642- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ الإكراه على الطلاق- طلاق الغضبان/ بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال ومن أكره عليه على الطلاق ظلما لا عدلا في إيلام الله إلى أخوه من أكره على الطلاق فطلق تبع للإكراه نظرنا إن كان هذا الإكراه بحق فالطلاق واقع وإن كان بغير حق فالطلاق غير واقع
مثال الأول الإكراه بحق المولي المولي الذي آل أن لا يقع زوجته سنة فهذا نقول له إذا تمت أربعة وأشهر نقول إما أن تطلق وإما أن ترجع لزوجته وتجامعها وتضع وضعه فهذا نقول له وش نقول يلمر
قل الحق ولو كان مرضى لها إننا ننعس نقول لها أني في نعاس قلنا لا لا لا لا مشكلة من البحث الأول نقول لهذا المولي الذي آل أن لا يجامع زوجته لمدة سنة إذا تمت أربعة أشهر إما أن ترجع
لزوجتك وإما أن تطلق فقال لا أرجع ولا أطلق فننزمه أن يطلق فطلق لإلزامنا له بالطلاق هل يقع الطلاق أو لا؟
يقع مكره نعم مكره لكنه مكره بحق والمعنف رحمه الله يقول ما أكره عليه ظلما وهذا أكره بحق ولو أن زوجا أمسكه شخص وقال طلق زوجتك سواء كان أباها أو أخاها أو أحد من أوليائها أو رجل أجنبي
طلق زوجتك فأبا فجعل يضربه ويؤلمه فطلق فهلقه الطلاق لا يقع لأن هذا الإكراه بغيرها طيب كيفية الإكراه قال بإيلام له أو لولده إيلام له يعني جعل هذا فطل يؤلمه إما بعصر بطنه أو عصر عمثيه
أو ضمه ضما شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه هذا مكره أو يؤلم ولده ومثل هذا الزوج معه ولد فقيل له أطلق زوجتك كان لا أطلقه فأخذ الولد وجعله يعصرون الولد ويضربونه ويؤلمونه فطلق
من أجل أن يفتك ولده ماذا تقولون لا يقع الضلق لأن هذا يعبد الله لأن هذا إكراه بالإيلام فإذا طلق فإنه لا يقع الضلق طيب إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة كبار الجماعة وقال للزوج
طلق وكان يحب زوجته ولزم عليه كثيرا حتى طلق إرضاء الله هل يكون مكره أو لا المعدة فسر الكاه بإيلام الله أو لولده هذا ليس بإكراه بعض الناس يأتي يستفتي يقول أنا ما طلقتها إلا أنه مكره
حضر أبوها وحضر أبي وحضر فلان وخلان وأمروني أن أطلق فاستحيت فطلقت فيقال هذا ليس بإكراه لماذا لم تصمم وتقول أنا أحب زوجتي وزوجتي ليس بها مطعم في دينها ولا خلقها ولا أطلق إذا هذا ليس
بإكراه حتى وإن كان الرجل طلق خجرا وحياء من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة فإن هذا لا يعتبر إكراه لإمكانه أن يصر على عدم الطلاق قال الموالب رحمه الله أو أخذ مال يضربه يعني مناه
استولى شخص على ماله ولتكن السيارة قال أنا أطلق زوجتك ولا أحب في السيارة الآن فطلق لا يقع الطلاق نعم لا يقع الطلاق معلوم يضربه السجارة التي يمشي عليها ويذهب إليها وأيضا هي قيمتها
عالية لا يقع الطلاق لأن هذا المال يضربه لا شيء أخذ منه قلما قيمته ريال وقال طلق وإن لك استلث القلم أمانك فطلق يقع أو لا يقع ليش لأن هذا لا يضرب قال من بنسبة ريال لا يضرب نعم
فالحاصل أخذ المال ميزانه الضرب الضرب ونحوه ميزانه الإله فيقول المؤلف فطلق تبعا لقوعنا أو هدده بأحدها قادر يظن إقاعا إقاعه به هدده بأحدها أي بالضرب المؤلم أو بأخذ المال قادر يظن أي
الزوج المطلق إقاعه به فطلق لم يقع يعني هذا الرجل لم يضرب ولم يؤلم ولم يأخذ المال لكنه قال إن لم تطلق فعات بك كده وكده فطلق أي يكون المكرهن؟
