612- شرح زاد المسـتقنـع/النــــكاح شرح آخر/ المحرمات بالعقد / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال المعلّف:
وَيَحْرُمُ بِالْعَقْلِ وَيَحْرُمُ بِالْعَقْلِ اللي ماذا عندنا الان كم من المحرمة الى الابد؟
باللعب وردع صنفان:
النسب والرضاع طيب يقول:
وَيَحْرُمُ بِالْعَقْلِ وَيَحْرُمُ بِالْعَقْلِ وَيَحْرُمُ بِالْعَقْلِ زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل يَحْرُمُ بِالْعَقْلِ أي عقد؟
عقد الزوجية بدليل قوله زوجة أبي زوجة أبي وقوله بالعقد للسببية هل ذا والمراجب العقد هو العقد الصحيح العقد الصحيح يحوم به زوجة أبي وإن على فكل امرأة تزوجها أبوك ولو طلقها فهي حرام
عليك إلى الأبد وكل امرأة تزوجها جدك من قبل الأبد أو من قبل الأم فهي حرام عليك إلى الأبد أقول الدليل حوله تعالى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آدَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
قَدْ صَلَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا فلو تزوجها فهو أعظم من الزنا فلو تزوجها كان أعظم من الزنا لأن الله قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وأما هذا فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فنكاء ورواك المحارم أعظم ولهذا ذهب كثير من ذو العلم إلى أن من زنى بأحد من محارمه ولو لم يكن محسنا فإنه يجب
قتله وفي هذا حديثه في السنة ويأتي سلام عليكم طيب نحن زوجة أبي شكولنا وإن على من قبل الأبي أو من قبل الأن الدليل وَلَا تَنْكِحُمَانَكَ حَعَابَاؤُكُمْ مِنْ نِسَعِ وَبِمُجَرَّدِ
الْعَقْدِ يَثْبُتِ الْمِسَاحِ ولم يشتبط الله سبحانه وتعالى لا دخولا ولا غيرا بمجرد العقد الصحيح يثبت هذا الحكم طيب ذانا وَزَوْجَةُ بِنِهِ وَإِنَّزَلِ زَوْجَةُ بِنِهِ وَإِنَّزَلِ
بقوله تعالى وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ هذا الدليل جلنا وين على داخل في الأبر نعم جلنا في مسأل درعي نعم مسأل اللوجه لأننا قلنا في باب النكاح النكاح يؤثر
فيه أدنى صدق ولوات أكثر في الرماح ولا في النفقات والنكاح ليس كعير أبنى سبب أكثر فيه نعم طيب أقول وزوجة ابنه وإن نزل وإلا كنسب لا ما بها عليه كنسب لا بها عليه لكن هم يجبون لأن نسبة
النكاح ما تقاس عليها نسبة الفرائح لأن أبنى سبب أكثر فيه طيب زوجة ابنه وإن نزل يعني ما ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل فكل من ينتسب إليك بأبوه من جهة الأب أو من جهة الأن فإن زوجته
حرم عليك ما هو الدليل وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم طيب هذه أكمل عبر عن ذلك بعض أهل العلم يقول يحرم بالعقد يحرم بالعقد على الزوجة تبقى لكم على الزوجة نطاق محصوخ ورصول الزوج
وفروه طيب كذلك يقول وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن دون بناتهن وأمهاتهن وش معنى دون بناتهن وأمهاتهن يعني دون بناة زوجة أبيه ودون بنات زوجة ابنه ودون امهاته ودون امهاته الحقيقة ان هذا
الاستردن لو ناجه ومالك كان اوضع لكن لا بد ان اصحى دون بناته اللي ان تكلم له المعلق زوجة الاب وان على زوجة الاب وان نزل زوجة الاب وان على حرام على من على الاب وان نزل وزوجة الاب وان
