644- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ الطلاق السني الشرعي والطلاق البدعي / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
اسمه رحمه رحمه رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إعسان إله يوم الدين ما هو الطلاق الموافق للسنة؟
لا كرم لا عوصاء عينة أن يطلقها مغة واحدة في طهر هذه الهنين لن يجامع فيه هذه ثلاثة لا لا بلا بلا هذا كلام مؤمن بيوصف الرابط لا أربعة لا يكفي في طهر نعم ويطلقها حتى تنقضي عدة طيب إذن
الطلاق الموافق للسنة ما جمع أربعة أصحاب أن يكون في طهر أن يكون مره أن يكون في طهر أن لا يكون جمعها كذلك الطهر الرابع أن يدعها حتى تنقضي عدةها تمام يا أخوان حامل الحامس سأتين شاء
الله أنه ليس لا يصب طلاقها بالسنة ولا بيدعة وعلى هذا يطلق ما تشاء طيب رجل طلق مراته طلقتين فقال أنت طالق إثنتين أسنة هو؟
بدعة طيب رجل قال لزوجته أنت طالق ثم قال أنت طالق ثاني أسنة أم بدعة؟
بدعة طيب تمام ثم يقول مره رحمه الله وتح فتحهم الثلاث إذن تحرم الثلاث إذن هذه تحرم تحرم الثلاث مفرأ على قوله إذا طلقها مرة فالثلاث إذن محرم الدليل على هذا أنه من أن الطلاق الثلاث من
تعدي حجود الله وقد قال الله تعالى ومن يتعد حجود الله فقد ظل من أفسه ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل على رجل انطلق مرة وثلاثا فقام غبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين
أظهري حتى استؤذن صلى الله عليه وسلم في قتل أي قتل هذا الرجل فالثلاث محرم سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقوله إذن أي هنا نقول إن السنة أن نطلقها مرة
وبناء على هذا ينبغي أن يقال إذا طلقها مرتين فهو حرام تطلقها مرتين هو حرام وهذه المسألة إذا طلقها مرتين اختلف فيها العلم رحمه الله فمنهم من قال إنها مكروغة ومنهم من قال إنها حرام
فمن قال إنها حرام قال إن في ذلك تضييقا على الإنسان بدون حاجة كيف يكون تضييقا أنه يطلق مرتين يبقى عليه مرة ولو طلق مرة فأقي عليه إثنتان فهو تضييق بلا حاجة ولأنه بدعة وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وهذا الذي اختاره الشيخ السلام شيخ السلام من تمية رحمه الله أن الطلقتين حرام كالثلاثة وهذا هو الحق شاء الله أنه لا جزء الإنسان يطلق مرتين سواء قال
أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق أنت طالق الثلاث حرام أيضا لدلات القرآن والسنة طيب لكن لو طلق الثلاث فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع إطلاق يعني لو قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت
طالق أنت طالق أنت طالق فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع في هذا ثلاثة أقوال قولان لأهل السنة وقولان وقول للرافضة الرافضة قالوا لا يقع الثلاث إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق
أو أنت طالق من ثلاثا لم يقع الثلاث قالوا لماذا؟
قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وطلق الثلاث ليس عليهم الله ورسوله فيكون مردودا لا غيالا ولا شك أن قولهم واستدلالهم في هذا الحديث قول لولا
أنه يعارض حديث ابن عباس صلى الله عنه قال كانت طالق الثلاث على عد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسلم طالق الثلاث واحدة فيقال إن قوله من عمل عملا ليس عليهم أفهراء يستثنى منه
الطلاق الطلاق ثمتت السنة بأن الطلاق الثلاث يقعوا إيش واحدة طيب القول الثاني وهو لأهل السنة يقولون إن الثلاث تقع تقع تلاثا وتبين بها المرأة وهذا هو الذي عليه تنهور الأمة والأئمة
