قلت المراجب الصغيرة من لم تبلغ خطأ ولا صواب؟
خطأ صواب قولوا لا خطأ ولا صواب لا سنة ولا بدأة نعم لا خطأ ولا صواب خطأ نحن نقول الصغيرة من لم يأتها الحيض لو بلغت خمسة عشر سنة عشرين سنة وهي إلى الآن لم يبتدي بها الحيض فهي صغيرة
إذن ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ الصغيرة هنا من لم يأتها الحيض بعض المساء يتقدم حيضها تبدأ من عشر سنوات وبعض المساء إلى عشرين سنوات ونحن هنا لا نقيد بالسن نقيد بالحال ما دامت لم تحض
فهي داخلها في قول مؤلف لصغيرة وآيسة من الآيسة هي نعم هي التي لا ترجو الحيض يعني انقضع عنها ولا ترجو رجوع هذه الآيسة كم سنها على كلام المؤلف الذي مضى في حيباب الحيض خمسون سنة لأن
الحيض بعد الخمسين بيس بشيء لكن الصواب أنها لا تتقيد بالسن بل متى لم ترجو رجوع الحيض فهي ايش آيسة واللغة والاشتقاق يدل عليه آيسة وعلى هذا فمن استقصد رحمها ولها عشرون سنة آيسة يا
اخوان شاب لها عشرون سنة ما تقول آيسة متفقون على هذا نعم شباب ايه طيب اذا الآيسة لا تتقيد بالسنة قد تيأس ولها عشرون سنة اذا السوء سترحل المرأة ما يمكن أن تعيين فنقول الآيسة من لا
ترجو ايش الحيض طيب اما لكبرها او لاستعصاد رحمها او لغير ذلك من الأسباب لكن الغالب ان المرأة إذا تجاوز خمسين سنة الغالب انها ان حيضة يتقلص لانها تجف من الدم ويتقلص حيضة هذا الغالب
لكن هو ليس يقينا وغير مدخول بها ايضا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة لماذا لانه لانه لس لها عدة والله عز وجل يقول فطلقوهن ايش لعدتهم التي لم يدخل بها ولم يخلو بها لس
عليها عدة هل يطلقها ولو كانت حائرة او في طهر جامعها فيه ها ليش هاي لما يدخل بها طيب اذا نقول فل يطلقها وهي حائض ولا بأس فاذا قال قائل كيف نجيب عن قوله تعالى فطلقوهن لعدتهم اجيبه
نجيبه نجيبهن لس لها عدة والله يقول طلقوهن لعدتهم طيب ظاهر كلام المؤلف انه لا سنة ولا بدعة في عدد ايش ولا ثم غير مدخول بها لا يتصور العدد فيها لانه اذا قال انت طالق ايش بانت منه
فاذا قال انت طالق الثانية فقد طلق من ليست له زوجه ما هي زوجة الآن لكن لو قال انت طالق ثلاثا هذا يمكن لان ثلاثا وصل للجملة السابقة يعني انت طالق طلاقا ثلاثا لكن كما تعلمون اننا نرى
ان الطلاق الثلاث المجموع اشوى واحد طيب وغير مدخول ومن بان حملها من بان حملها ايضا لا سنة ولا بدعة في طلاقها نعم لماذا لانه من خين نطلق فقد طلق للعدة لان الحامل عدتها في ايش في وضع
الحمل وهي الان حمل فاذا طلقها فقد طلقها للعدة فلا سنة ولا بدعة في طلاقها لكن كما قلت لكم واخرر ان بدعة العدد في هؤلاء ايش ثابتة وانه لا جون نطلق واحدة من هؤلاء اكثر من واحدة لو
طلقت انتين حرام لطلق ثلاثا حرام ومن بان حملها ثم قال اذا من هن التي لا سنة ولا بدعة لطلقهن نقول كم اربع وهن الصغيرة والعايسة وغير المثل بها ومن بان حمل وعرفهم تعني لذلك ودليل قال
وصريح اي الصريح الصريح الطلق هناك صريح وهناك كنال فما هو الصريح وما هو الكنال يعني ما هو الضابط الضابط في الصريح ما لا يحتمل غير معناه الصريح والكناية ما يحتمله وغيره الصريح ما لا
يحتمله غير معناه والكناية ما يحتمله معناه وغيره ومع ذلك قولنا ما لا يحتمله غير معناه يعني في الظاهر الغالب وإلا قد يحتمل معناه الآخر لكنه عند الاطلاق لا ينصرف إلا إلى هذا المعنى
