595- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / المبيت عند الزوجة- الوطء كل 4أشهر- آداب الوطء..الخ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال المالف رحمه الله ويزمه أن يبيت عند الفرة ليلة من الأرض وينفرد القارق قرى وينفرد فهل قرأت ذلك عن علم أو عن جهل ويزمه لا فيه أن يبيت يعني انت بالخيار إذن رمية مضي رمية الصواب يبيت لا شك ويتعين أن يكون يبيت ينفرد قصته ينفرد يتعين أن تكون وينفرد لأنك لو قلت ينفرد لأوجبت عليه أن ينفرد إن شاء في الباقي وهذا لا يجب عليه فالواو إما معطوفة على ينزع الجنة معطوفة على ينزع وإما استئنابيه ولا صغان تكون معطوفة على يبيت المنصوبة على كل هذا يقول معلف يلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من الأربع هزوم الدليل قالوا ما عندنا دليل لكن عندنا تعليل لأن أكثر ما يجمع إلى الواحدة كم ثلاث أضفها إلى الرابعة تكون أربعة فإذا كان عسل عنده أربعة زوجات يلزمه أن يبيت عند كل واحدة ليلة من أرضه صح ولا لا إذن المسألة لا تريد فيها وإنما فيها التعليل ولكن هذا التعليل علي لأن هذا التعليل يقتضي أن نقيس من ليس عنده إلا واحدة على من عنده أربع وهذا خطأ لأن من عنده أربع لا يمكن أن يبيت عند كل واحدة إلا ليلة من أربع ما يمكن أن يبيت عند كل واحدة ليلة من ليلتين وضع يا جماعة لكن ما ليس عنده إلا واحدة يمكن أن يبيت عندها كل ليلة ولهذا نقول إن هذا طول ضعيف لأن هناك فرقا بين المفروض والواقع أما من عنده أربع نسابة لا شك أنه لا يلزمه أن يبيت إلا عند كل واحدة ليلة من أربع لكن كن نقرض أن عنده زوجات أطيات هذا غلق والصواب أنه يلزمه أن يبيت عند الحرة أن ما جرف به العادة ما جرف بالآن والعادة عندنا الظهر وعند جمع الناس أنه ليس من المعاشرة بالمعروف أن يبيت ليلة عندها ثم في الليلة الثانية يبيت في حجر أخرى والمرأة واحدة والبيت واحد هل هذا من المعاشرة المعروف أجيب جمال لا إذن القول هذا ضعيف والصواب أنه ينزمه أن يبيت عند الحرة ما يعد معاشرة بالمعروف أليس كذلك طيب وبناء عليه لو كان عند الإنسان ضيوف وكان هذا الضيوف يعون من إكرامهم أن يبيت عندهم في نفس الحجرة فهنا نقول لا بأس أن يبيت عند الضيوف مدامون عنده ليلتين أو ثلاثة أو أربعة ويدع المرأة في حجر ولا يعد هذا مخالفا لإيش للعشرة بالمعروض انتبهوا فقال فالصواب إذن أن ننزل هذه المسألة على القائدة التي بيّنها الله عز وجل في الكتاب في قوله وعاشرهن بالمعروض فنقول بيت عندها كل ليل ما لم يقل هناك سبب يقتضي أن لا تبيت فهذا يعمل به طيب قالوا وينفردوا إن أراد في الباقي ويزمه الوقت إن قدر كل ثلث سنة مرة مشكل هذا يعني في السنة كم ثلاث مرات إنسان شاب تزوج شاب نعم يقول لازمك أن تطعها إلا أول ليلة من محرم وأول ليلة من ثمات الأولى قل لي لا أجيب خدروا هذا حتى نكتب للرجال تزوجوا سيدا من رأى الشاب وهو شاب ليلة أول ليلة ممحر يطعوا وبعد ذلك متى أول جماعة الأولى وبعدين جماعة الأولى الثانية رجب أول رمضان أول ليلة رمضان كم هذه؟ ثلاث ممحر وهي شاب الحاجة تدعو إلى أن يجمع أكثر من ذلك وهو أيضا شاب يحتاج إلى تقسيم فرجي يقول لازمك أن تجامع إلا في السنة ثالث ممحر كل أربعة أشهر نعم كل ثلاث سنة مرة إيش الدليل؟ الدليل أن الله تعالى ضرب للهول أربعة أشهر فقال للذين يدوني من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليكم فهل هذا الاستقلال بالآية الكريمة الصحيح الجواب لا لأن الله تعالى قال عاشروا هن بالمعروف وليس من العشرة بالمعروف أن يتزوج امرأة شابة أن يتزوج رجل امرأة شابة ثم يدعوها بعد أربعة أشهر يطعب مرة أما المولي فإن هذا سرع في حال خاصة وهي إيش الإله والإله له أحكام خاصة ولهذا نقول للرجل إما أن تطفل أربعة أشهر وإما أن تطلب فإن فاغه فإن الله أبوه الرحيم وأن أزه الطلاق فإن الله سمين العليم فكيف نستغل في مسألة فرضت في حال العين واليمين على نقيس عليها مسألة تنفيذ رخاء هذا مخالف القياس إذن ما هو الصواب الصواب أن يعاشرها في المعروف وأن يجامعها على وجه يرض الجميع فكما أن الرجل له رغبة في الجماء ومن الناس من يرغب أن يجامع كل ليلة أو يوم مره في الليلة للمرة فكذلك المرأة لها رغبة في الجماء وبعض النساء يكون رعبتها أكثر من رعبة الرجال فكيف نقول لا يلزمه إلى ثلاث مرة إذن الصواب في هذه المسألة كالصواب في المسألة الأولى في المبيت أن المرجع في ذلك إلى العرب عاشرون بمعروف نعم لو أن الإنسان شيخ كبير له ثمانون سنة تزوج عجوزا كبيرا لها ثلاث سنة يكفيها نجانه كل ثلاث سنة مرة ربما يكفي لكن شاب وشاب ما يبكيها فلذلك نقول عاشروا هن بالماغر طيب وإن سافر فوق نسبها وطلبت قدومه لزمه وقدر لزمه فإن أبى أحدهما هردق بينهما بطلبها إن سافر فوق نسبها أي فوق نسب السنة كم نسب السنة الأخ نسب السنة هي الليلية هاي الميلة الليلية كل واحد ما دليلك على النسب السنة ستة شهر ما دليل تقسم على ثنين ما الدليل على المقصوم إذا قسمت عاثين حصى ستة سنة إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهر طيب إذا سافر فوق نسب السنة إن كان المرأة سكتت وراديت بسفل ما عليها شهر ولا نطالبه بشيء لماذا؟ لأن الحق لها فإذا سكت سكت وإن طالبت بقدوم فإن قادر أن يقدم لازم وإن لم يقدر كما لو كانت هناك حروب أو مخاوط أو برد شديد لا يتمكن معهم من الحضور أو معيشة مضطر إليها لا يستطيع أن يدعها فهنا نقول تتقدر المسألة بقدر الحاجة والضرورة وإذا لم يكن هناك عذر قلنا لا بد أن ترجع إلى أهلك فإن لم يفعل وطالبت في الفراق فرق بينهم لأنه لا يمكن أن تبقى المرأة معلقة لا مزوجة ولا مطلقة إما أن تكون زوجة حقيقة ويأتي إليها اللسان وإما إذا رغبت أن يفرق بينهم وقوله إن أبى أحدهما أحدهما إيش الأحد أن الجماع كل ثلث سنة مرة والقدوم إذا سافر فوق نصف السنة طيب فإن سافر نصف سنة أو ثلث سنة فلا يزمه أن يلبي طلبه قال ملّك وتسنّ التسمية عند الوضع وقول الوالد يعني يسنّ الإنسان إذا أتى أهله أن يسمّ وأن يقول ما ورد هيقول باسم الله اللهم جنّبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا كلما أراد أن يأتي أهله يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضر له الشيطان