641- شرح زاد المسـتقنـع/ الطلاق/ حكم الطلاق - ويصح من زوج مكلف/ بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق الطلاق هو فراق الزوجة ويكون قبل الدخول ويكون بعد الدخول ولا يكون قبل العقد فهنا ثلاثة أزمنا قبل العقد وبعده وقبل الدخول وبعد الدخول أما قبل العقد فلا يقع لأنه طلاق حل قيد النكاح الطلاق حل قيد النكاح وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد عقد يحل فلا يقع قبل العقد حتى وإن خص المرأة فقال يا فلانة إن تزوجتك فأنت طال وتزوجتك فإنها لا تطل لماذا؟ لأن هذا قبل العقد ولو قال لها يا فلانة إن كلمت فلانا فأنت طالة ثم تزوجها فكلمت فلانا فإنها لا تطلق لأن هذا قبل العقد والطلاق حل قيد النكاح يعني حل العقد عقد النكاح وهذا ليس هناك عقد حتى يقال إنه حل إذا وقع بعد العقد وقبل الدخول فهو واقع يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعددون فإذا أقد على المرأة وقبل أن يراها وقبل أن يخلو بها قال هي طالب تطلق الثالث الزمن الثالث إذا كان بعد العقد والدخول يقع أو لا يقع ولا أشكل فيه طيب لو قال إن تزوجتك فأنت طالب ما تقولون لا يقع لماذا لأنه قبل عبد ولو قال لرقيق عبد مملوك إن ملقتك فأنت حرق فملك نعم لا يقع قياسا على إيش قياسا على الطلاق فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع والعتق قبل الملك لا يقع وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا إن الإسان ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا نعم ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولكن الممحمة رحمه الله ذهب إلى أن العتق يقع إذا قال للعبد إن ملقتك فأنت طالب فأنت حرق فملكه صار حرراً وفرق بينهم وبين الطلاق بأن الملك يراد للعتق يعني أن الإنسان يشتر العبد ليعتقه لكن النكاح لا يراد للطلاق يعني لا يمكن أن يقول إنسان إن هناك حفلانة يخلقه أو لا أجيب الجماعة لا يمكن أبداً اللهم إلا في مقام التحليل إذا أراد أن يتزور في امرأة اختلق زوجها ثلاثاً من أجل أن نحللها له وهذا النكاح أصلاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة محلل والمحللات على كل حال الطلاق اشترق أن يكون بعد أجيب الجماعة بعد عقل النكاح فإن وقع قبله فلا طلع سواء كان معلقاً أو منجزاً أما حكمه فقالوا له يباح من حاجة يعني يجل أن يطلق أنسى زوجته عند الحاجة ومتى يقول عند الحاجة إذا عرف الرثل أن زوجته قد سائمت البقاء معه وأنها ترغب أن يطلقها رغبة حقيقية فنقول هنا لا بأس وكذلك أيضاً لكنه كما سيأتي يستحب إذا كان لحاجة الزوج وإن كان لحاجة الزوج فهو مباح وعلى هذا يقول للحاجة أي لحاجة الزوج إلى ذلك كيف الحاجة؟ مثل أن يرى أن المقام معها سيكون نكداً صعباً فهنا الأفضل فهنا يباح له أن يطلق يباع أن يطلق وإن كان تفه المرأة الطلاق نعم وإن كان تفه لأنه أحياناً يتزوج الإنسان المرأة على زوجته فيكونه فيجد نكداً وتنغيصاً فيرى أن الحاجة داعه إلى أن يطلق إحدى المرأتين فهنا نقول لا بأس ولكن الأفضل مع هذا أن يصبر وأن لا يتعجل بالطلاق لقول الله جبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ينبغي أن يصبر ويحتسب والله تبارك وتعالى مقلب القلوب فربما يكون برضه إياها محبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يفضلها إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر الخلاصة الحكم الأول في الطلاق أنه مباح متى؟ إذا احتاج الزوت إلى ذلك قال ويكره لعدمه يعني مع استقامة الحال وعدم الحاجة للطلاق يكره المغلبة رحمه الله لما في ذلك من كس قلب المرأة ومفارقتها ولا سيما إن كانت ذاتها يا بن بشارة بن بشارة كلم لا تعب لا سيما إن كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في هذا البلد فإنه يتأكد كراهة طلاقها فلا ينبغي أن يضلق ويستحب للضرر يستحب يعني يطلب من الإنسان المطلق إذا كان هناك ضرر كيف الضرر؟ يعني ضرر عليه أو على المرأة أو عليهم جميعاً عليهم جميعاً إذا كان بقاء الزوجة معه مسبب ضرراً عليه في ماله أو بدنه أو سمعته أو ما أشمل ذلك فل يضلقاً؟ استحباباً وكذلك إذا كان على المرأة ضررر مثل أن يراها متألمة كل ما دخل عليها وجدها تبكي يا بنت الحلال وش فيك؟ أنا أجل الطلاق أنا عجزت أن أبقى معك فهنا نقول الأفضل أن إيش؟ أن نضلق الأخر أن نضلق لما في ذلك من إزالة الضرر ويجب للإله يعني يجب الطلاق عند الإله إيش معنى الإله؟ الإله أن بعض الأزواج يسلق فيحذف أن لا يجامع زوجته يقول والله لا يجامع الزوجة تريد الجمع كما أن الرجل يريد الجمع فقيل له لك مدة أربعة أشهر إذا تمت الأربعة فإما أن تطلق وإما أن ترجع لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أن يراجعوا إلى زوجاتهم فإن الله أبوه الرحيم وإن عزموا الضلاق فإن الله سميع عليهم وعلى هذا نقول للزوجة الآن تمت أربعة أشهر يجب عليك أن تطلق أو ترجع لدى ما نراجع نقول يجب أن نطلق فإن أبوه أن يطلق طلق عليه القاضى طلق إذن يجب متى للإله لو قال قائل هل يجب بالنظر يعني لو نظر الإنسان أن يطلق زوجته هل يجب أن يطلق لا فلنقول لا تطلق وكفر عن النظر لأن هذا النظر أذنى أحوالي أن نقول إنه نظر مكروه ونظر المكروه لا يوفى به لكنه يكفر كفاتم ويحرم بالبدعة يعني يحرم أن يطلق طلاق بدعة وهنا هنا تعبير غريب الفقهة لا تتكلم عن الشيء من حيث البدعة والسنة الذي يتكلم عن البدعة والسنة وأقسامها هم أصحاب العقائد والتوفيق لكن في هذا الباب جعل سنه بدعة حمهم الله الطلاق البدعي الذي يكون حراما إذا طلقها وهي حائط نعم إذا طلق من عليها العدة وهي حائط أو في طهر جامعها فيه انتبه إذا طلق من تلزمها العدة في حيض أو طهر جامع فيه أعيد مرة ثانية إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو في طهر جامعها فيه إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو طهر جامعها فيه طيب فقلنا إذا طلق من تلزمها العدة خرج به إذا طلق من لا تلزمها العدة وهي التي لم يدخل بها فإذا طلق من لم يدخل بها وهي حائط فالطلق سمنا وليس ببدأ لماذا؟ أجيب لأنه لا عدة عليه وعلى هذا فلو طلق تتزوج إنسان مرأة وبعد مدى رغب عنها قبل أن يدخل بها ثم طلقها فقيل إنها حائط فالطلق واقع وليس حرام لأنه ليس عليها عدة طيب قولنا ما تلزمها العدة بالحيض خرج به الحامل الحامل هزمها العدة بماذا؟ وضع الحمل وخرج به من عدتها بالأشهر من هي التي عدتها بالأشهر؟ هي الصغيرة والآيسة قال الله تعالى والآيسة من المحيضة من نسائكم الذين ارتبتم في عدتنا ثلاثة أشهر والآيسة لم يحضر فإذا طلق الحامل ولو كان قد جامعها فالطلق سمنا يعني طلق سمنا ليس ببدأ لأنه لا يسمها العدة بالحيض طيب ولو طلق آيسة وهي حائل يا صح ولا ما يسمها؟ ليش؟ هي آيسة كيف يطلقوا به الحامل؟ لو طلقها بعد جميعها هل هو بدعة ولا غير بدعة؟ غير بدعة لأنها ممن لا يسمها لا تسمها العدة بالحيض طيب في حال الحيض أو الطهر الذي لم جامع فيه لو طلقها وهي طاهر طهراً لم جامع فيه فالطلق سنة وليس ببدعة إذن الطلق البدعة ما هو؟ أن نطلق إيش؟ من ترزمها العدة بالحيض في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه هذا حرام طيب هذا حرام طلق بدعة بالزمن هناك طلق بدعة بالعدد وهو أن نطلقها أكثر من مرة لأن يقول أنت طالق أنت طالق إذا لم يجد التوكيد فهذا الطلاق محرم يعني أرداف الطلاق بالطلاق حرام وهو بدعة لكن هل يقع أو لا يقع؟ أكثر العلماء على أنه يقع والقول الراجح أنه لا يقع القول الراجح أنه لا يقع يعني لو إنسان طلق سوجته وقال أنت طالق أنت طالق كم تطلق على طول الراجح؟ واحد فقط لأن الثانية بدعة والبدعة لا يجوز إطراره ولو كنا بوقوع الطلاق لازم من ذلك إقرار البدعة وإقرار البدعة منكر ثم إن قول رسول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد يقتضي أن الطلقة الثانية مردودة لا تقع يعني غير مأمور بها طيب طلقها اليوم قال أنت طالق غدا قال أنت طالق كم تقع؟ واحدة أمس واحدة اليوم الجميع واحد الجميع واحد لماذا؟ لأن الطلقة الثانية طلقت بدعة والبدعة لا يمكن أن تقعر كل بدعة ضلالة ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد واضح ولا غلوار واضح حال ما أقرره وهو الذي قرره الشيخ بسامة تيمية واختره الشيخنا عبد الرحمن بن سعجي رحمه الله وقال إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوق القول بخلافه لأنها دلة قوية واضحة طيب قال لزوجته أنت طالق ثم حاضت وحاضت الثانية وقال أنت طالق يقع أو لا يقع؟ لا يقع لا يقع لأن هذا طلاق بدعة وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتهم النساء فطلقوهن لعدتهم الطلقة الأخيرة التي بين الحاضرة الثانية والثالثة من يطلق العدة لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة إذا طلقها بين الحاضرة الثانية والثالثة وحاضرة الثالثة انقضت عدتهم كما قالوا الفقه رحمه الله فهذا رجل ما طلق للعدة لو طلق للعدة لكان إيش تستأنف العدة وإذا لم يكن طلق للعدة فقد خالف أمر الله عز وجل وإذا خالف أمر الله فقد عمل عمل ليس عليهم رأي ورسوله فيكون مرجودا هذا القول قد تتعجبون منه لكنه كما قال شيخون إذا تأمل الإنسان على دلة وجد أنه القول الذي لا يسعوه له إن واضح وإن كان هذا خلاف أرأي الجنهور طيب إذا يحرم لإيش يحرم إذا كان بدعا يباع ويكره ويستحب ويجب ويحرم كما الأحكام خمسة هذه هي الأحكام الخمسة وقل أن تجد مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة لكن الطلاب تجري فيها الأحكام الخمسة النكاح تجري فيها الأحكام الخمسة أيضا لكننا قد تجاوزناه ولكمون في مسألة قال ويصف من زوج يصف من زوج مفهوم غير الزوج لا يصف لا بد من زوج كده أبدالعوى من زوج فلو طلق قبل أن يتزوج كيف لا يقع نعم لا يقع لأنه من غير زوج طيب لو قال الزوج أنت وقال صاحبه الذي إلى جنبه طالب المرأة الآن أمامه فقال الزوج أنت فقال ذلك طالب يقع الطلق ليش ليس من زوج هذا طلق مركب من زوجه أجنب لا وكما سمعنا أن رجل طلق زوجته في بيته وكانت البيوت فيما سبق صغيرة فجعلت الزوج التصير وتقول أنا أم أولاديك كيف تطلقني فأطلت من الأبناء السطف المرأة الجاه وقالت يا أبا فلان كيف تطلق أمرأتك أم الأولاد فقال وأنت طالق أيضا لكنه قيل إنه قال أنت طالق على شرصة زوجه هل يقع الطلاق ليش ليس من زوجه فلا يقع الطلاق لابد أن يكون من زوجه طيب رجل تزوج امرأة بدون ولي وطلقه هل يقع الطلاق لا يقع الطلاق لأن هذا النكاح غير صحيح فلم تكن المرأة به زوجه وهو لابد أن يكون من من زوجه طيب رجل تزوج امرأة بدون شهود ثم طلقه إن قلنا إن الإشارة صارت الصحة لم يقع الطلاق لأن النكاح لم لم يصح أصدف ولابد أن يكون من زوجه رجل تزوج امرأة في عدة من الوفاة ما توفي عن زوجها فقام رجل وتزوجها في العدة ثم طلقه يسعى الطلاق ليش لأنه ليس من زوجه إذ أن العقد في العدة غير صحيح رجل تزوج امرأة لنكاح الشغاء ثم طلقه يصح لا يصح لا يصح الطلاق لماذا؟ لأن العقد غير صحيح فهي ليس الزوجة لعندكم تظنون أن قولاً لا يصح الطلاق يعني لا يفرق بينهم وليس كذلك أصلاً هي ليس الزوجته هي حكماً مفرق بينه وبين زوجه فأنا شف رأيكم تلك إذا قلنا لا يصح الطلاق يظن أنها لا تفارق لا أبد أن تفارق لكن هذا الطلاق لا يحسب فلا يحسب عليه فيما لو تزوجه فيما بعد إذن يصحه من إيش؟ من زوج مكلف أي بالغ عاقل هذا معناً المكلف البالغ العاقل وبماذا يحصل البلوغ؟ الأخ بماذا يحصل البلوغ؟ من باس شعال العام إيش؟ أو غير للصوت طبعاً إن كان رجعاً له صوتاً دقيقاً من حين ولد إلى أن يموت ما يبلغ؟ إذا أنزل مني لشهوة طيب هذا واحد ثانتين ثالث يعني أضربت عن غلط الصوت الآن؟ ما أضربت؟ طيب ما؟ غلط الصوت إنزال المالي بشهوة ثلاثة هذه ثلاثة إن بات شعال العامة غلط الصوت إنزال مني بشهوة تجاوز العامة تجاوز العامة كم؟ عشرين؟ كم؟ 18 هذا بلوغ نظامي طيب إذا بلغ 15 سنة طيب وماذا تقول في غلط الصوت؟ غير صحيح؟ يعني ما لا يمكن يبلغ ولو كان صوته دقيقاً طيب صحيح؟ صحيح انتبه يا الآن ما تعرف البلوغ مشكلة إذن البلوغ يحصل بإيش؟ بواحد من ثلاثة أمور إما إنزال المالي بشهر وإما إنبات شعر العانة وإما تمام 15 سنة طيب عاقب يعني إن مكلف يعني بارعاقب عاقب يعني يدرك ما يقوم فيفهم الخطار ويرد الجواب ويتصرف تصرف العقلاء تراثاً من من المجنون المجنون لا يعقى طلاق ولهذا قال الحمول الله ومميز يعقله يأتي إذن المكلف من البالغ إذا لم يكن بالغاً فهل يقع طلاقه؟ بين المعلم حكم قال ومميز يعقله يعني ويصح الطلاق من مميز يعقل الطلاق يعني يفهموا سمع الطلاق فلو تزوج الإنسان له عشر سنوات بمرأة وقال لها أنت طالق نسل نقول ما هل تدري وش معنى أنت طالق؟ قال نعم معنى أنت طالق يعني أنها غير مقيدة تعمل بيديها وتمسي وتذهب وتأجي هذا معنى أنت طالق هل يقع الطلاق؟ لا لماذا؟ لأنه لا يعقل ولا يترم لكن لو قال نعم أنا أدري ما معنى أنت طالق أي أنك مفارقة حين يقع أو لا يقع يقع لأنه مميز طيب ثم قال ومن زال عقله معذوراً لم يقع طلاقه وعكسه الآث هذا يفترض قوله مكلة يعني مكلة قلنا هو البالغ العقل إذا زال العقل فإما أن يكون معذوراً وإما أن يكون غير معذور المعذور كالذي أصابه جنوب هذا معذور لا يقع الطلاق فلو أن الإنسان أصيب قصاراً نصر الله العالم وفي أثناء ذلك جعل يقول زوجتي طالق زوجتي طالق يقع طلاقه لا لأنه زال عقله معذوراً ولو أنه نام نام سمعناه في النوم يحلم هاو السجد يا فلانا أنت ما صلحت كذا ما زي أنت كذا ليس تطلعين أنت طالق مني بالثلاث نعم يقع الطلاق لماذا نائم ما عنده عقل وكذلك لو أغمي علي وفي أثناء الإغناء جعل يقول زوجته طالقه فإنها لا تطلع طيب وعكسه الآثم يعني عكسه من زال عقله وهو آثم فإنه جقع الطلاق مثاله رجل شرب الخمر عالماً أنه حرام وفي أثناء السكره فسكره في أثناء السكره قال زوجته طالق جقع الطلاق على كلام المؤلد يقع الطلاق لأنه آثم من الذي أباح له أن يشرب الخمر لا أحد وعلى هذا فإنه يقع طلاقه لو غص بلقمة وعنده كأس خمر وشرب الكأس لأجل أن يدفع اللقمة يعني إلا ما يفعلها لك مات فشرب ثم سكر يقع طلاقه أو لا يقع ليش لأنه معلوم يجوزع هنا أن يدفع النشو والخمر ليدفع اللقمة التي غص بها فيكون معلوم وهذه المسألة فيها خلاف من أهل العلم ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في الدرس القادم نعم طيب إيش المؤلم نعم هل من الإله لا يتم لا بالأقرأ كل من ارتفع حيضها لسبب المعلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض نعم نعم حسبت عليه في الإثن ويدل لهذا ما رأوها أبو جاود بسنة صحيح أنه لم يراها شيئا وهذا هو الراجع وعلى دلة تدل على هذا لكن عليها جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق بالنسبة للإفتاء والعمل يعني لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع أو بأنه يقع لو جاء الإنسان وقال إنه طلق زوجته الآن وكانت أول طلقة قبل عشر سنوات في حيض والطلقة الثانية قبل خمس سنوات بطهر جامعة هذه وهذه الطلقة الثالث في طهر لم يجامع هذه ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن نصح نراجع هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع لن نقول الطلاق واقع لأنه حين طلق أول مرة كان متزما بإيش؟ بوقوع الطلاق بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيها الجم الزوج ويقولها لزوجته؟ أبدا وكذلك في الطلاق الثانية لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائق حينئذ نأمره كما أمر رسول عليه الصلاة والسلام بن عمر أن أن يراجعه انتبهوا لهذا لأن العلم شيء والتربية شيء آخر ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثاً أن يرجع إلى زوجته تربية للناس وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلم لا يسرسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله خلاص طلقوا إلى حائق ما يقع الضلاط يا رجل الآن فكروا أنه طلقوا إلى حائق بالأول إيش ما يفكر ولا جاء أسر ولهذا رأيت كلاماً للشيخ الطلاب أبطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجلية يقول إن بعضهم إذا طلق الثالثة قالوا الله النكاح ما في شهود عقل النكاح ما في شهود أو في شهود يشعبون الدخان وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصغى عليه الإنسان وشهادة الفاسق غير معتدين بها يقول ما شاء الله الآن تدري أن يشرب الدخان حرام وأنه لا تسعى شهادة شاربة هذا غير صحيح ولا يمكن الإنسان يعني تلعب الشرط فأقول الآن إذا كان الشعب دواه بطير رحمه الله قال إنهم يقتحون بالعقل فنحن أقول إنهم يلعبون بالطلاق بالأمس كان الطلاق بالحيط إيش؟ جائزا واقعا ولو تزوجت امرأة ومرأة طالب واليوم يقول إنه طلق وهي حال ولهذا كثيرا من الناس الآن يأتوننا يكون طلق زوجته للطلقة الثالثة وكانت الأولى في حيط والله أنا طلق له الحاق ما شاء الله الآن صرت فقيد تعرف أن طلق الحائل حرام وغير واقع لذلك يجب يا إخواني أنتم طلبة علم إن شاء الله يوجد لكم أن تكونوا من أهل الفتوى انتبهوا لهذه المسألة سياسة الخلق بالحق فالعلم ليس هو العلم النظري العلم نظري وتربر والنظر للتربية أمر مهم وأنا ذكرت لكم إنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن خطاب بل حتى القرآن قال الله تعالى وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهِ يعني لا يجد أني أسبب البوذة مثلا لرجل يابده لماذا؟ إذا سببته قال جعل يسبب الله وسببه الله عدوًا بغير علم وسبب لعبه لصنمه حق لكنه لما كان يترتب عليه محرم منع واضح الآن؟ طيب إذن انتبهوا لهذه المسألة عمر بخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر فيهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أنضيناه عليهم فأمضاه أمضاه عليهم وقال ما يمكن ترجع لزوجتك لماذا؟ لأنه هو الذي فعل ذلك بنفسه طلقها ثلاثاً بيع أمهات الأولاد يعني بيع السرية إذا جاءت بولد من سيدها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حلال لكن الناس عندهم خشة من الله لا يمكن أن يبيع هذه السرية ولها أولاد منه فيفرق بينها وبين أولاده فكانوا أمهات الأولاد فكانوا لا يبيعون أمهات الأولاد إذا كان هناك ولد يخشى أن يفرق بينه وبينه وبينه لكن في عهد عمر تجرعوا وصاروا يبيعون أمهات الأولاد مع وجود أولادهم الصغار فمنع من ذلك مع أن البيع في الأصل حلال لكن منع منه لأن الناس تجرعوا على فعل المحرم به فمنعه هذه السياسة الشرعية مستقاق من الكتاب السنة وسنة الخلفاء الراشدين وأكثر طلبة العلم لا يهتمون