لفظ الطلاق إذا قال لزوجتي أنت طالح هذا صريح قال وما تصرف منه إذا قال طلقتك هذا متصرف من الطلاق لأن الفعل أصله المصدر كما هو الراجح إذا قال أنت مطلقة نعم أنت مطلقة صريح صريح طيب
يقول غير أمر ومطلقة غير أمر هل مراد بالأمر أن تؤمر بالتطليق أو أن تؤمر بالانطلاق الأول الأمر أن يقول طلقي أن طلقي هذا لا يقع في الطلاق السبب لأنه أمر لها بالطلاق وليس إيقاع للطلاق
عليها أما لو قال أطلقي أطلقي فإنها تطلق لأن هذا أمر لها بالمفارقة أطلقي بمعنى انفصلي عنه فيكون مراد بقوله غير أمر أي أمر بالتطليق لا بالانطلاق انتبهوا لهذا مع أن كلام المؤلف موهم
كيف الأمر بالتطليق مثل أن يقول مثاله يقول طلق طلقي أمر أن تطلق لكن أطلقي أمر بالانطلاق فهو طلاق طيب مضارع أيضا مضارع نقول فيها ما نقول في الأمر إن قال تطلقين أنت تطلقين ما يقع طلق
لا لا يقع أنت تطلقين الخبر فهنا ستطلق والطلاق بير الزوج أما إذا قال أنت تطلقين أنت تطلقين فنعم يقع لكن تعرفون أن المضارع يصلح للحال والاستقبال فإن أراد بقوله أنت تطلقين المستقبل
فهنا لا تطلق إلا إذا واقع الطلاق منه مرة أخرى وأما إذا أراد به الحال أنت تطلقين فإنها إيش تطلق لأن المضارع يصح للحال والاستقبال فإن نوابه الاستقبال لم تطلق وإن نوابه الحال طلقت
ومطلق اسم فاعل إذا قال أنت مطلق طلقت أنت مطلق يقول المؤلف مطلق اسم فاعل هذا فالاستثناء يعني أنه إذا قال أنت مطلق لم تطلق أما إذا كانت مطلق اسم فعول فإنها تطلق فإنها تطلق طيب إذن
لفظ صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه طيب ما استثناءه المؤلف رحمه الله طيب وكناية قال فيقعوا به وإن لم ينوه جاد أو هازل يقعوا الطلاق به أي باللغف الصريح وإن لم ينوه لأن هذا وضع
للفراق فيقعوا بالطلاق سواء النوا أم لم ينوه وقوله وإن لم ينوه هذه إشارة في الله فإن بعض أهل العلم يقول إذا لم ينوه الطلاق هلا طلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمال
بالنيات وإنما لكل مدئ ما نوه وبيان ذلك أنها أن القائل أنت طالق إما أن ينوه الطلاق فإيش فيقع ولا إشكال فيه وإما أن لا ينوه الطلاق بل ينوه أنت طالق يعني غير مربطة فهذا لا يقع به
الطلاق وإما أن لا ينوه هذا ولا هذا فهذا موضع خلال فمن العلم من قال تطلق أخدا بظاهر اللغ ومنه من قال لا تطلق لكن قولوا لي إذا قال هذا في حال غضب وش دل عليه قال لنا عليش على أنه على
أنه أرار الطلاق طيب وقوله جاد أو هازم يعني سواء ذكر هذا على سبيل الجد أو على سبيل الهزم فلو كان يمازع زوجته من باب التدلل عليها واحتدلل كما يقولون يا الله أنا ما نبحث نعم روحه أنت
طالق يمزح عليها تطلق أو لا تطلق تطلق أقول ما لفجاد أو هازم أما الجد واضح الأصل جد لكن الهزل يقع ضي الطلاق مع أنه لو باع عليه هازم لم يأسرح البيت لو باع عليه هازم مثل إنسان عنده
سيارة فخمة سيارة فخمة جاءه إنسان متوسط حال قال بيع لي السيارة قال دبيها تشتريها قال نعم قال بعت عليك بمئة نال قال قبلت هذا مسئول لأول جد مسئ أولا أن السيارة لا تسعمائة نال والثاني
أن هذا فقير ليس من أهلها لكن مع ذلك يقولون لا ينعط جدين والطلاق مع أنه مقروه وينبغى أن يتوقاه الإنسان في كل ما يستطيع يقولون إنه يقع من الهازم الماسح لماذا لا بد أن يكون هناك سبب
