630- شرح زاد المسـتقنـع/النــــكاح شرح آخر/ أحكام وليمة العرس / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وليمة العرس هذه من باب إضافة الشيء إلى سدده والعرس والمكاح وليمة معقودة من الإتمام والاجتماع لأن أولم بمعنى جمع وبمعنى تم وهذا الحقيقة جامعة للأمري ففيها اجتماع وفيها إتمام ولكنها نقرت عن هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الطعام الذي يسمع وليس الاجتماع عليه ولا تمام العقل في الأصل التمام والاجتماع ومنه قول الناس الآن هذا الشيء يعني جاهز كامر ومنه انتأم القول يعني اجتمع ولكنها نقيت بحسب العرف والصلاح إلى نفس الطعام الذي يسمى أيام العرس قال المعلق تسن هذا حكمها فإذا الوليمة هي الطعام اللي يسنع عيش أيام العرص لما ذلك تسن هذه الحكم فإذا قال يتقائل ما حفل الوليمة نقول سنة والدليل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية هو الفعلية أما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم وهذا فعل أمر وأقل أحوال الأمر وش أقل لها؟ الاستهداء وعن الثالية فقد ثبت عن نبي عليه السلام أنه أول ما لنسائه فتكون ورينة ثابتة للسنة القولية والفعلية قال بشاك فأقل المعنى أنها لا تزيد على شاك تسم لكن بقدر لا تزيد على شاك نعم من الشاك فأقل طيب بعض علمائنا يقول إن الناس حك ومكبتين بشاهي. بشاهي. بشاهي. سن بشاهي. اقل من الشاهي فالتمر ممكن. نعم؟ عجيب. طيب على كل حال الماء كبير. على كل حال تسن بشاك لا اكثر. يعني من الشاهفة اقل. خبز وعدام تمر حيص وما اشبه ذلك. هذه الولينة. وقال بعض آل العلم إن الولين من النفقة الراجعة إلى العرف فتسن بما بيقتضيه العرف للموسي قدره وللمغتر قدره لكن بشرط أن لا تصل إلى حد الإصلاف أو المبهر فإن وصلت إلى حد الإصلاف أو المبهر صارت محرمها أو مكروحة وقال يفقها بشاف فأقل ما هو دليلهم قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ولو بشاف وهذا الحديث لا يدل لما قاله فليدل على أن أقل شيء الشهر ولم يأتي مثل هذا التعديث للعربية مرادا به بيان الأكثر وإنما يأتي للعربية مرادا به بيان الأقل فالصواب النهاء بالغني ولو بشاهر فإن كان غناه كبيرا يجعل شاتين نعم شاتين أو ثلاثا حسب حاله والعرب ولكن بشارك كما قلت أن لا يخفج إلى حد الإصراف وأن لا يراد به المباهات يعني أني أنا أكثر منك أنا صناعة وليمتني أكثر وما أشفالها فإن خرجت إلى حد الإصراف والإصراف المحرم أو إلى حد المباهات إنها مكفورة قال المعلّف وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إِنْ عَيَّنَهُ وَلَنْ يَكُنْ ثَمَّ مُنْكَرٍ انتقى المعلّف من بيان حكمها إلى بيان حكم الإجابة عليه إذا دعي قال المعلّف تجيب إجابة تجد في المراري إجابة فاعل تجيب إجابة مسلم احتراز من الكافر الكافر ما تجيب إجابة لو كان لك جاء من الكفار حصل عنده زوات وَأَوْلَمْ وَدَعَاكَ إِلَى وَلِمَتِهِمْ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ لَا تَجْفِلْ لكن هل تجوز؟ تجوز لكن لا تجف لأن إجابة دعوة الكافر جائزة إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية فإنما يقصد به الشعائر الدينية في الكفار تحرم الإجابة إليها مثل أعيادهم فإن أعيادهم لا يجوز أن يجيب الإنسان إليها لأن إجابته إلى الأعياد معناها الرغى بها وهي إنما تفعل على سبيل التدين فتأنه رضي بدينهم وأقره ومعلوم أن الرغى بالكفر كفر ولهذا في اتفاق أهل العلم أنه لا يجود أن يهنعوا به أي بعيدهم وأما تهمئتهم بالمناسبات كالولد والزواد وما أشبع ذلك ففيه خلافتين أهل العلم لكنهم أجمعوا على أن تهنيئتهم بأعيادهم محرمة ولا يجوز أن يهنيئهم مهما كان الأمر لأن الرغا بالشعائر الكفر