643- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ توكيل الغير بالطلاق - توكيل الزوجة في تطليق نفسها / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال مغالب رحمه الله ووكيله كهو وكلمن وكيل الزوج كالزوج يعني لو قال شخص لإنسان أنا لا أستطيع أن أقابل زوجتي بالطلاق لأنها امرأة حبيبة وقد أكرمتني وخدمتني ولكني لا أريدها لا أحبها
لا بد أن أطلق لكني أكره أن أقابلها بالطلاق فأنت يا فلان وكيلي في طلاقها وأنا سأسافر وأنت الوكيل يجوز هذا أو لا يجوز يجوز يجوز الإنسان أن يوكل في الطلاق وإذا وكل شخصا في الطلاق فهل
له أن يفسخ الوكالة الجواب نعم له أن يفسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل فإن فسخ الوكالة قبل أن يطلق والوكيل لم يعلم فهل نقول إن الطلاق لم يقع أو نقول إنه وقع لأن الوكيل بنى على أصل لم
يثبت زواله في هذا رأياني للعلماء منهم من قال إنه إذا عزله وإن لم يعلم إن عزل فإذا طلق طلق وهو غيب وكيل ومنهم من يقول إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن المرأة تطلق لأنه بنى على أصل وهو
التوكيل لم يثبت لم يثبت زواله والأقرب أنه لا يقع الطلاق لأنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيل أن يطلق لكن لو ادعى بعد أن يطلق الوكيل أنه عزله قبل فلابد من بينه ولهذا إذا عزل الوكيل
فلابد أن يشهد حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يجبون فراق الزوج وقول واقعه فهو هذا التعبير جائز في استلاح النحويين وفيه استعارة ضمير الرفع لضمير الجر لأن ضمير الجر في مثل هذا هو
الهاء فقط تقول مررت به وصلت إليه لكن لما تعذر وجود الضمير المتصل معك فإنه يستعار ضمير ضمير الرح وإن كان الضمير المتصل قد يتصل بالكاف كما قال المالك كذا كهاء ونحن هو أتى لكن الأكثر
في اللورة العربية أن الكاف لا تدخل على ضمير المتصل على كل حالة لو أورد علينا إرادة قال كيف يأتي ضمير الرح في موضع ضمير الجر ماذا نقول نقول هذا من باب الاستعار استعارنا ضمير الرف
لإيش لضمير الجر وكيله كهوة وإذا كان كهوة هل يملك الوكيل أن يطلق الزوج هو يحائر نعم لا حتى لو علمنا أن زوجها لم يأتي على ممدة سنوات فإنه لا يملك أن يطلقه هو يحائر لأن الوكيل فرع عن
الزوج والزوج لا يجب أن يطلق امرأته هو يحائر فكذلك الوكيل هل يملك أن يطلق اثنتين أو ثلاثا يقول المؤلف ويطلق واحدة فقط يعني إذا وكله فلا يحل له أن يطلق طلقتين فيقول للزوجة أنت طالق
طلقتين حرام عدم لماذا؟
أولا لأنهم بدعة والزوج نفسه لا يملكه وثانا لأنهم وكل والوكالة تستق بأقل ما يقع على اسم الطلاق فلا يجب أن يطلق أكثر طيب لو قال لزوجة من وكله أنت طالق أنت طالق أنت طالق يملك هذا أو
لا؟
لا لأنه إذا لم يملك الزنتين لم يملك الثلاثا طيب لكن لو فعل وقال لزوجة أنت طالق أنت طالق هل نقول إنه لم يقع الطلاق أو نقول يقع في واحدة لم يقع الطلاق لأن الوكيل تصرف فيما لم يؤذن له
فيه فلا يقع الطلاق كما لو أمره أن يبيع شيئا فأجره فإن الإجارة لا تصرف طيب يطلق واحدة قال ومتى شاء يعني ويطلق متى شاء سواء بادر بالطلاق أو أخره يوما أو يومين أو شهرا أو شهري أو سنة
أو سنتين متى شاء طلق لكن بالشر أن لا يكون في حيث لأن طلاق الحائط حرام على الزوج والوكيل فرع عن الزوج أفعنتم طيب لو طلقها في طهر جامع فيه الزوج يجوز أو لا يجوز لا يجوز وذلك لأن