نعم مكرهن يكون المكرهن لا شدهن لأن الزوج الآن يعتقد في ظنه أن هذا المهدد سوف يفعل ما هدد به طيب لو هدده بذلك شخص قال إما أن تطلق وإما أن أعصرك حتى تلك والزوج رجل كبير قوي والمهدد
صريق نعم يمكن للزوج أن يأخذه بيجن واحدة ويرميهن فهدده بذلك ثم طلق لقع الطلاق أو لا ليش لأنه غير قادر غير قادر على تنفيذ ما هدد به هل حاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلا أو أخذ المال فعلا
فهو إكراه وإذا هدد بذلك نظرت في التبصير إن كان المهدد قادرا على أن يفعل كمل فهو إكراه ولا غير إكراه إكراه ولا يقع به الطلاق وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه ويقع الطلاق طيب لكن
المالف رحمه الله يقول فطلق تبعا لقوله لم يقع هذه نقطة مهمة المالف رحمه الله اشترط في الإكراه أن يطلق تبعا لقول المكر نعم بأن طلق يريد بذلك تفعل إكراه فقط فإنه لا يقع الطلاق فإن
أراد إيقاع الطلاق لأنه مكره فإنه يقع مثال ذلك هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب طلق طلق زوجته في حال طلاقه إجاهة لم يتصور إلا أنه طلقها فعلا على كلام المؤلف يكون الطلاق واقع
لأنه قصد إيقاع الطلاق أما إذا كان أراد بذلك أن يسلم من الأداء من الأداء والإلام يعني دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع يعني فالمؤلف رحمه الله يفرر بين أن يطلق لدفع الإكراه أو أن يضلق من
الإكراه إن كان طلق لدفع الإكراه فهو قد قصد دفع الإكراه ما قصد الطلاق والأعمال بالنيات وإن طلق من أجل الإكراه فقد قصد الطلاق لكن اللي حمله على الطلاق هو الإكراه فيكون بذلك مطلقا
ويقع الطلاق هذا التفصيل في كلام المؤلف لكن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق سواء أراد التخلص من الإكراه أم أراد الطلاق من أجل الإكراه الصواب أن حكم المساعدين واحد لأن العلة هو أنه
طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا طلاق في إغلاق وهذا الرجل لو لهذا بكراه ما طلق فالصواب إذن أنه لا فرق بين الصورتين والأخ يبيل الصورتين فرق بينهم إما أن
يطلق نعم نعم إما أن يطلق مريدا جبع الإكراه فهذا لا يقع لأنه لم يلو الطلاق نعم وإن طلق من أجل الإكراه يعني أنه لما أكره طلق وهو لو لا الإكراه ما طلق فهذا عليك المؤلف يقع الطلاق لأنه
هنا قال فطلق تبعا لقوله لا قصد للطلاق فصار كلام المؤلفه التفصيل والقول الراجع عنه لا تفصيل فيه وأن الطلاق لا يقع لا يقع سواء أراد في ذلك دفع الإكراه أو أراد الطلاق لأنه إن أراد دفع
الإكراه فإنه لم يلو الطلاق والأمال بالنيات وإن طلق من أجل الإكراه فقد طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إقلاق نعم أي نعم نعم نعم والصورة الثانية أنه طلق
تبعا من التفزيل لا مهما تبعا طلق يريد الطلاق لكن من أجل أنه أكره عليه نعم مهو طلق إقلا له طلق أو لا حبسناك أو ضربناك أو أخذ المالك خلاص من هذه العفوة لا لا وطلق يريد الطلاق طلق
يريد الطلاق لكن لأنه أكره عليه وعن الصورة الأولى فهو لم يطلق يريد الطلاق لكن أراد الفكاك من هؤلاء الذين أكره ففرق بين الإرادة هذا أراد التخلص من الإكراه وهذا أراد الطلاق لأنه أكره
عليه نعم نعم يقول الموني إذا قال القاضي إما أن ترجع إلى أهلك وإلا طلقنا عليك أو تطلق أنت إجبارا إذا رجع مثلا يوم من الأيام وقد جامع زوجته ثم آل ثانية نعم هذا نقول على رأي من يرى أن