نزل حرام على الاب وإن على تبادل دون بناتهن دون بناتهن فابنة زوجة ابيك ابنة زوجة ابيك حلل لك ايه ابن زوجة ابيك حلل لك طبعا من رجل اخر لو كان من ابيك صار تخطئ يا ربي بذلك ربي بذلبوه
ايه معلنا بنت زوجة ابيه حلل لك فيجوز للرجل ان تزوج امرأة وابنه بنتها وابنه بنتها يجوز فامتم طي وامهاته وكذلك ايضا زوجة الابن زوجة الابن يجوز للابن ان يتزوج بنتها من غير ابنه يعني
بنتها من ابنه يكون هو جدها لكن يتزوج بنت زوجة ابنه من غير البنت لا صح ولا لا فعلى هذا يجوز أن يتزوج الرجل بنتا ويتزوج عروه بنتها ما نسأل الأمهات بنتها قال المعلق وأمهاتهم وأمهاتهم
أكثر مسألة هذا فيجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه أولا إلا أن تكون زوجة أبيه جد أمه وهو ما يجوز يتزوج أمها لأنها تكون جدته إذن يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه كذا طيب وكذلك يجوز للرجل
أن يتزوج أم زوجة ابنه أم يجوز يجوز يجوز أم زوجة ابنه طيب ولهذا قال دون بنفسهن وأمها فيها والسبب في ذلك إن التحليم اختص في الزوجين يمنى فروعهم أصولهم يعني بمعنى أن الزوجة يحرم عليها
الزوجة فقط يحرم عليها أصل زوجها وفرعه والزوج نفسه يحرم علي أصل زوجته وفرعه اذبت القاعدة ولا حاجة إلى إلهة خلصتنا اللي يمكن يشكل عليكم الزوج وحده يحرم عليه ايش وصول زوجته وفروع يعني
امهاته ان علون وبناته وان نزل والزوج نفسه يحرم عليه وصول زوجته وفروعه يعني امهات زوجته ان علون وبناته وان نزل لكن طيب يقول معلف وتحرم أيضاً أم زوجته وجداتها بالعقد ما يعني بالعقد؟
أي بمجرد العقد مثل لو كان الولاد يحرم على الزوج أم زوجته وجداتها بالعقد الدليل نعم ولا مدخل عليها الدليل قوله تعالى في معرض المحرمات وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم الله نحن نخلي الدرس
كله بالفقه عشان الجراسي يجب أن تكون متصلة نحن نتأخرنا الدرية على هذا قوله تعالى وَأُمَّهَاتُوا نِسَائِكُمْ نتقون؟
أمهات يدخل بها الجدّات وإن علوله ما يدخلنا بالهاتف؟
يا أخير، الأم، هي الدين تصدر أم لا، نتصدر أصدر يا أخير أمهاتُ نِسَائِكُمْ فيحرم بالعقل يحرم على من على الزوج فقط دون أصوله وبوع على الزوج فقط يحرم عليه أمهات زوجته وإن علونه وش
نسمي أمهات الزوجة؟
قصور لفروع قصور قصور في الثلاث الآن عندنا يحرم بالعقد يحرم بالعقد على الزوجة وفروع بالعقد قصور للزوجة في باب المصاهرة يحرم بمجرد العقد على الزوج على الزوج نفسه وصول زوجته وفروغها
تمام؟
يحرم بالعقل على الزوج نفسه وصول زوجته وفروغها هنا وصول زوجة فقط وفروغها على الزوج ويحرم كذلك بالعقل على الزوجة على الزوجة وصول الزوج ويحرم على الزوج فقط وصول الزوجة بالعقد ويحرم
على الزوج فقط وصول الزوجة على فروة فيها تفسير يجي صار اللي يحرم بالعقد هلا وصول الزوجة وفروغها على من على الزوجة وأصول عكسنا بها حلونا بس يحرم بالعقد يحرم بالعقد على الزوجة بصول
الزوج وفروره تمام؟
هذا محكم مرضوح يحرم بالعقد على الزوجة بصول الزوج وفرور الزوج تمام؟
هذا محكم اكتور ما في الشيء وكذلك يحرم بالعقد على الزوج على الزوج بصول الزوجة بصول الزوجة كم لولا؟
