594- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / عشرة النساء / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال المؤلف الحمد لله باب عشرة النساء هي باب عشرة الزوجات وهي التعامل بين الزوج وزوجته يقول المؤلف يلزم كل واحد يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ودلي بذلك قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فالحكم واضح والدليل واضح وقوله وعاشروهن بالمعروف أحار الله عز وجل المعاشرة إلى المعروف وعليه تكون معاشرة مختلفة باختلاف الأزمان والأحوال والأمتب فيكون هذا من العشرة المعروف عند قوم وعيس عند آخرين ويكون هذا واجبا على شخص دون شخص حسب الحال فمثلا إذا كنا في بلاد لا تخدم المرقة زوجها في بيتك فهنا نقول يجب عليه أن يأتي بخادم ولا يخدمها يعني هذا هو المعبود وإذا قال لها اطبخي لنا الغداء معي ضيف لها الحق أن تقول اطبخت وأنت اطبخت وأنت إذا كنا في بلد ليس من العادة أن المرأة تخدم الزوج وإذا كنا في بلد من العادة أن المرأة تخدم الزوج في الطبخ والغسيل وتنظيف البيت وحلب الشاك وما أشبه ذلك ألزمناها بها ألزمناها بذلك فإذا قالت البلاد الفلانية لا يلزمون الناس بهذا لا يزمون زوجه بهذا يقول إن الله قال عاشرهن في المعروف في بلاد الكفار يقدمون المرأة على الرجل حتى تسمعنا أن الرجل تمشي زوجته أمامه وطفلها المحمول على الكتف مع من؟ مع الزوج وإذا كان أكبر من الكتف ففي العربي والذي يدفه من؟ الزوج والمرأة أمامه سيدة هذا موجودهم موجود لو أن أحدا من النساء عندنا قالت سأعمل مثال قد نذهب إلى جيراننا إلى أقاربنا احمل الولد قالت تحمله أنت ثم أراد أن يتقدمها فقالت ارجع ورد تمكننا لها ليش عاشرون هم بالمعروف وكان أصحابه يستخدمون النساء في البنوك وفي البساتين حتى كانت امرأة الزبير رضي الله عنه تحمل النوى على رأسها من المدينة إلى مكانها خارج المدينة مع أن النوى هذا ليس لها مساحة فيه لكن هذا ما جرت به العادة فإذا قالت امرأة في بلد جرت العادة أنهم يستخدمون الزوجات أنا أريد خادما قال لها زوجها لا والحق معه أو معها معها لأنها قال عاشر هنا من المعروف ومن المعروف أيضا من المعروف أن تقابل الزوجة زوجها بما يقابلها به وأن يقابلها بما تقابله به فإذا قدرنا أنه قصر بحقها فلها أن تقصر بحق المعاشرة من الجانبين ولس له الحق في أن يطالبها بكامل حق مع تقصيره أولا لأن الله قال عاشرهن والمعاشرة مفاعلة تقتضي وجود العشرة من الجانبين والثانيا أن الله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به فإذا قدر الرجل لا ينفق النفقة الواجب على زوجته وامتنعت منهم في فراش دعاها إلى فراش وأردت هل ترعمها الملائك حتى تصبح لا لأنها محقة في ذلك إذ أنه قصر في واجبها فلا تقصر في واجبه ولهذا قال تعالى إن خفتم شقاق بينهما مشاقة من الطرفين تباثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي ويجب أيضا ويحمل مطر كل واحد لما يزمه للآخر واتكره لبدن يقول يحمل مطر واتكره لبدن المطر كأن تقول له ايتي بالغداء ايتي بالعشر تقول السابع هاته الفطور يقول طيب إن شاء الله هاته شاعة الثامنة تاسع العاشرة الثاني عشر فجاء بالفكر والغدس سيكون بعد الواحدة والنصر هل هذا مماطن ولا مماطن مماطن حرام عليك حتى لو جاء بالفطور لكن في زمن متأخر فقدعته محرمة اللهم إلا أن يكون له عذر كأن لا يجد ما يشتري به أو يكون مثلا البقالات مغلقة أو ما عشب ذلك كذلك لو جاء بيها متكرها لبدل جاء بفطور لكن قال الله يتعبت اتعبتين كل يوم فطور هل باذل ولا غير باذل غير باذل لا باذل لكنه متكرها نعم اودعها الى فراشي مثلا وجاءت حال