الوقع لا يجب على الزوج إلا في أربعة أشهر نقول هذا قام بالواجب ولكن القول الصحيح أنه يجب عليه الوقع حسب العرف وبناء على هذا نقول إذا آل مرضنا ثانية وعرفنا أن نقصه الإضرار بالزوجة
فسخنا منه فسخنا النكاح لقوله تعالى وَلَكُمْ سُكُوهُنَّا ضرارا لتعتدل نعم صراحة السكرة صراحة السكرة نعم صراحة السكرة بين أيش طار بحقه غير الطار بين أيش الطار يعني من يذهب عقله
بالكلية وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولكن سكرة يطلق عليه نظر السكرة ولكن بقي في عقله بقي لا وقت له هذا التفريد لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول كأنه في حلم يعني إذا كان
يش أعلم ما يقول لكن ظاهره السكرة السكرة لا أقضى مطلق طلق ليس بالأمل الهيئي ولا ينبغي أن نحتاج لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس بالطلاق والوراء في بقاء المرأة ليس بالطلاق لأن كذا إذا
حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحلالتها أحسنها للناس وتزوجها الناس ولا لا تزوج ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما صدت لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا خصلتين منعناها من
زوجها الذي الأصل بقاء نكاف وأحلالها لغيره ولهذا من قال إن مسائل الشك الوراء فيها التزام الطلاق فإن قوله مرجود بل الوراء في مسائل الشك هو ابقاء الزوج هذا هو الوراء لأن المسألة ما هي
هيئة المسألة أنك ستتحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر أين الوراء فيها لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما في الشك أبقيتها على الأصل فالصوابا جميع الشك جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل
فيها بقاء ليش بقاء النكاح لأن هذا هو الوراء وهو الحق أين أخذنا خمسة خارج نعم ومن أغربان وكيله كهوه يطلق بس اسمه رحمه الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين طلاق المكره هل يقع أو لا يقع؟
لا يقع مطلقاً إن أكل هذه الحق وقع وبغير الحق لا يقع مطلقاً نعم لا لا لا هذا كيفية الأكراف نعم عبدالظم صاحب الكتاب ايه كان فلا يقع هو ما يقع الآن مكرع أين أنا؟
أين؟
الأكراف الحق يقع أكراف الحق يقع؟
طيب انتهينا من هوا قالها أزمينا مطلقاً هذا هو السؤال إذا أكلها في قيد الحق فهل يقع أولاء مطلقاً أو في التفصيل؟
ما هو التفصيل؟
كان يعني الإكراف يعني بعض الناس قد يفهم أن هذه المسألة إكراف هو ليس فيها الإكراف فإذا كان مثلاً يعني ما صحة تفصيل هذا لأن كلامنا إذا تأكدنا أنه إكراف إذا كان إكراف يعني لا يقع طيب
قالوا عنه انتهينا يا أخي استرق بحق هالله لا تمينا عبلي نعم نعم يعني أن نريد الطلاق من أجل إكراف والأول ما أرى بالطلاق وإنما أراد دفع دفع للإكراف قد الأول ما هو الأول أن النقى دفع
للإكراف وضعها ما يقع أما الثاني قالوا إذا قلنق من أجل إكراف ويقع طيب المهم الآن نبينها لكم مبارك الله على كلام على المؤلم محمد الله إذا أكره على الطلاق وطلق إن كان طلق تبعا لقول
المكره لا قصر للطلاق يعني أنه أراد تفعل إكراف فقط فإنه لا يقع لأنه الرجل ما أراد لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه وقال زوجته أطال هذا لا يقع لأنه لم يريد الإكراف قصري لأنه لم