ثلاثة هؤلاء يثبت فيهم التحريم بالعقد من باقي معنى باقي معنى فروع الزوجة فروع الزوجة ما يحرمون على زوجها إلا بالدخول ما يكفي العقد وحده لابد من الدخول وهو الجماع معنى الجماع طيب
ولهذا قال المؤلف ويحرم عليهم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول بنتها وش بنتها مفروعة لفرق وبنات أولادها فرق وقول بنات أولادها يسمى البنات الأبناء وبنات البنات
لأن الأولاد إذا أطلقت سملت البنين والبنات إذن هذا هو الذي وحده ينفرد عن الأخلاف ماذا ينفرد بأنه لابد من الدقول وهو الجماع فروع الزوجة على من؟
على الزوج لا بد فيهم الدخول الدليل قوله تعالى وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي خُجُورِكُمِّنِّنِّسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَيْتُمْ بِهِمِّ رَبَائِبُكُمْ مَنْ هُمَ الْرَبَائِبُ بنات الزوجة
وإن نزلنا لكن لاحظوا الآية الكريمة نسوك نحن اشتركنا شرطا واحدا وهو الدخول والله تعالى في القرآن اشترق شرطين أحدهما في الربائب والثاني في الزوجات الربائب اشترق فيهم اللاتي في حجوركم
ربائبكم اللاتي في حجوركم والنساء الزوجات اشترق اللاتي دخلتم بهم وجعل الله تعالى شرطين شرطا في الربائب وشرطا في النساء الزوجات ونحن ما ذكرنا إلا شرطا واحدا في الزوجات إذن فالدليل
أخص من المدلول ومعلوم أنه لا يجوز الاستغلال بالأخص على الأعمل لأن المدلول تابع للدليل إذا كان دليل خاصا وجب أن يكون المدلول خاصا فنحتاج حينئذ إلى الإجابة عن الآية الكريمة أقول لا
طيب ما هو الجواب أجاب بعض أهل العلم بأن هذا الشرط شرط مقيد وأنه لا بد من الشرطين أن تكون غريبة بالحجر وأن تكون الزوجة مدهولا بها وهؤلاء لا يمكن أن نقول لهم شيئا مش السبب لأنهم
تمسكوا بظاهر القرآن فالتي في حدوركم مثل التي دخلتم بهم الكل منهما صفر لموصوبهم هؤلاء ما نطالبهم بالإجابة عن الآية واضح إذن عند هؤلاء لو لم تكن الربيدة في حجرك حلت لك مثل أن تكون
بنت الزوجة عند أبيها السابق فهو على قول هؤلاء تحل لك لأن الله شرط شرطا ولأنها إذا كانت في حجرك فهو المناسب أن لا تحل لك لأنها أصبحت مثل بنتك مثل بنتك في الرعاية والولاية فهي بنت
زوجتي وهي في حجرك وإذا لم تكن في حجرك فهي كالأجنبية منك وقال جمهور أهل العلم إن ذلك ليس بشر يعني لا يشترك أن تكون الربيبة في الحجر أفهمتم هؤلاء يحتاجون إلى الإجابة عن الآية يحتاجون
إلى الإجابة عن الآلة الكريمة لأن كل أحد خالق ذهر القرآن لا بد أن يأتي بدليل وإلا قد قوله أجابوا عن الآلة الكريمة بأن هذا القيد إما للإشارة إلى الحكمة والعلة وهي أن ربيبتك كالتي في
حجرك من بناتك وليست مقصودة وأجاب آخرون بأن ذلك مبني على الغالب بأن ذلك مبني على إيش الغالب إن من إنسان إذا تزوج مرأة بنت إن بنت تكون مع أمها وفي كلا الجوابين عندي نظر وقلق أما إذا
قلنا بأن العلة لإشارة للحكمة نقول إذن فلنتبع الحكمة قلنا لا إن وجدت وإن لا فأنت فالحكم وأما القائلون بأن هذا مبني على الأغلب ففيه نظر أيضا لأنه من المعروف أن المرأة إذا تزوجت سقط