هذا عمره عظيم والعياد بالله طيب المفاحر فيه شعائر يقوم فينا لا المفاحر صريف هو المسلم كل من يتزود ونفسه يعني خريط للعقل هذا ما أحضر العقل العقل لا أحضره نعم أرجع الله الوضع لحاجة اللي يجب الله لله ويش يستسين إذا كتفار الرقل يجيب عليهم في تغياء الوقت ما أردون الحكم أوروثية الظاهر هناك ليس بشعاع الدينية إنهم يدخل في الحلاق إختلفوا فيها العود ثمان هم من يقول إنه يجوز أن يهنئهم بغاية العياد أو بغاية المواسم الشرعية عندهم بشرط أن يكون في ذلك مصلحة أو جثم غرة أو أنهم يفعلون ذلك بما فنكافئهم عليه نعم ما يجب سلم طيب يقول ثم يحرم هجره ففادنا المعلق رحمه الله أننا المسلمين من يجوز الهجره نعم وهو كذلك فمن المسلمين من يجوز الهجره ومنهم من يسن هجره ومنهم من يجب هجره قال أهل العلم المجاهر بالمعصية يسن هجره كحالق اللحية مثلا حالق اللحية مجاهر بالمعصية وشارب الدخان في الأسواق وفي المجالس هذا مجاهر بالمعصية فيسن أن يهجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعدد من مالك وصاحبيه وأمر أصحابه بهجههم أمر أصحابه بهجه الثاني من يجب هجره ومهثل لذلك بالروافر قالوا إنه يجب هجره لأن بلعثة لا تحتمل وكذلك من غاهاه من أهل بدا فالجهنية والمعتزلة لا سيما الدعات منه وأما من يباع هجره فمن يبعر معصية لكنه لا يجاهر بها لا يجاهر به إنما يستخفي بها فهذا لا بأس من هجره نعم ولس بسنة ولا محرم ولكن الصحيح في مسأل العجر أنه حرام إلا إذا كان فيه مصلحة وأنه يحرم أن يهجر الإنسان وأخاه المؤمن الذي لا يصل إلى حد الكبر إلا إذا كان في ذلك مصلحة والدليل لذلك عمومات الأدل هدال على حقوق المسلم على المسلم دال على حقوق المسلم على المسلم عامة والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعسلام عند أهل السلم وجماعة وعلى هذا فالأصل مش الأصل تحرين الحاج للمؤمنين ولو تجاهروا بالمعصية ولو فعلوا بالمعصية هذا هو الأصل لأنه مؤمن يحق المسلم على مسلم منها إذا لقيته يسلم عليك وهنا قال أيضا حق المسلم ولم يقل حق المؤمن وهو أوسع لأن الإسلام أوسع من الإيمان لكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن وإما أن يجب حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب غضم الذنب إذا كان هذا الرجل الحالق لحيته إذا هجرناه ارتدع وخجب وصار كأنه يمشي بين الناس غريبا لا يسلم عليه وراء رجب السلام فيخجب ويوحي لحيته ماذا يكون هجبه هنا إذن سنة أو واجب قد يكون واجبا لأنه من باب التعزير المحيد أما إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه إزداد شره ونفر من أخيه مؤمن وحصلت الوحشة بينهما فماذا يفيد الهجر الآن؟ ما أفاد إلا الضرق والتفريق بين الناس فلا يسمى الهجر هنا بل ولا ينضر طيب بالنسبة للمسكر الذي يصبح في هذا مجاهر بالمعصية وهو أعظم فيما يبدو لنا أعظم من حلق اللحية بمعال أسف كثير عند الناس الآن لأنه توعد عليه فهو من الكبائر الذنوب وأعظم من شرب الدخان مع أن شرب الدخان عند الناس أعظم من حلق اللحية وأعظم من الإسباب ولكن الأمر بالعكس فالمؤمنين من الفوقها رحمه الله يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقصى ظلم الحرة واجب تسنه بره مضاح ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذا الأقسام وأن الأصل في الهجر التحريم إلا إذا كان ذو الهجر مصلحة وهذا بالنسبة لمن كان مسلما أما غير المسلمين فإنهم لا يبدأون بالسلام سواء كان غير منتسب للإسلام فنصرح لأنه يهودي والنصراني والذني أو كان منتصدا للإسلام لكن بدأته تخرجه من الإسلام إنه لا يجوز أن يبدأ بالسلام لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الكتاب لا تبدأوا له