أبدا فهذا من أسباب حماية الولد من الشيطان حماية الجسم نعم وحماية المنهج والعمل وما أرخص هذه القيمة أن يقول الإنسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا انتبع والرسول يقول لما غرى الشيطان أبدا فإن قال قائم يوجد من الناس من يسمي كل ما أتى أهله ويقول ولده شغيرا فكيف الجامع بين الواقع وبين الحديث لأن الحديث لا يمكن أن يكذب والواقع لا يمكن أن يكذب نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر السبب ذكر السبب ولا يلزم من وجود السبب أن يقع المسبب لأنه قد يكون هناك مانع أرأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحبة السوداء إنها شفاء من كل دائن إلا الموت وأن الإنسان قد يستشفي بالحبة السوداء ولكن لا يقرأ نقول نعم الرسول يذكر الأسباب ولكن هناك موانع فعليك أن تفعل السبب موقناً بأنه سينفع ثم الأمر بيد الله عز وجل طيب وهل تكونه المرأة؟ قال بعض العلماء إن المرأة تكون والصواب إنها لا تكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل كما قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب فالحيوان الثمنية المنوية لما تكون من ماء الرجل ولهذا هو الذي نقول له عند أراد أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قال قائل أرأيتم لو أتى أهله وهو عار أيقول هذا الذكر الجواب نعم نقول هلوك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولأنه لا حرج أن يأتي أجل أهله عاريا وهي عارية أيضا لكن السنة أن يلتحفا بضحاف واحد حتى لا تبرز سوءاتهما ويكون شبيهين بالحمارة نعم قال المؤلف رحمه الله ويسن أيضا وتكره كثرة الكلام متى؟ قبل أن يأتي ولا بعد أن يأتي ولا حال الإتيان أما قبل الإتيان فليكثر الكلام بما يثير الشهوة لأنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله أن يفعل كل ما تثور به شهوة المرأة حتى تكون مستعدة للقاء وحتى تنال من اللذة مثل ما يناله لكن إذا كان في حال الاتيان فلا يكثر الكلام يعني لا يكثر الكلام حين الاتيان إذا أراد أن يتكلم قبل نعم ربما بعض الناس مثل أنه وهو يأتي أهله يقول والله أنا أحبك وأقعل وأقعل وسأشتري لك كذا وأزين كذا نعم ويدكر الحياة الزوجية كلها زعم أن هذا أفضل وليس كذلك حتى قال بعضهم إن هذا يحدث التمتام يعني يحدث أن يبدأ الإنسان يتمتم في كلامه فالله أعلم هل هذا يكون أو لا لكنه لا ينفق أن يتكلم حال الجمال نعم ويأتي البقين إن شاء الله نعم الشبه غير الأصل يعني أن اختلاط مع المره بماء الرجل يوجب الشبه لا شيء ولهذا أحيانا يأتي الولد على أخواره وأمه وأحيانا يأتي على أبيه وأعمامه لا ما يدل على أن يتكونه جميعا والطب يشهد لذلك الآن لأن حيوات المعنوية تدفل بالبويضة التي في رحم المرة ويفلق منها الورد والبويضة كأنها كيس موعاء لهذا النطب نعم أيها الآية هي التي تدل على ماذا كان خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والطراح أنا مرى بارك الله فيك اسأل خبيرا من كان متزوج لا يمكن أن يكون ماءه دافق الماء الدافق هو ماء الرجل ولا يمكن أيضا أن يكون ماء الرجل