614- شرح زاد المسـتقنـع/النــــكاح شرح آخر/ نكاح الزانية- ومطلقته-ىنكاح الكافر للمسلمة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها الزانية هي فاعلة الفاحشة ولا يبدو الله هذه الزانية تحرم حتى تتوب وتنقضي عدتها وظاهرك لنمعلف ولو مكرهة قولك ولو مكرهة مع أن المكرهة لا حد عليها قولك ولا إذن عليها إذن لكن هذا لا يمنع من شغال رحمها بناء الزاني بها فإن الزانية بها قد ينشأ الحمل منه قولا لا ولو كانت مقرأة غير راضية فالزانية تحرم على الزاني وغير الزاني إلى أن تتوب الدليل قوله تعالى الزانية لا ينكحها لا هذا الأول آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينفعها إلا زان أو مشرك وقل لمذلك على المؤمنين قل لمذلك أي المتاع ما هو الزناء الزنم علوم قل لمذلك على المؤمنين فلا يجد المؤمن أن يتدوج زانية الزن إلى متاع حتى يزول عنها وصف الزناء هذا الوصف الحبيث يزول ولا يزول ذلك إلا بالتوبة فإذا تابت تقي علينا منطباع العبتح كما ذكر المعلف وصلت بتحقيها يرى طيب النشوف الآية لان فيها اسكال الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشكة الزاني مؤمن ولا كار مؤمن شيء يقول أو مشكة أو مشكة المؤمن باز يتنكح المشكة ولو كان زاني ثم كيف يقول لا ينكح إلا زانية هل معنى هم الزامي نقول رح تولد الزامي علشان تزوجها لأن الزامي تحرم حتى على الزامي هذه الآية حصل فيها إسكال بين أهل العلم ولكن يتبع بما قال الشيخ حيثان الدينية رحمه الله قال إن الزامي إذا تزوج زاميه الرجل إذا تزوج زاميه فإما أن يكون راضيا بحكم الله وهو التحريم ويكون في هذه الحال زانياً لأنه جامعها وهو يعتقد أنها حرام وهذا هو الزمن وإما أن لا يرضى بالحكم السرط ويراحل لها فحين عظم يكون مشركاً لأنه أحل ما حرم الله وفحين ما حرم الله ما من الشرك فما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وأعوذانهم أرباباً من دون الله وكذلك بالعكس الزاني لا ينفق بالله زانك للمشركة فمن تزوجت بالزاني وهي تعلم التحيين ورادية به مسلمة الله فهي زانية ومن لم ترض به فهي مشركة وهذا الذي قاله هو الجهة لا يتعليه تجوه صحيح منطبق على القواعد الشرعية نرجع الآن إلى كلام المعلّف يقول تحرم الزاني على الزاني وغيره حتى تتوب يعني ترجع إلى الله من ذناها وتسلب رحالها لكن كيف نعرف أنها تابت؟ قال الفقهة رحمه الله توبتها أن تراود فتمتنع تراود فتمتنع إشما أن تراود جدي لما هو واحد يقول أنا ودي أزمي نعم؟ إن عيّت فيه تأيدي ذنوها فجأة لما تابع هذا ميزان التوبة عندهم والحقيقة أن هذا القول إغاية ما يكون من البعض أولا أن الدعوة إلى الزلام حرام كون يوجه لسنا هذا حرام ولا ولا حلال كيف نتوصل بالحرام إلى شيء حلال ثانيا أنه بالمراودة قد تقول إذا لو سائد هو لا ترع على ذلك نفسني بعد ما مضى لكن إذا راودها هذا الإنسان الشاب الجميل يمكن تقول أفعلها المضوط خيرها خيرها الأول التوبة يعني طبعاً ما يجب راوده شارب أعمى محرول عظم ما يجب راوده الإنسان ثالثاً أن هذا المراود هل يأمن على نفسه لو أطاعت؟ ما يعمل قد يكون الإنسان عنده عفة كاملة وتقوى لله عز وجل لكن عندما يأتي إلى هذه المرأة ورادح النفسه متوافق وإن الشيطان يجرم ابن آدم ما يجرد قد يجترئ هو ويفعل رابعاً أن المراودة إما أن تكون بحضرة أناس أو ضر إلى حضرتها كل ما؟ إن كانت بحررة أناس ما هم تيأثنين أبدا ما هم تيأثنين وإن كانت بخلوة فهو محرم لازم أن يأخذ بمرأة واضح فهذا القول في غاية ما يقول من الضعف لأنه مخالف لقواعد الشر لكن توبتها تغيرها توبتها تغيرها وهي أن نعلم صراحة حالها بحيث تبتعد عن مواقع الغيب وبحيث تكره كل ما ذكر هذا كلام كرهة تعير وجهها وقيم الإنسان التائبي يغرف أو مثل تسأل أن حصل منها فلا وكذا فما هو المخلص وأن هذا أيضا ملقى كائمة بعض النساء يحسن هذا الشيء وتسأل كيف خلاصها وهل عليها كفارة وهل عليها صدقة وما أشكدها ونفضل هذا الشيء يعرف في القراءة أما أن نراودها هذا من أضعف ما يكون ومن أضعف ما يكون من الأقوال طيب قوله وتنقضي عدتها حتى تتوق وتنقضي عدتها أولم من كلامه أن عليها عدة بالزنا أنها تعتد والعدة كان ثلاثة حروب إن كانت تحيير إن كانت صائرة ما بعد بالتحيير فثلاثة أشهر أو آيسة فثلاثة أشهر إن حملت من الزنا عدتها ثلاثة الحمد نعم فظاهره أن عليها عدة وهذا ضعيف وجوب عدة عليها ضعيف لأن العدة إنما تجب في النكاح لحق الزوج والدليل على أنها لحق الزوج اقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم فما لكم أتى بالله فما لكم عليهم معدة تابدونها يدل هذا على أن العدة حق للزوج ويدل لهذا أيضا من القرآن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنفقوا أزواجهم من بعده أبدا فلعلم حق الزوج فالنبي عليه الصلاة والسلام صارت أزواجهم محرمات لأنهم في عدة إلى الممات فالحاصل أن العدة حق للزوج وهل لزاني حق على المرأة نحبسها عليه ثلاثة كره وهو فاجر ثلاثة كره من هذا نحبسها ثلاثة كره او ثلاثة اشهر او ان ارتفع حيضها وعلمت ما رفعه فانها على المذهب تبقى في عده الى متى لا حتى تحيض او تبلغ سن الاياس فلو زن بامرأة صغيرة وحادت اول مرة وجاه مرضه وانقطع الحين وقابت ان المرض ولا رجعت ويقول تبقى لانه تم له خمسين سنة ما تزوي على عدة هزامة ولا عدت اذا تصال لخمسين سنة كم العانع تبقى بعد ثلاثة شهر ثم تحذينها للأزواج هذا على المنحب والصواب النزامية ليس عليها عدة وعن النزامية ليس له عدة لكن يجب خوفا من ان يكون قد يشغل رحمه هذا ولد يجب الاستضراء يجب الاستضراء وهي ان تستضرأ بحيرة حيرة واحدة فقط فاذا حادت حيرة الواحدة حلت في الازوات وهذا هو الصحيح طيب المعلف ما ذكر الزامي على غير الزامية المحرام وراه الكلام الاصحاب انه لا ما ذهب انه يحل لكن سبق لما في الكفاءة وهي دين ومنصر أنه لو يزوج عديدة بكاجر المكاح لا يصح على مذهب يصح واطر ويصبح هناك ما الصحيح من المكاح وهو ثلاثا حتى يطعها زورهم غيره قل مطلقته مطلق اسمه ولا يصلح أن تكون مطلقته ماذا؟ يعني هنا مطلقت مطلقته ينزحر ثلاثا وسيأتي إن شاء الله بماذا يكون الطلاق الثلاث هذا له باب سيأتينا إن شاء الله تعالى وأن القول الراجح أنه لا يكون الطلاق ثلاثا حتى يتكرر على زوجه لا على مطلقة لا يكون طلاق حتى يتكرر على زوجه ولو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة وهي واحد لأن قوله أنت طالق الثانية صادفها وهي مطلقة فلم يثبت بي حكم منثبت بي حكم ولهذا لو قال أنت طالق وبدأت في العبد وحابق مرة ومرة وبدأ عليه حيضة الثالثة ثم قال أنت طالق فهذا تبتدئ العبد ولا لا لا تبتدئوا العدة حتى على من يقول بأن الطلقة هذه طلقة معتبرة حتى الذين يقولون بأن هذه الطلقة معتبرة يقولون إنها لا تبتدئوا بها العدة وهذا مما يدل على أنه إذا لم يثبت لها أثر فلا عدرة به ثم إن الله يقول طلقوهن لعدته وما دامت هذه الطلقة لا يثبت بها عدة فإنه طلقها لغير عمل الله وكل شيء يسعى لها من الله فهو رد ولهذا اختار الشيخ الإسلام رحمه الله لأن الطلاق الثلاث مهما كره فإنه لا يقع إلا بعد نتاح أو رجع وقال شيخنا رحمه الله بن سعدي إنه لما ذكر هذا القول قال إن من راجع كلم شيخ الإسلام أو تأمله وجد أنه لا يسوق القول بغيره وهذا صحيحا بالتأمل يتبين أنه القول الراجح إنما على كل الأمر مطلقته ثلاثا سواء كل إن الطلاق الثلاث يقع بكلمة واحد أو بكلمات متفرقة أو لا يقع إلا بعد رجعة