حقها من أين من الحضانة وحين يرم تكون البنت مع أبيه فالغالبا لا تكون مع أمي يندر أن تكون امرأة مات عنها زوجها ولها بنات ثم تزوجها رجل وصار بناتها عنده كبناتها هذا وإن كان يقع لكنه
نادل بنسبة الواقع الكثير لكن عندي أن هذا الشرط غير مقصود بدليل آخر الآية اشترق الله تعالى شرطين ربائبكم ذات في حجوركم من نسائكم الذات دخلتم بهم ثم أتى بمفهوم شرط واحد فقط فهو قوله
فإن لم تقوموا دخلتم بهن فلا جناح عليهم مما يدل على أن مفهوم الشرط الأول غير معتبر ولو كان معتبرا لبينه الله عز وجل ولقال فإن لم يكن في أجوركم أو لم تكونوا ذخلتم بأمهاتهم فلا جناح
عليهم فلما لم يقل ذلك علم أن هذا الشرط ليس قيدا ليس قيدا نعم وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم وهو الراجح أنه لا يشترط في الربيبة أي في تحيينها على زوج أمها لا يشترط أن تكون في
حجره ولو كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق هذا هو الصحيح وعلى هذا فتكون القاعدة عندنا في تحليم المصاهرة القاعدة كما يلي أولا يحرم على الزوجة لا نغلق منه التور يحرم على الزوجة إيش
أصول زوجها وفروعه صدق طيب وصولها هل يحرمون على اصول الزوج اصولها هل يحرمون على اصول الزوج اصول الزوج اصول زوجها هل يحرمون على اصولها هم لا طيب بحرك الناحن طيب طروغها هل يحرمون على
قروع زوجها نا ما يحرم؟
من زوجة تجوز الولادك تتزوجه؟
تازمين؟
طيب زي اذا يحرم على الزوجة وحدها تحت خط وصول زوجها وفروعه ويحرم على الزوج فقط وصول زوجته فهذا يضاف لنسبة انه يحرم بمجرد العقل.
ويحرم عليها ايضا فروعه انهم عياله وبناته وبنات عياله وما اشبه ذلك.
شوفوا بشرط لا بشرط الدخور.
من يحرم عليها.
ثم يحرم على الزوج وصول الزوجة بالعقل.
وهذا يضافي لما سبع.
انه بمجرد العقل.
ويحرم عليها ايضا فروعها.
لكن بشرط الدخور.
وهو الجماع.
طيب لو تزوج مرأة وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مدة طويلة ولكنه جمعها ثم طلقها ولها بنت يجوز تزوج البنت يجوز لأنه ما دخل عليها ما جمعه لأنه لم يجامعه ولابد من الجماعه فهذا هو
الذي يحرم ويقول العلماء هذا يحرم بالمساهرة هذا من المحرمات بالمصاهرة نعم لا ما يعمل هذا في مسجد العبدة في مسجد المهر المجرد الخلوة ايه لا ما ورد في مسجد المهر إلا ما لم تمسوهم ذكر
بالأخذ المس فألحق بها الصحابة الخلوة على أن المسجد فيها خلاف المهر من هذي لا ضد من الجماع نعم ايه لا تخلطون بهن ما قال عليهم عليهم فرق بين هذا وهذا.
ولو فعل ما تحرم منه.
لا بد من الجماع.
ايه بقيمة مسألة المالك يقول رحمه الله وبنتها بماذا.
ها? وهو.
ايه.
ايه نعم.
مش ممكن ايه لا ما استحرر شيء شيء بهذا.
والسلم المختلفون بهذا العمل.
في مثلة لو أن رجلا زنى بمرأة.
ما هو عقل؟
زنى بمرأة.
فهل يحرم عليه أصلها وقرعها؟
وهل يحرم عليها أصله وقرعه؟
ما يحرم.
لماذا؟
لأنه يرفض الآية.
ما يرفض الآية؟
الله قال أمهات نسائكم وربائبكم التي في حدوركم من نسائكم.
ولا تنجح ما نتحق أباؤكم.
ما مكح.
وحلائل أبنائكم.
والزانية ما ترخل بهذا.
هل الزانية من حلائل المزنبها يعني بس.
من حلائل الأبناء.
يعني لو زن ابن شخص بامرأة.
هل نقول هذه المرأة من حلائله؟
ها؟
طيب.
وهل نقول إن أمها.
أم هذا المزنبها.
