609- شرح زاد المسـتقنـع/النــــكاح شرح آخر/ المحرمات في النكاح / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال باب المحرمات بالنفاع التحريم أسألكم الآن هل هو وارد أو مورود عليه تحريم وارد أو مورود عليه وارد التحريم وارد لا مورود عليه إذن فالأصل حل الأصل بالنفاع الحل لأن الله لما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك قال وأحلى لكم ما وراء ذلك صراعة صبعية وأحلى لكم ما وراء ذلك أحلى نظرا إلى قوله فرزنك عليكم وأحلى نظرا إلى قوله كتاب الله عليكم وأحلى لكم ما وراء ذلك نعم أحلى بالنظر إلى قوله كتاب الله عليكم وأحلى بالنظر إلى قوله فرزنك أعلمونه من قوله السلام والتعالى ووحل لكم أول أحل معنا هنا الأصل الحل في النساء حتى نعلم أن هذه المرأة ما تحل إذن فالتحين واردون المحرمات في النكاح ينقسمنا أولا إلى قسمين محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد فأنتم محرمات إلى الأبد دائما وأبدا ومحرمات إلى أمادين فلنقسمين الآن القسم الأول المحرم إلى الأبد أنواع محرم بالنسب محرم بالرضاء محرم بالمساهرة محرم باللعام محرم بالاحترام خمسة نواع محرم إلى الأبد خمسة نواع وهو القسم الأول محرم بالنسب رضاء وبالرضاء وبالمساهرة وباللعام وبالاحترام نبدأ بالخفي الاحترام من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا بالنسبة إلينا انتهى وقت لكنه محرم على الأبد ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكعوا أزواجه من بعده أبدا إلى يوم القيام فإن محرماته للأبد الملاعنة ستأتي في كلام المعلّف وأنا أجلها إلى أن يأتي في كلام المعلّف المحرمات بالنسب سبعة أشياء ذكرها الله في قوله أردمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ سبع فقوله تعالى أمهاتكم تشمل الأم وإنعلك من جهة الأم أو من جهة الأب ما يعني وإنعلك مهما لها سفعت على السفر عالة يعني صارت جدة أم جدة أم جد وهكذا سلا أو ما يشمل يشمل تلاحظوا أن أوسع الشمولات بهذا الباب هو باب النكاح لأنه بأدنى سبب يحصد تحميل هل الأم في باب الميراد هل هي الأم ينعلك لا لأن جدة المسبوقة في ذكر من قبله أم ما ترف طيب هذه واحد أمات وبناتكم يشمل البنت وإن نزل البنت وإن نزلت مثل بنت اللي بنت وبنت البنت وهكذا وظاهر قولي تعالى وبناتكم يشمل بنت الإنسان من الزنا إنسان من الزنا وهذا مسألة فيها خلاف ونريد من ثلاثة منكم أن يحققوا هذه الأسئلة محمد الله محمد إسماعيل كل جدة وإن علت يشمل الجدة من قبل الأب والجدة من قبل الأم وبهذا نعرف أن التحريم في النكاح أشد سريانا من الإرث لأن الإرث لا ترث الجدة أم أبي الأم وأما هذا فتحرم كذلك يحرم البنت لقوله تعالى وبناتكم وهذا تشمل يقول بنت لبن وبنتهما بنت من بنت البنت وبنت بنت لبن يعني وإن نزل وهذا داخل في عموم قوله وبناتكم هذا الدليل من حيث الأفر أما الدليل من حيث النظر فلأن الأمة وإن علك أنت بضعة منها أنت برها والبنت وإن نزلك هي بضعة منك فلا ينبغي أن يستحل أحد من كان بضعة منه أو من كان هو بضعة منه هذا هو الحكمة في التحيي ولذلك الرضاء لماذا تحرم المربعة لأن هذا الطفل نشأ من لبنه لما تغذى بس باللبن صار حراما او انتجت تعيين فكيف بمن وجود طيب وقال ويحرم ايضا قال من حلال وحرام البنت وبنت البن والامة انعلت من حلال وحرام يعني سواء كانت البنت من حلال وهي البنت اللتي نشأت عن وضء بعقد صحيح او عن وضء بشفا هذه من حلال التي نشأت من وطء بعقب صحيح أو من وطء بشبهة وشون من وطء بعقب صحيح يعني رجل عقد على امرأة عقد نكاح صحيح فآتت منه ببنت هذه البنت من حلال