ما تدخل النشاط فهذا ايضا تكره للبدل حرام على الطرفين ألا مرأة أن تبلل واجبها وتكبهة الله وكذلك الزوجة وهذا يدل على كمال الدين الإسلامي وأنه يجازب العدل وبالواجب فبذا كان مقصرا في النفط وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغير علم ألا أن تأخذ نعم أفتها بذلك سيد مفتين من البشر محمد صلى الله عليه وسلم هنا جاءت هند من تعطبة إليه صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولده بالمعروف قال خذي ما يكفيك وولده من ماله بالمعروف أفهمتم فإذا قدرت على أن تأخذ شيء من ماله بلا علمه فلا بس ساق وإذا تم العرض لازم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج انطلبه ولم تشترد دارها أو بلدها إذا تم العرض يقول لازم تسليم الحرة التي يطأ مثله ذكر شرطي بعد تمام العقل إذا طلب الزوج الزوجة فإنه يلزم أن تسلم له بشرطي أن تكون حرة وأن يطأ مثله والتي يطأ مثلها هي التي تم لها تسع سنين غالبا الغالب أن المرأة يتم لها تسع سنين صارت صالحة للوقت وقبله لا تصلي هذا غالب وبعده صالحة هذا الغالب غير الغالب أن من النساء من يكون صغير الجسم ضعيف النمو تبلغ عشر سنين وهي كأنها بنت ست سنين أو بالعكس تجد بعض النسامة الصريعة النمو لها ثمان سنين وكأنها بنت عشر سنين لكن العفوقها رحمهم الله لا يمكن أن يطبق هذا على كل فرد فرد وإنما يدكرون الغالب الغالب أن بنت تسع سنين يوضع مثلها هذا الغالب وقد تزوج النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عائشة ولها ست سنين وبنى بها ولها تسع سنين طيب في بيت الزوج يعني يجب أن تسلم في بيت الزوج إن طلبه أي طلب أن تسلم إليه ببيته ولم تشترد دارها أو بلدها إذا كان الزوج في بلد آخر فإن نعم الآن إذا تم العقد وجب تسليم المرء بشكل طيب أن تكون وأن يوضع مثلها طيب وأين تسلم في بيت الزوج إلا يراغم الأكثر وكون ذلك التسليم في بيت الزوج بناء على العالم لقوله تعالى وعاشرهن في المعروف إذا كانت من عالة الناس ألا تسلم إليه إلا في بيت أهلها وجب أن يمشى على الأهداء لقوله تعالى وعاشرهن في المعروف والعادة في هذا تختلف فمثل هنا عندنا العادة أن لا تسليم إلا في بيت أهل المرأة في بيت الزوجة وسمعت أنه في بعض البلاد أن التسليم يكون في بيت الزوجة بمعنى أن الزوجة يؤتابها إلى زوجة فهل سمعتم بهذا؟ عندنا عندكم وهذا هو الظهر المكرم الفقه أن الزوجة هي التي يتابهها للزوج حتى قال بعضهم إن الرجل في هذه الحال يُعذر بترج جماعة لو قيل سناتي بزوجتك فسأل كلها ولا يكون هذا إلا والناس صلو في الجماعة قالوا إنه يُعذر بهذا نعم لأن العادة أنه يُعذر بالزوجة إليه فلو فرد أن نخرج صلي في المسجد وجاءوا بها إلى بيته ولم يجلوه صرف مثلا نكبة نعم فرخص له بعض العلمة بترك الجماعة لهذا الغرض إذن في قول المين أن نؤلف في بيت الزوج مقيم هناك بشرط إذا كان هذا هو العادة فإن كان العادة أن تسلم في بيت أهلها اتبعت العادة بدأ الناس الآن لا يسلمونها في بيت أهلها ولا في بيت الزوج في قصول الأفراح يمشى على هذا على مجرد في العالم مفهوم قوله وإلى تم العقل لازم تسليم الحرة أنه يجب التسليم بمجدد العقل فلو عقد عليها بعد الظهر فهي الله هاتم خالوا له نصف بعد يوم ثلاثة له ذلك أو لا له ذلك إلا بما استدناه المعلق في قوله وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا إذا استمهل يعني طلب المهلا يعني تم العقل مثلا قال الزوج والله الآن ما تهيأت أمضلوني لمدة يومين أو ثلاثة حتى أهيأ البيت وأكون مستعدا لاستقبال زوجتي يمهل أو لا يمهل كذلك هم أهل الزوجة لو قالوا والله الآن لم تستعد الزوجة تحتاج لمشط