فإذا قال أنت طالق ثلاثا بانت منه وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه يعني إن الثلاث تقع ثلاثا سواء بكلمة واحدة أو بكلمتين وهذا هو الذي عليه تنهور الأمة والأئمة وقال بعض
الحلماء وهم قليلون لكن قولهم حق أنه يقع واحدة سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا فكت وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تمية رحمه الله قال إنه يقع واحدة دنيا ذلك
القرآن والسنة القرآن والسنة أما القرآن فإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدته طلقوهن لعدته والطلاق الثاني يقع لغير العدة لأن العدة تبدأ من أشيب يا أخوان من
الطلاق الأول والطلاق الثاني لا يغير العدة هيكون طلاقا لغير عدة وأضرب لكم مثلا الإنسان طلق من رأته اليوم طلاقا ثمية مرة واحدة ثم بعد يومين أو ثلاثة طلق ثانية هل تبدأ العدة من الطلاق
الثاني أو الأول الأول إذن يكون الطلاق الثاني لغير عدة وقد خال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن وهذا الطلاق لغير العدة فيكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا
فهو فهو رد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد واختار هذا القول شيخنا رحمه الله بن سعدي وقال إن شيخ الثاني قال بأن الطلاق الثلاث واحدة وعلله بتعاليل جيدة من طالعها لم يسوغ له خلافه
يعني من طالع كلامه بن تيمية رحمه الله لم يسوغ له أن يخالفه يعني ولازمه أن يقول به لأنه قول جيد مغلوب الأدلة هذه دلالة القرآن على ذلك أما دلالة السنة فأحده من عباس الذي أخرجه
المسلمه صحيح قال كان الطلاق الثلاث على أهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فلما أكثر الناس ذلك قال عمر رضي الله عنه
أرى الناس قد استعجلوا في أمد كانت له فيه أنات فلو أنضيناه عليهم فأنضاه عليهم وهذا يدل على أن إن ضاء الثلاث من اجتهادات عمر وأنه رضي الله عنه إنما صنع ذلك السياسة لا أن هذا مختبر
الأدلة لكن سياسة كيف سياسة لأنه إذا أرزم الناس بالطلاق الثلاث كف عن الطلاق الثلاث يعني مثلا الإنسان إذا كان قد علم أنه إذا قال أن تطالق أن تطالق أن تطالق فهي واحدة يهون عليه أن
يقولها معظة الأخرى أو لا يهون لكن إذا علم أنه إذا قيل إذا قال أن تطالق أن تطالق أن تطالق حين بينه حين بينه وبين زوجته فإنه لا يقول إتريه فلهذا كان من سياسة عمر أن ألزم الناس بمبتدى
قولهم وقال إنهم استعجلوا في أمر كانت لو فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وألزمهم به وقال إذا جاء يستفيق أنا طلقت زوجتي ثلاثا أراجعوها قال لا لا نمكنك من المراجعة فمنعهم من
هذا المراجعة لماذا ها سياسة لأن لا يتعود ذلك ألمون أن هذا هو الحق أن طلاق الثلاث واحدة خلافا للجهور وخلافا للرافض الرافضة ماذا يقولون لا يقع والجهور يقولون يقع استنانا بسنة عمر فهو
قال عمر رضي الله عنه إنما سنهم إيش سياسة لأجل أن يرتجع الناس وليس نظرا لمقتل الأدلة فهذا والصواب إذن ما اختاره الشيخ السلام رحمه الله ولا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت
طالق أنت طالق أنت طالق مع المتأخرين فر قال إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي واحد وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاثا ولكن الصواب أنه لا فرق وقد صرح بهذا الشيخ السلام رحمه الله
وقال إنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المسألة لأن الذين قالوا إنه يقع ثلاثا قالوا إنه