يريد الطلاق وإنما قال لغة الطلاق بناء على أكره هذا الرجل والحال الثانية أن يطلق يريد الطلاق ليجبع به الإكراف فهذا على كلام المؤلف جقع الطلاق لأنه أراد الطلاق والقول الصحيح أنه لا
يقع الطلاق لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا حكم لفعله ولا لقوله واضح جمال طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مفتلث فيه الطلاق يقع في نكاح مفتلث فيه يعني في صحته
وذلك أن الأنكحة ثلاثة عنوار نوع متفق على صحته ونوع متفق على بطلانه ونوع مفتلث فيه المتفق على صحته لا شك أن الطلاق يقع فيه مثل أن يعقق عقد نكاح تام تام الشروط منتفئ المؤمن فهذا متفق
على صحته إذا قلق فالطلاق يقع ولا إشكال فيه مثل أن يتزوج امرأة أجنبية من برضاها ووريها والشهادة وغير ذلك من شروط النكاح الذي تم شروطه وانتفد موانئ فالطلاق في هذا النكاح واقع لا
إشكال فيه الثاني أن يقع أن يكون الطلاق في نكاح تتفق على بطلانه كأن يتزوج امرأة في عدتها فإذا تزوج امرأة في عدتها فالنكاح باطل بالإجمال فهذا لا قو فيه الطلاق لأن وقوع الطلاق فرعا عن
صحة النكاح والنكاح هنا إيش باطل فإذا جاء الرجل يستفق بأنه تزوج امرأة في عدتها فإننا لا نقول له طلق لا نقول طلق ليش لأن النكاح هذا صحيح أصلا بل نفرق بينه وبينه مثال آخر إنسان تزوج
امرأة وبعد عقد النكاح شهدت امرأة وثقة بأنها أرضعت هما أي أرضعت الزوج والزوجة فالنكاح هنا باطل باطل لماذا؟
لأن العلماء مجمعون على هذا على أن الوقت من الضرع لا تصح لا يصد نكاح فالنكاح هنا باطل هل نقول لهذا الرجل طلق المرأة؟
لا لأن الطلاق فرعا عن صحة النكاح بل نفرق بينهما رأسا بدون طلق بقي القسم الثالث النكاح المختلف النكاح المختلف قد يكون المتزوج يعتقد صحته فإن كان يعتقد صحته فحكمه حكم النكاح الصحيح
وإن كان يعتقد فساده فحكمه حكم النكاح الباطل طيب إذا كان يعتقد صحته والقاضي الذي تنازع عنده يعتقد فساده فهنا نقول للزوج طلق طلق فإذا طلق فلا إشكال فيه لماذا؟
لأنه يعتقد صحة الأقض فطلقه لمحله وإذا كان المتزوج يعتقد الفساده لكن بعض العلماء يرى أنه صحيح فإننا نقول طلق فإذا قال أنا أعتقد الفساد كيف تأتيمنا أطلق قلنا طلق من أجل الخلاف بين
العلماء حتى تحل للزوج الثاني بلا بلا أشكال طيب مثال ذلك رجل تزوج براه وعقد له عليها رجل أجنبي منها والولي شرق الولي شرق لصحة النكاح على القول الراجع وفي خلاف هذا الذي تزوجها بلا
ولي تزوجها يعتقد أن الذي يزوجه وليها فلما تبين له أنه غير وليها صار النكاح في اعتقاده إيش فاطلا نقول طلق طلق كلا أطلق أطلق في نكاح يعتقد أنه غير صحيح الحجة في ظاهرها صحيح قوي لكنه
يطلق لأنه ربما يأتي إنسان يرى أن النكاح بلا ولي جائز وحينئذ يعتقد أنها في اسمتك حتى الآن فإذا طلقت استراحة المرأة واستراحة آله واضح ولا غير واضح الجواب يتعكل واضح الأخ ها ها أنا لا
أسمح للإنسان أقول هو واضح ويسكد وهم غير متضح لأنه ما هو طالب أما إذا لم أسفهم أقول هو ربما لا ما علي إن فهم هو فعلا يقول هو وشاء لكن إذا كفرنا بأن تفاهم لازم يقول صريح ما فهم
المثال مرة الثانية الرجل تزوج امرأة وعقد له عليها شخص أجنبي منها له عمها ولا أفوها ولا أبوها وهو يعتقد أنه وليلها تبين أن الرجل إيش غير ولي أجنع الزوج يعتقد أن النكاح بلا ولي فاس