ولباس وغير ذلك أمهل لا يومين أو ثلاثين ولهذا قال امهل العادة وجوبا والحقيقة أن هذه الجملة لا تخرج عن قوله فيما سبق يلزم الزوجين العشرة في المعروف لا لعمل جهاز يعني لا يمهل لعمل جهاز يعني التجهيز فإذا طلب المرأة أن ينهي لهم لشراء الحاجات التي يجهزونها به يقول المؤلف لازمه القبول العلة لأنه يمكن أن تشتري الجهاز وهي في بيت زوجها يمكن لكن هذا القول ضعيف وخارجاً عن القاعدة العامة التي تدل عليها الكتاب وهي آشرونة المعروف ما جرح العادة إلا أن المرأة يكمل جهازه والصواب أنه إذ سمه لأحدهما أمهل العادة للجهاز ولغير الجهاز هذا الصواب المؤلف يقول لازم تسليم الحرة وضدها الأمة الأمة هو شيء ماذا يقول؟ قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط إذا تزوج أمة تسلم إليه بالليل فقط في النهار ما تسلم لأنها مشغولة في النهار بخدمة سيدها والرجل دخل على علم يعرف أن هذه أمان وأن سيدها سيستخدمهم فقد دخل على بصير ولهذا لو فرضنا أنها حرة واشترطت على الزوج أن لا تأتي إليه إلا في الليل فالشرط لازم يعني لو فرضنا الإمرأة مجلسة في النهارة تشتغل وقالت له لا أأتي إليك إلا في الليل فهذا الشرط جائز لأنه عبارة عن إسقاط حق له وقد رضي بذلك ولا في محور شرعي الأمة نهارها مستثنى شرعا أو عادة فنقول إذا تزوج أمة المملوكة فإنها تسلم إليه في الليل فقط فإن تبرع السيد وسلمها له نهارا فهذا طيب وإن لا فالحق له ولو قال قال إن هذا يرجع إلى العرب فإذا جرت العادة بأن السيدة إذا زوج أمته فقد تخلى عن جميع منافعها للزوج فإنه يعمل بالعادة طيب وإذا اشترق زوج الأمة أن تكون عنده ليلة ونهارا وربي السيد صح يصح أو لا يصح لأن الحق للسيد هو قد يسقط وليس في ذلك محدور فإن قال قال وهل للإنسان الحر أن يتزوج أمه قلنا أولا كلام المؤلف رحمه الله ما ذكر الحر أو عبد وقد يتزوج الأمتة رقيق أو لا إذا تزوجها رقيق فلا إشكال في المهور وتأتيه ليلة لا نهارا إلا بشرط أو عادة مستمرة لكن الحر يجوز أن يتزوج أمه بشرط أن يخاف العنة وأن لا يجد مهر حرة يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم فانكعوهن بإذن أهلهن وآتوهن عجورهن بالمعروف محسنات غير مصابحات ولا متقدان إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم فإذا تمت الشرطان وتزوج الحر أمه فلا حر وأولادها ماذا يقولون أولادها أرقى لسيدها فيكون أبوهم حرا وهم أرقى للسيد ولهذا قال الإمام الحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رقى نصفه لأن أولاده جزء منه ويكون أرقى وقد ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترق الحر أن يكون أولاده أحرارا فلا بأس لكن هذا مخالف لظاهر النصر والصواب أنه لا يحل للحرن لتزوج مراء إلا بالشرطين حتى لو اشترق أن يكون أولاده أحرارا فإن النكاح العاصم طيب يقول ويباشرها أي له أن يباشرها من الزوج طيب يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي نعم وعقد عليها مثلا وهنا في بيت أهلي لم يحصل التفورة رصمية ليحتفلوا به الناس فذهب إلى أهلها وباشرها يجوز العرض ما فيها عرضها يجوز لأنها زوجته وقد قال الله تعالى والذين هم لفروج المحافظون إلا على أزواجهم أو مملكة إيمانهم صحيح أنه لو قال لها امشي معي إلى البيت وهو لن نحسن الاتفال العادي فهذا خلاف العالي لكن لو ذهب إلى أهلها وباشرها هنا فلا بأس إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها وباشرها بغير جمال لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة نعم إذا الناس يقول كيف تحمله ما دخل عليه ما حصل الزواج ثم لو باشرها مثلا جامعها وقدر له أن مات من