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم المكرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيدا لا تأسيسا توكيدا لأنهم يرون مثل الحرام ما يمكن يقولونه فالرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق
أنت طالق جعل الأولى والثانية توكيد نعم جعل الثانية والثالثة توكيدا للأولى وإذا كان التوكيد لم يقع إلا الأولى لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلا فصاروا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت
طالق تأسيسا لا توكيدا في هذه المجادلة وكونهم يجبون بهذا الجواب يدل على أن الفلاف شامل لقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولهذا كان في جدال ما قلت لكم وكان أيضا في
جدالهم أن حديث من عباس في غير المجدول بها كان الطلاق الثالث واحدة في غير المجدول بها لأن غير المجدول بها إذا قال أنت طالق أول مرة بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على
غير زوجه فيكون الثلاث واحدة قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين في أنت طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق وعما قوله من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه
أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية والرجعية في حكم الزوجات بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجه فيكون ثلاث واحدة قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في
الصيغتين في أنت طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق وعما قوله من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية والرجعية في حكم الزوجات فإذا كانت في
حكم الزوجات لأن الرجعية يجوز أن تتزيل زوجها وأن تكشف له وأن تبقى في بيتها معه وحدهما فيقول هي في حكم الزوجة فيلحقها الطلاق فيقال لهم ليست الرجعية في حكم الزوجة في كل شيء تفارق
الرجعية للزوجة في عدة مواضع ستة أو سبعة وإذا صح أنها تفارقها في ستة أو سبعة بل في اثنين لا يجوز أن نحقها بالزوجة في كل شيء لنا في هذه الرسالة الصغيرة لم تطبع حتى الآن في هذا
الموضوع تيّن فيها تليل كل من الطائفتين وتبين بعد قراءتها وبعد قراءتها سيتبين للقارئ أن الصواب بلا شف هو قول من قال أن الثلاث واحدة سواء كانت بلقف واحد أو بألفاظ متعددة طيب يقول
رحمه الله وإن طلق من دخل بها في حي أو طهر جامع فيه أو طهر وطع فيه فبدأ انطلقها في حي انطلق من دخل بها احترازا من ممن لم يدخل بها لكن ينبغي أن نضيف إلى ذلك من دخل بها أو خلا بها لأن
الخلوة في وجوب العدة كالوقت فعلى هذا لا بد من إضافة قيد من دخل بها أو خلا بها في طهر في حي فبدأة إذا طلقها بالحيد فبدأة بلا شكل وهل يقع أولاد يقول ما أنه يقع فبدأة يقع إذا طلقها
بالحيد وهل هو حرام أو غير حرام نقول هو حرام ودليل ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما طلق امرأة وهي حال فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغير فيه غضب وقال له
نره فليراجع نره أي نر عبد الله بن عمر فليراجعها ثم يتركها حتى تظهر ثم تحير ثم تظهر ثم إن شاء أنسك بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهذا دليل من عالي
التحليم وش الدلالة أن الرسول غاضب عليه الصلاة والسلام واستدل بالآية قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ولأنه أمره أن يراجعها والأصل في الأمر الوجود هذا هو الدليل على
تحريم الطلاق في الحين فإذا قال قائل ماهي الحكمة في تحريم الطلاق في الحين كل الحكمة في ذلك أمر الأمر الأول أنه جرت عادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته منع ومنع منها فإنه لا يكون في قلبه