بهذا ينظرون إلى صورة الواقع بقطع النظر عما يترى التباريب وهذا نقص نقص في العلم والتوجيه والتربية نصل الله لنا ولكم الهجاية والتوفير وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق هذا أهم شيء أما لكن بشرطا لا يكون فيه تجاوز وتعدل لعدود الله فهذا لا يمكن أن يقول به أحد لا أنتهى الوقت الخمس طيب بسم الله الرحمن الرحيم سبقنا أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة أي أنه يكون واجبا ومحرما ومندوبا ومكروها ومباح وسبق أنه يصح من الزوج دون غير وأن رجل لو قال للمرأة إن تزوجك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق بأنه حين قوله ليس زوجا له وسبق أنه لا يصح إلا من زوج إلا من مكلف أو مميز يعقله والمكلف هو البالغ العاقل لكن من دون البلوض إذا كان يعقل الطلاق فإنه يقع منه لو طلق الرجل زوجة ابنه يقع الطلاق لماذا لأنه ليس زوج حتى لو كان ابن مميزا يعقل الطلاق وطلق عنه أبوه وقال إن هذه المرأة سيطرت على عقل ولدي فأريد أن يطلقها لأن بقاها يضر فإنها لا تطل لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أي للزوج فقط إذا طلق وهو غير عاقل بمعنى أن عقله زال فإنه لا يقع الطلاق إن كان معذورا ويقع إن لم يكن معذورا وعلى هذا فإذا طلق وهناء لا يقع الطلاق وإذا طلق وهو سكران فيه ترسيل إن كان قد شرب الخمر يعلم أنها خمر فإن طلاقهم يقع وإن كان شرب الخمر لا يعلم أنها خمر فإن طلاقه لا يقع لأنه معذورا وكذلك لو أكرها على شرب الخمر فشرب ثم طلق ووسكران فإن طلاقه لا يقع لأنه معذورا طيب لو بنج وفي أهناء البنج طلق فطلاقه لا يقع لأنه معذور ولهذا قال المؤلف ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم يعني غير المعذور والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقع طلاقه سواء كان معذورا أم غير معذور وعلى هذا فطلق السكران لا يقع ودليل ذلك أن الحكمة الطلاق مرتبة على عقله أي على عقل الطلاق والسكران لا يقع الطلاق لا يعقل الطلاق ولا يدر ما يقول لنصر القرآن الكريم قال الله تعالى يا أيها الذين آموا لا تقلبوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون والسكران لا يعلم ما يقول والطلاق إنما يكون من شخص يعقله ويريده وقول بعض أهل العلم إننا نوقع الطلاق عليه عقوبة له فيقال هذا غلط لأن عقوبة السكران بالجلد ولا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت بها السنة ثم إن الطلاق إذا جعلناه عقوبة على هذا السكران فهي عقوبة متعدية إلى من؟ إلى الزوجة وقد يكون معها أولاد وقد تكون هذه آخر طلقة فيكون في هذا ضره كثير فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرا فقد قال رضي الله عنه ورحمة كنت أقول في وقوع طلاق السكران حتى تبينته يعني حتى فكرت فيه وتبين لي فرأيت أنه إذا وقع الطلاق أتيت خصلتي حرمتها على زوجها وأحللتها لغير وإذا لم يقع الطلاق أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها لو قدر أنها طلقت وهذا نصر صريح من الإمام أحمد على رجوعه عن القول بوقوع طلاق السكران لكن لو فرق أن هذا الرجل يسكر كل يوم ويطلق كل ما سكر فهل الأولى أن نقع الطلاق أو لا نقول الأولى أن لا نقع لكننا لا نكتهي على طول بأن طلاقه لم يقع بل نحصره مدة طويلة شهرا أو شهرين أو ثلاثة وهذا لا يضر لأنه ليس هناك طلاق حتى نقول يخشى أن تنقضي العدة بل نؤدل الأمر عليه حتى يضيق ويتأدب ويتألم لأن كنا نقول لهذا الرجل السكر وطلق زوجته وجاء يستفتي لا لا طلاق عليك لا يهمه أن يصدر مرة أخرى لكن إذا قلنا لا نكتهي أنت فعلت محرما ولا عذر لك ولا نكتهي بأنه لا يقع الطلاق وكلما جاء رجلنا حتى ينحصر ويعلم أنه