دافقا إلا بشهوة وهذا هو السر في أن الله تعالى جعل الماء دافقا مع الشهوة لأنه والله أعلم هذا منهم من الأطب ولا مما عرفته من الوصوص الله أعلم أنه ما تكون المنويات الحواب المنوية إلا بالماء الدافق حتى يتمكن هذا الماء من الوصول إلى قاعد الرحل نعم إيش لا يا مهم بالطبع يا ولهذا الأنسان الضعيف في الدفع في الغالب ما يولد نعم إيش إيش هو ما قلت لك علّة ما في دليل لكن في الدليل أنه يرئي حتى تبتمتن ما هو أيوان هو من رواه دوها إن شاء الله تعالى تأتيني بالدفع القادم دعنا نحن نخاطب واحد أشأل قد تكون عندنا علّ بذلك لكن الأخر جاء وعشان يعرف كيف يستهل نعم تجيب إذا كان عنده مصر وقد تزوجته ويتعنى الذكر وصال ما يفرغ الله في ليس جمعة مهلية من أرض أليس إذا كان لا يأتي إلهي اللي يوم جمعة من العسر المعروف لا ما يقال لا له قال لا قل إلا بلع مدام تعرف أنه فلاحي وأنه ما يجي إلا ليترجمة نعم وهي في المدينة تعرف من هو يجي إلا يوم الجمعة هذا الأشياء بالمعروف نقول ماك خالف تزود لأقني ما يبقى أن تزود ربما لو هددها في ذلك وقالت بتزوج أربعة عشر مدينة قالت لا بدأ إلا بتسامني بعد ماهي طيب دي إيش إيش ألا أي ما في دي إلا حديث عمر أنه كان يبعث البعوث إلى الثغور وأنه سمع امرأة في خبائها تنشي تقول تطاول هذا الليل وزور جانب وأرقني ألا خليل ألاعب فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانب سمع عمر وعمر رضي الله عنه تعرف حسن دعايته للأمة فدخل على منتها حفصة وقالت سألها ما أكثر ما تصبر عن المرأة زوجها قالت أربعة أشهر ولعلها أخذت المضار بالله تعالى للمولي أربعة أشهر دقيقة قال إذن نجعلها ستة أشهر شهر دهار وشهر عياب وأربعة أشهر في الثغة وجعلها ستة أشهر هربت له لا طيب فأخذ العلم من هذا أن الإساني ذغاب عن أهله يضرب له ستة أشهر فهي سنة عمرية والمسألة كما يبدو ترجع إلى اجتهاد الحاج قد يقال إن أصحاب الثغور في شغل ولا يمكنهم أن يبقوا أقل من أربعة شهر في الثغر لكن لو كان الإنسان عادي ينقل التجير مثلا يختلف الحفل يعني لو قل أيضا في هذه المسألة ما قلنا في المسألة الأخرى المحددة بشيء معين أن يقال إن ذلك يرجع إلى المعاشرة المعروف لكن طيب نعم قال المصنق رحمه الله تعالى فيكره كثرة الكلام والنزع قبل طراغها والوضع بمرأة أحد والتحدث به ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعوها من الخروج من منزله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتسهد جنادته وله منعوها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة قال المؤلف رحمه الله تعالى في فيان عشرة الزوجين وما يلزموا لكل واحد منهما قال رحمه الله تعالى ويكره يعني للزوج النزع قبل فراغها يعني يكره أن ينزع عن المرأة قبل فراغها أي من شهوتها لأن ذلك يحقها أذى عظيما فلا بد أن ينتظر حتى لو أنزل فإن الواجب عليه والمالك باليكره والصحيح أنه يحرم حتى تنتهي شهوته وإنما قلنا ذلك أنه يحرم عليه النزل خلاف الكلام المؤلف لما في ذلك من تفويت شهوتها عليها من وجه ولما في ذلك من أذيتها العظيمة من وجه آخر