إيش المحبة والميل لها لا سيما إن كانت من النساء التي تكره حتى المباشرة في حال الحيض لأن بعض النساء يأتيها ضيقة إذا حاضت تكرى الزور تكرى قربانا فإذا طلق بها بحال يكون قد طلق عن كبه
يعني عن كراها ربما لو كانت طاهرا يستمتع بها لا أحبها ولا مطلقها فلهذا كان من المناسبة أن يتركها حتى تحتطر ثانيا إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تقصد لها لابد من ثلاث سيضة كاملة
غير الحيضة التي تطلق فيها وحينئذ يضرها بتطويل العدة عليها فصاروا الملاحظ بها أمران حال الزوج وحال الزوجة فلذلك حرم الطلاق في حال الحي طيب لكن لو تطلق هل يقع أو لا يقع هذه مسألة
كبيرة عظيمة يجب أن نعلم أن الأئمة الأرباح وجمهور علماء الملة يقولون إنه يقع انتبهوا للمسألة مسألة خطيرة جدا يقولون إنه يقع وذهب قلة من الناس إلى أنه لا يقع ولا يمكننا الآن وقد
انتهى الوقت أن نفصل في هذا وسيكون تفصيل بشكل فعال فيه في الدرس المقبل ما هو طلاق السلة ما جمع هنا له جمع أوصاق اذكر أوصاق حتى يمكن أسهل أن يطلقها مطاق في طهر لم يجمع فيه شون؟
في طهر لم يجمع فيه حتى تنزلتها للمسألة لأن يتركها حتى تنقذ العيد يعني لا يرجع في الطلاق بالطلاق طيب لأن أسوك قال لزوجته أنت طالق أنت طالق سنه اللي بدعا بدعا قال لها وقد جامعها أنت
طالق بدعا لأنه في ظهر جامع طيب قال لها بعد أن ظهرت من الحيض وقبل أن يجامع قال أنت طالق سنه سنه نعم لأنه بطهر لم يجمع قال لها بعد أن طلقها بطهر لم يجمع به أنت طالق بدعا البدع الأول
ولا الثاني الثاني طيب طلاق البدع هل يقع أو لا يقع المؤلف رأى أنه يقع يقع ولهذا قال وينطلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع انطلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع فيها وقهر جامع فيها لكن خلي
شرح هذا فبدعة يقع أولا قولنا بدعة يعني أنه مخالف للسود وهنا من أبدل أن ننفقها رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا البدعة تطلق على عبادة لم تشرق أو على وصف زائد عن ما جاءت به أو
في أمور عقدية هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالب إما في أمور العقائب وإما في عبادة لم تشرق أصلا وإما في عبادة المشروعة لكن زادها وصف وأما في غير ذلك فإنه لا يسمى بدعة تجدهم يقول هذا
حرام هذا محفو أما أنه لنه بدعة فهذا نادر لكن هذه المسألة وصفوا بالبدعة والسود إذا طلقها في حريطة وبدعة وإن شئت فقل إنه محرم وهذا أليق في اصطلاح البقاء أن نقول إنه محرم دنيل التحريم
من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم يعني طلقوهن طلاقا تبتدع به العدة ومعلوم أنه إذا طلقها في حير لم يكن طلاقا تبتدع به العدة لأن
بقية الحيضة التي طلق فيها لا يحسب من العدة فيكون قد طلق إيش لغير عدة فتعدى بذلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه إذن هذا جليل من القرآن على أنه محرم جليل من السنة أن عمر
بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائف فتغيض به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب وتأثق من كونه يطلقها وهي حائف مع أن ابن
عمر رفما يكون غير عالم لكن أصل الفعل محرم والفعل قد يكون آثما وقد يكون غير آثما ثم قال في رسول العمر مره مره أي مره عد الله فليرجع وليتركها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد وإن شاء قد ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرا للقرآن فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء إذن الطلاق بالحيط محرم في الكتاب والسنة وهل يقع يقول المالك رحمه الله إنه يقع