يوم ثم حملت بهذا الجمال ماذا يقول الناس عجيب جمال يتهمون اتهاما كبيرا لأن زوج ما أتونتها كيف تحمل لهذا لا نحب أن يجامع لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجمال لأنها زوجته طيب ومن ثم أنا أفضل أن يقول العقد عند الدخول بعض الناس الآن يعقب ثم بعد سنة يحصل للدخول هذا جائز لا أشكل فيه شرط جائز لكن قد لا يصبر الزوج قد لا يصبر ويتهب إلى جاوز يستمتع بها ويجامعها ثم أنه ربما يموت قبل الدخول فيلزمها بالإحداث والعبدة وتأخذ من المراث وتأخذ المهر كاملا فلو أنه أخر الزواج إلى ما بعد الدخول في يومين لكان هذا أحسن والله مرد أولاً أنا أطالبك بقولك مطلقة من قال هذا؟ هذا موجود عنه في كتاب عشرة النساء له وهو مطلق معلم يخالف العالم له هذا المراده لأن شيخ الإسلام نعرف أنه من أشد ناس يتمسكن بالنصوص والنص يقول عشرهن في المعروف فإذا تزوج إنسان المرأة حرة من بيت شرف وغنى وهو فلاح قال يالله خذ العبل اسمه خذ المخلب أحسد العلق نعم السمال يحبثيه من تحت أقدام العبل وشيريه على الرأس وهي مرأة تاجع ما تعرف المرهاد هل يقومش يخزاني أزمها وقال لأن عزم خدمته خدمتها ليس من المعاشر أحسن ليس من المعاشر إذن وكل الأمر إلى أما أصبحت هذا يجب العجاء يجب العجاء نعم طيب بلقى أربع دقائق ثلاث دقائق نعم فإن تباين العرف في المدينة المسألة القادمة نعم أصبح الناس بعضا ليشعر القادمة بعضا ما يرى القادمة نعم فأصبح تباين لا تستطيع أن تكون هذا عرفا هذه لابد من الشرط إذا تباين العرف فإن كان مشعوطا في العقد أن يكون هذا خادم لازم وإن سكت فالأصل عدم موجود شخص يقولون أن الرجل إذا عقد أنه ليس له الجامعة يحترز أنا أقل أنه سبب جامعة لا يعني شيئ ما أفضل طيب أحسن أنه لا يجامع لهذا السبب شخص طيب إذا جاء معها كان عدل أو اتخذ أنه أمنع من الحمد ما في مال لكن أن تعلم أن العلم يقولون يحرم أن يعزل عن الحرة هلا بإذنه يعني ما يحصل كمال الإمتاع إذا أزل وربما يشق على المرأة مشقة عظيمة يتألم يتهيأت مثلا للإنسان ولم تنزل يصد عليها كثير لا لا لا بأس في زواج من الأمر يعني له أن يتزوج إذا اشترض أن يكون الأولاد أحرار وكأنه أخذه من قول لمن أحمد إذا تزوج الحرور أمتا رقة نسوه فجعل العلة أن أولاده يكون من ألقة لكن من يقول هذه العلة قد يكون علة هذه وقد يكون علة الدناءة فالنسان نزل بنفسه من منزلة الأحرار إلى منزلة الأرقطة وأيضا ربما يعير بذلك هي زوج الأمة قد يعير بها لا يمكن أن نقول أن العلة الوحيدة هي أن أولاده يكون الأرقطة لماذا؟ هي امرأة ولا رجل كان رجل لا بس لا لك أرقب خادمها أتل المبالغة كعلامة مرأة هي مرأة بلها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر مرأة إلا أن يشتغل ما دي والله كيف تقول لا هو يلزمها ناتب خادمة لها معه فإذا قال أنت مشاركت علي خادمة والرسول صلى الله عليه وسلم منعني من سفر المرأة إلى محرم وما استدعى عصر الرسول قل يلزمك الخادمة وما يلزم عليها شرع وهو المحل يشغلها أو يشغلها وغيره وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهو على أن وأصحابه أجمعين قال الموالك رحمه الله تعالى في بيان حقوق الزوجين بعضهما على بعض ويباشرها وهذا هذه الجملة للإباحة وليست للأمر بل للإباحة إلا أنه يجب عليه أن يباشرها بمعروف فلا يعرض عنه لكن له أن يباشرها ما لم يشغلها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرق يعني له أن يباشر زوجتها في كل وقت وفي كل حين وعلى كل حال إلا في حالين أن نضرها أو يشغلها عن فرق فإن ضر بها فإنه لا يحب له أن يباشرها كمرأة مريضة يضرها عن نجامعها مثلا فيحهم عليها نجام وكذلك