605- شرح زاد المسـتقنـع/النــــكاح شرح آخر/ لايزوج باقي الاولياء صغيرة الا باءذنها / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع الحقيقة الأولياء مثل من؟ الأخ والعن ونحش وذلك لا يزوجون صغيرة دون تسع بحال أبداً لا يزوجون بحال بأي حال من الأخوار اللذين التسع سواء جانت ذكراً أم تجيب كذلك لا يزوجون صغيراً لا يزوجون الصغيرة والأب يزوجه ولا يزوجه هم لا يزوجون الصغيرة أبداً بالله أنهم استثنوا إذا احتاج الصغير إلى المرأة يزوجه الحاكم لا يزوجها الأولياء يزوجه الحاكم والطاري كيف يحتاج الصغير إلى زوجها؟ مثل إذا كان يحتاج إلى المرأة تخديم تسع بحالة من تقصير الفياد وفرس الفروش وما أشبه لأبداً لأنه يزوجه الحاكم ولكن قال بعض الأصحاب إذا كان الحاكم يزوجه فإنها يزوجه من الأولياء إذا احتاج لأن ولاية الحاكم هنا ولاية غيره من غقارب ولاية الحاكم عامة ولاية غيره خاصة فهذا مثلاً صغير وهو صغير سنوات احتاج إلى الزوار وله أخدالر وله أن يزوجه أن يزوجه لحاجته أن النذهب يقول ما يزوجه فإذا كان يذهب للحاكم ويزوجه الحاكم كذلك لا يزوج باقي الأولياء كبيرة عاقلة كبيرة عاقلة ما يزوجونه إلا بإبنه سواء كانت ثيباً يعني هم لا يجبونه الإجبار للأب فقط فلا يزوج باقي الأولياء ولو كان الجب أو الأخ السقيق أو الأم السقيق لا يزوجون كبيرة عاقلة ما المراد بالكبيرة المراد البالرة وعلم من قول المؤلف كبيرة عاقلة أنهم يزوجون المجنون الكبيرة المجنون ولكن هذا مقيد ليس بالحاجة هذا مقيد بالحاجة فإذا كان رجل له أخت مجنونة كبيرة وهما يزوجه إلا إذا احتاجت إلى ذلك وكيف الحاجة وكيف الحاجة إذا عرقنا أنها تميل إلى الرجال حميل إلى الرجال عرقنا أنها بحاجة إلي سواء ففي هذا الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها أو إلا بإذنها ما لا إذنها ما لا إذن لأنها مجنونة يزوجونها ولو كان لا إذن لها من أجل ذفع حاجة بها بيض قال ولا بنت كسر ولا يزوجون بالكسر ولو بكلم إلا بالإذنهما فصار الأولياء الآن بقية الأولياء لا يزوجون لكلم لا يزوجون ذكرا حتى أنتم يعني الواحد ما يزوجه ولا ابن أخيه ولا ابن عمه ما يزوجون لا يزوجون صغيرة دون تسر بأي حال من الأخبار كذا لا يزوجون كبيرة عاقلة ولا بنت تسر إلا بإذنهما وهو كما سيأتي الكبيرة المجنونة يزوجونها بشرط بشرط الحاجر إذا احتاجت للنكاح وصار من مصلحتها أن تزوج حتى لا تفسد أخلاقها ويزوجون تعالى مالك رحمه الله إلا بإذنهما الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأمر ولا تنكح لأي حتى تستأمر تستأمر فقول لا تنكح خبر بنعنى النهج يعني يعني أن الرسول الأخبر ينا لا تنكح لكن مراد منه نهج أن تنكح إلا الذي ابنه قير السيد تستأمر مش الفرق بين الاستعدام والاستعمار الاستعدام اللي يقال لها مثلا خطبك كلان في كل كلان ويتفن لصفته وأخلاقه وماله فقط ثم أن تستط أو فرقه الاستعمار ثمها تشاور تشاور لأنه من اعتمار بقوله تعالى واعتمار بينكم بمعروف إن الملاء يأتمرون بك فهي تشاور الطيب وذلك بأنها عرق في النكاح وزال عنها الحراء فكون لا بد من أي شيء لا بد من استعمارها لكي يستعمر طيب هذا عام ولا تنكح ما هو الإذن قال وهو إيش هو ثمات الذكر ونبقى الثيد هذا الإذن ثمات الذكر أي سقودها ونبقى الثيد بشمع نبقها أن تقول نعم طريق وقوما النبق ثمات الذكر ظاهر كلامه ولو بكت أو ضحكت أما إذا ضحكت فظاهر أنها راضية قوله وإذا بكت الثقى وقولون إن هذا ما يجل على عدم الغراء بل قد يجل على الرضا وأنها بكت لفراق أبويحة لفراق أبويحة عرفت