دور النصارى بالسلام وإذا لقيتمه في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم لا تلقين سلم علينا من لا نسلم عليهم نرد عليهم نرد عليهم إن قال السلام عليكم قلنا عليكم السلام إن قال السام عليكم السام عليكم جلنا وعليكم ون قال السام عليكم جلنا وعليكم نعم فمثلت هات لفرته إن سلم برفر السلام الصريح قددنا عليهم بالسلام الصريح وإن سلموا بالسام الصريح قددنا عليهم بالسام الصريح قمنا عليكم السام أو نقول عليكم أحسن عليكم أحسن نقول وعليكم كما قرص عليه الصلاة والسلام وإن سلم بسلام أتغمه يقول وعليكم نعم صرح الوليك أولا ما معنى وليمة العرس كل الدخول فصحيمه كل ما يسمع في أيام العرس يعني حسب الوليك نعم دخول قبل الثلاثة أيام هذا صحيح لعمالها صحيح هذا العصيح طيب وقول المعلّب تُسهم هل هناك قول آخر؟ ايه قول آخر؟ متجب متجب؟ طيب ما الدليل؟ أمر أن يتعقل مع السراحين الأصوال قول العون والمجدد ايه غيرك يا فعل عرصان إلا أن يتعاوزني على صحيح ايه طيب استداله بالأمر صحيح؟ نعم طيب وفعل؟ نعم ايه صحيح لأن مجرد الفعل لا يجب له تفاهم إليه تاجع الوجود دمهور العلم تقدمنا أن دمهور العلم يرون أنها سنة وقال إن من الذي أخرجها عن صلاة الأمر عن الوجوب أنه طعام لمناسبة سرور حادث وهذا لا أفضل الوجوب لأنه ليس تقال لغرورة كالنفقة فتجد وليس واجباً في زكاة أو نذر فتجد إنما هو لسرور فلا يقول ألا يكون واجباً طي ما هي الحكمة من مشروعية وليه؟ والله نقول إبهل نقول إبهل هو أمر رسيبه هالي نا حيثنا نا حيثنا أولا من باب الهارة والهارة كهاتف واتف بيتميز مكاحة هاليوها وصير تامي أنه يكون به طعمة بفكرة كانت بفكرة كان قديمه يأكلون منه بالعب وهم أيضا يدخل في بعض السلح سلح الرحل إلى حظر الأقار نعم. و. . . طيب. كلها هي المنزل السحر. طيب. هذه الأربعة. تدخلت البعضة دي. تقولون لدي الأيام. نعم. طيب. هل هو مفارف السورة؟ في هذه المناسبة فيه جبرك. وخاطر الزوجة وأوليائها. المهمة فيها عند المفارق. الموليد. طيب حكم الإجابة إليها عظل نفس المعرفة بدأنا في طيب حكم هجم المسلم يعيسك يعني أنا صنعت أول مرة ثانيا إجابة من المسلمين إجابة يعني لا تدور بلا دعوة يعني مثلا إذا كان جاري عنده دعوة ولينا وهما دعاني ما يجب عليني أحبه إلا بدعوة فاستحق الإجابة مسلم هذا الشرط الثاني مسلم احترازا من الكافر وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان حكم إجارة الكافر في كلام معرفة يحرم هله يحرم هجره فأم احترازا ممن ممن يجوذ هجره أي ممن لا يحرم هجره ودخل في ذلك من يجوذ هجره ومن يجوذ هجره فإنه لا تجب إجابة العوث وقد سبق أنه قد تجب هجرة مسلم وذلك إذا كان على معصية وكان في هجره مصلحة إن يترك المعصية دراء الناس قد هجروا ثلاثة طيب هذه الشروط الثلاثة أول مرة الداعي مسلم والثالث يحرم هجره فأما من يجود هجره ويدخل ذلك من يجب هجره من باب أولى فإنها لا تجب إجابته الشرط الرابع قال المؤلف إن عينه إليها أي إلى وليمة العرس افترازا من الدعوة إلى غير وليمة العرس فإنها لا تجب الإجابة أفتراز باركم إليها أي إلى وليمة العرس افترازا من غير وليمة العرس من الدعوة إلى غير وليمة العرس فإن الإجابة لا تجب وهذا ما عليه تهمه أهد العلم أن الإجابة لغير دعوة العرص لا تجب ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الولين يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عص الله ورسوله وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إيجاد الهتاوى حتى من غير الوليب وقالوا إن هذا من حقوق المسلم عن المسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسلم عن المسلم وإذا دعاك فأجيبه وهذا عام يدخل في وليمة العرس وغيرها وتخصيص وليمة العرس بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب لأن ذلك المداد المداد يدخل بعض الأقل العام وليك ربعض يا قرار حكم المطابق لا يحتضي التخصيص وهذا ما ذهب إليه الظاهر على أن الإجابة تجب لكن نعجب الشروط التي يلابد منها يلابد من الشروط الكلام على أن الإجابة المصر بها واجدة الشرط لا يقع في ثلاثة أيام كيف سهم؟ ماذا يكون هذا الشرق؟ الخامس إن جعلنا قوله إليها رابعا وإن قلنا ما شرق وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس يصدر هذا هو الرابع وهو كذلك يحن الآن كلامنا على إجابة دعوة في وليمة العرس فيكون هذا الرابع أول يحسين. وش الأول؟ والثاني؟ أنت محسين الدائم؟ نعم. طارق نتوحاً حجراً؟ نعم. الرابع إيجا عن إيجادها أخر؟ أي هل ما نجع شر؟ لأننا نسأل عن ما حكم إجادة وليمة الهرس؟ فإليها إذا لا يسبب شر. الرابع إن عينه، أي عين الجاه، عين الجاه المدعوة. يعني قال يا خلام احضر الى وليمتي وعلم منه انه ان لم يعينه فلا يجب مثل لو اطل برأسه على جماعة وقال تفضلوا افضلوا الى وليمت الروس فانه لا يجب لانه لن يعينه وجه الكلام الى الجميع ما قد أكل أن أحضر ولهذا لا يعد الناس من تخلف عن هذه الدعوة لا يعدونه كمن عين وتخلف أي من أشك من عين وتخلف أشك لأن هذا يقول مدى ما دعوك للخصوصي فأنا مثل ليشغل أو ما أرى بالدخول أو ما أريد شيئا أو ما أشكد هذه أربع الشروط الشرط الخامس نعم نعم الشرط الخامس ولم يكن ثم موقع ثم أي هناك ويغلط الكثير من الناس حتى من طلبة علم فيقولون ثم وهذا غلط لأن ثم حرف أفر يتم برد برد اسم بمعنى هناك أي ولم يكن في مكان الدعوة منكر والمنكر ما أنكره الشرع والعرف والعبرة في إيش في إنكار الشرع فما أنكره الشرع فهو المنكر ولو أقضره العرف يعني بعض العراق واليارة لله يقولونها منافر فالعبرة لما أنكره الشرع وما أنكره الشرع فإن العقل السليم والعرف السليم ينكره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنجه ما حاك في نفسه وكره كأن يطلع عليهم الناس لأن الناس ينكرونه وهذا في أناس يطرهم سليم ومن هاتهم مستقيم طيب إذن الشروط صرت خمسة الآن خمسة الشروط في الشرط سادس ذكروا بعضهم وأن لا يكون ماله حراما فإن كان ماله حراما بم يجب نسو أن يكون ممن يتعامل بالرداء أو بالغش أو بالكذب وحقيقة الأمر إن هذا الشرط ليس في النفوس ما يدل عليه لكنه محل اجتهاد من أهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود وأكرى من الشاك التي أكتها لهم الليهودية مع أن الليهود أركالون للسخد ويأخذون الهدى ثم إن الذي ماله محرم تحرين ماله هنا لعينه أو لكسبه لكسبه وكسبه إثمه عليه والذي قدم ليه خبزا ويداما ولحما طيبا لكن محرم لكسكه فإثمه عليه لكن في هذه المسألة إذا كان إجابة دعوة هذا الرجل المعروف الغباء والغش والكذب وما أشف ذلك إذا كانت إجابته مما يغريه مما هو عليه ويغر غيره أيضاً فهنا لا تجيبه طيب حسب المصلحة تقضي المصلحة وجوب عدم الدعوة عدم الإجابة طيب تقيق اشترض بعضهم أن لا يكون في الإجابة دناعة مثل أن تعرف أن المدعوين الناس من الصفحة والصفل مثلا وأن الرجل يعني مفترم بين الناس بالنسبة لهؤلاء قال إنه إذا فعل فإنه فإنه ينزل قدر عند الناس ولا يكون عليه ضرر في هذا لكن هذا الشرط أيضا ليس بصحيح لأنه يفتح للناس باب الطبقية والترفر والتعاضي فإن نقول احضر وانصر لعلى الله إنك عبدك قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولهذا نأتي إلى المسجد وفي ناس نصلحنا وياهم جنبا إلى جنب فيهم جناعة وصفر كل شيء ما علمنا أنا أمرت بالإجابة فأجيب وأما أن يتعلّ وترفع فهذا لا ينبغي لا سيّما إذا كان العلو أو الترفع