597- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / فصل في النشوز / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال فصل النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوج قال الله تعالى وَاللَّاكِ تَخَابُونَ نُجُوزَهُمْ وقال تعالى وَإِنْ مُرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُجُوزًا أَوْ إِعْرَامًا فكيف نعامل الناشز من الرجل والمرأة استنعي لك المؤلم يقول النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها فإذا ظهر منها أمراته بأن لا تجيبه إلى استمتاع أو تجيبه متبذل أو متكره عمل معها ما يأتي فالنشوذ أن تعصي المرأة زوجها فيما يجب عليها له والنشوذ الزوج أن يمتنع من بذل ما يجب عليه الامرأة أو يتكفر عليها يقول بأن لا تجيبه إلى استمتاع إذا دعاه الى استمتاع بها أبدا قالت إنها مشغولة تعبانة ما لها نفسية وما أشفى ذلك مع أن الأمر خطير قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعف رجل امرأته إلى فراشة فأبت أن تجيه لعنة الملائكة حتى تستر فهي من كبائر المهم هي امرأة ما هي سائلة انتنعى نقول هذه ناسة أو تجيبها لكنها تجيبه متبرمة تظهر الملل والتعب أو متكرها إذا دعاها يجب منها التكرر هذا وربما يسمعونها كلاما أتعبتنا آذيتنا الله يعين عليك وما أشبه هذا هذه نقول هي ناشط لأنه واجب عليها أن تبدل ما يجب عليها من شرح صرف فما ذي أعمل قال وعرها فذكرها باللعب وحذرها من المخالفة فإن أصغرت هجرها في النفط عماشا وفي الكلام ثلاثة أيام إن أبت إلا أن تنجز يهجرها في المطجع وقوله ما شاء يعني ما لم ترجع إلى حسن السيرة فيغجعت إلى حسن سيرتها فلا يهجرها لكن إذا بقيت يهجرها في المطجع ما شاء يعني لا يغجر وفي غالب الظن أنه إذا هجرها في المطجع فسوف ترجع أما في الكلام فيقول ثلاثة أيام لا يزيد دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة طيب إذا قلنا لا يجرأه فوق ثلاثة فماذا يستطيع قبل أن تملي الثلاثة يمكن أن يقول يا خلانا افتح البال زال الهجم يمكن أن يدخل عليها أن يقول السلام عليكم زال الهجم قال فإن أصرت ضربها ضربا غير مباردة يعني غير مؤلم ولموجة لكن للتأديل فالمرأة لعيدا ثلاثة أو الوعظ ثم الهاجر ثم الضرب لكن غير مبرئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن وطعنا فرشكم أحدا تكرهونه فضربوهن ضربا غير مبرئ لأن مقصود التعديم لا التعديم وإذا خابت هي المشير من الزوج فقد قال الله تعالى فلا جنه عليهما أن يصلح بينهما صلحا وهذا مما يدل على كمال الشريعة حيث فرقت بين نشوذ الزوجة ونشوذ الزوج لأن الزوج لا يمكن لزوجة أن تهتره أو أن تضريبه هذا لا يمكن لذلك قد فلا تنهى عليهما أن يصلحا بينهما صدحا يعني يرقبان الصلح إما بتفيق أو غير ذلك نعم نشوذ الزوجة يكون بأن لا يبدل أن يوجد عليه من النفقة أو من العشرة المعروف يكفهر في وجهها يمانعها لما يجب عليهم العصر يتكره لهذا الشيء المحر مع حقوقها هل يرضى الزوج يرضى الزوج أنتظر الزوج في الضرب لما أقام عندها هل تظن أن أقام عندها ولا أصدقى بالمسجد لا أقام عندها بالنسبة لزوجات يعني لم يذهب إلى الزوجات ولي أرد الإسلام بترك صلاة الجماعة لكن بعض العلم يقول يُعذر بترك الجماعة إذا كان ليلة الزفاق وكان أهل الزوجة يأتون بها إليه لأنه ربما يأتون إلى البيت ولا يجدون إذا ذهب يصلي لا سيما إن ذهب يصلي في مسجد يتأخر نعم فهنا إذا جاءوا إلى الزوج ومعهم الزوج يزبون إليه يزبون إليه وجدوا فهذا مغلقة يستأذنون وليؤذن لهم هذه كبيرة عليهم فلذلك قال بعض القرنة إنه يعظم بترك الجماعة إذا كان ينتظر زوجة تزفقوا إليه وهذا وديه حتى لو ذهب المسجد في هذا الحال سوف يكون مشؤولا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحال الطعام نعم نعم الشديد اللي يتراعي أو يوجد تورم جن ما تعرف هذا؟ أحيانا يضرب الإسلام فيؤثر في جلده، يكون نقطة سوى، هذا مبرر، أو ينجر، هذا مبرر، أو ينكسر، مبرر، فهمت؟ لا يضرب حيزران ما يدر، قد يكون يده قوية، فإذا ضربها بقوة يمكن أن يؤثر، لكن يضربها مثل بيده، يضربها على ظهرها مثلا، نعم؟ او بسير خبير حسناً لو ضربها بالمخدر مباردر مباردر؟ ما هو؟ ما هذا؟ ما يأثر عليها؟ لا يأثر عليها عند المخدر كبيره يتكى عليها فأخذها وضربها بها أنا كنت أظن أنك تقول ليس هذا ضرب وأن هذا رمي على كل حال لا يضربها ضربة مباردر فالحن هكذا نعم او بيت السلام عليكم انه نعم سوف نستمر بعد انه نعم نعم نعم مثلا اذا يأخذ يوم الثالث سلم انقض على هذا لو انه تأخر فهي ابتنى بيت هنا تابع كفل في قليل ترسخ للصوار انه اذا ساكرت في ايضا حاجة فيه انه حقها تابع انه حقه في الأمس الماضي على ما ادخل صعب إذا رجعت أن يكس الملاحة ويننفق لا لا بالنفق نفق معه إذا نكلمه بالنفق أما القسم فلا لا لا قسم نحن صلى الله عليه إذا لم ينفح زربا غير مدعب إذا لم ينفح الضرب غير مدعب نعم ما هو الحل؟ كيف؟ ما هو الحل؟ إذا لم ينفح الضرب؟ الحل إن خفت من شقاقة بينه فازعث وحكر من أهليين يعني يأخذ من أهله رجل ومن أهله رجل ينظران في الأمر ثم يعملان ما يران من نصر من جمع أو تفريق بعوض أو بغير لاهم حق التفريق يا شيف نعم لاهم حق التفريق من غلبوا في القرض يا شيف لا بدون القرض فإلا ما اتفقه فالقرض ولكن إذا لم اتفقه وذهب إلى القرض وصممت المرض وخالحة الصغيرة والمجنونة والسبيعة حولنا ترغير جزء سيدنا لم يسح الحد ووقع القضاء المجنون كان المفضل