يقول إنه يقع ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد وقع طلاقها لأن من لم يقع طلاقها كي يقع رجعها ولأنه ثبت بالبخاري أنها حسبت من
طلاقها ولا يمكن أن تحسب من طلاقها إلا إذا وققت وعلى هذا القول جرى جمهور العلماء بل جمهور الأمة وجميع الأئمة أن طلاق الحائض واقع ومحسوب عليه وما زال الناس على هذا ثم إن شيخ السامي
بن تيمي رحمه الله نظر في الأمر ووجد أن دلالة التاب والسنة تدل على عدم من القول لكنه هجر هذا القول هجر هجرا تاما ولم يعمل به أحد حتى عصرنا هذا انتشر القول بأن طلاق الحائض لا يقع نعم
وصار عند العامة شيئا محبوبا لأن كثيرا منهم طلق وامرأته حائض أو في طهر جامع فيه فشربوا هذا القول شرب العطشان بالماء البارد وصفقوا له وصاروا ينقبون عن طلاقات سابقة هل هي على حيض أو
في طهر جامع فيه من أجل أن يمقضوا ما أبرموا فإذا ضاقوا ذرعا وضاقت عليهم الأرض بمرحبة وطلق زوجته الثالثة ثلق الثالثة جاء يقول طلقت منذ عشرين عاما رأتي وهي حائق يعني ألغوها عليها
وطلقتها منذ عشر سنوات في طهر جامعة جامعة هذه يعني أيضا احذفوها تكون هذه الطلقة الثالثة هي الأولى فيراجع وسبحان الله لم يتفضل لهذا الأمر الذي وقع فيه إلا بعد أن ضاقت عليه الحيلة مثل
هذا لا يكتبه حتى لو كان العالم يرى أنه لا يقع لا يكتبه أنه يقع نعم لا يكتبه أنه لا يقع لأنه يشبه المتلاعي هذا الرجل لو أن زوجته بعد ضلقته الأولى تزوجت بعد اتهاء العدل هل يهجم على
الزوج ويقول هذه الزوجتي الطلاق لم يقع أجيب أبدا لو فعل لذهب إلي يقول بارك الله لكم وعليكم وجمع بناكم فكيف اليوم يقول إنه ضلقت لحيوه ولهذا يسألنا كثير من الناس عن هذا وما شاء الله
العوام صاروا فوقها في هذه المسألة لأنه وافق قلبا خاليا فتغفع وافق هوا مثل هؤلاء لا يكتونا بعدم الوقوع ولا حاجة على الإسان في ذلك لأنه من باب دفع التلاعب بآيات الله ولأنه قول عن
الوقوع قول مواقع لجمهور الأمة وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين العلماء الفقول أفهمتم أقول هذا تقرير كون الطلاق يقع في الحير وقال بعض رهن العلم إنه لا يقع في الحير لأن ذلك
خلاف ما أمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو فهو رد أي مرجوض على عامله فهذا الطلاق الذي وقال حير هل عليها من الله ورسوله لا إذن لا
يقع كما لو صلى الإنسان نافلة دون سبب في وقت النهي النافلة طاعة ومع ذلك إذا فعلها من دون سبب في وقت النهي فهي عيش فاطلة مرجوضة فكذلك الحير فإذا كانت العبادة وهي محبوبة إلى الله لا
تقع إذا وقعت لا تقبل إذا وقعت في حال منهي عنها فالحيض الذي ليس محبوبا إلى الله إذا وقع في حال منهي عنها فالحيض نعم فالحيض إذا وقع في حال منهي عنها أو لا أن لا يقع وأن يكون مرجودا
ثم إن أبا داود روى في سننه بسند صحيح بسند صحيح عن ابن عمر الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيء فهذا القول الذي نسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعارض فحسبت
من طلاقه لأن قوله فحسبت يقول ابن القيم لم يذكر من الحاسب هل هو الناس ومن ذهب إلى هذا أو الرسول وأما ولم يرها شيء فهو مرفوع لم يرها شيء يعاد والصواب عندي أن الطلاق بالحيض لا يقع
وبناء على ذلك إذا جاء نارة يقول اكتب طلاق زوجك نقول انتظر هل الزوجة حائد إن قال لا قلنا هل جمعت إن قال لا حتبنا الطلاق وإن قال إنه جامعها بالطهر قلنا هل حملت إن قال نعم حتبنا
