600- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / تابع الخلع- وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح...الخ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وإن خلعت حامل بنفقة عدتها صح إن خلعت حامل بنفقة عدتها صح معنى ذلك أن الإنسان إذا طلق زوجته ويحامل وجب عليه أن ينفق عليه لقوله تعالى في سورة الطلاق وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى أضع نحملهم فإذا قالت من رعا زوجها خالعني ولا تتحمل نفقة الحمل يقول مالف إن هذا صحيح لأنها خالعت بعوض رواق إذ أنه لو لم تخالع لوجب عليه أن ينفق ويصح بالمجهول يعني يصح الخلع بالعوض المجهول ووجه ذلك أنه ليس المقصود بالعوض العوض الخلع المتاجرة المالية وإن من المقصود الفرع بخلاف البيع والشراء فإنه يقصد به العوض ولهذا كان لابد فيه من العلم والتحريف أما هذا فلا مثال المجهول قال فإن خالعته على حمل شجرته حمل شجرته يعني قالت خالعتك على ما تحمله نخلتي هذا العام فهنا العوض مشهول لا شك ما ندري هل تحمل كثيرا أو قليلا أو لا تحمل فإذا خالعته على حمل شجرتها صح قالت خالعتك على ما تحمله شجرة البرتقال شجرته يصح أفهمتم يا جمال طيب كذلك لو قالت لو خالعته على حمل أمتها أمتها يعني مملكته الماء لها أمه مملكة وقالت خالعتك على حمل أمته الحمل مجهور ولهذا لا يصف بيعه لكن الخلع به يصح لماذا؟ لأن المقصود من الخلع هو الفراء وليست المعاوضة والمتاجرة ولهذا لا يشغل في التحرير أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أمسكت لدراهم بيدها وقالت خالعتك على ما في يدك كم مجهود قال لا بأس أخالعك على ما في يدك من الدراهم يصح معه ربط الدراهم ورق قالت خالعتك على هذه الربطة من الدراهم وهو لا يهديك ما يجب يصح العلة أن المقصود بالخلع هو الفراق لا المعاورة لذلك ما في بيتها من دراهم أو متاع وقوله من دراهم يعود على قوله ما في يدها أو متاع يعود على قوله ما في بيتها قالت خالعتك على ما في بيتي من المتاع يعني أواني قدور أباريق فناجيل فرش وهو يجهل ذلك نقول إن هذا صحيح والعلة ما سمعته وله نمأو على عبد خالعته على عبد كبير صغير متعلم أمي كاتب غير كاتب مجهول لا بأس والعلة أن المقصود بالخلعي هو الفراب دون الاتجار وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى ومع عدم الدراهن ثلاث له مع عدم الحمل أي حمل يعني ما تحمل شجرتها أو أمتها أقل مسمى فمثل إذا قيل هذه الشجرة في العادة تحمل مئة كيل فأقل ما تحمل عشر كيلو مثلا يعطى عشر كيلو لأن هذا هو المتعين وما زاد فهو مضمون قد تحمله وقل لا تحمله فيعطى أقل مسمى الحمل وكذلك يقال فيما تحمل شاتها أو أمتها أو ما أشبه ذلك ومع عدم المتاعي والحمل والعبد أقل مسمى طيب المتاع أقل ما يسمى متاع بيت يعطيها مثل لو فرضنا أن بيتها قالت له خالعتك على ما في بيت من متاع دخلنا البيت ما وجدنا فيه شيء وجدنا أنها قد نقلت جميع المتاع نقول تعطى أقل ما يكون من أمتعة البيت من فرش وأواني ونحق ذلك ومع عدم الدراهم ثلاثة ليش الدراهم كون ثلاثة لأنها أقل جم وهي قالت ما في يدها من دراهم فنقول أقل جم ثلاثة لو أنها قالت هاك خلقتك على ما في يدي من الدراحة نعم ثم فتحت اليد ولا ما فيها شيء يلزمها ثلاث دراحة لأن هذه أقل الجمع وقيل لا يلزمها إلا درهم واحد لأن من هنا لبيان الجرس لا لبيان العدد على ما في يدها من الدراحة ما في إلا درهم واحد يمكن يعني لو لم يوجد في يدها الآن إلا درهم واحد هل نقول كم من الثلاثة؟ أجيب وجمع لا إذن أقل المسمى برهم واحد وهذا قوله الراجل ثم قال فصل وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعضيته وإن تراها إذا قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أعطيتني ولا أعطيتني أعطيتني ولا توجد لكنا لغة قليلة قليلة قليلة واللغة التصحى أعطيتني لأنه مفرق بين المذكر والمؤنث بكسر التاء أو فتحها أو ضمنها نعم أو فتحها بكسر التاء أو فتحها تقول في الرجل أعطيتني المرأة أعطيتني وأما أعطيتني فهي قليلة جدا إن متى أعطيتني ألفا فأنت طال ذهبت واستقضرت وأتت بألف بعد يوم أو يومين يصح لأنه لم يقيد قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألف قال لها إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق أعطته ألفا حالا تطلق بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين تطلق طيب إن أعطيتني ألفا فأنت طالق الحكم واحد كالأول لكن هل له أن يرجع أو لا ليس له أن يرجع لأن هذا طلاق طلاق معلق والطلاق ينفق فلا رجوع أهل وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يملك الرجوع واختار الشيخ رسالة الدنيا رحمه الله أنه يملك الرجوع ما لم تعطه فإن عبطته وقع الطلاق ولا يمكن الرجوع يقول طلقت بعضيته وانتراه وقال وإن قال اقذعني على أل أو بأل أولك أل ففعل بانت واستحقها نعم إذا قالت اخلعني على ألف أو بألف أول كألف ففعل بانت ما معنى بانت؟ لا لا حصل الفراق البائم لأن الخلس طلاقا وهي تقول اخلعني على ألف فإذا بانت استحق الألف لأنه أعطاها ما شرطت وطلقني واحدة بألف فقلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكس إلا في واحدة بقيت قال لو طلقني واحدة بألف قال أنت طالق أنت طالق يريد ثلاثة يستحق الألف نعم يقول مالك يستحق الألف لأنه طلقها واحدة وزادة فتبين ويستحقها تبين منه بينونك كبرى ويستحقش الألم لأنه زادها عما طلبت هي طلبت طلاقا وهو أعطاها طلاقا وبينون فقد وفى لها بماذا كانت معنا فهل ما نقول وقيل إنه إذا طلقها ثلاثا لا يستحق لأن طلاق الثلاث تكون به بينونة كبرى والزوج قد لا تريد بينونة كبرى قد تريد أن تتخلص منه الآن وفيما بعد يقلب الله القلب فهل عبدالله صلى الله عليه وسلم ايش قلنا واحدة بألف ماذا يقول المؤلف تسحق الألف وتبيل القول الثاني أنه لا سحق الألف لأنها قالت طلقني واحدة وهو طلقها ثلاثا فلم يأتيها على ما طلبت فإن قيل كما علل الفقهاء إن قيل إنه زادها عما طلبت قلنا هذه الزيابة قد تكون ضارة لها لأنه إذا طلقها ثلاثا فانت منه أفينتم وهي تريد واحدة فقط لأنها ربما تريد أن تتقلص منه الآن وفي المستقبل يقلب الأمور تختلف الأمور والصحيح أنه لا استحق ولكن هل تبين أو نقول إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف وهو الآن لا استحقها فلاقع الطلاق يحتمل وجهي يحتمن أنه قال إنه طلق ثلاثا فتطلق ويحتمن أنه قال إنه طلقها ثلاثا بناء على أنه يستحق الألف والآن حرمناه منه والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد الشيء نعم يقول رحمه الله وعكسه بعكس كيف عكس بعكس يعني لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فإنه فإن الطلاق يقع لكن لا يستحق الآن كيف لأنها طلبت طلاقا ثلاثا ولكن هل يقع الطلاق نقول نعم يقع إلا على القول الذي أشعرنا إليها آنفا وهو أنه إنما طلق إيش على عيوه فإذا لم يحصل له ذلك فلا طلق قال إلا في واحدة بقيت يعني إلا إذا كان لم يبقى إلا واحدة وطلق واحدة وهي قد قالت طلقني ثلاثة مثال ذلك امرأة كان زوجها قد طلقها مرتين سابقتين كم بقي عليها؟ طيب قالت له طلقني ثلاثة بألف فطلقها واحد يستحق الألف نعم يستحق الألف لأنها الآن بانت حتى لو طلقها ثلاثا فالطلق تاني الأخرى يعني بلغوا لا فائدة منها ولهذا قال إلا في واعدة بقية يعني فإنه يستحق العدل وليس للأب يخلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها يعني ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير رجل زوج ابنه وله أربع عشر سنة ثم رأى أن الزوجة ما فيها خير وأنها تتعبو الولاد وربما تضر مع التأثر فخالعها على أن تبذل عوضا وتفادق الزوج يقول المؤلف لا لا يصل ليش لأن الخلعة إنما هو من حق من الزوج لا من حق أبيه ولا من حق ابنه ولا أخيه ولا غير ذلك من حق الزوج الزوج صغير ما خال فإذا قال العبر من الزوجة للولد قلنا ولو كان لأن الولد قد يكون له رقبة لهذه الزوجة فلا يمكن أن يخلق أحد منه حتى أبوه ولا طلاقها أيضا يعني لو رأى أبو الزوج الصبيل أن هذه المرأة أصبحت نكدا على زوجه وعلى أهله أيضا أتعبتهم بسوء أخلاقها فهل له أن يطلقها يقول المغالف لا فصار الأب وهو أقرب الناس لا يملك أن يطلق زوجة ابنه ولا أن يخالعها لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج وقال بعضان العلم بل له أن يطلق وله أن يخالع إذا رأى في ذلك دفع الأذى والضرر على الابن وهذا القول هو الراجب هذا القول هو الراجب لكن ينبغي قبل أن يطلق على البن أن يأمره بالطلاق كما فعل من؟ عمر مخطاب لله عنه مع ابنه عبد الله فإذا أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه الزوجة لا خير فيها تجرب الويلات على الولد وتجرب الويلات على أهله والصمع السيئة فحينئذ لا بد أن نقول أن الأب له أن يطلق زوجة به أحمد ما الذي قلنا؟ هل يجوز للوالد أن يطلق زوجة ابنه لا يجوز طيب هل يجوز للوالد أن يخالع زوجة ابنه يعني معناها يفرقها العود لماذا تعليل عند الآخر لماذا حق الزوج ليس لأبي ولا لأخي ولا لأحب تمام هذا القول الأول القول الثاني الأوراق أينها طيب أنت فهمين فيما أقول القول الثاني أنه يجوز للأب أن يخال زوجة ابنه وأن يطلقها إذا كان يدفع بذلك برا على الابن لأن الابن صغير لم يطلق والزوجة تلعب عليه فإذا رأى الأب من المصلحة أن يطلق ابنة زوجة ابنه فلا بأس وهذا القول هو الراجع هذا القول هو الراجع لكن طيب هل إذا طلقه هل يلزمه أن يزوج لبن؟ الجواب نعم يلزمه أن يزوج لبن من مال لبن إن كان له مال أو من مال أبيه إن كان لسا للبن مال قال المؤلف ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق يعني لو أن المرأة خالعت زوجها بعوض قدره عشر ثلاث ديال استلم العشر ديال وكان له دين عليها أي على المرأة أي زوجته هل هذا الفلع يسقط الدين الذي عليها يقول ماليف إنه لا يسقط لأن الفلع عقل مستقل لا يسقط شيئا من الواجبات طيب ولو خالعت أي الزوجة على عشرة ألاف ريال وكانت تطلب الزوج عشرة ألاف ريال فهل يسقط دينه لا لا يسقط الدين لا يسقط دينه ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق فالحقوق الثابتة على الزوج باقي والثابت على الزوجة باقية وإن علق طلاقها بصفر ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإن لا فلا نعم أي نعم طيب يقول المالك ليس لا خلع زوجة من الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالك يعني وليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالك لأنه ليس له أن يتبرع بشيء من ماله لكن إذا أراد أن لا يخسر شيئا نقول تملك أولا من مال ابنتك ما شئت ثم خالع بها أما أنت خالع بشيء من مالها بدون تملك فلا فإن قال أنا خالعتها من زوجها فداء