ولأنه ربما يقضي إلى أمراض من نسبة للزوجة وهذا من وجه ثالث فالصواب أنه لا يجد أن ينزل قبل فراغ وأنه يجب عليها أن ينتظر حتى تبرغ وتنزل هي ثم ينزل إن شاء قال والوضع بمرأة أحد الوضع بمرأة أحد يعني يكره الإنسان أن يضع زوجته بمرأة من الناس نعم وبالله عليكم هل هذا شيء ينبغي أن يقتصر فيه على الكراهم أبدا هذا حرام لا أشكل فيه حتى المرؤة لا تقبلها إطلاق يعني يجوز الإنسان أن يضجع زوجته في مجمع من الناس وجمعها أمامه ولاحظوا المرادة المؤلف إذا لم يكن هناك كشف عورة فإن كان كشف عورة فإنه لا يجد لأن كشف العورة محرم لكن بلا كشف عورة مثل أن يكون معها في لحاف واحد وأمام الناس يفعلوا بها يصير هذا إطلاقا أيما هذا أعظم قبحا من أن جامعها في محل مستور ثم يخلج الناس ويقول جامعة زوجتي وفعلت بها كذا وكذا أين أشد؟ هذا أشد الأول أشد الأول أشد بكثير ولهذا هذه تعتبر منها فوات بعض الفقهة رحمه الله والصواب لذلك حرام وأنه لا يجوز إطلاقا لا في الشرع القويم ولا في الذوق السليم أبدا أن يجامعها بمرأة قال والتحدث به بإيش يتحدث وفعلت بأهل كذا وكذا وفعلت كذا وكذا جامعتها منطجعها وعلى جنب وعلى ظهر وعلى أشكالها حرامها نعم مكروع عند المؤلف مكروع ولكن الصواب أنه محرم وأنه من أعظم الذنوب وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شرى الناس منزلة نمو القيامة عند الله الرجل يفضي إلى أهله وفيتحدث بما جرى بينهما وكذلك المرأة والصواب أن ذلك محرم بل لو قيل إنه من كبائل الذنوب لكان أقرب إلى النصر أن يتحدث الرجل بما صنع بأهله وهذه أيضا من هتوات بعض العلماء رحمهم الله إذا كان رسول يقول أن أشر الناس من زلت عند الله أو نعم أن أشر الناس من زلت عند الله مقيامهم فعل كذا وكذا كيف نقول هذا مكروب يعني لو قال قائل هذا أشغل من الشيء بالله بناء على ظاهر الأقل لكان دفع ما يقول في غاية ما يكون من مشقة فالحاصل أن القول الراجح أن التحدث بما جرى بين الرجل وأهله أو أن تتحدث بين المأرى أنه حرام ولا جوز ثم قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغريل اللهما يعني أنه لا يجهد الإنسان إذا كان له زوجتان أن يجعلهما في مسكن واحد يعني في بيت واحد لماذا؟ لأنه يفضي إلى النزاء والقصومة ومعروف ما بين النساء من الغيرة فيحصل بذلك شر كثير وتتنكد عيشة نفس الزوج وتتنكد عيشة هما في مكان واحد سيكون بينهما شجار ونزاء ثم إذا أذهب إلى واحدة منهم سوف تعلم بذلك الأخرى وربما ستسمى إليه مع الثانية فلذلك قال العلم أنه يحرم بما في ذلك من إبضائه إلى النزاع والفصومة إلا بالرضاه إذا رضيتها بذلك لا حرج مثل أن تكون زوجته الأولى امرأة كبيرة عاقلة تعرف أن الرجل محتاج إلى امرأة أخرى وأنه قليل ذات اليد فاستأذنها أن يجعل امرأته جديدة معها في المنزل فقالت أهل المرسال ما في مرأة نعم فإذا رضيت لا بأس ولكن إذا رضيت ثم غضبت يخرجها أولا الظاهر أنه يخرجه لأن حق المرأة يتجدد كل يوم بيوم وقد ترضى المرأة في أول الأمر نعم ثم بعد ذلك إذا رأت من الزوج ميلا إليها ولو قليلا أو وهما غضبت وقالت أخرجها عنه أبعدها عنه أنا والله ما يمكن تقدم معي في هذا الحال له أن نقول له أن يحتج عليها بأنها أذنت هذا الجواب لا يعني حقها يتجدد كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد ذلك رجعت فلا الحق لكن إذا قال إن عنده أمارة لها شقة فوق وشقة في أسر هل يجمعهما؟ نعم لأن كل شقة منفردها الأخير والمحذور الذي ذكره الفقه رحمه الله زائل في هذه الصورة فليس للحق أن تقول أبي إدها عني حتى في العمار أطلب لها عمار أخر أو شارع آخر وهل تقول أو بلد آخر إن قال الغالب ما تقول لأنت إذا قائد بلد آخر ذهب إلى هناك يحتاج إلى سفر يمكن أن يبقى عندها عشرة أيام ويقول الله ما يوجد السيارة ما يوجد تركوك وما أشفى ذلك على كل حال ما دامت راضية فالأمرها إذا غضبت وجب أن نسكنها في مكان آخر طيب بغير ظاهما وله منعها من الخروج من منزله هذا الحق له أن يمنعها من الخروج من منزله وظاهر كلامه معلف لأي شيء كان لكن قدلت السنة أنه ليس له أن يمنعها من الخروج إلى المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعدنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها هذا مستفيد طيب هل له أن يمنعها من الخروج إلى أبويها كلام معرفة جب على ذلك أن له أن يمنعه ولكن في هذا نظر بل يقال إذا كان ضروجها إلى أفويها يؤثر عليها بحيث يملؤون قلبها كراهية الله فهنا له أن يمنعه لما يترتب على زيارتهم من الضرر وأما إذا كان لا يترتب عليه ضرر فليس له أن يمنعه لذلك لأن هذا فيه صلف رحم فإذا قال الفتن كثير وأنا أخشى عليه من الفتن نقول جواء ذلك أن تذهب معها اذهب معها وربما يكون في ذلك مصلحة أخرى أيضا وهو التقارب بينك وبين أهلها تحسن في هذا خير وأما أنت معها من صلة الرحل بدون سبب قال وله منهم نخل في منزله ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته أو جنازته يستحب إذنه أي استئذانه أو أن يأذن أيهم يستحب استئذانه ولا يستحب أن يأذن أم استئذانه فواجه لأن مرأة لا يجوز لها أن تخلص بدون إذن زوجها لكن يستحب أن يأذن أن تمرر محرما مثل من أبوها أخوها أخوها عمها خالها ابن أخيها ابن أختها يستحب له أن يأذن لها في تمريض لكن ظاهر كان مؤلف أن ذلك مستحب ولو كان عنده من يمرضه ولكن الصواب أنه إذا كان عنده من يمرضه فليس بمستحب ولس من نوع أن يأذن يقوم من قسم المباح ما لم تتوقف صلته على ذلك صلة هذا الرحل طيب كلمة أن تمرض مطلقة لكن يجب أن يقال أن تمرض محرمها في غير ما لا يحل لها النظر إليه وهو العورة يعني لو كان هذا المريض احتاج إلى عناية فيما يتعلق بعوراتهم فلا يحل لها أن تمرض من يمرض في العورة؟ زوجته أما المرأة من الحارمة فلا يحل لها ذلك وقوله وتشهد جنازاته هذا فيه نظر إلا إذا أراد تشهد جنازته قبل حملها بأن تذهب إلى بيته وهو ميت لتنظر إليه مثلا فلا فأس يعني كلام مؤلف صحيح أما أن تشهد جنازته لتشييرها فلا يأذن لها لأنه قد نهي النساء أن نشيعنا الجنائج قالت أم أعطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم نعزم عليه فمن العلم من قال يقصد من هذا الحديث أن اتباع الجنائذ للنساء مكروف لقولها ولم يعزم