على أولى من أجنهم فكرة وأنا غني هذا أشع، هذا ما أعلم أنه أشد وأشع أنا في الساق يا شيء أنا نعم ولو كانوا في الساق أحضر وأدعو إذن الله أجنب المال هذا اللهم إلا رجل يمكن أن توجع إليه التهمة بحضوره معه وإنها ستختلفون الناس ستختلفون إذا كان الرجل هذا لو حضر مع هؤلاء وجهت إليه التهمة فهذا ضررا عليه ما يجب عليهم لكن الرجل مثلا من نقض من كبار علماء المسلمين هل يمكن أن تلحق التهمة ما يمكن أن تلحقها فالذي يقول إنجزاء الله خير جاء لعليه نصفهم ينفعه فالناس ستختلفون كذلك افراج المشهور بين الناس الإرشاد التوتيب والدعوة لكل مقام المقام اشترض بعض العلماء أن لا يلحقه ضرر ببعضك مما رأيكم؟ هذا صحيح هذا صحيح لأن جميع الواجبات كل الواجبات من شرطها من شرط وجوهها انتفاع الضرر فهذا مدابي أولى لو كان يخشى من نفسه على نفسه طررا في ماله أو في بدنه أو في عرضه أيضا فإن له أن يمتنس ولا يجب عليه وهذا قد يكون معلوما من القاعدة العامة في الواجبات فتلخص لنا الآن ستة شروف سابعة ها؟ سبعة لا أخذين نضع أخذين لا أخذين طيب نشيء أول مرة يكون جاهز لمن يحلو هجره وأن يعين وأن لا يكون في المموكر وأن لا يكون داع فيه ضرر أن لا يكون عليه ضرر هذه أول مرة أول مرة أول مرة معناها أن يكون الدعوة في أول مرة اخترازاً بما لو صنع الزوج مرة فيه حط وليمة اليوم وحط وليمة البكرة اللي هي اللي لها حكم ودوبة الأولى اللي بول يوم يبيجين الآن يبيجين يا صحيح نعم نعم تقول الوطن الذي يقوله فيها عذر هو الضغط السريح هو عذر هذا عنه هو رجناع لكن يحضر إجابة الدعوة ما أعوه إن لم تضرر لم تضرر لهم وإذا كان يخياط يقاف منهمك يخاف يبيجين الآن يبيجين طيب عربتم الآن شروط ثقة صار هنا شروط ثقة إذا تمت هذه الشروط وجدت الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَقَدْ عَصَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى وَمَنْ يَعْصَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ضَلَالًا مُّدِينًا وَلِعُمُمِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إذا ادعاك فأجيبه بقية أنسيتني هيا طيب الدعوة اللي بيرها العز لاني يمكن العز تكون راجب حمانا قلنا هذا قلنا النظاحين يرون ودوب نعم والله من أن ترجع عند الوجوب ولا عزب هنا ما أقول أجب نتناقض للأخرى أقول أجب وأومن نتناقض للأخرانين أيضا الضرر الضرر في الوقت أصاب في اليوم كل يوم جدا وقت العراس عذيك في اليوم جدا يتغرر وقت مراجعة تفويض مصلحة لا إذا كثر يصل حتى الضرحة إذا وصل إلى حتى الضرحة نطبق الصرحة طيب يطيق البطاقة الآن التي تورسل سأل عنا الأخذ الصاير البطاقة التي تورسل هل ترونها من التعيين وأنها تنظم بالحضور بذلك ترسمها إيه ذاته مكتوب دعني بذلك لا اعجب العدد الوحد يمكن ان تكونوا على عدد الفعيد طيب تعتون من ذلك تنجي سمعنا يكبرون الضحنية ولا يكبرون اغو صحيحا اذا رأيت ان ذلك المحفوظ تقول هذا الفعيد لكن اذا رأيت انه ليس بذالو ليس بذالو عبارة عن مجاملة فقط انك صاحب ولا قريب بدلول انهم ما يتلون يقول هل انت بتجي او لك شغل او شي يعني ما يعقبون عليها واللي ودي تحضر يعقب عليها يدوسط البطاقة مثلا نعم والظاهر لي أن هذه البطاقة أصدحت مثل الجفر إلا إذا كان هناك شيء آخر مثل القرابة لو لم تأتي لعدها قطيعة أو لقال الناس ليس مجد قريبك هذا شيء آخر نعم سرف يعني زيادة الطعام أليسم على المسر أنا أجب أن تحذر ونصح ورحنا بطاقة شخص لا يؤثر الإسلاف منكا؟ إلا منكا، لكن منكرا قد حصل. أدنى لكي تنسى كل نعب. إنه قد يتدع الحد للإسلاف، فإنه حقا. إيه حد إدع؟ إيه حد المباهات، فإنه حقا. إيه حد ما أحصل. إنه سيجارة معالجة لكي تنسى أحصل. نعم. ما يتعلق فيه ولا دعوة لا لا دعوة ما دعوة يعني يعني ما دعوة ما دعوة يمكن أزعل عدا شك طيب الغطاق يشك ما تحق من الإسراء طبعا والله فيها بعوة يصل إلى حق الإسراء طبعا من ذا بعض الغطاقات يقضع بالإسراء يطبع بالسويسل وكبّعهم بالنقص والسويسل وبعض المعنى صاري هذا غلط هذا الصحي هذا ينبغي بنا أن نحذر الناس آية أو أبياث شعير خين الله يقول لا أبياثي ليس لا لا أبياثي وتجبع عجيب لا أنا رأيتها من الخبر والله دعاكم فينا صور رقم امرأة رقم امرأة فلنطور نعم في رواية تحليل العفارة من عبد الرحلال العوث كان يحطير في الزعفران نعم ما إلا اللي تحصل لها أن يحطير في الزعفران عليها بعمل زعفران لا بعمل زعفران والنها عن المعصفر بدأس الأصفر فقط لا الطيب الطيب يتمطع كله لأما الشيء اللي سيناه بدأس شيء؟ طيب طيب أيهم؟ تعليم جانب الزعفر نعم هو جيد أنا أميني له وجوب لكن ما أزل به إذا سنوى الدطاقة جيدة الظاهر من هذا جيد على التعييم المقاصر هذه ما أفضل التعييم أفضل لا تأكيد يعني وأحترام الله على كل حال داعيناه نحن غير داعيناه ثم يأتي تحقيق المناطق هل إن الدطاقة من باب التعييم أو لا بمجرد البطاقة ليس التعيين بما يرهن لنا لكن إن وجد معها قريمة يؤيد التعيين وأنه يريد أن تحضر بعينك فلا حكم هذا فيقال ولم يكن تم منكر هذا الشرط الثالث يقول في مفهومها ولم يكن تم منكر في أخر رحمه الله لما ذكر المعلق الشروط منطوقا ذكر مفهومه قال فإن دع الجفل دعوة الجفل هي دعوة العموم دعوة العموم مثل أن يقول هلموا أيها الناس وما أشبه ذلك وهي أي دعوة الجفلة مما يكتفر بها العرب كما قال شاعرهم نحن في المشتاة ندعو الجفلة لا ترى الآدب فيما ينتقل فلنقر إنه عين يقول لا فلان تعال والجفلة إنه يعمل يعمل جميع يقول لا ترى الآدب منه العابد صانو المعدبة أو المعدوبة الضرم فيما ينتقل يعني يدعو بالتعين إذا دع الجفلاء يقول المؤلف كرهت الإجابة كرهت الإجابة لماذا ما هو الدليل ما في الدليل ما هو التعليل قل لأن في ذلك دنائك يجي واحد لمنكم دمية منذ العالم يتفضلوا منذ رحمت هذا دنائك نعم هكذا علموا رحمهم الله وهذا التعليم كما عرفتم علي لا بالنسبة للدائية تفر بها لا بالنسبة للمدعو تناعة بالنسبة للمدعو الصحيح أنها لا تكره وأنها جائزة وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عن سن المالك أرسله فقال له ادعو كلانا وكلانا ومن لقيت في الأول تعين بهدان عامة ومن لقيت فالصواب أنه لا زأس به وأن الإجابة في هذا الحال ليست مكروحة في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقف لأنك إذا دعوت ناس تني عموما وتخلق واحد لشغل الناس تقول هذا متكذر مترفض ما جاء نعم فالصواب أنه لا تكهر الإجابة صحيح أنها لا تجب على كل واحد لأن الدعوة عامة وهي تشبه فرض الكفاية لكنها لا نقول أنها مكروهة الصور منها أنها ليست بمكروهة وليست بواجدة لكن إذا علم أحد المدعوين أنه يسر الدعي أن يحضر فإنه ينبغي له أن ينجيه أن ينبغي أن ينجيه حتى لو كان في أرب عند أرب يجيه مجلس في كل الجماعة ولو كان هذا ما يستخدم العرق أولا كذلك أيضا أو دعاه في اليوم الثالث وإن دعاه الشرق قال كرهة الإجابة إذا دعاه في اليوم الثالث فإنه كرهة الإجابة لأنه مروى عن نبي عليه الصلاة والسلام إنه قال إن الولين في اليوم الثالث رياء وسمع وإذا كانت رياءا وسمع فلا ينبغي أن يشجع صاحبها ولأنها إذا خرجت إلى المثالث صارت بصرافا وعناءا والإجابة تكون مكرورة لكن إذا لم تكن رياءا وسمعا مثل أن يكون له أقابل لا حبروا إلا في اللوم التالي فهذه من رياء ولا سمع هذه لها مناسبة وهي حذور هؤلاء فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة لكن ينبغي من أجاب أولا أن يقتصر على