لها لأن زوجها أتعبها وخلين إياه من المصلحة كنا في هذا الحال لا بأس إذا رأى الأب أن ابنته لا يمكن أن تبقى مع زوجه ورأى من مصلحتها وذلك ضرر عنها أن يخالعها بشيء من مالها هي فالصواب أن ذلك جاءت لأنه لدفع الأذى عن البنت أو للمصلح أما على المذهب فلا صح لكن طريق ذلك على المذهب أن يتملك من مالها ما يكون به الفلح ثم يخالع عليه انتبه المسألة الأخيرة يقول وإن علق طلاقها بصفة ثم أباها فوجدت ثم نكحا فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا رجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كلمته قبل أن يطلقها تطلق طيب كلمته بعد الطلاق لكن في حال العدة تطلق الرجية زوجها الرجية زوجها طلقها وهي الآن في العدة فكلمت الرجل تطلق كلمت الرجل بعد أن امتهت العدة تطلق أنتم فهم يا جماعة رجل قال لزوجة إن كلمت فلالا فأنت طالق كلمته قبل أن يطلقها تطلق تطلق على الرجل هو المرجوع قبل أن يطلقها طيب طلقها طلق رجل ثم كلمته بالعدة تطلق طيب طلقها واعتدت وانتهت العدة ثم كلمته ثم كلمته كلمته أي كلمت الرجل بعد العبد عليه تطلق أو لا تطلق تطلق يا أخوان هو عبد جديد هذا اسمها المعلق الشقول انعلق طلاقها بصفر يعني بأي شيء ثم أبانها فوجدت متى وجدت بعد البنك طيب فوجدت ثم نكحها من جديد فوجدت بعد أي بعد المكاح الثاني طلقت واضح يا جماعة طيب يعني وجدتها الصفة مو قلنا قال لها إن كلمت فلانا فأنت طال هاي الصفة الصفة هي تكليمها فلانا عرفت طيب بعد أن تزوجها يقول وجدت بعده أي بعد النكاح الثاني فإنها تطلق ليش؟ لأن الواقع أنها وجدت وهي زوجته فتطلق وقيل إنها لا تطلق لأن الطلاق إنما كان في نكاح سابق والنكاح السابق دامت منه وهذا نكاح جديد فلا تطلق لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق بعد النكاح يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهم فلا طلاق قبل النكاح وهذا قد علق الطلاق في نكاح السابق قبل النكاح الثاني وهذا أصح هذا القول أرجح أنها لا تعود الصفة في النكاح الثاني لأنه مفصل عن الأول تماما مجد فهمين ولا غير فهمين مكفوم يا جماعة فصار الآن إذا علق الرجل طلاق امرأته على صفة ولتكن مكالمة زيد فقال ان كلمت زيدا فانت طالق فكلمته قبل ان يطلقه طيب هذا واحد كلمته بعد ان طلقها طلاق الرجعية في اثناء العدة تطلق كلمته بعد انقضاء العدة لا تطلق تمام تزوجها بعد ذلك ثم كلمته على ما ذهب عليه المؤلث تطلق وعلى قول الضاجر لا تطلب تمام يقول كعتق يعني كما أنه لو لقى عتق عبده بشيء قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر فعله يكون حرا تمام باعه ثم فعل العبد ما قال سيده أول وهو عند السيد الثاني يعتقل لذا لماذا؟ لأنه خرج عن ملك اشتراهم من المشتري باعه الأول اشتراهم من المشتري ثم إن العبد فعل ما قال سيده يعتق لما يعتق يعتق كالمرأة إذا طلقها ثم تتوجها من جديد ولهذا كعتق وإلا فلا فصار أن العتق والطلاق يستويان في أنه إذا تجدل الملك وعادة الصفة فإنه يقع ما علق على هذه الصفة واضح طيب مسألة قد يكون ما قاله المؤلف صوابه لأن العبد فعل هذا في ملكه أي في ملك سيده وربما لا يكون عند السيد فرق بين أن يفعله في ملكه الأول أو ملكه الجديد بخلاف النكاح قال وإلا فلا يعني وإلا توجد الصفة بعد عودها إلى زوجها فإنها لا تطلق ويشير إلى أنه إذا وجدت الصفة بعد بينونتها من الزوج وقبل أن يتزوجها مرة أخرى فإنها لا تطلق لأنها وجدت الصفة وهي خارجة عن ملاكها نعم كيف سأل هذا ما ذكرها المؤلف وشارحنا مو ماذا قال المؤلف أقل مسمى يعطى أقل مسمى هل هذا القاعدة المطاوضة في كل تعليق؟ نعم، هو يرى هذا، يرى كل تعليق له أن يردك يجوز أن يذكر أفضل القولين ويردك أنت، مدام يجوز أنا في الحلق نعم، يقع في الحال ما قال لها "إن طرتي" يعني على شيء لا بد منك، مو على شيء مستحيل نعم، ما يخل، إذا أكلت يتأخر الطلاق يعني مثلاً إذا كان هو عارف أنه لابد أن تعفل إذا لابد من الطلاق فبدل من يقول أنت طالق الآن يأجب حتى تجوه وتأكل لكن لو قال إن طرت فأنت طالق ها الحال ها هو يقول إن طرت ما يمكن صحيح تمام لأشوف إذا فترى أخطان إذا علق المستحيل فالمعنى الطلاق مستحيل ما علق على المستحيل فهو مستحيل إن طرت فأنت طالق لا يمكن أن تعطل لأنه علقه على شيء مستحيل نعم الفرق بينهما أن الطلاق يحسن من الطلاق هذا أهم الفروق يعني فمثلا إذا كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خلقها خلقها برفض الطلاق الآن تبينوا منه ولا تبينوا له إلا بعد زوج وإذا قلنا أنه فصل فلو أنه أرجعها في عقد بدون زوج هذا أهم الفروق ولهناك فروق أخرى مثل العدة نعم إيش الشيخ السام رحمه الله يقول كل شيء انتهي عوض فغفر سواء بلغة الطلاق أو بغلقة الطلاق وسواء كان معلقا أو ملجزا نعم على كلام من فيما بشي نعم نعم عليش نعم الصحيح أن الطلاق في أثناء العدة لا لا زك ذلك هذا يفارق ما سبب في أن قوله انت عالت كذا فأنت طالق لن يتعين أن يكون في العدة لخلاف ما يدعجزه فيتعين ولهذا لا يمكن أن نبنيه على ذلك ما هو محل ترد نعم هل إيش؟ وش هو القرآن؟ هو صحة أن يكون مهرم لكن المؤلف في شقول هل قال أن القرآن صحة أن يكون مهرم؟ ما هو هنا إلا في الصداق لأن ما قال ما صح مهر صح يعني إذا لا بد نرجع للصداق هل المؤلف يرى أنه يصرح أن يكون تعليم القرآن صداقا لا تدري ما لا تقولون يرى أنه لا يصرح أن يكون تعليم القرآن صداقا هم مر علينا ما إنه منفع له لكن القرآن يقولون تعليم القرآن من القرب والقرب لا يصرح أن تكون عوضا لأنه لا بد أن تكون خالص لله وهذا مر علينا يا أخوان مذكنا الخلاف بهذا المسألة وأن القول الراجح أنه يصرح لأن الرسول قال دوجتك بما معك من القرآن وأيضا المعلم ليس كالتالي المعلم يحسنه جهد وتعب بخلاف الأجرة على قراءة القرآن ولذلك يجب أن تعرف الفرق الأجرة على تعليم القرآن لا بعس بها يعني لو جئت بشخص استجرت المعلمة من القرآن وقال يا فلان أريد أن تعلم من القرآن قال ما خلت وأعلمه القرآن بألت ريال ما في مال أعطيها البريال لو جئت بقارئ يقرأ فقط بعوض فهذا لا جزء لأن القراءة نفرها غير متعد نفرها لا يتعدى بخلاف التعليم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فالصواب النتعليم القرآن يصح أن يكون مهر ويصح أن يكون عوض خل لأنه منفع ويصح للسئجار عليه لأنه منفع بخلاف قراءة القرآن لو أتيت من الإسلام قلت أريد أن تقرأ القرآن أنا أقرب لصوتك اقرأ القرآن قال ما قرأه هذا لا أصدر لأن مجرد قراءة ليس فيها عمل تعب ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت أتوا بالقراء يقرؤون في بيت الميت أنهم غالطون لأن هذه القراءة ليس فيها أجل ولا ثواب لماذا؟ لأن القارئ لم يريد بها وجه الله والقراءة عبادة فكما أنه لا يصح نقول تعالى فلان صل وعطيكه أفلوس كما يخال كل ركعة عشر ريالات نعم الركعتين كم عشر ريال يصحها أو ما يصحها ما يصح يعني أنا ما انتفعت بشي وهو أيضا إنما عملها عبادة فلا يصح أن يأخذ عنها عبادة انتهى الوقت طيب لأن بعض العلماء يقول: إذا وجدت بعد البينونة انحلت، فإذا هناك حال من جديد لا تعبس فقوله فوجدت لأجل فرض المسألة مع المخالفين