الزوج لا يملك ذلك وهو الأصل فالفرع كذلك لا يملك فصار الوكيل في الطلاق يطلق حيث جاز لموكله أن يطلق ولا يزيد على على وحد طيب قال إلا أن يعين له وقتا وعاددا إلا أن يعين الفاعل من
الزوج له أي للوكيل وقتا وعاددا فيقول وكلتك أن تطلق أمرأتي مرتين فيملك طيب يملك مرتين وكلتك أن تطلقها ثلاثا يملك ثلاثا طيب وهل يملك هنتين ويملك هنتين لأن من ملك الأكثر ملك الأقل
فإذا قال الزوج أنا وكلتك بثلاث لأنني أحب أن تبين مني فيقول الوكيل أهلا وسهلا ماذا يصنع هو طلق يطلق الواحد فتكون ثلاثا لأنه لم يفوت على الزوج شيئا إلا أن يعين له وقتا فيقول اثنتين
أو ثلاثا و نعم وعاددا وقتا لا وقتا عن الزمن فيقول أنت وكيل في طلاق زوجتي في هذا الشهر فإذا انتهى الشهر يملك أن يطلق لا أو أنت وكيل في طلاق امرأتي في هذا الأسبوع إذا انتهى الأسبوع
لا يطلق وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إيش على إذن الموكل وإذا كان مبنيا على إذن الموكل تقيد تقيد بما أذن له فيه وهذه قاعدة مهمة في كل الوكلة سواء في الطلاق أو في النكاح أو في البي
أو الشراء أو التأجير أو الإجار أو غندات وعددا مثل نبيا فإن عين له وقتا وعددا تعين ونسأل الأخ لو قال أنت وكيلي أن تطلق زوجتي بالأمس إي نعم يطلق أمس نعم له مسكرة أنت وكيلي تطلق زوجتي
أمس نعم ليش لأن أمس قد مضى ما يمكن يطلق فيه فهو تعليق الوكاعة بأمن المحاد يقول أمس الذي مر على قربه يعجز أهل أرض الرد أمس القريب الآن لو يسمع الأمة كلها على أن تعيد ما في الصفية
أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض الرد طيب قال ومرأة كوكيله في طلاق نفسها اللهم السعاد يجوز أن يوكل مرأة في طلاق نفسها نعم يجوز ومتوقع ومتصور وسهل فلح عليه زوجته أن يطلقها فقال
أنت الوكيلة أنت الوكيلة على نفسك متى شئت فطلق نعم لكن ماذا تقول إذا أرادت أن تطلق هل تقول طلقت زوجي نعم لا لأن الزوجة ما تطلق الزوج لكن تقول طلقت نفسي من زوجي ولا بأس فصار الآن
كلام المعلّف ليس أمرا بعيدا امرأة كوكيل في طلاق نفسها هذا أمر ليس ببعيد بعضهم نستجللح على زوجها على زوجها أن أن يطلق فيقول أنت أميرة نفسك أنت وكيلة طلق طيب إذا قالت أنت وكيلة في
طلاق نفسك وكانت تريد البينون من زوجها فقالت طلقت نفسي من زوجي ثلاثة أتم يقول ذلك ليش لأن الوكيل يتقير بواحدة إلا إذا قالت أنت وكيلة في طلاق نفسك مبغة أو مرضين أو ثلاثة فعلى ما قال
بعض العلم يقول لا يصف أن يوكل زوجته في طلق نفسها للتطلق كيف يطلق نفسك لكن الصواب ما قاله المؤلف لأن امرأة فالقة عاقلة عالمة تعرف على الطلاق وتلت الطلاق ثم قالوا ما نفحمه الله فصل
اعلم أن العلمة رحمهم الله يكتبون أبواقا وفصولا وكتابا تجدون أحيانا كتاب طهار كيف لا منهم موجود آخر الباب يطلق نفسك إيش تقوها أقول العلماء في معلفاتهم يكتبون كتاب ويكتبون باب
ويكتبون فصل الكتاب للجنس والباب للنوح والفصل للأفراد أفهمتم الكتاب لإيش للجنس الباب للنوح الفصل للأفراد يعني أفراد هذا النوح فمثل كتاب الطهارة كتاب الطهارة من أول باب المياه إلى
آخر الحي كل ما يتعلق بالطهارة داخل تحت هذه العموان لأنه إيش جنس طيب باب الاستنجا باب الوضو باب الغسل باب التم باب إزاة النجاسة باب الحي هذا إيش هذا نوح لأنه طهارة الوضو نوع بطاقة