من أمهات نسائك إذن فتكون حلالا لدخولها في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وأحل لكم وفي قراءه وأحل لكم ما وراء ذلك فتكون داخلك في الحلال ومع ذلك فقد فنذهب عندنا نذهب الحنابلة أن
نزلنا كالنكاح فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروه وحرم عليها فصوله وفروره تحريما مؤددا وهذا من غرائب العلم أن يجعل السفاح كالنكاح هذا من أغرب ما يقول وهو من أضعف الأقوى وأضعف منه
أيضا من قال إن الرجل إذا لاق بشخص فهو كالمرأة المعقود عليها أقد شرعي ويحرم على هذا اللائق فروه الملوط به وأصوله ويحرم على الملوط به فروع اللائف هذا أبعد وأبعد من القول الأول وذلك
لأن اللواء لا يحل الفرج فيه لا يحل بأي حال لا بعقد ولا بغيره الزنا يحل الفرج فيه بالعقد فرج مراه يمكن تعتقد على المراه ويحلك لكن اللواء هذا أيضا أغلب من الأول وأبعد عن الصواب من
الأول والصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة لغير عقد صحيح أنه لا أثر في المصاهرة لغير عقد صحيح وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع هملت على إيش على الصحيح ومن الغرائب أنهم يقولون في
الظهار لو ظاهر الإنسان من مرأة لو ظاهر من مرأة يذكر الظهار ولا لا مرأة جنبية مع أن قوله الذين ظاهرون من نسائهم مثل من نسائكم في هذا وكذلك في الإيلة للذين يؤلون من نسائهم قالوا ما
في كل مع زوجه فكيف نقول في هذه المسألة والصواب في هذه المسألة أن كلما كان طريقه محرما فإنه لا أثر له في التحريق في المصاهرة نعم والعاقد بشبهة لأنه يعطى حكم الصحيح العاقد بشبهة لأن
العاقد يعتقد أنه صحيح خطعا الشبهة قد تكون شبهة عقل أو شبهة اعتقاد وأظن مثلها جماعية وإلا لو لمن تكون جماعا لكان في النفس الشيء في شبهة الاعتقاد إذا واطع أمرأة يظنها زوجته فإن تحريم
أصولها وقروحها عليه النفس من شيء فإذا لم يكن إجماع فالعصر حل أما إذا عقد عليها عقدا فاسدا بشبهة فهذا له حكم الصحيح رقينا بمسألة تضرع على مثل المصاهرة والشيء اللي ذكرني الآن هل
الزنا كالنكاح تثبت بالمصاهرة وهل اللواب كذلك وقلنا إنه ليس كذلك وأن الحاق هذا بهذا من أبطل القياس ومن غرائب العلم طيب البحث الثاني في عيسة المصاهرة هل تثبت المصاهرة في الرضاع بمعنى
هل يحرم على الزوجة آباء زوجها من الرضاء وأبناءه من الرضاء أو لا هذه المسألة تنهور أهل العلم ومنهم العلمة الأرض على أنه يثبت التحريم فيقولون إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاء
وابن زوجها من الرضاء هي اللي مرضعته ولا غيره لا أسألكم هي المربعة أو غيرها لأن لو كانت هي المربعة فالف أمه لكن هذا رجل له زوجتا له زوجتا أربعة تحتاهما بنتا والثاني لم ترضعها فهي
بنته هذه البنت من الرضاء هل يؤثر الرضاء في كنسة المصاهرة أقول لكم إن جمهور أهل العلم يرون أنه مؤثل وأن أم زوج وأن أصل زوجها من الرضاء يعني أبا زوجها من الرضاء حرام عليها مثل أبي
زوجها من النسل كذا وكذلك أم زوجته من الرضاء حرام عليه وأم زوجتها من النسل فأنتم قلت هذا رائما أنه أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ما دليلهم تستدلوا بعنوم قوله تعالى وأمهات ونسائكم
والمرضعة تسمى أمم وقال ولا تنجح ما نكح آباؤكم من النساء والأبن الرضاء يسمى أبن وكلالك حلائل أبنائكم لكن في حلائل أبنائكم في شيء ممنع لكن أجابوا عنه واستدلوا أيضا وهو العند في
دليلهم لو كان متجها بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فقالوا كما أن كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة فيكون أباهم من الرضاء حرام عليهم وكما أن أم