الطلاق وإن قال لا قلنا ننتظر حتى تحيط أو يتبين حملها طيب يقول كذلك أو طهر وقع فيه يعني أنه إذا طلقت من طهر وقع فيه أو وقع فيه فبدعه يقع يعني فهو طلاق بدأ ويقع والصحيح أنه حرام لا
شك حرام أن نطلقها في طهر جامعها فيه وجليل هذا حديث بن عمر مره فل يراجعها ثم يتركها حتى تطر ثم تعيض ثم تطر ثم إن شاء أمسكباد وإن شاء طلق وعلى هذا فإذا صلقها في طهر جامعها فيه فهو
محرم وهل يقع أو لا يقع يرى المؤلف أنه يقع أنه يقع والصحيح أنه لا يقع وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله فإن الله تعالى قال إن حملت من هذا الجماع فعدتها بواب الحمل وإن لم تحمل فعدتها
بالحيل إذن هذا الرجل طلقها لعدة غير متيقنة لا يدرأ أهيبات الحمل أو الحيل فنقول إن تضر حتى تعيض أو حتى تحمل فعلى هذا إذا كان رجل يقول اكتب طلاق سواجتي أسأل هل الحال أو لا إذا قال لا
هي طاهر أقول هل جامعتها أو لا إذا قال جامعت ماذا نقول نقول ان تضر إلى متى ينتظر حتى تحير أو يتبين حمل فإن حاضت فإذا طهرت طلق وإن تبين حملها طلقت الحال لأنه إذا طلق الحامل ابتدأت
عدة من طلاقه فيكون قد طلق للعدة طيب بقينا يعترض معترض على قولنا على قولنا إن الطلاق في الحيث لا يضع يعترض معترض فيقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مره فليراجعها
والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة وجوابنا على هذا أن نقول المراجعة استلاحا لا تكون إلا بعد عدة والمراجعة والمراجعة شرعا تكون لهذا المعنى ولغيره ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى في
المرأة تطلق الطلقة الثالثة قال فلا تحل له حتى تنجح زوجا غيره فإن طلقها فلا تنجح عليهم أن يتراجع الضمير عد على من عليهم على الزوجة والزوج الأول وهنا قال فلا تنجح عليهم أن يتراجع مع
أن هذا لسه مراجعة وإنما هو ابتداء نكاح فسمى الله سبحانه وتعالى رجوعها إلى الزوج سماها سماه فسمى الله تعالى رجوعها إلى الزوج بعقد سماه تراجع فيكون حديثا من عمر من هو فل يراجعها ليس
المراجعة الاستلاحية وهي التي تكون بعد طلاق بل المراجعة اللغوية وهي أن ترجع إلى زوجه ولا تكسب الطلقة قال وتسن رجعتها يعني إذا طلقها في حيض أو تهد وقع فيه وقع الطلاق لكن نسن أن
يراجعها لماذا يسن يراجعها من أجل أن يطلقها إيش في طهر لم يجانح فيه من أجل أن يطلقها في طهر لم يجانح فيه الشيخ السلام رحمه الله ذكر هنا معناً دقيقاً قال إنه لو حسبت الطلقة في الحياة
لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر في المراجعة أمراً بتكثير الطلاق بتكثير الطلاق لأنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة وحسبنا الطلقة الأولى واحدة فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد والشرع
يحب أن ينقص العدد لا أن يزيد ولهذا حق ما ما زاد على الواحد وهذا معنى لطيف جداً يعني كأنه يقول إذا كان الطلاق الأول راجع واقعاً فكون الرسول أمر أن يراجعها يعني أن يراجعه ثم يضل
فيزيد علي عدد الطلاق والشرع لا يحب من المر أن يتكرر طلاق زوجته على القول الراجع هل نقول تسلم راجعتها على القول من الطلاق لا لا لا نقول تسلم راجعتها نقول هي زوجة لم تنفك عن زوجها
حتى نقول راجعة نقول هي الآن زوجته الله أرد نعم ها لا نعم يوم الثاني من الشفر تهب ايش يستفتي نعم يستفتي أنه طلق زوجته أمس وهي حار نعم هل نقول له راجعتها واحتب عليكم طلقة وستفر عن
اليمين لا أبدأ نقول لا تسلم طلقة ولس على اليمين هل في يمين هل حالات هذا شيء ما في يمين هبت كأنه لم يقع كأن هذا اللفظ الذي صدر منه لم يقع نعم نعم يعني يطلق مرتين مرة ثم راجعة ثم مرة