فهمت الآن أم المثال هل يمكن واحد الزوج امرأة يقول أنه ولي هو غير ولي لا ما هو شرع هذا يمكن شرع ما يمكن لكن هذا يمكن وقوع يمكن يمكن يزوج ما أكثر المستحيلين يقول هذه أختي أختي أو بنت
أو بنت أو ما شبال يمكن تزود وذلك بيعطيه عشر ريال أو ثلاث ريال على شأن القريب الزوج على كل حال القضية الآن الزجل تزوج امرأة بولي أجنبي غير ولي لكن هو قال أنه ولي فتزوجه ثم تبين أنه
أجنبي والزوج اعتقد أنه لا نكاح إلا بولي النكاح عند الزوج الآن فاسد كذا طيب قيل له طلق لأن الزوج الآن لما علم أن العاقب أجنبي ما رح يستحله يعتقد أنها أجنبية منه قيل له طلق قال ما
أنا مطلق أطلق امرأها أنا أصلا ما نكعتها نقول طل علشان إيش لأن لا يأتي إنسان ويقول النكاح بلا ولي صحيح وإذا كان بلا ولي صحيح بقت المرأة إيش في حبال الرجل الأول إذا لم يطلق هذا معنى
قول المعلف يقع النكاح أي يقع الطلاق بنكاح مختلف فيه طيب أمثلة للنكاح المختلف فيه ما أكثر الأمثلة إذا رضعت المرأة من أم الزوج مرة واحدة بعض العلماء يقول إنها لا تحل له لأنها أخته
وبعض العلماء يقول تحل له لأنها ليست أختا له من الذين يقولون لا تحل له لأنها أخته هم الذين يقولون إن الرضاء لا يحتاج إلى عدد وأن مجرد إغضاء المرأة الطفلة تكون أم لها طيب إنسان تزوج
امرأة قد رضعت من أمه ثلاث مرات النكاح مختلف فيه لأن بعض العلماء يقول إذا رضعت ثلاث مرات صارت بنتا للمرضى وبعض العلماء يقول لا تكون بنتا لها إلا إذا رأت خمس رضعت إذن النكاح هنا إيش
مختلف فيه راجل تزوج امرأة بلا ولي لكنها امرأة عاقلة رشيدة تعرف اللي ينفع عنا لي ضرها وتزوجها بلا ولي ما تقولون في النكاح مختلف فيه بعض العلماء يقول الولي لسل إشارة فالنكاح صحيح
وبعضهم يقول إنه لا بد من ولي فالنكاح تصف وأنا أحكي الأقوال دون الترجيح لأنه ليس هذا محل ترجيح وإلا من المعلوم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضاعات وأن النكاح لا يصح إذا بولي
هذا نكاح مختلف فيه طي تزوج بولي تزوج تزوج امرأة بولي وبجميع الشروط إلا أنه بلا شروط النكاح مختلف فيه بعضهم يقول لي صح وبعضهم يقول لي صح لي شوف المهم أن النكاح المختلف فيه كثير جدا
يعني قد يظن طالب العلم أول ما يظن أن النكاح المختلف فيه إيش قليل ولكن هو كثير هو كثير قد يقترب الناس في صفة العقل أو في أركاني أو في شروط وهذا كثير إلى أن الطرق في نكاح المختلف فيه
نقول هو إيش صحيح واقع حتى عندما لا يعتقد الصفة لأجل أن تبقى المرأة حلال الأزواج بعده بدون يشوف ذكرنا يا أخي بالأون مثلنا بمثلين بالأون لكن ما أذي أنت ذكرنا إذا تبين أن أختم لغضاء
أن أختم للغضاء أو أنه تزوجها في العد هل متبق لأنه لا صح نعم قال هو من الغضبان يعني ويقع النكاح من الغضبان الطلاق نعم ويقع الطلاق من الغضبان والغضب من يفسره لي قال أهل أهل الكلام هو
غليان دم القلب لطلب الانتقام عرفتموه الآن هل أحد منكم يعلم الآن تصور الغضب هل أنتم الآن تصورتم الغضب لو جاء إنسان يعذبكم الغضب بدون أن تكون عرفتموه من قبل وقال غليان دم القلب لطلب
الانتقام هل عرفتموه يقول أنا ما أحسر أن القلب الآن على جمر يغلي نعم الظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضا ولهذا لو قلنا الغضب معروف ها لكن أوضح ويعرف بعلامات التي أشار إله
النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ألا ترون إلى انتفاخ أوجاجه وحمدار وجهه أو ما أشبه ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعرفه النبي عليه
الصلاة والسلام بأصله ونتائجه أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حرارة يجد الإنسان في نفسه ثم تنتفق الأوجات يعني العروق ويحمر الوجه وربما ينتشر الشعر يقف نعم وتجد الإنسان نفسه
كأنه يغضل يغضل هذا الغضب وإن شئت أن لا تطيل على نفسك فقل الغضب معروف والحمد لله إذا غضب الإنسان على زوجته ويقعها في حال الغضب يقول المؤلف إن الطلاق يقع يقول إن الطلاق يقع لأن باجون
طلب ولم يكره وهو يعلم عن الطلاق فيقول الطلاق واقع والحكم نافذ مع الغضب بنص السنة الحكم نافذ مع الغضب بنص السنة فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين السبير ورجل من الأنصار في ماء
المطر فقال الرجل المحكم عليه أن كان ابن عمتك يا رسول الله يعني حكمت له لأنه ابن عمتك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا زبيب أصل حتى يصل الماء الجدر ثم أرسله إلى جارك هنا نفذ
الحكم أولى من المفد نفذ مع الغضب فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى فيقع طلاق الغضبان أعرفتم والغالب أن الغضب أن الطلاق ما يقع إلا
للسبب يصحبه الغضب ثم يطلب لا تجد الإنسان يطلق زوجته وهو راض نونه طيب أفادنا المؤلف رحمه الله أن الطلاق يطع من الغضبان وأطلق فلا فرق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف وذهب بعض
العلماء إلى التفصيل في ذلك وقد ذكر بمطيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات أولى ووسطى وعليا أما الدرجة العليا قال فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق العليا والعليا هي أن يصل الإنسان إلى درجة
لا يدري ما يقول ولا يدري أهو إنسان أو ملك ولا يدري أهو في السماء أو الأرض ولا يدري أن هل الزوجة زوجة أو سيارة يعني يفقد شعوره بالكلية وهذا يقع هذا ولم يقع يقع بعض الناس عصب يصل به
الغضب إلى هذه الدرجة يقول شيء مطيم هذا لا يقع طلاق بالاتفاق فالدرجة العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق الدرجة الأولى أول ما يبدأ فيه الغضب يقول إن الطلاق يقع فيها بالاتفاق لأنه لا
يخل أحد من الغضب ولو قلنا بأن الطلاق الغضبان ولو يسير لا يقع لحصلت الفوضى في الطلاق الدرجة الدرجة الثانية هي الدرجة الوسط فالإنسان يعني ما يقول ويدري أنه في الأرض ويدري أنه يخاطب
زوجته لكن الغضب لشتته ألجأه إلى أن يضلق فهذا فيه خلاف من العلماء من يقول إنه لا يقع الطلاق ومنهم من يقول إنه يقع الطلاق أي القولين أخذ به المؤلف أنه يقع أو لا يقع هذا محق خلاف بين
العلماء فمنهم من يقول إن هذا ملجأ إلى الطلاق فلا طلاق عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إطلاق لا طلاق في إرلاق وهذا مورق عليه وجد من نفسه أن شيئا يضعط عليه
ليطل وأنه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته كله يعني ما يقول فهذا محق خلاف من العلماء من يقول إنه لا يقع وطلاق ويدري أن عبدالله من عور وإنه ومنهم من يقول إنه يقع ترى فيه عبدالله من
عور فيه رشاش يرش في الماء أتريد أن نأتي به هجب هجب هجب هو إذا حصل موجب لا بأس فيها حجاج الغاط نعم يبوخ الماء بقوة إن شاء الله أحضره لنا أحضر لنا نعم لا لا ما يرس من قبل إذا صورت