ولا حرام من حلال كذلك ايضا من نشأت بوطء شبهة فانها تكون بنتا من حلال حلال باعتقاد الواطئ حرام بحسب ما في نفس الامر حرام بحسب ما في نفس الأمر وإن شئنا قلنا هذه مرتبة بين الحلال بين الحلال والحرام هذه مرتبة بين الحلال والحرام وعلى هذا فتكون البنت إما من حلال خالص أو من حرام خالص أو من حلال بحسب ظن مكلف حرام بحسب الواقع كذا بس سام فهمنا الموضوع الآن طيب البنت التي نشأت بعقد نكاح صحيح هذا من حلال وحرام خالص إنت الزنا إذا زنى رجل بامرأة نعم أو جامعها جماعا في حكم الزنا مثل أن يعقد عليها عقدا باطلا ويجامعها وهو يعلم أنه باطل فهذا وإن كان بعقد فالعقد هنا صورة وليس بحقيقة مثل أن يتزوج امرأة مؤكدكا من غيره وهو يعلم أن ذلك حرام ثم يجامعها وتأتي منه ببنت والحكمة بالبنت هذه بنت زنى مثل من تزنى تمام يعني هذا العقد وجوده كعدمه وجوده كعدمه هذه البنت من تزنى أو ما في حكمه هذه من حرام خالص وحرام عليه ولا لا نعم حرام عليه لا يتزوجها مع أنها لا تنسب إليه شرعا ما يقال بنته لا ولا يريثها ولا تريثه أقول بالكم لماذا؟ لأن قوة التحريم في النكاح لها نفوذ أكثر من الإرث والنسل ولهذا بنتك من غضاء حرام عليك مع أنها لا تنسك إليك ولا تريثها ولا تريث منه التحريم في النكاح له قوة ونفوذ القسم الثالث قلنا المشتبه اللي له حرام خالص ولا حرام خالص وهو ما كان حراما في نفس الأمر حلالا بحسب ظن مفلة مثل تزوج امرأة معتدة يظن أن ذلك لا جاسبه وجامعها وآتت منه ببنت هذه البنت جاءت بإيش بوضع شبعة تكون بنتا له تنسب إليه وترثه ويرثها ويحلم عليه نكاة وهذا واحد كذلك إنسان جاء ووجد امرأة نائمة في فراشه وكان مثلا مشتاقا إلى الجمال بدون أن يتعمل جمعها لكم يظن أنها زوجته هذا أيضا يعتبر وضع شبهة حلال في ظن المكلف حرام في نفس الواقع فلأنه كان يراه حلالا صارت البنت المخلوقة من هذا الماء بنتا له بنتا له تريثه ويريثه وتحرم عليه بالعقد تنسب إليه تنسب إليه ولو كان اخته يعني لو جامع أمه مثلا حسب زوجته فأاتت ببنت فهي بنته فهي بنته أتكون بنته وأخته لكن أخته من أمه ومخته من أمه ما تبه ما تبه بالأخوة من الأم لأنها بنت فتحجب نفسها بنفسها نعم طيب إذا من حلال وحرام قلنا إن وضع الشبهة ليس حلال محطا ولا حراما محطا وإذا كان الحرام المحط حر فالشبهة من باب أولاء نعم وإن سهلت وكل أخت ما قال المعلم كل بنت قال والبنت والأم هنا قال كل أخت لماذا لأن الأخت تكون شقيقة ولأب ولأم فلهذا قال كل أخت هي حرامة للإنسان سواء كان شقيقة أو لأب أو لأم كل أخت وبنتها وبنت بنتها طيب وبنت ابنة ها هنا وبنت ابنة كل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وإن نزلت فهي حرام عليه لماذا؟ لأن الأخت حرام واضح وبنت الأخت حرام أيضا البنت الأخت حرام قل لا حتى في نص الآية حرام وبنات الأخي وبنات الأخت طيب وينسى بله وكل عمة وبنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت كل اخ كل اخ شقير اول ابن اولهم وبنت كل اخ وبنتها وبنت بنه ابن الاخ وبنت وبنتها اذا الاخوة ومن تفرى عنهم كلهم حرام نعم الاخوات ومن تفرى عنهم وبنات الاخوة ومن تفرى عنهم كلهم حرام لأنك إما أن تكون عما وإما أن تكون خالا أنت إما عمهم أو خالهم نعم قال المؤلف وكل عمة وخالة وإن علتا كل عمة وخالة وإن علتا يعني كل عمة ليش قال كل يسمى للعمة الشقيقة التي هي أخت أبيك من أمه وأبيه والعم من أب وهي أخت أبيك من أبيه والعم من الأم وهي أخت أبيك من أمه فكل عم وكل خالة أيضا وهي أخت أمك إن كانت شقيقة من أمها وأبيها إن كانت من أبيها إن كانت من أمها كل خالة وإن عالتا