ثم الثالث الخارج طيب الطلاق على عوض إن كان بلفف الفسخ أو الفداء أو نحوه ماء فهو فسخ لا ينقص بها على الطلاق ولا وصغ لك فله أن تسلم وجه جعب وإن كان بلفف الطلاق فقال الشيخ عسام رحمه
الله إنه فسخ أيضا ولا عبث باللق لأنه خلق المرأة فارقته بعوضه وقال تنظر العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفف الطلاق بلفف الطلاق ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثابت من
القيس خذ الحديقة وطلقها تقليقا والأصل في اللفظ النبوي أن نحمل أن نحمل على الحقيقة الشرعية والحقيقة الشرعية أنه طلاق وهذا أرجح كلام شيخ الثالثاني حيث المعنى أرجح أن كل فراق كان بعوض
فهو فسخ لا طلاق ولو قادر طلاق لكن ماذا نقول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام طلقها تقليقا إذا حملناه على المعنى اللغوي وهو أن طلقها يعني فارقها فهو مشكلة لأن المعروف أن الحقيقة
الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية وبناء على ذلك نقول إذا وقع الخلق بلفف الطلاق بين ثمين بين مناتا كبرى لا تحل له إلا بعد زوجها نعم نعم كم خمسة نقول ثمتين نقول ثلاثة اللبنة القول
الراجح يا اسمه عبدالله ها؟
يا عبد العزيز القول الراجح أن الإنسان إذا قال أنت طالق ثلاثة أو اثنتين أو أربعا أو عشرا أو عدد النجوم أو عدد المخلوقات نعم أنه طوقها واحدة فهمت؟
هذا هو الراجح كما يقول علي الحديد من عباس الذي في صحيح مسلم وهو نعم ما هو ظاهر ما هو صحيح لا بل قد يقال هذا ظاهر عدم الوقوع لأنه جعل هذا من الحماقة والحماقة الشيء لا يقال نعم على
إيش؟
فلعب لك إذا قال من أندي طالة وأقض العيوة نعم فهل له رجعتها؟
أنه فلع لأنه طلاق نعم لا كل طلاق على عيوة فلا رجعت فيه إلا بعد عقد فإن كانت الثالثة فبعد زوجها طلاق قد يقول لنا القائل قائلا أعطوه كل أحكام والطلق ولا ذليل على إخراج يفتهم طلب عمي
مجمعنا نقول الحديث الحديث هذا هو الفاصل يعني أول الحديث لا كان كلام الشيخ واضح لأنها افتدت نفسها واشترث نفسها منه وهذا هو الذي يجعلنا نقول إنه لس له رجعة لأن المرأة اشترث نفسها لكن
لو قال أنا أرد عليكم ما أخدت فأقيلوني كما يقال البائع إذا طلب من المشتري أن يقيله ويرد عليه الثمن فلو قال لو قال الزوجها قال أنا أعطيكم ما أخدت منكم فأقيلوني نقول الطلاق ما في شيء
قاله ولا يمضى الطلاق ماضي لكن هذا الذي تريد أن تعطينا أجاله مهرا وتزوجه لا يقع نعم عند الجمهور عند الجمهور العلم ترى عند الجمهور عند الجمهور نعم على قول إنه لا يقع نعم أليس هذا
الممي على قاعدة أن يخطل المساد نعم نعم الأهم رحمهم الله استدلوا بقول فلواجع وقالوا لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق واستدلوا بروات البخاري أيضا فحسبت من طلاقه إنهم لهم دليل ويجعلون
هذا خارجا عن القاعدة لكن الصحيح أنه موافق من القاعدة وأنه لا يقع إلا أنه كما قلت لكم من قبل لو جاء المتلاعب قد طلق من زمان في حيض ثم طلق ثاني في طهن جامع فيه ثم طلق الثالثة ولما
راق عليه الأمر جاء يفتش في ممضى ما يقبل نعم نعم نعم بنية الطلاق بنية نعم نعم طلاقها لم تبقى واللخط ثاني لن يرى شيئا نافي ولماذا ما قد منها نافي ما نقدم لأن لم يرها مرفوع وحسبت من
الحاسب لو قال حسبها النبي صلى الله عليه وسلم من طلاقها كان زال الأشكل لا ما بالمجهول ما يدعو فيكون هذا على تقدير أنه مرفوع حكما وأن القائف حسبت هو ابن عمر يعني ما ندي هل هو ابن عمر