الغسل نوع آخر في الغسل يكتب موجبات الغسل ثم يكتب فصل في كيفية الغسل هذا للأفراد أفراد هذا النوع هذا هو الأصل أنه قال الكتاب إيش والباب والفصل للأفراد طيب الآن كتاب الطلاق واللباب
الطلاق اللي ما نعم كتاب الطلاق لأن هذا جنس جنس وفكاك الزوجة من الزوج طلق صن في بيان ما هو الطلاق السني والطلاق البدن بين ذلك رحمه الله قال إذا طلقها مرة في طهر لم جامع فيه وتركها
حتى تنقضي عدتها فهو سنة هذا طلاق السنة ما جمع هذه الأوصاة الثلاث مرة في طهر لم جامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها هذا طلاق السنة انتبه مثل أن يقول زوجته في طهر لم جامع فيه أنت طالق كم
هذا واحد الطهر هل جامع أو لا لن نقول لكم أنه لم يجامعها فيه يعني بعد ما حارت بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة تركها حتى تنقضي العدتها هذا طلاق سنة فإن طلق مرتين يعني قال أنت
طالق أنت طالق ولم يريد التوكيد فليس بسنة إذا طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة يعني جامعها بعد أن حارت ثم طلقها هذا ليس بسنة طلقها في طهر لم يجامع فيه ولكن ألحقها في اليوم الثاني
طلقة أخرى سنة ولا بدأ بدأ طلق إذن طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاث أوصاق الأول أوصاق خاص أن يكون في طهر لم يجامعها فيه وأبد الله أو الوصف الثاني أن يطلقها واحد الوصف الثالث خطأ أن
يتركها حتى تنقض العدة هو معنى أن يتركها حتى تنقض العدة أن لا يكرر الطلاق عليها فإن طلقها مثلا اليوم مرة في طهر لم جانبين ثم بعد عشر سيام طلقها ثانية الطلقة الثانية تكون بدأة لأنه
لم يتركها حتى ننقض العدة طيب هذا هو طلاق السنة نرجع إلى المخبول إذا طلقها مرتين فهو بدأة ثلاثا بدأة لكن هل يحرم أو لا الصحيح أنه حرام يحرم أن يطلق مرتين أو ثلاث وقال بعض أهل العلم
يكره في الثاني أن يطلق ثنتين ويحرم أن يطلق ثلاث أرقتم وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يطلق مرتين وأن يطلق ثلاث لكن هذا القول تأباه الأدلة ولذلك عاقب عمر من طلق ثلاثا بمنعه من غجأ فهو
حرام بلا شك وفي أيضا حليف السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل انطلق زوجته ثلاثا فقام في الناس وقال أيلعب بكذا بله وأنا بنا أظهركم فالصواب أن طلق ثلاث حرام لكن طلق الثنتين
دائر بين الكراهة لأنه خلاف السنة وبين التحرين لأنه ضيق على نفسه إذ لو لا هذه الطلقة الثانية لكان بقي له طلقة والآن لم يبقى له إلا واحد فالصواب أن الطلقة مرتين حرامت لكن المرأة لا
تبين به إنما تبين مثلا بناء على ذلك لو أنه طلق مرتين بعد طلقة سابقة فالطلقة الثانية تحرمه فتكون حراما بلا شك تكون حراما بلا شك لأنها تحرمه لو طلق امرأة في طهر جامعها فيه لكنها من
من لا يحيظ سنة ولا بدعة طيب لا سنة ولا بدعة ماذا تصير من قبل إيش كما قال الله حبد الله يقولون إن من لا تحيظ لا سنة ولا بدعة في طلاقه لأن السنة لابد أن يكون لها مقابل بدعة وهذه طلق
متى شئ التي لا تحيظ طلقها متى شئ ولو كنت قبل أن ترتسل من جنابتها واضح فالعجوز التي انقطع حيظها يجب أن يطلقها في أي وقت الشيء لأنها لا تحيظ والصغيرة والصغيرة التي لم تبدأ بالحيظ