الزوجة من النسب حرام على الزوج فأمها من الرضاعة أيضا حرام هذا دليل أما شيخ حلسان رحمه الله فقال معه أنا أستدل بهذا الحديث عليكم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فأنا أسألكم ما
علاقة أو ما سبب التحريم في أم الزوجة على الزوج صح والسبب نسب صح ما بينه بن نسب صحيح فين هو بين الأنثة نسد لكن ما هي علاقة التحرين بين الأنثة وأبيها حتى نقول نسوفة وش العلاقة علاقة
التحرين بين هذه الزوجة بين أم الزوجة وزوجها والعلاقة بينهما ليست النسد فما هي العلاقة؟
بالتحرين هو المساهرة فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسد ويدل بمثمومه على أنه لا يحرم بالرضاء ما يحرم بغير النسب لأنه لا يحرم بالرضاء ما يحرم بغير النسب ثم إن
استدلالكم بعنوم قوله تعالى وأمهات نسائكم استدلال غير صحيح من الآية نفسها لو كانت الأم عند الإطلاق تشمت الأم من الرضاء والأم من النسب لم يكن لقوله وأمهاتكم والتي أرى عنكم لم يكن
ثائدة لم يكن لها ثائدة لأن أمهاتكم سبقت في أول الآية فرمت عليكم أمهات فلو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاء ما كرر ما قلوا أمهاتكم لا في أغانا وكذلك الأفت من النساء
الأفت عند الإطلاق ما يدخل فيها رفت من الرضاء وإلا لما قال وأخواتكم إن رضاء فلا دليل لكم وأن تذاركم بقوله ولا تنكفوا ما نكح أباؤكم فإن من المعلوم أن الأب من الرضاء لا يدخل في مطلق
الأب أبدا هو يدخل في مطلق الأب ما يسمى أب إلا بقيت أب من الرضاء فلا يدخل في مطلق الأب وكذلك أن أقول أمهات النسائكم أمهات النسائكم ما يدخل فيها الأم من الرضاء يعني أعرف أن كلمة الأم
ما يدخل فيها عند الإطلاق الأم من الرضاء وعما قوله أبائبكم التي في أدوركم من نسائكم من بالتبعيض ومعلوم أن ابنكم أرضاء منهم من المرأة من من أخرى لكن هذه أرضاءتها وأما قوله وحلائل
أبنائكم فإنها الحكم حج عليها لأن الله قال حلائل وأبنائكم الذين من الزابر هذا القيد وين غوء قالوا هذا القيد احترازا من ابن التبني يعني لا من أبنائكم الذين تبنيتموه فيقال إنه لا يمكن
أن يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعا لأن الابن الباطل شرعا داحل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه غير داحل فابن التبني ليس شرعيا من الأصل ولهذا استدرى عز وجل على بطلانه بأمر حسي معقول ما
جعل الله لردنا من قلبين في جوه صح قول ما فيها له قلبين الناس يصروا واحد بهين يقول هذا له قلبين مبالع وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم صح ولا لا هل الإنسان إذا قال لزوجته
أنت عليك رهر أمي يصير ظهرك رهر أمي لا وما جعل أدعياءكم أبناء نعم؟
ما جعل ما ناته وجعله علم ماضي نعم؟
يعني ما جعلهم أبناء شرعا فإذا لم يقرر الله عز وجل البنوة المدعاة الجاهلية من أصل ما قررها فإذا لم تكن مقررة من الأصل صارت غير داخلة من الأصل فلا حاجة إليه خاجة في قول من أصلابكم
وعلى هذا الآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام وهو الذي نراه ونرجعه أنه لا دخل للرضاء المصاحرة وذلك لأن لدينا عموما من القرآن ما يمكن أن نخرم هذا العموم إلا بدليل بيّن يخرمه ما هو
الدليل؟
وأحل لكم ما وراء ذلك وما هذا إسم موصول غير العموم أي إنسان يقول هذه المرأة حرام يوجد الدليل أولا نعم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سوء لما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا
ولا كذا ولا كذا ولا كذا فأي واحد يقول هذا حرم عن المحرم يقول له جد لي فللآية أصرح من حديث المحرم وَأُحِلَّ لَكُمَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فعلى هذا يكون القول الراجح محتاره شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله من أن الرجل يجوز أن يتزوج أم زوجته من الرضا لكن بعد أن يفادق الزوجة في موت أو طلق ما يجمع بينهم؟
نعم لا يجمع بينهما لقول رسول عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب وهنا المحرم الجمع ماذا المرأة؟
المحرم الجمع فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاء نعم ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصل في أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاء هذا رأيه فيه ديس بصور كنت بالأول أذهب
إلى طريق احتياطي فأقول المرأة حلال أم الزوجة مرأة حلال لكن تحتجب عنه تحتجب عنه هذا ما في التناقض حلال وتحتجب تناقض لأن الحلال ما طيب نشوف الآن كنت أذهب لهذا فأقول إنها حلال للزوج
إذا طارق بنت أمن الرضاعة لكن تحتجب عنه وهذا من باب الاحتياط وأستدل لذلك في حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ها إيه حلال إيه حلال حلال وتحتجب أول ها إيه وتحتجب عنه حلال أن
يتزوجها و أقول لكم ما وراء ألالك نقول هذه أم زوجتك من الرضا نقول إنها حرام عليك حرام عليك هذا قوي جمهور إذا كانت حراما لا تحتجب ولكن أقول حلال على رأي شيخ لسه وتحتجب على رأي
الجمهور أولا حلال على رأي الشيخ وتحتجب شيخ حدثان يقول إن أمة ذاكتك من أرضاه حلال الله فتحتجب عن كل الله إلا إذا قلنا إنها حلال لك فإنها تحتجب عنك لكن رأي وجمهور يقول حرام عليك ولا
تحتجب أنا أقول كنت أقول إنها حرام عليك هذا الصبب صح "إنها حرام عليك وتحتجب" صح، قاله الصور "إنها حرام عليك وتحتجب" هذا في التناقض والله؟
الآن في التناقض، ببارك الله فيكم الإنسان ينسى كنت أرى الاحتيار وأقول أيقون العوام "إن اللبن ما تذهب للذجة اللبخف" نعم كنت أقول "إن أم الزوجة حرام" تبعاً تجمه وتحتجب عنك تبعاً لشيخ
السلام ابن تيمي ولذلك لأننا إذا قلنا أننا حرام عليك على رأي الجمهور تحتاج أو لا، ما تحتاج وإذا قلنا إنها حلال على رأي الشيخ تحتاج، لكني كنت أعمل بالدليلين وأقول هذه مسألة مشكوك
فيها وإذا شك في الأمر فإنه يستكفي طريق الاحتياط فنأخذ بالاحتياط بما قاله جمهور من تحييم نكاحها ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ السلام من وجود الحجاب ما هو استنادن إذا قال طائل هابين
حثمان المتناقضات فقال لها احتجي بي منه قولا إذا كيف تحتجي منه وهي أخته من باب الاحتياط فنعمل بالاحتياط وابه جماعة ومع أن بعض العلم قال في قصة السوداء مين من باب الاحتياط؟
من باب اعمال الدليلين يعني عندنا دليل وهو فراش يوجد ان تكون اختن فهي اختن وعندنا دليل اخرين يوجد ان لا يكون اقلها وهو الشبه فلا تكون اختن لكن هذا وان كان لا شك ان له اصلا وهو اعمال
الدليلين لكن ان اعمال الدليلين مع التناقض فيه مضح لأن أعمال التليلين ما يتاعمل التليلين فعندي أنهم من باب الاحتياط عندي أن قضية الصودة من باب الاحتياط وليس من باب أعمال التليلين
ولكن يبقى لماذا لا نقول في هذه المسألة الاحتياط فبين لي بعض التأمم والتدفر أن كلام شخص الإسلام ما يحتاج الاحتياط فيه لأن النصوص واضحة لأن قوله وأكل لكم ما وراء ذلكم يدخل فيه ام
الزوجة من الرضاء وابنتها من الرضاء وكذلك ابو الزوج من الرضاء وابنه من الرضاء ولكن من اراد ان احتاج ويعمل ما في من اذا كانت الامور مشتبهة له فلا مانع ان احتاج يا اخو بيقولي هذا