شو عالتا خالة تعالوا تكون من تكون خالة أبيك أو عمة أبيك أو خالة أمك أو عمة أمك او خالة جدك او خالة جدتك او عمة جدك او عمة جدتك وهكذا الى ما لا نهاية له وان عالك نعم لانك تريد لانك لا تخلو اما ان تكون ابن اخ من ابناء الاخوة وان من ابناء الاخ واحد فكل عمتي وكل خالة وان عالك فهي حرام عمة ابيك عمة لك خالة ابيك خالة لك وهكذا عمة جدك وخالة جدك وخالة جدك كلها حرام لدخول ذلك في قوله عماتكم وخالاتكم ولهذا عمة الأبي هي عمة الأبي حتى أنت تسميها عم وخالة الأبي تسميها خالة وإن على تا انتهى المحرمات في النسل وهن سبع حرمت عليكم أمهات وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم وبنات الأخ وبنات الأخ كذا واختصرها بعض العلماء بقوله الأصول وإن علوهم والقروع وإن نزلوا كذا وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا قروع الأب الأدنى وإن نزلوا وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة فجعلوها أربعة نوان أربعة نوان الأصول وإن علو والفروع وإن نزل وفروع الأصل الأدنى وإن نزل وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة وارح هو أخصر من الآية لكنه مو أوضح من الآية أخصر أخصر من الآية فالفروع وإن نزل وارح فيها البنات وبنات الأبنى وإن نزل والأصول الأمهات والجدات وإن على وفروع الأصل الأدنى وإن نزل منهم فروع الأصل الأدنى الإخوة الإخوة وإن نزل هذا فروع الأصل الأدنى لأن الأصل الأدنى أمك وأبوك وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة منهم العمات والخلاط العمات والخلاط لصلبهم خاصة ولهذا بنت العمة تجوز ولا لا وبنت العم بنت العم تجوز وهكذا يعني نقول قروع الأصل الأعلى لثلبهم خاصة فقد حصلت المحرمات في النسب في أربعة نواع فإنتم ضيق أصول قروع قروع الأصل الأبنى وإن نسب قروع الأصل الأعلى لثلبهم خاصة هنا قال المؤلف والملاعنة على الملاعن الملاعنة بالفتح التي لعنها زوج على الملاعن اللي هو الزوج الملاعنة لا هو الملاعن لأن اللي يقول لعنها الزوج فالملاعنة على الملاعن الذي لعنها طيب وفي الحقيقة أن كلمة لاعن على وزن فاعل فاعل تكون من المشتركين في الغالب فإن كان قد لا تكون مشتركين سافر سافر ما فيه اشتراف لكن قاتل فيه اشتراف لاعن فيه اشتراف من الجانبين فهي أصلح أن تجعلها بالفتح في الموضعين أو بالكسر في الموضعين أو تخالف لكن المخالفة عولة لأن اللعن حقيقة يصفر من الزوت فالملاعنة على الملاعن مش الملاعنة يعني المراعنة مثلا واجهها انسان قال الله العنس لا الملاعنة على الملاعنة معناه ان الرجل اذا رأى زوجته تزن فان له الحق ان يقذتها بالزنة فيقول ان زوجتي زنت في هذه الحال قال له اما ان تأتي لبين هضع الشهور واما ان تعترف المرأة بذلك وفي هاتين الحالين لا يحتاج للدعام السبب لأن البعينة قامت بالشهود أو بالإقرار والشهود أو بالإقرار وإما أن نقيم عليك الحد ثمانين جلدة لأنك قدفتها ها ها هلا نعم نقول وإما أن نقيم عليك الحد ثمانين جلدة وإما أن تلعب وإما أن تلعن لأن رسول قال له البينة أو حد في ظهر فنقول له الآن ماذا بينا ولا إقرار نبين جل إلا أنك أنت بتلعن فإذا قالنا أخطار اللعام قلنا يلم قلنا للمرأة والرجل تلعن فيقول هو أشهد بالله لقد زمت زوجتي هذه أربع مرات ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه لكن يأتي بالذمير باليأ كني عنه بالغائب لألا يسند إلى المتكلم قل له أصني هو يقول علي يقول أنه عز الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا قال ذلك أربع مرات والحامسة قال هذا الكلام ثبت عليها حد الزناء حدم