أنه إذا تزوجت ستفارق الأباء فإذا بكت وما نظرك أنها بكت على الضراق الأبويحة الحاصل بأي شيء للزوال فلا يجل ذلك على الفراء وهذا الذي قالوه له وجهة نظر لكن ينبغي أن يقال البكاء خاصة إن دلت القرينة على أن البكاء كراهة للزوال فهو إذنه لرف فهو رف وإذا لم تتلقى القرينة على ذلك فهو لا يدل على الرف لا يدل على ذكر طيب وقوله ما أنه ثمات الذكر ونبت الخيز لو أنه لو عكس الأمر الثيب قالت نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل أعلم نعم الذكر قالت نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل وأنا قابلة للغاية والطيب سكتت يصير إذنه للا عما الطيب فلا يكون إذنه لماذا؟ لأن النطق أعلى من استقوم النطق وقولها ربيد أعلى من كونها تستقوم وعما الذكر فإنه يكون إذنه لأن كونها تنفل وإن الربيد به أبلغ بالدلالة على الرجل من ما الصمت أبلغ والعجيب من الحزم رحمه الله لظاهريته يقول إنها لو سرحت بالرضاء لم يكن إذنه فقالت ربيد بهذا الرجل وأنا أريده ولا أريد غيره يقول هذا ليس بإذنه لأن المرياني يصير سرعاً تقول كيف إذنها؟ إذنها قال أم تسكت؟ قال أن تسكت وهي معناه أن لو جاءت بإذن غير السقوط لم يكن ذلك معتبراً شرعاً فما رأيكم في هذا القول؟ هذا قول ضعيح وهو مما يدل على فساد كمسفك بالظاهر بدون مراعاة المعرض لأن الشرعة ظاهرها كلها حق وكلها حكم وأسوار وليس من المكتب أن نقول بمرأة هل ترضينا أن تتزوجين بهذا الرجل؟ أتقول نعم رريد به ثم نقول من غيرتها هل ترضينا أن تزوجين بهذا الرجل وتفكر؟ ونقول أنه كان راضيه والأولى غير راضيه هذا ليس من الكثير فالصواب أن بذن الذكر أدناه السمت وعلى النقر لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السمت دليلاً على الرضاء لأن الغالب في الأكبر الغالب فيهم الحياة وعدم التصريح بهذا الأمر وطبع أن هذا خاضع لكل زمان في وقته في وقتنا الآن هم تريدون ذلك؟ قبل أن يكون ذلك؟ هم تريدون ذلك؟ ولأ قد تريدون ذلك؟ تريدون ذلك؟ فأجدون ذلك؟ نعم أغاضر وطيب وأنا نريد الله هذا؟ ولا ألا تبارد على الشيء إذن نعرف كل حالي بأسمت فهو إذنه؟ ويجب يجب أن يسمى الزوج المستعداً في نكاحه أن يسمى على وجه تقع به المعرفة؟ ما يجب أن ذو زوج سجال كفر لا بد أن يبين له لا ليقى رجل شاب كهل شيف سبك كده وكده عمله كده وكده حالته مادية كده وكده وكده يجب أن يبين لها على وجه تقع به المعرفة أما الزوج سجال فقط هذا ما يجب ربما أنها تتصور هذا الزوج على صفة معينة ويقول الأمر بالأكس ولهذا يجب إذا تاجعنا المرأة أن نسمي الزوج على وجه تقع به المعرفة فتبين به الحالي نعم فتبين بما أنها طاقة فتبين بما أنها تتفع أنا نقول أنها نعم زوج نعم إذا أنها ما عرف عنها نتحلم مرأة بدل ما أن أباهي يتلمها إيك تحلم المرأة نعم إنها شكور لك نعم خارفة المجر بطريق المنطوض ايش تقع رجل بي إيش؟ تقع نار رجل استقع نار رجل إيش؟ تقع نار رجل ايه؟ تقع نار رجل ماذا نعم تقع نار رجل إنها تستعمر تقع نار رجل أي في السابق ايه؟ لا تقع نار رجل ايه؟ والثيب تستعمر لا أعلى رجل أين؟ أين؟ ألا أعلى رجل كيف؟ قولي الله يدخل ايه؟ ايه؟ ايه؟ إنها أباهي يجبره أنها أباهي يجبره ايه؟ يعني تقع نار رجل ما لو تقع نار رجل إلا بأن أبي بقرد الله عنه في فزوجه عائشة بدين إبريون والتعليم إن الأرض أشفق على ابنته وعشد شفق همان كل زوجه إلا من الضاق هذا مخاوم الحديث مخاوم الحديث هذا التقدم من النسائي فلت ما؟ لا أحد ذلك عن النسائي مهم؟ لا أحد ذلك ما عجبه لعافظة الاسداء هم لعافظة الاسداء