وإلا لا شك أن الهازم لم يرد الطلاق كما أن الهازم في البيئة لم يرد البي يقوم إن في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي رواة
والعجل فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وصحيحا فلا مجال في العجول عنه وهذا هو الذي عليه عامة المسلمين وعامة العلماء وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان هزلا فإنه لا
يقف وقال إذا كانت العقود الخطيرة لا تقعوا بالهزل فهذا من باب أولا وضعف الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وإلا لو صح الحديث فلا عجل لأحد عنه لكنه ضعف الحديث وقال إن الهزل ليس بشيء ولا
مراد والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يلزم العباد بما لا من رجوه أما الذين قالوا بصحة الحديث وهم عامة الأمة فقالوا إنه يقع وقالوا إن كونه هازلا أو جادا هذا راجع إلى نيته وأما السبب
الذي جعله الشرع سببا للفراق فقد وقع منه ونحن نعمل بالأسباب الظاهرة وليس علينا أن الباطنة شيء فهو يقول أنا أردت الطلاق ما أقول ما أردت أنا أردت الطلاق لكني أمزح نقول كونك تمزح ولا
تمزح هذا إلى نفسك والطلاق واقع أنت الوقت نعم سؤاله يقول لو طلق غير المدخول بها ثم تزوجها فهل تحسب عليه الطلقة الأولى الجواب نعم تحسب عليه بنص القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم
ممنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عنده انتعددون هنا في أشكل نعم إيش نعم أي نعم وتزيد الحياة تزيد بالحياة نعم يعني فهي قابلة أن تكون امرأة أي أن تحيير نعم الراجح
أن طلاق الماسح يقع لأن هذا عمر إلى الله مو إليك أنت لا نوعية الطلاق لكنك تمزح ما علينا المسك ولأن لو فتح هذا الباب لكن كل واحد يقول أن أمزح نعم لا ينبصر كده ما هو كده المسك نعم بعض
يكون تورية وبعض يكون غير تورية قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح الصبي يا أبا عمر ما فعل أنه غير هذا ما في التورية هو لا شيء صريح وهو يمزح لي نعم نعم لا لا صريح اسمه الطلاق كل ما
كان من المشتق من هذه المادة لا نقاف هو صريح نعم إيش عرّر نثب إيش نعم ما هو طلاق لأنه ما صرح ما قال يذهب إلى أنك وما أنت صعير لن تذهبين هذا من باب التهديد والوعيد سوء يقول ماله رحمه
الله أن الطلاق له صريح كنادي صريح لفظ الطلاق وما تصرف منه وستطل عن ذلك أشياء يقول رحمه الله فإن نوى هذا ممتدرس اليوم فإن نوى بطالق من وثاق يعني نوى بقوله أنت طالق طالقا من وثاق
يعني من رب نعم هل يقبل أو لا نقول لا يقبل حكما يعني لو ترافعت المرأة وزوجها إلى القاضي نعم لم يقبل كلامه لأن القاضي إنما يحكم في الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي
بنحوي ما أسمي فهذا رجل آذته زوجته تقول طلق لي طلق لي قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كم دولين خمسة نعم ثم قال أردت أنت طالق من وثاق يعني ما قلتت بالحبل هل يقبل أو لا نقول أما إن
صدقت فلا طلق لأن لفظه يحتمل ذلك وأما إن رافعته إلى القاضي وقال نعم أنا قلت خمس مرات أنت طالق لكني أردت طالقا من وثاق هل قاضي إيش يحكم بأنها طالق ويفرق بينها وبين الزوج وتحل للأزواج
من بعد تحل ظاهرا وبعضا أو لا ظاهرا ظاهرا إذا كان صادقا في قوله إنه نوى الطالق من وثاق خين قال قائد ماذا تقول هل الأولى للمرغة أن تحاكمه لتطلق أو أن تصدقه فلا تطلق في هذا التفصيل