الإجابة الأولى لأنه كلما إذا تكرر الإجابة في أيام متتابعة فنبدأ فيها من دناعة اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به الدناعة مثل أن يكون قريبا أو صديقا أو جارا يقرر ما دعيفا لأولا هو قد يتدفع بالتالف لا يجي إلا إذا كان لها سبب نعم الخارج يقول أنه سبب لا يتدفع هو فيه رئيس ولكن قلنا لك برو لأنه يروى عنه السرسي فالوقع يستدلو به ونحن اعتمدنا على التعليف هو أنه إسراق أنه إسراق طيب قوله أو دعاه ذمي كلها في الإجابة دعاه ذمي منه الذم اللهود أو النصراني أو على الأصح غيرهم أيضا ممن عقيت له الذمة في أن يقيم في بلاد المسلمين وتؤخرون منه الجزية من اللهود والنصارى وغيرهم فهذا الإسلام مسيطر علم قلنا مخاضع لأحكام الإسلام وله الثقوة فإذا دعا بوريمة العرس فالمذهب أنه يكره لماذا؟ قالوا لأن المبروغ هو إغلال أهل الكفر المبروغ إغلال أهل الكفر واحتقارهم وازدراعهم وأن لا أصيبهم وظاهروا كلامهم ولو كانوا يجيبوننا إذا دعوناهم لأن الإسلام يؤذى يعلو ولا يؤذى نعم ولكن هذا فيه نظر والصواب أنهم يجابون ولا فكروا إجابة لأنه ذبك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة الوجود وصير لنا محمد نقيل له أجيب دعوة الذني قال نعم قال نعم وهذا هو الصحيح نعم الوجود ما تجد لكنها تجوز لا سيما إذا كان بذلك تعديفا لهم ومصلحة أو تعديف لهم ومصلحة وهذا في إجابتهم إلى الأمور العادية في الزواج والقدوم من سفر ومعشة ذاته أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنها حرام ما يجد فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد حرمة الإجابة لأن الإجابة هنا معناه إقرار شعائر الكفر وشعائر الكفر الأرض الله رز وجل وهكذا ما قولت لتهنئتهم ما يهنؤون بعيدهم بعيدهم حرمت ولا تجرس لأن معنى ذلك الريضة الريضة بالتهنئة أعظم من الريضة أهميت ما شاء الله أنك أدركت هذا العيد ونتعيدت يقول مقيم هذا أعظم مما إذا هنأت رجلا بالزنة نقول في مسألة الثابة الدعوة الثلبي لورينة العرض الصحيح عدم القراها وأنه لا ذأس الدخل لكن بأخذ أنه لديه قاعدة مقرر عند أهلهم أنه المضاحف العجل وهو العجل يتكير بمعنى أنه إذا كان وسيلة المحرم صار حرام إذا كان وسيلة الواجب صار واجبا إذا كان وسيلة المكروع صار مكروع إذا كان وسيلة المستحد صار مستحد البيع الحلال والحرام خلق خلق وعلى الله البيع قد يكون البيع واجب كما لو رأيتم اضطرا إلى بعاني يريد أن نشتري من بعاني من بعاني من بعاني حكما دي عليه واجب وكما لو قابت عاني أشتري ماء للولد للصلاة الشراء واجب يقول له لا؟ طيب. أردت أن أشتري يقيداً أكتيد به ذي ذلك. الصراع مستحد. يعني هو إرادة به ذلك المستحد. أراد أراده ذلك أن يشتري كل من يتصدق به ذلك الناس يستقنون. حرام هذا؟ حرام. أراد الإنسان أن يشتري مجلبة صلاً. وقدمان على الدين ويكرهون الفقه يكرهون أترى البصر لبثون مع أصبه ذلك وإن كان ولا تنمينا لنسبب لنسبب العمهار لكن واحد يبسر البصر الذين يريعون يكرهون لن يكرهون ولكن يساين يموت ولن يكرهون يمكن أن يكون عامل يعني لو تلقى جماعة قلت فضل أو أنه يقول خاص يعني أيها تلقاتك الفضل وحلاه جفل أن يقلون جماعة حاضرين تفضل مثلا حلموا أيها الناس ولكن الصحيح هذا من صرعه مهم كذلك لأن طلاحه تحتاج إلى جليل وقوله إنه هذا أصلاب من رؤاته وشرفه وما أشداله يؤثر صحيح صومه واجد دعاء أقوان صار من صومه واجد يعني أنه يجيب الدعاء ولكنه لا يأكل لا يأكل لأنه لا يجب قطع صومي واجب مثال اللي يسمى هو واجب إنسان عليه قراءه من رمراه فدعو إلى الولين هو وصائم هذا واجب إنسان عليه كفارة يمين وصائم فدعو إلى الولين هو وصائم محمد الله إنسان عليه هدية سنزل في يوم هدية