وبيقولي هذا والنساء كثير اما اخرق الله الا اعماره والله اعماره فان بانت الزوجة او ماتت بعد الخلوة اضحه فإن دامت الزوجة الزوجة المعقود عليها وما ما دامت أي طلقها زوجها إما طلاقا
دائنا وإما طلاقا لا عدة لها لأنها تبين إما بكونها لا عدة لها وإما بكون الطلاق دائنا مثال ذلك رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يبقل بها فما رأيتم هذه تدين بمجرد الطلاق لأنه ليس لها
عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نتحتم من أهم وطلقموهن من قبل أن تنسوهم فما لكم عليهن من عدة ثاني أما سورة ثانية تزوجها ودخل عليها ولم يدخل بها فلطلقها قبل أن ينسوها عليها عدة ولا لا
عليها عدة على المشكور لأهل العلم ومثلة في أخلاف لكن المشكور أن عليها عدة لأنه استباح منها ما لا يباقل غيره وهو الخلوة فعليها العدة لكن ربما تبين متى تبين إذا انقرت العدة بانت المهم
أنه إذا لم يدخل بالزوجة وطلقها أو ما تدخلها قبل التقول أضحنا وقوله بعد الخلوة لها مفهوم موافقة ومفهوم مخالقة بعد الخلوة لا بعد بعد الخلوة أماتت بعد الخلوة لها مفهوم موافقة ومفهوم
مخالقة أما مفهوم موافقة فإذا ماتت قبل الخلوة يضحون لها رهم يخماكم في الموضوع تزوج رجل من رأح ولها بنت من غير تمام طيب إن جامعها حرمت البنت بوجود الشر وإن طلقها قبل أن يخلوا بها من
عندها لا ما دخل عليه ورسل تحل البنت ولا لا تحل طيب خلا بها ورمي جامعها فطلقها تحل البنت يعني قال بعد الخل نعم تحل صلا دخل عليها خلا بها وجامعها يعني دخل عليها وبها تحرم البنت هذا
مفهوم مخالق ومفهوم موافقة إذا طارقها قبل الخلوة فالحاصل أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طارق بموت أو تلا ولها ذنب حم الأحوال ولها إما أن يكون الفراق قبل الخلوة وقبل المسيس وقبل كل شيء
فتحل أو بعد الجماع فلا تحل أو بعد الخلوة دون الجماع فتحل هذا منطق المعلوم أو ماتت بعد الخلوة وبحنى طيب لو أنه ماء ما جمعها ولكن تزوج ابنتها تزوج ابنتها وما جمعها تزوج ابنتها ما يحل
ما هو بل أنها محرمة عليه تحرم المؤبدة إلى الآن ما تبت تحرم المؤبدة لكن لا يحل من أجل الجمع لأنه لا يتنع بين المرأة وعمتها وأختها ومن باب أولى أمها من باب أولى أمها نعم فأنتم طيب لو
تزوجهما في عقد واحد انتور انشوك يعني مثلا رجل له أم بنت خطبهما إنسا خطب من هذا الرجل أمه وابنته قال الله حي إن ما اندور لنت فجرس وقال زوجتك أمي وبنتي فقال قبلت ما تقولون فيها الله
يبطلان متأكدين العجيب إن الفقهة رحمهم الله يقولون إن الذي يبطل مكاح الأم فقط نحن نمعجنا كبير يا سنين لا يبطل مكاح الأم اتهمجنا الله يهديك لأن الأم تحرم أم الزوجة تحرم بمجرد العقل
وقد عقد على البنت فحرمت الأم وأما البنت راسح نكاحها لأنه ما تحرم حتى يجامع أمه هكذا قال والصحيح أن هذا باطل لا هذا باطل لأنه وإن كان غير محرم من جهة لكنه محرم من جهة أخرى فإذا كان
لو جمع بين عقل بين أختين في عقل وش حكم العقل؟
صحيح لو قال رجل الإنسان تعال عندي ابنتي أما قاد وزوجتك ابنتي فاطمة وعائسة فقال قبلت النكاح؟
وابت وكيف عاجب الأم بنته؟
من ذلك أولى لو سبق أحدهم الآخر صح ما يصح نعم؟
لو سبق أحدهم الآخر صح يكون المتأخر هو الباطل وكل حال المتعطف هو الباطل بكل حال لأنه يقوم من ذلك الجانب طيب مثلا مثلا عنده عنده مرأة أراد أن يأخذ بنت أخير المرأة كبيرة أراد أن يأخذ
بنت أخير إيه لأنه يطلق على ثاني أخي هذا إيه لما يطلق عليه لما يطلق على ثاني أخي إيه ما يجب طيب إذن الخطف قبل أن يطلق ما يجب ما يجب يا أخي نعم يعني بنت ربيدة قصة الله يعلم الفقهة لا
فرق عندها