عليه أصابه وعملت قبل طيب على كل حال هذا محل خلاف من العلماء والذي يفعل لي أنه لا يقع الطلاق فيه كما هو اختيار عبدالله من قيم وشيخ السامي من تينية وجماعة من العلماء واستدلوا بالحديث
الذي ذكرت لكم وهو لا طلاق في إغلاق فهو نظريا هو القول الراجع لأنه كالمكرى لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزودي الثاني لا
شك أنه الثاني لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغطبان لا يقع لم تلأت مجالس من من يقول أنا غضبت طلقت وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية هيقع التلاء ولهذا إطلاق الفتوى به
أي بعدم وقوع الطلق من الغطبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس بالطلق فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاول فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع التلاء وإذا رأى من
سيم الرجل أنه متهاول يريد أن ترجع عليه زوجته بأي سبيل فهنا ينبغي أن نهتي الوقوع الطلق وهذا من باب سياسة الخلق والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى في الأمور الحسية
السياسة لها شأن عظيم ربما ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام معين وهو حلاء الطعام لأنه يضر ولا نمنع الآخر لأنه لا يضر فمثل السياسة والتربية أمر أيها طلبة يجب التفط له وأن لا
تكون الفتوى مطلق هكذا في كل زمان ومكان ولا أقف علينا السياسة العمرية أنه رضي الله أن عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنه حرام فكذر من الناس فمنعهم
من المراجع وقال أن أرى الناس تتايعوا في أمر كانت وفي أعنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه فالسياسة أمر مهم ولهذا مر ب أن رثلا أفتب ابنه بمسألة نسيتها بمسألة فكأن ابن توقف فقال إما أن
تفعل وإلا أفتيتك بقول كلان الذي هو أشدنا قوله مما يدل على أن السياسة السياسة السياسة في الناس في الأمور الشرعية لا بأسابها من ذلك مثلا ما صار يدندن به بعض الطلبة من أن تارك الواجب
في الحج ليس عليه شيء وقال إنه لا دليل على ذلك إلا الأثر عن ابن عباس من ترك شيء من نسكه أو نسكه أو فليه لقدما وهذا ليس بصريحة في الوجوب لجواز أن يكون ابن عباس راجب الأمر الاستخفاء
والنقب وليس مضطردا أيضا لأن يقول من ترك شيء من نسكه وهذا فيه أساب كثيرة ما فيه دمه فلماذا نوجب على الناس أن يدبعوا في الديه إذا تركوا الواجب وهذا تضمين إضاعة لأموالهم في غير أمر
واضح لأن الرجل سيسل تتبع أربعة أربعمائة ريال أقل أكثر فلماذا ننزمه بإضاعة مالهم بدون سبب شرع فيجندل حول هذا نحن نقول لو قدرنا جدلا أنه ليس فيه لكن أليس من سياسة الخلق أن يلزم بهذا
القول الذي عليه جمهور العلماء يعني ليس هذا قول شاد حتى نقول لا ينبغي سلوكه لكنه قول عليه جمهور العلماء أليس من الحكمة أن يعمل بهذا القول من أجل سياسة الخلق وضبط الخلق لأنه لو قل
الغزول الذي ترك الوقوف بعرفه إلى الغروب يعني دفع قرعه ولم يبد في مزدري ولم يرمي الجمرات ولم يبد في منع وقلنا له الله نعم وأحرم من جون الميقات وقلنا له ليس عليك إلا الاستغفار
والتوفى هل هذا راجع نعم أعتقد أنه لا يرد ولذلك إلا أبتئنا إنسانا في قيد هذه المسألة وقلنا عليك التوبة والاستغفار قال بس هذا يعني كان يقول إن شئة أملالك الدنيا كل التوبة والاستغفار