فإنه هو وط فدعو إلى وصائم كلها ورأي حروم لكن لا يأكلون لأن الصومة واجه والواجه لا يجب قطعه ولكنه يدعو يدعو المن بالجاعي يدعو الجاعي بما يناسب إن كان يعرف الواجه فهو أفضل وإن كان لا يعرفه بما يناسب يقوله وانصرف هل لا انصرف قبل أن تقدم الولينه أو بعد أول جزمع الناه ولا يأكل ظاهرة لم معلقا له يانصرف قبل ذلك ولا يبقى لأنه لا دقي مع الناس ولم يأكل حتى ما يكون يعني يبشع له نبيع أنه صعب فإن قال الناس فرصوا من الذي على الواجه فإنه قد جاثوا لا أقل إما ما فارسوا من عندهم أنه لا يصرف ولا يجرس مع الناس ولكن لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال الإنسان إن كان يفقد في الولينا فإن يفقد في الولينا فليجرس ويتقدم مع الناس إلى الأكل ولكن لا يعطي في إمكان يلقص مع الناس على الأكل ولكن يبدو النفل اللي قادر بالهذا إجعام ويجبع لهذا الحمي ويأطي هذا القبز نطلا وما أشعر ذلك قل له لا وربما لا يشعر به لا لا لا لا في الشيء وربما لا يشعر به لأن الإنسان الذي يفقد مثل أن يكون جارا أو قريبا أو صديقا حميب إذا لم يأتي صار الناس يتكلمون لماذا لم يأتي جاره لماذا لم يأتي طريقه لماذا لم يأتي صديقه لماذا أشبه لها والإنسان ينبغي له عن كثة أسئل الناس عن نفسه وقوله ومن ثمه واجب دعا وانصره صومه واجب هذه مثل الخبر وهي صلة المنفوذ لا محل لها مما يرى طيب؟ طيب اقول لك عامل شرطية لقوله دعا لأنها داخلها لدنيا سنيا لكن دعا ونصر الجواب الحقيقة لها ولما كان اسمه موصور مشقه الشرطة في العلمين صار له جوابا تجواب الشرط ومنه قوله الذي يأتيني فله جرهم الذي يتيني فره دره الذي هو المدرس الأوصول وذلك فره درهن خبر المدرأ كورنس المثال أن اسمه موصول إشده الشرق في العنوان فإعطيه فكمه إزواء وهذا الحقيقة هو الذي أوجد لنا أن هذا هو الذي صار مناسبا أن نعرف وإلا كان يجل هذا مثل مثل عالي كجبه عالي بعد تغير اللغة فلا حاجة إلى عراضنا فالنبي يأتني هذا فعل بحيث تانيك إيه اسمها اللي تكون صراته دون الأسنين؟ ماذا؟ نعم، طيب من سين هواجب دعا وانصر الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجل فإن كان صائم فليصلي وإن كان مكفرا فليطعا وشمان فليصلي؟ فليجل وهنا ذي قال قائد في هذا الحديث أنتم تقولون إن ألفاظ الشارع تؤمل على الحقائط الشرعية والصلاة بحقيقاتها الشرعية هي العجابة المعروف هي العجابة المعروفة هم ذات الكريمات وهذا ما يؤيد أن يظلام جادة اللغة هم إما كريمات يعين معناها الضياق وقراء اللحوات وهنا من المعلوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى من الإنسان الصائم الذي يجيب أنه يصد يعني لا معنى لذلك ولكن المعنى أنه يصد علىها إله أي يدعو لهم فقيله تعالى كل من أموالهم صدقة تتحفرون وتذكيهم بها وصد عليهم وقيله إنسان مستوى في اليطان هذه تدبطوها معكم لأننا ربما نحتاجها فقيلنا فجولا قولين متنفذل يفكر إنجبر ومتنفذل يفكر إنجبرة المتنفذل يعني الصائل ومتنفذل مثل صيان قيام البيع أو صان الاثمين والخميس أو صان ستة أيام من شوال أو عشر للحجة أو عشورة أو عرفة أم أشبه المتنفذل يجيب الدعوة وهل يفكر للأب أنه اللي ذكر في الترسيل إن جبر قلب الدعوة وأدخل السرور عليهم فإنه يفتر وإن لم يجبه بأن كان الدعوة لا يهتم أثنين لما أثنين يجب الدعوة فإنه بين الأفضل الله يفتر ومثل ما صومه لأن الصوم هنا مثل ولا ينبغي أن يفتع النقل إلا لغرغ صحيح أنا فقط أسهلوك، مثل عرفة وغبعة سورة، نعم، مثل عرفة وغبعة سورة، لا أنه عين، لا أنه ملاقرة، لا أخر، لأنه كل هذا يسوي واجب، فإذا عيني أنه يجب القابل الصاهدية فأني هو اختر، سأنتم أعصى معين، فالثمين والخميس والعاشورة ومعشق ذلك أولى، وقوله،