المهم إذا حكمنا بأنها طلقت ثلاثا على الثلاث الآراء فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرا ويأمله بل حتى يطاءها زوج غيره ماذا حتى تنكه تتنكه لأن كلمة زوج تدل على النكاح إذ لا زواج أو لا زوجية إلا بنتاح ويحتاج أن نقول النكاح صحيح ولا وصقه بأنه صحيح من باب التوكيد إذ لا تكون بزوجية إلا بنتاح صحيح وعلى هذا فيكون الشروط يكون الشروط ثلاثة أن تتزوج بعده وأن يكون العقل صحيحا اشتعد وأن يحصل الوقت نعم ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نعم ضي فإذا قال قائل الآية الكريمة حتى تنكح والمكاح يكون بمجرد العقد والدليل على أن المكاح يكون بمجرد العقد قوله تعالى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكِحَ آبَاؤُكُم مِنْ مِنْ مِسَعِ فإن زوجة الأذن حرام على لبن بمجرد العقد فهنا حتى تنكح زوجا غيره ما فيه أنه لابد من الوضع كن نعم ظاهر القرآن أن مجرد العقل الصحيح يحلها للزوج الأول ولكن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة والسنة بينت أنه لا بد من الوضع الدليل ذلك أن مرأة رفاعة القراري طلقها رفاعة وبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيل سيد الواجه عبد الرحمن بن الزبيل وكأنه رضي الله عنه إن أنه عطل عنها او انه لا شهوة له جاءت تشتكي الى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارسل الله ان تفاعك طلقني فدك طلاق واني تزوجت بعده عبد الرحمن عبد الرحمن ابن الزبير وابن الزبير الزبير وانما معه مثل هدفة التوب ها هدفة التوب اعطلنا رحبه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك كي تقول لكم وهذا كما يعني الوطء الوطء الذي يحصل به البدء نعم واختلف العلماء هل يشترط الانتشار او لا يشترط وهل يشترط الانزال او لا يشترط أردتم الانتشار يعني قيام الذكر عن قيام الذكر هل يشترط ولا والصحيح أنه يشترق لأنه ما يمكن أن يكون لذة الجناء إلا بذلك لكن الإنزال هل يشترق أو لا يشترق؟ المسؤول من نذهب أنه لا يشترق أنه ليس بشرق الإنزال إذا حصل الجناء فإنها يحصل بالحلم وقال بعض أهل العلم لابد من الإنزال بقول حتى تذوق عسيلته ويدوق عسيلته وسيأتي إن شاء الله كنا مع هذا لكن إن ذكرناه استطادي طيب مطلقة هدلات حتى تنفح زوجا غيرها قلنا بنتاح صحيح مين خلال نكاح صحيح زوجا لأن الزوجية ما تذكر إلا بعقل صحيح طيب لو أنه نكحها للتحليل للتحليل يعني واحد طلق زوج الثلاث مضعات وبانت منه وشاء الواحد صديق اللي قلت لكي قلت لكي خير أم ايابي طلقتها وأنا أحبه وبانتهم خذ هادع شبك لأفر تزوجه ولا من مجتمعتها طلقه على سماح بانه وفعل تحيل له هل يدوز من لا لا يدوز ويجب العقد ظاهره الصحة جاء بالولي وجاء بالشهود وعقدوا واحتفلوا وآلم المكان كل شيء نعم لكن نقول الحيل لا تضيف المحرم ولا تشط الواجه كل الحيل على المحارم لا تؤثر شيئا ومن هنا نارف أن التحيل على الرباء لا يجعله بيعا حلالا والعبرة بالميّة وتسمية الخمر بغير اسمه يجعله حلالا نعم ما يجعله حلالا نعم طيب نطلق البرام حتى يطع زيز موايز نعم ما قاله المحرمات في المتاحة كما أنه ما قال وزاني ها؟ حسناً من أفضل المحرمات ما قال وَلَا يَنْكِئُ وَالْمِحْرِمَةُ حَتَّى تَحِبُ والغريب المؤلف ما قاله والمحرم حَتَّى يَحِبُ لأن كلامه المحرمات في المتاحة كما أنه ما قال وزاني ها؟ الوزاني حتى يفوق. الكلام الآن في النساء المحرمات. ما هو رجال المحرمين. قل لها حتى المحرم ما وجده تزوجه. حتى يحل. قولها المحرمة المحرمة حتى تحل. بأي بأي إحرام؟ عمرة ولا بحد. بعمرة أو حد. بحديث عثمان من أكثر بالله عنه. أن رسول الله صلى الله وليس لما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخف هذا هو الدريء فقولها المحرم وصل وهو علة الحكم فمتى يزول هذا الحكم إذا زال هذا الوصل إذا حل من إحرامه جأس إذا انتهى هذا المتاح إلى آمد إلا إلى آبد إلى آمد قال والمحرمة حتى تحل أي الحل الثاني ثاني لأن التحلل الأول لا يضيح النتاح نعم؟ شوش علينا نعم؟ قل له إيه على هم قال ونحن دعوت ولا ينتعوا كافر مسلمة كافر لأي موء أن كان كفر سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وطنيا أم شيعيا أم شيعيا أي مكان فإنه لا يحل أن يتزوج المسلم ولو كانت فاسقة طيب ولا ينتهي كافر المسلم الدليل قوله تعالى ولا تنكع المسلمين حتى يؤمن ولا تنكع ولا تزوج المسلمين حتى يؤمن وقوله تعالى فلا ترجعوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم أما الدليل من النظر فلأنه لا يمكن أن يكون المسلمة تحت زوج كافر والزوج سيد الزوج سيد قال الله تعالى وألف يا سيد هال جلبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهما عواني عندكم مثل الأسرة ثانية طيب هل تارف الصلاة كافر؟ نعم فلا يجوز أن يزوج بمسلمة فإن رقد له على مسلمة فالنكاح باطل المكاح باطل بإجماع المسلمين على أن الكافر لا ينفق مسلمة لكن هل هو كافر أو لا؟ الخلاف في هذا معروف لكن الصلاة أنه كافر ويهل قال وَلَا يَنْفِقُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا كَافِرَةً المسلم ما ينفق الكافر الدليل ولا تنفح المشركات حتى يؤمن وكذلك ما في صرفهم جحنة لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم ولا تنسي قدع سملكوا ولا انتحوا تابروا ولا نسلم وقوله ولا وعبك عنه هذه ليس لماذا جاء بها المعذب هذه إشارة خلاف أو رأح توهم لأنه لما نقصت الحرية نعم صار يجوز له أن يتزود الكافرة لأنها تفوقه في الحرية وهو يفوقها في الدين ويتقابله ما عدد إن كان أحد من أهل العلم قال بذلك أم لا فإن كان فيها خلاف فالخلاف لا شك أنه مضعي وإن كان رأى توهم فقد يكون أن يتوهم بعض الناس أن حريتها تقابل إسلامه ورقه يقابل كفرها يكون كل واحد منه ما له مزيح للآخر وقول كابرة إلا هرة كتابية هذا يستطيع من مكاح المسلم في الكاب هرة حتى بان ابن الشرط هرة جفتاني كتابية الدليل قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أعتكم هؤدرهن محصني قول المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قال أهل العلم المراد بالمحصنات هنا إيش؟ الحرائر المراد بالمحصنات الحرائر والمحصنات في الحقيقة تطلق في القرآن على ثلاثة معاين أخبروني الآن أولا المتزوجات يعني دوافل عزوات والثاني المحصنات العديثات عن الزنى والثالث المحصنات الحرائر فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأضعاء السيداء فاجهدون المراد بالمحصنات هنا لا العفيفات العفيفات والمراد في الآية المنسوخة الزنة على من أحسن المتزوجات محسنات المتزوجات ومحسنات من النساء إلا ما يتعملون على قول فيها ومحسنات الحرائية مثل هذه الآية ومحسنات من الذين هون في الكتاب وقول مؤلف كتابية هي اللهودية أو النصرانية وَهَلْ يُشْتَرَبْ أَنْ تَكُونَ مُلْتَزِمَةً بِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الْدِينَ الْخَالِصِ أَوْ لَيُشْتَرَبْ قال بعض أهل العلم إنه افترق بأن توحد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا ولكنها ما تتبع إلا موسى إن كان جاودية أو موسى إن كانت مصرانية فإن خالفت الإسلام وأشركت فإنها لا تحب وهؤلاء رام الجمع بين آية المائدة وآية البقرة وَلَا تَمْكِفُمْ مِشْبِكَاتِ فقالوا إذا أشركت بالله ولو كانت وديهم الصالية فلا تحلم وأما إذا كانت غير مشركة بالله وإن لم تبين بالإسلام الذي