كذلك والتي يجري لها عملية باستعصال الرحم كذلك يطلقها متى شاء لأنه لا يمكن أن تحيظ والمرأة المرضعة قولوا المرأة المرضعة نقول لا يطلقها حتى تحيظ إذا قال باقي عليها سنة كاملة ويأتيها
الحيظ لأن الطفل باقي عليه السنة ويفطن وهذه المرأة لا تحيظ الله إذا فطمت الصبي وباقي سنة وهو قد جاء معها في البارح وجار بينهما نقاش وقال لا بد أن تطلقها ماذا نقول له نقول لا تطلق
حرام عليك فهل ما أستطيع أبقى سنة كاملة لأنه لا تطلقا سنة كاملة حتى أتيها الحيظ حتى يتيها الحيظ ثم تطهر من الحيظ فيضل نقول لا أبقى أن تبقى اتباعا لحرير الله فإذا قال أبقى سنة كلا
وسنتين أيضا حتى يرجع عليها الحيظ ثم تحيظ ثم تطهر ثم أنشئت بطل لأن هذه المرأة من دعوات الحيظ ليست صغيرة وليست آجز بعد فترة سابر هو من أبدته وكان لم تصل نعم وكان مقير فيه نعم أعطيك
العمل رجل طلق زوجته في سفر قال زوجتي طال ثم قدم البلد قبل أن يصل زوجته الخبر ماذا يفهم أجب كلم سؤالي ولا ما فيه رجل طلق زوجته وهو مساعد قال زوجتي طالب ثم وصل إلى البلد قبل أن
يغلقها الخبر ماذا يفهم يقع الطلاق نفس الشيء الكتابي لأن الكتابة مجرد ما يكتب إنسان زوجتي طالب تقل فيمثل لأ هذه أين إيش تاتين شغل التخيير فيه التفسير نعم لا إذا كان مواقف جمعها في
هذا القهر لابد أن يبقى حتى يأتي الحيظ وهو تطل لكنه يقع فإذا كان يقع وقد أدنا لهم فيه مالك هذا نعم أين يقع الطلاق نعم أو هذا السؤال نعم هذا سؤالك أو نسيك هو أنت نعم هذا سيأتينا
سيأتينا الطلاق هل يتعدد بعادل الفاضح أو لا إذا كان إيش أين هم مر علينا أنه يقع الطلاق من المميز الذي يعقله الوكيل الذي يعقله يقع من الطلاق يعني ما صح طلاق صح أن يكون وكينا فيه أين
المستحارة يجوز طلاق نعم لا فيها حق سنه بدأ إذا حارت يعني في الوقت الذي يقولنا إنه حيض يكون بدأ أما إذا كان المستحارة فهو سنة طلاقها طلاق سنة لأنه من دوات الحيض نعم إذا قال ابطلقت
زوجي يقول والآن نربطك ذهب عند شريعة الله شريعة الله لا ما يجوز عبدو ولا تنفصل شرعا لا تنفصل نعم لو جعل لها الخيار فلا بأس يعني مثل إذا قال لها لا خيار تزوجته على أن لها الخيار إن
جاز لها الممكن وإلا فلها الخيار لا بأس على قول الشخصنا المجمي ولا فيها فيها خلاف دعني من القانون يا أخي هذا كفر كفر بشريعة الله إذا طلقت قصبا عنه يمسك بيدها ورجلها حجي نعم لا ما
أسأ الطلاق غير للك ينكر أن رجلا قال لمرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طال ثم نقم على حال وقال الآن صار أمر بيد بيد الزوج إذا شاءت سكتت إلى أذن الفجر فالرواية تقول إن الرجل
ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وأبو حنيفة قد أطاه الله ذكاء مفلطا فقال له أنا وقعت في ورقة قلت لزوجتي كذا وكذا وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلع فقال له إذهب إلى فلان المؤذن
الذي يؤذن على طلوع الفجر وقل له إمش إمش طلع الفجر إمش إمش أذن نعم وذهب إلى البيت فذهب إلى المؤذن وقال له فلان إمش إمش أذن ما قال طلع الفجر يعني ما في كذب قال إمش إمش أذن الرجل
المؤذن ظن أنه تأخر في أذن الفجر فبادر وأذن وهو كان عند زوجته الذي ألق الطلاق على أذنه فلما أذن قالت الحمد لله الذي أنجاني منك فقال لها الحمد لله الذي ردني عليه هذه حيلة