رجم وإما جلب وتغريب إلا أنها لها أن تستطل حد باللعام ترد عليه ولهذا قال الله عز وجل ويترأوا عن العلاق أن تشهد فتشهد أربع مرات أنه خاذب فيما رماني به من الزنة وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما كان اللعن في حقه والغضب في حقها والغضب أفضع وأعظم لأنه هو أقرب إلى الصدق منهم إذ أنه لا يمكن لأحد أن يجنس فراشه بهذه الفاحشة إلا وهو صادح أما هي فربنا تريد دفع السوء عنها السمع وعن أهلها ألا تبادل كما وقع ذلك فيما وقع بعض الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قالت لن أفتح قومي سائر اليوم ووافقت على هذا العمر العظيم بسم الله العافية أنها غضب الله إذا تلاعن هذا اللعام وشالي يحصل تحصل الفرقة بينهم بدون تسر وبدون طلاق تكون فرقة تلقائيا وتحرم عليه تحريما مؤددا تحرم عليه تحريما مؤددا اللي تحل له إلى يوم القيامة لأنه ليس من الحكمة أن تحل امرأة شهد عليها زودها بالزنا وهي كذبته أمام الناس هذا من أعدى ما يكون من القراء ولهذا كان من الحكمة أن لا يجتمع أبدا هذه الملاعنة الملاعنة فإذا قال قائل لماذا لم تكن أو لم يكن قد في الزوجة في قد في العجنبية فما هو الجواب نقول إن الجواب ما أشرنا إليه قبل قليل وهو أن الرجل لا يمكن أن يقدم على رمي زوجه بالزناء إلا وهو صادر فلهذا خفف عنه وتعرفون قصة صادر بن عبادة رضا الله عنه حينما نزلت قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلبتا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم تاسقون فقال بالله عنه أدعو لكع باللكع على أهدي والله لا أضربنه بالسيف غير مصفح وش مانا غير مصفح يعني أضربه بحده ما هو بصافي بصافيحتي أو لا أضربه بحده فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غير كساد والله إني لأغير منه والله أغير منه ثم أنزل الله الآية لبعده في حكم رمي الزوج زوجته بالزنا وكان بذلك فرج وكان ساب نبادر رضي الله عنه من أشد الناس غيرفا على أهلنا حتى إنه إذا تلقى زوجة من نسائه ما يتزودها أحد بعدهم بشدة غيرته وورق رضي الله عنه تعرفون أنه سيد أكبر أو كبرى القبيلتين من الأنصار وهي الحزر حالة الملاعنة على الملاعنة تحن تحريما معبدا نعم العلماء يقولون إنه إذا كان في طفل مجامعة فيه فإنه يجب عليه أن يقفى لأن لا تلد ولدا ينسب إليه وهو ليس له وأما ما سوى ذلك فينظر إلى الأصلح. ينظر إلى الأصلح. إن كانت امرأة منها النساء اللي يخشى عليها فالباحشة ومراه وسيعة ولا تصلحه، والأولى أن يفعل أو يطلب. أو يطلب ويترك حسب الحالة، معا؟ قوله يا أساس، وكل أختي، تذكره، لا يشيع إلى أنه يجوز الزوالي، الأخم يطلب إذا كان يطلب من الزوال. ماذا؟ هكذا؟ هاذا عندك؟ ما نعطيح عنها جواب لا المؤلف ما نفره إلى الناس ما نعطيح عنها جواب كلما كلما غير إذا انتقل بنت المنبي لا أعلم باعته وانتقل منها البنت تحرمها البنت لمرأة من زوجتي وقد لا أعلم ايه. لا قد تكون متى صغيرا. ايه. لا يعني اذا انت فهم هذا. لا تحرم عليها. اجنبية من. لكنها بنت زوجتي. فتحرم عليها من جهة السهر. ايه اجنبية من من حيث النساء. لكن من حيث السهر تكون بنت زوجتي. وقد دخل انسان وقد دخل بزوجتها. يتلوم عليها. هاي الساعة. ايش مشكلة. من جهة. ايش كلهم يبطل. قد يفوقتك بمقارن. لا هذا شائز. تكتير. تعني من الدعوة على الملابسات الغير. إنما فيما بينك وبين الله. لو وجدت رجلا وليا بد الله على أهلك. يصنعوا إياكم. لكان لك أن تقتلهم. لما بينك وبين الله. لك أن تقتلهم. أما مسألة من اكتدام. عادي يكون هذا ينظر في الموضوع. الصحيح في هذه المسألة ما اختره شيخ الإسلام. ينظر لقرائم. ينظر لقرائم. - شو هو هاتف يترفوه ينشيه هاتف - عن شو هاتف - قد يكون عدوه لو هاتف خلحك - إذا فهو يغصبه على المرأة - لا ينقلوا بيته ويقتله - لا لا لا هم الكلام على من واجد رجل على امرأته فقاتله وهو عليهم - بس أولياءه - هو مهم تحركه - الأولياء - يبي يقول مثل امرأتي لا تحركي محلي الحكومة والدولة بتأتي وتشاهدوا عليك أراد؟ لكن إذا قتله في عيد هذه المسألة مثل إنسان دخل على شخص وصال عليه أراد يقتله وأراد أهله وجافع عن نفسه وقتله أراد يقتله أراد يقتله وأراد يقتله أراد زوجه وأراد يقتله قتله أراد زوجه وأراده نعم يعني أراد كل حال تقوم قد تخشى على زوجه وتكره وترنجنت عليه خطر المهم ما علينا من الملابساته كلاما لأنه فيما بينه وبين الله يجوز أن يقتله وربما يقتله ولا يعلم بذلك أحد ويا أخويتك ولا يترعني صلي عليه وكأسه وكأسه وكأسه وكأسه إنما مساكن غير هذه لو دخل رجل شخص دخل إلى بيتك متلصصا أو يرجى أهلك وتتابعوه التي أحسنوا أباء ندور بالناس يقول عرض السر فالفسار فأنه لا يقتل به صاحب البيت ولا يمكن العمل اللي على ما قاله الشيخ ما يمكن العمل واحتماله يجيبه يدخل بيته هذه ثمات القليلة اللي ذكر الشيخ إذا جانب وإذا جانب أجدهم يسفع عليها مرة حد أن يكونها مرة؟ أنا قلنا وانضل المسلحة والمسالح تحتلق إذا جانب لا ينفع عليها؟ إذا كابت سألها عن هذا الوسط؟ لا مثلا إذا كابت؟ إذا كابت دارت اللقيق ونسحها ونسحها وكابتها وعلي فقع كثيرا فما ينبغي أن يخشي سرها أو ينفع عاراها وايضا هل يغلقها او لا ينضي طراعن قد تكون ام اولاد يحصل بالتفرق مراسل واذا تابق الله وسعنها وكثير من النساء تكون قد حصل عليها مفزينة اول قمرها او ما اشكلاتها مظهر دعوة قد الحديث مولد بغلامس ومفهمها المغضوة هذا هو زعر انها ما كيف تابق المعلاجة هنا امره بفزير قال المالك ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسل يحرم بالرضاء ألبا للسببية ما يحرم بالنسب مثلها ألبا للسببية وقوله ما باعتبار الجيس يعني الأجناس التي تحرم بالنسب يحرم نظيرها من الرضاء عرضنا قبل قليل أن المحرمات بالنسب سبع فنظيرهن من الرضاء سبع أمك من الرضاء وإن عالك أمتك من الرضاء وإن نزلك أختك من الرضاء مطلقا استعد بنت أختك وإن نزلت بنت أخيك وإن نزلت العم وإن عالت الخالة وإن عالت يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب نقول يا جماعة هذا معنى الحديث أولى كثير قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب وفي روايتنا الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة نعم، فهل الرضاء يحرم به ما يحرم بالصهر أو لا؟ هذه المثلة فيها خلاف بين أهل العلم وجنهور أهل العلم على أنه يحرم بالرضاء ما يحرم بالصهر فذات إن شاء الله من يحرم بالمصاهرة وهم قرور الزوج وإن علوا وغصوله وإن نزلوا وعصول الزوجة وإن علك وإن علوا وفروغها وإن نزلوا بشرط الدقون بالمثال على خيئة هؤلاء المحرومات المصاهرة وسيفين شاء الله يخلم عليها إنما العلم اختلفوا هل يحرم بالرضاء ما يحرم بالمصاهرة على قولين فتمهور أهل العلم ومنهم الأمة الأربعة على أنه يحرم بالرضاء ما يحرم بالمصاهرة فأم زوجتك من الرضاء حرام عليه فأم زوجتك من النسل وش أم زوجتك من الرضاء عبدالله التي عرضت زوجتك هي زين حرام عليه كما أن التي ولدت زوجتك حرام عليه بنت زوجتك من الرضاء من زوج غيرك أما كان من الرضاء من بنت فهي بنتك لكن بنتك بنت زوجتك من الرضاء من زوج صادق أولى رمعيكم لا تدنكها من النجا لكي شخصان جنوية قال فضيلة وقال إن المصاهرة صلاة الصلاة