إذا كان الزوج ممن يتقل له وعلمنا أنه صادق بقوله إنه أراد طالقا من وثاق فيحرم عليها أن تحاكمه لأنها الآن تعتقد أنه لم يطلقه وأنه صادق فلا يحل لها أن تحاكمه وأما إذا كان الرجل لا
يخاف الله وهو رجل متهاون فيجب عليها يجب عليها أن تحاكمه فإن تردج بذلك فالأولى أن لا تحاكمه لأن الأصل بقاء النكاح فعرفنا الآن أنه إذا أراد طالقا من وثاقه فإنه لا يؤبل حكما ويتولد من
هذا سؤال هل الأولى أن تحاكمه أولى في تفصيل إن كان رجلا ورعا يخاف الله ويغلب على ظنها صدقه حرم أن تحاكمه وإن كان بالعكس رجلا لا يباري ولا يهم فيجب عليها أن تحاكمه ولا يجب أن تقبل
قوله وإن شكت في ذلك فلم يغلب على ظنها أنه صادق ولا أنه كاذب فالحكم الأولى أن لا تحاكمه لأن الأصل فقاء النكاح ولأنها لو حاكمت ثم فرق بينهما وهو صادق فيما دعاه لكانت حلت لغيره مع
أنها مع زوجه فالمسألة خطيرة كذلك لو قال أنها طالق في نكاح سابق منه أو من غيره قال نعم أنا قلت أنت طالق أردت الخبر للإنشاء انتبه ولأن هناك فرق بين أنت طالق خبرا أو أنت طالق إنشاء
قال أنت طالق أردت الخبر يعني طالق من الزوجة لقبري إن كانت ثم تتزوج نقبل كلامه أخوان نعم ليش أنكم يا واحد وثنين أجابوا وبإلحاح الآن إذا قال أنت أردت أنت طالق من زوج قبل وهي لم تتزوج
هل يمكن أن نقبل قوله لا يمكن طيب هي لم تتزوج لكنه هو نفسه قد تزوجها من قبل ثم طلقها وقال أردت الإخبار عن إيش عن طلاق السابق ولم أرد إنشاء الطلاق الآن هل يقبل أو لا نقول حكما لا
يقبل لأن الأصل الإنشاء لكن فيما بينه وبين الله إذا صدقته المرأة فإنه يقبل وحينئذ نقول هل تصدق المرأة أو لا على التفصيل السابق طيب كذلك أيضا لو قال أرقت طاهرا فغلت قال أنت طالق ثم
قال أرقت أنت طاهرا لكن سبق لسانه هل يقبل أو لا أما حكما فلا يقبل يعني قال أنت طالق وأما فيما بينه وبين الله فيقبل وحينئذ نقول هل الأولى للمرأة أن تحاكمه حتى تطلق أو أن لا تحاكمه
على التفصيل السابق طيب لا لو قال أنت طالق بس تطلق أو لا ما تطلق ما تقول وإنما مثلت بهذا لأن بعض الذين اقتلوا بالوسواس نستطيع الله لهم السلامة يسأل يقول أني أردت أن مطلق زوجتي فقلت
أنت طاء هل يقع الطلاق ماذا تقولون لا يقع الطلاق على أنه سبق أن الموسوس لا يقع طلاقه أبدا حتى لو قال أنت طالق طيب إذن لم يقبل حكما كل ما رأيتم في كلامة فقهاء لم يقبل حكما أي أما
طاطنا فيدين ويوكل إلى دين ثم قال ولو سئل أطلقت أمرأتك قال نعم وقع لأن معنى نعم طلقت نعم هي عبارة عن إعادة الجملة التي وقع به السؤال أطلقت أمرأتك قال نعم تطلق كما سئل أنس مر علينا
أمس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليب عليه قال نعم يعني يصليب عليه فإذا قل أطلقت أمرأة قال نعم وقع الطلاق ولو سئل ألك امرأة قال لا ما لمرأة فهذا فيه تفسير إن أراد الطلاق وقع وإن
أراد أن يكذب على الرجل فإنه لا يقع لأنه إذا قال لك امرأة قال لا يكذب عليه هذا خبر كاذب ما يقع في طلاقه وينبغي أن تخرج المسألة التي قبلها على هذه بمعنى أنه إذا سئل أطلقت أمرأتك قال
نعم أراد أيش الكذب ينبغي أن تخرج المسألة الأولى على هذا فيقال إذا أراد الكذب حبت في قوله نعم جوابا لمن قال أطلقت أمرأتك