اللي قال أو من بعده لكن على فرض أنه ابن عمر وأنه مرفوع حكما فالمرفوع صريحا مقدم نعم حسن يقع يقع ما يمكن إراجع لا لا لا لا قصده إذا كانت تحل مراجعته أما بعد الثالثة ما يمكن إراجع
نعم نعم نعم أنت وقت بس بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن أنه لا يجد الطلاق في الحيد لماذا؟
لأنه خلاف أمر الله فقد قال الله جبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتين وإذا طلق بالحيد فإن بقية الحيدة لا تحسب من العدة فيكون طلق لغير العدة وكذلك أيضا إذا طلق
في طه جامع فيه فقد خالف أمر الله طلق لغير العدة لماذا؟
لأنه إذا جامعها في طه ففيه احتمال أن تكون عالقة منه بولد فتكون حاملا وعدة الحامل إلى وراء الحامل ويحتمل أن لا تكون عالقة بولد فتكون عدتها بإيش؟
بالحيد إذا هو طلق لغير عدة معلومة فيكون طلاقه باطلا المؤلم يقول أنه بدعة يقع وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن أكثر العلماء والأئمة يقولون إنه يقع ولذلك لو أن الإنسان سلك مسلك
عمر المخطاب في هذه المسألة وأنه إذا طلق الإنسان في حيض أو في طهج جامع فيه وكثر هذا من الناس لو أنه سلك إلزامهم به كما ألزمهم عمر في الطلاق الثلاثة لكان هذا خيراً حتى وإن كان يعتقد
أن الدليل يدل على أن طلاق الحيض لا يقع الطلق على أن الطلاق بالحيض لا يقع أو في طهج جامع فيه لا يقع لكن إذا رأى إلزام الناس به من باب السياسة فليس عليه حرق لأن هذه سنة من؟
سنة عمر الآن بدأوا أي الناس ينقبون عن طلاقات سابقة لها سنوات ويقول إنهم طلقها في حيض طلقها في طهج جامع فيه مع أننا أعلم أنه لو انتهت العدة في الطلقة التي طلقها في حيض وتزوجت في آخر
لن يبال بهذا لن أعتقد أنها طلقت ففتحوا الباب للناس حتى يقعوا في المحرم أمر يحتاجوا إلى نظر ولهذا أنا أعتقد أن القول الراجح لأن الطلاقة في الحيض لا يقع والطلاقة في طول جامعة فيه لا
يقع لأنه كلهما أمر الله به ورسوله ومن عمل عمل إلي سعادة أمر رأي ورسوله فهو مرجود لكن أرى أنه إذا دعت الحاجة إلى إلزام الناس بالطلاق إذا طلقوا بالحيض أو في الطول الذي جامعوا فيه أرى
أن هذا هو السياسة الشرعية لأن الشرع جاء ليصاح الخلق لا لتلاعب الخلق ولنا في هذا أسوء من أسوتنا في ذلك؟
عمر بن خطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن يكون فيكم محدثون فعمر أي ملهمون للصواب فعمر بن خطاب ولهذا يقال إن عمر بن خطاب الموفق للصواب جميع اجتهادات تكون
غالبا صوابا لا سيئما في هذه المساعدة الكبيرة التي بدأ الناس يتلعبون وإذا ضاقت عليهم الحيل قال أنا طلقت في حيض دائما يعالجونا في السفتة إذا قال طلقت في حيض قلت راجع قال هل تحسب علي؟
راجع يا رجال هل تحسب علي؟
على شأن إيش؟
يتوفر لديه ثلاث طلقت قل يا أخي راجع الآن عد نفسك أنك لن تعود إلى هذه الطلاقة والحمد لله طلقت وحدي إذا حسبت عليك ما هي مشكلة لكن لا يجدون أن يقال لهم هذه لا تحسب عليكم من أجل أن
يكون عندهم النصاب كاملا فعلى كل حال نحن نرى أن الطلاق في الحيض ولا يقع وفي ظهر الانتجامعة فيه لا يقع لكن نرى أنه من السياسة إذا تتايع الناس بهذه وصالوا لا يبلون أن نلزمهم به ونقول
أنت رضيت لنفسك أن تطلق بالحيض فلنلزمك بما رضيت لنفسك ثم قال وتسن رجعتها تسن رجعتها رجعت من؟
رجعت من طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مرهو أي مر عبد الله بن عمر فلنراجعه هذا هو الدليل والراجع أن الرجعة هنا واجبة بل على قولنا
لأنها ليست رجعة حقيقة وإنما هي إبقاء لها على نكافة الأول فالصواب أن الرجعة حتى وإن كنا بوقوع الطلاق أن الرجعة تواجبة لأن لأن لأنه لا رفع محرم