جاءتنا محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تحلم ويقول الفائدة من قوله والمساط من البناء في التاريخ من قبلكم الفائدة أنها غير مسلمة وحلة لا أنها غير شركة وحلة وإلى هذا ذهب كثير من أفل العلم من السلف وخلف وعلى هذا الرأي إذا كانت النصرانية تقول بأن عيسى ثالث وثلاثة مثلا لأن الله ثالث وثلاثة فإنها لا تحب ولو تبينت لذي النصار وتلالك الليهوبية إذا قالت الزيد من الله فإنها لا تحرم لأنها مشكلة ورهب أكثر واحد العلم إلى أن الآية من الذين أعود الإكتاث عامة فكل من انتمى إلى دين الإكتاث فهو منهم وقالوا إن هذا مخصص بقوله تعالى في صوت بقرة ولا تنفح من الشركات حتى يؤمن لأن آية البقرة متقدمة على آية المائدة ثم هذا التعييذ الحقيقة علي لأن التخصيص لا فرق فيه بين المتحدث ومتأخذ لكن الدنيل الواضح هو أن الله تعالى ذكر في سورة نائدة حم مساء المساء وحكى عنهم الشرك وكفرهم أيضا فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ومسحه مريم وقالت اليهود عزم بالله وقالت من صار نسي الله فألك قولهم بأفاهين يراهون يا قول اللينا ففرهم من قبل قاتلهم الله أن يردكم إلى أن قال فعلى الله عنه يرسلكم فالحاصل أن الذي عليه دمهور أهل العلم أن من تبين بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم ولو كان يقول بالتكبير فإنها تحل دبيحته ويحل نفاحه وقوله إلا فرة كتابية هل نترها المجوز الياح؟ لا ليس فيه مع أن المجوز يؤخذ منه من جزء ولكنهم يخالقون أهل الفكات في حل الجبائح لا تحل جبائحهم المجوز ولا تحل مناكحةهم في الإجناء ولم يخالق في حل جبائحهم إلا أبو ثور صحمه الله ولكن إنا نحمد رحمه الله أنكر هذا القول إنسارا عظيم في حل جبائح المجوز فالمجوز لا تحل جبائحهم ولا يحلوا مكاح نسائهم ولكن يؤخذ منهم الجزية لأن رسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية منه والصحيح هو مثل الجزية فما تقدم لنا أن هذا أخر من جميع الكفار لأن المقفوض أن يكون الكفار تحت حضانة المسلمين ورعايتهم لعلهم اسلمون وهذا لا فرق دين الليهود والنصارى والنجوث وغيرها إذا كانوا ما تدين بدينهم ولو مبدل فلا يسحينهم نعم لا الصحيح ما هو هذا يفترض الصحيح في هذه المسألة كل ما علق في أهل الكتاب سواء هنا أو في الدبائح فإن الصحيح أن العبرة في الشخص نفسه نعم دين على ما سهل ضيط موكي أن في حلم ما لم تبدد عن دينه ونرتبط عن دينها الذي الآن مثل ما قال له أدراهيم فيه ملاحظة ما يؤمن لا بإيسى ولا إلا بس المجرد هوية بقرة قال له شرك إجابة الآية لأن الآية مخصصة لآية بقرة قال بعضهم الذي يجعل آية بقرة وآية متحنة يعطل بأيمنها يقولها الباقية ولكم يقول مباماً أنه عامة وهذه خاصة الجمع بينهما أولى الجمع بينهما ومن طريق التخصيص أولى مبارحة لأن معروف ما يجد القول بالنس حتى يتعذر الجمع أمر رضي الله عنه قد يكون هذا من داب السياسة لأن أمر له سياسات معروفة وإذا رأى ما في الولي الأمر المنع فهذا جنجل لا سيما بالنسبة لأهل الجزيرة العربية لأنه يلزم من تزوجه بها أنه قوى بها إلى الجزيرة العربية وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرج له له النصارى من جزيرة العرب اللهم إلا رجل لزوج امرأة لأنها نعمل للإسلام ويعرف أنها الرغبة في الإسلام ويقول لها أنها تسلم فإلا أن تسلم بلقها فهذا شيء آخر نعم نعم في روى أشكه فهذا بجارة المسيكين حرم لكن هل يقولون هذا من دولة تقصيص نعم إذ هم يعلمون بمحمد لكن الذي عمون رسالته ما أمت من الله ما أدو قد يكون لهم شبه الآن جارهم يقولون له هذا المحمد وهنا يقولون بهذا فقد يكون لهم شبه وقد يكون لهم شبه والإسلام ما يفكر المسيك إلا بعد أن فرنا لهم شبه