فلهذا نقول سياسة الأمة بإلزامهم بمقتضى الشرع أمر مهم والحمد لله إذا قدرنا على أدنى تقدير أن هذا من باب التعزيل بالمال فالتعزيل بالمال جائز شرعا ثبت بالسنة إمتى الوقت نعم هل هل لست
تأتينا شرعا في تعليق الطلاق يا أكمال إيش إلا إذا أولق عليك لكن أصدر إيش طلاق الرطار أصدر له يقع نعم إلا إذا أولق عليك نعم نعم لا لا التفسير ضيب وهذا اعتراض خفي على طريقتنا يا زكي
لا هذا أنا أعرف أن أقول ما قلت أنت نعم نعم أعجل السؤال لو هل مر علي مر علي في أول قلنا إنه لا يسقط الطلاق إلا من الزوج وأن الأب لا يطلق زوجه به ولي بالله يطلق زوجه الأبي حتى لو فرض
أن الأب خرق وصار لا يعرف ما يمكن أن تطلق أن تطلق نعم ما عندي الآن إلا لغ أنت الوقت طيب بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الطلاق يقع من الغضبان وذكرنا أن الغضبان له ثلاث كم ثلاث
حالات الأولى ابتداء الغضب والثاني انتهاء والثالثة الوسط وذكرنا أن الخلاف إنما هو في الوسط أما إذا بلغ منتهاء فإنه لا يقع الطلاق بلا نزال وأما في أوله فيقع الطلاق بلا نزال الخلاف
الخلاف فيما بين ذلك وقررنا أن القول الراجح أنه لا يقع طلاقه لماذا؟
لأنه مغلوب على نفسه مضغوط عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاقه وتطرقنا إلى طلاق الموسط وقلنا إنه لا يقع أظن مالك نذكره الآن طلاق الموسط لا يقع
لأنه مغلوب على أمره الموسط صلى الله لنا وقدم العافية يوسط أنه طلق زوجته ويترى له أنه طلق وأحيانا إذا لبس ثوبه قال إني طلق زوجتي قلت إن لبست ثوبي فهي طالق بل إذا فتح المصحف قال إلا
علي طلقت زوجته هذا الرجل لو قال امرأتي فلانة طالق فليس عليه شيء السبب أنه مغلوب لأن بعضهم يصرح بعض الموسوسين من شدة الضيق يصرح بأنه طلق من أجل وسواس تجد يقول بلاش هذا القلق هذا
التعب من نفسه إذا طلقها طلقها يا ولد وسط فيطلق هل يمكن أن نقول إن هذا يقع طلاقه لا والله ما نقول هذا ولا يمكن أن نقول ذلك لأن الرجل مغلوب على نفسه ونظيره بالوسواس بعض الناس يقول
إذا شك وهو متوضع هل أحدث أو لا فالبلياش القلق يلق ثم يضبط ألشانيش ينتقل يقينه وهذا غضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا جواءا خيرا من ذلك ماذا قال قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو
يجد ريحه يعني دع الشف لا تتفت إليه حتى تتيق هذا رجل الموسوس إذا قال أنا أحسست في حركة في الذكر أو في الدبر نقول لا أبرة بهذا أحسست ببرودة على رأس الذكر أو في داخل الفخدين فلعني
أحدثت ماذا نقول له نقول لا حدث لا حدث عليك أمضي في سبيلك ولا تتفت ذهاج الله عز وجل قد أراحك والحمد لله بشريعة سمحة يسيرة لا تتفت ذهاج بعض الناس يصلي في أثناء الصلاة والله ما أدري
هل أنا كبرت للإحرام أو لا فيقول بلاش إيش ابدأ الصلاة من جديد وإذا ابتدأها من جديد وفي أثنائها ورج عليه الشكر وقال إذن اقطع الشكر في اليقين أبطل صلاتك حتى إنه لا يعيد الصلاة أكثر من
أربعين مرة ويقضي الوقف على هذا نسأل الله السلام والعاكل مثل هؤلاء لا يتفت إلى ما يعتقدون اطلاقا والمهم لنا في هذا الباب هو أن طلاق الموسوس إيش لا يقع لكن لو أن الموسوس أراد الطلاق
حقيق وذهب إلى القاضي وكتب الطلاق هل يقع أو لا لا شك أنه يقع لأن هذا أراد