علينا ومنهم من قال إنه محرم وأن قولها ولم يعزم علينا تفقهم منها قد توافق عليه وقد لا توافق وأن الأصل النأخذ بالحديث وهو نهينا وهو التحريق هل مهم أن قوله تشهد جنازته فيه تفسير إن أراد تشهد جنازته في بيتي قبل أن يحمل نعم فهذا لا بأس وإن أراد بعد أن يحمل تقول أنا أريد أن أذهب إلى محرمي لأتبع جنازته قلنا يجب أن يمنعها على القول بأن شاهده محرمة ويستحب أن يمنعها على قول بأنها مكررة قال وله منحها من إجارة نفسها ومن إرضاء ولدها إلا لضرورة ومن إرضاء ولدها من غيره إلا لضرورته يعني للزوجة أن يمنع زوجته من إجارة نفسها لو قالت أن أريد أن أذهب إلى القول لأخدمهم لأجرد كل يوم عشر ديالات له أي منعها؟ نعم طيب لو قالت أنها تريد أن تتوضح للتدريس له أي منعها؟ نعم نعم له أي منعها لأنه يملك منافعها في الليل والنهار حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحب المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه لأنها لو صامت لمنعته لإستمتاع بها نهارا أولى منعاته منكماله لأن الإنسان قد يأنف أن يفسد صومها ولو كان لفلا طيب إذن له أن يمنعها من إجارة ناس لو أذن لها أن تؤجر نفسها فالأجرة لمن أليست انشغلت عن خدمته بما استأجرت نفسها له بل لكن ما دام أذن لها فالأجرة في مقابل عملها فتكون لها ولهذا نقول إنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من راتب زوجته شيئا مطلقا ما دام قد أذن لها فالراتب كله لها ليس له منه ولا قرش واحد طيب فإن اشترضت عند العقل أن لها أن توجد نفسها فهل لها ذلك نعم لها ذلك إذا قالت شرق أن تمكنني من إجارة نفسه أو من التدريس وقبل لازمه الوفاء بالشرق لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن حق الشروط يمتوفو به ما استحذلتم به الفروت ثم قال وكلانك أيضا له منعها من إرضاع ولدها ولدها من غيره إلا لضرورته يعني لو كانت امرأة تزوجها ولها ولده من غيره ترضعه فقال لا ترضعيه هل هو منعه مثالك لأن اشتغالها في إرضاع هذا الولد يؤدي إلى نقص قيامها بحق الزوج فهل هو أي منعه إلا لضرورته ما هي ضرورته أن يكون محتاجا إلى رضاء ولا يقبل ثدي غيرها لأنه يوجد منه السبيان من لا يقبل إلا أمه لو تجعل في فمه أي شيء من الثدي ما يقبل إلا ثدي أمه كما قال تعالى موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل فكان لا يقبل ثدي أحد موسى هذا يوجد أيضا في الأطفال من لا يقبل ثدية أي أنثى من غير أم فإذا كان هذا الصبي من زوجها الأول محتاجا إلى إضاعها إياه فليس للزوجة أن يمنعها طيب إن اشترقت عند العقل أن ترضع ولدها من غيره فقبل لهذلك ويزمه أن نوفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحقلتم به الفروض وولمن من قول مؤلث من غيره أنه لو منعها من إضاء ولدها منه فهل له ذلك؟ ليس له ذلك لأن هذا هو ما جرى عليه عمل المسلمين قتيما وحديثا أن المرأة ترضع أولادها من زوجها وأنه لا يمكن أن يمنعها وأظن في الغالب أنه لا يمكن أن أحد يقول لزوجتي لا تضعي ولدي لكن لو فرد أنه أحمر يريد أن لا يراه مشتغلة بغيره إطلاقا نعم ومنعها لقضاء الولد فإنه لا يملك ذلك بعض الناس أحمق إذا صاحب الولد يبثدي قال الله طلبه بر قال أرجع قلاته الرئيم هل لا يمنعها من ذلك وهي زوجة والولد منها منه نعم لا يستطيعه ذلك نعم إذا كان رجل إيش نعم لا تعصي لا حق الولدين عليها هي وليس عليهم وهي معذورة في هذه الحال كيف المذهب له منعها لكن نحن قلنا إنه ينبغى لا يمنعها إلا إذا أفسدوها عليه وهذا داخل بقوله كعالة وعاشروه النذر المعروف نعم صار ما لهم عيون يا رجال لكن ما أعرفه شيء لا هذا ما نتوس لا لا سهر أن يرى ملايق والوطي بمرأة أحد عام وليس هذا مراجع لكنه بشره يخطي ويصي لا يريد كل الناس طبعا بدون بمرأة عورة نعم إذا كان مراجع ليس لك غير أبنته هو مريض مرض يعواني هذا إذا لم يوجد غير يعني مثل لو كان هذا الأب مريضا بمرأة لين يتعلق بالعورة وليس له زوجة لكن له أبنت أيهما لن يباشر إذا لم يكن له ذن فالبنت باشر إذا كان عادما بذلك فلها مشتر لو كان يدري أن عملها في غير البلد وأنا ستبقى هناك خمسة أو ستة نعم ورضي بهذا لا بس لا لابد أن يعلم لأن الغالب أن يكون العقص في البلد فإذا لم تشتر عليه أنها تسافر فله أي منعه سابق الكلمة اشترق عند العقل؟ لكن لم تشترق عند العقل؟ لم تشتر عند العقل لأنه أن تعمل له وقيا من عمله لكن لو اصطلح وقياه على أن تعمل وله نصف الراتب فلا بس لا بس نعم لكن هذا الحق يتجدد يتجدد وربما ترضى لماذا في تلك الساعة راضية ولا همة تقول لنا الكبيرة لكن لما رأت الزوج يجنح هون نعم هناك ناس الآن نساؤهم خطبوا له هل خطب الزوج ثم لما تزوج ورأت ومن وهبت خصمها لذرتها بإذنه أوله فجعله لأسرة جازة فإن رجعت خصم لها مستقبلاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نفين المحمد وعاله وأصحابه ومن تبع أبي أسلامه إلى يوم الدين ذكر المؤلف أحوالاً يكره فيها إعلانه أو يكره إعلانه أن يطهد مرأة أحد أو يحدث الناس بما فعله هو ما ذكر هذا لكنه ذكره ويتحدث به ما رأيك في هذا؟ هذا كلام ما أصنف هذا في نبينا الخضأ لأنه يحدث المرأة بما يفعله على زوجيه أن هذا قد يصل لحد الكبير من حديث النبي عليه الصالصة أن شرق المدينس من يوم القيامة من شرق المنزلة يوم القيامة للمرأة من هذا الرجل ثم يحدث بمفاة كل واحد يحدث بمفاة وقلنا بأنه كذلك الوضع بمرأة أحد هذا كذلك لم تتمين الشريعة لأن الشريعة تتمين هذا تتمين العورات وهذا أعلم التحدث هذا التحدث بالفعل طيب أحسنت لكن هذا مراد مؤلف بدون كشف العور يعني مثل يكون عليه ماكساء ويجانعها والناس المشاهدين وطبعا ما أظن مؤلف حم الله يريد أن يطرق الشارع في العهد لكن لو فرضنا في الحجرة وعندهم ناس هذا مراد مؤلف هل له أن يمنع الزوجة من الضاعي ولدها ولده منه هذا أجل السؤال لا تفسي لكن الولد من غيره فلأه أن يمنع إلا الضاوع نعم أما إذا كان الزوال الذهب ليس له عنهم توافقنا على التفسير نعم صح طيب هل يجوز أن يجمع زوجتيه في منزل واحد مطلق ولا رضيها ولا رضيتها يعني يجوز برضاه وبدون أيضاهم لا صح لكن لو رأى أنهما وإن رضيتها الآن فسوف يحصل نزال في مستقبل هل يجمعهما نعم يعني له أن يسمعه ما فإن وجده