أيضا إذا كان يشغلها عن فرق مثل أن دعاها لنفسه مع ضيق وقت الصلاة فإنه لا يحذره أن يفعل لأن حق الله مقدم على حق الآدم لسرطه عليه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخارج طيب هل له أن يباشرها وهي غير متهيئة لذلك مثل أن تكون مشغولة في حوائج البيت أو غير هذا الجواب نعم له ذلك له أن يباشرها وإن لم تكن متهيئة مع أن هذا قد يؤثر على المرأة نفسيا إذا لم تكن متهيئة للمغاشرة مشغولة بشيء آخر ولهذا قال أهل الطب لا ينبغي للإنسان أن يجامع الزوجة وقلبه مشغول لأن هذا يؤدي إلى أن يستهلك طاقة كبيرة من بدنه على أنه أيضا لا يحصل على الاسمتاع التام فكذلك هي إذا كانت مشغولة غير مستعدة لهذا الشيء فلا ينبغي أن يجامعها لكن لو فرض أنه فعل فلا حرج عليه لكن من باب الرعف والرحمة ينبغي له أن لا يفعل حتى تكون متهيئة لذلك ولهذا قال العلماء ينبغي قبل الجماع أن يفعل معها ما يثير شهوتها لتكون أكثر استعدادا بهذا العمل وهو أيضا مما صحة هو لأنه إذا أتاها وهي مستعدة لذلك كان ذلك أقوى لاندفاعه إلى هذا العمل لكون المرأة متهيئة له ولم بغي للإنسان الحقيقة لم بغي له أن يحب لأخيه ما يحب النفس فإذا رأى المرأة مشهولة إما بحوائج البيت وإما بإصلاح طفلها أو ما أشبه ذلك فالأحسن أن يؤخر حتى تمتهي من الشغل وترتاح ويحصل بذلك المعاشرة الطيبة ولسأ لها الكامل بالنسبة للمرقة لكن الكام على المحرم يقول لا يحرم إلا إذا أضر بها أو شغلها عن فرض طيب يقول رحمه الله ما لم يضر بها أو يشغل عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترك ضده له الضمير أعود على الزوج السفر بالحرة أي بالمرض الحرة ما لم تشترك ضده فإن اشترك ضده فإن اشتركت أن لا يسافر بها فعلى ما شرت طيب والأمة لو أن يسافر بها لو تدوج أمة فليس له أن يسافر بها إلا إذا اشترد السفر بها ولأن الأمة مشغولة بخدمة سيدها بخلاف الحرة وعلى هذا فيكون الأصل في الحرة أن يسافر بها ما لم تشترد ضده والأصل في الأمة أن لا يسافر بها ما لم يشترد هو أن يسافر ما لم تشترد ضده فإذا شرضت لده أن لا يسافر بها عن بلدها إما مطلقا أو إلى بلد معين مثل أن تشريط عليه أن لا يسافر بها إلى بلد الكفر فالأمر على ما شرضت لا يسافر بها حسب الشر فإن غدرها وسافر بها وأذنت مثل أن يقول لها سافري منها هذه المرة ولك علي أن لا أسافر بك مرة أخرى فانخدعت ووافقت فهل لها فيما بعد أن تمتنع نعم لأنه غرها أما لو طلب منها السفر هذه المرة بدون خداء وبدون أن يعيدها أن لا يسافر بها ثم سافر بها فإنه له أن يسافر بها في المرة الثانية لأنها لما أذنت للسفر معه لأول مرة أسقطت الشرط الذي اشترطته لنفسه يقول ويحلم وضعها في الحيض والدبر يحلم وطها أي وط الزوجة في الحير أي إذا كانت حائضا جليل ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحير قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطفر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيحلم عليها نقاف الحير لأن الله نهى عنه وبيّن الحكم من ذلك بكونه أذن أذن للزوج أو للزوجة أو لهما لهم جميع أذن للزوج لتلطقه بالدم النجس وأذن للزوجة لأنها تتضرر إذا وطئها في الحي تضررا عظيما ربما تتمزق أوعية الدم من داخل الفرج والغشوات التي جعلها الله تعالى في داخل الفرج ربما تتمزق وتضرر المرأة بذلك فلهدق سماه الله أذن فاعتزل النساء في المحيظ أي في مكان الحيظ وهو الفرج وأما ما عداه فلا بأس بهم قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائظ فله أن يستمتع بالحائظ في كل شيء إلا الوطن في الفرج له أن يقبله ويضمه ويجامع بين الفخذين كل التمتعات إلا الوطن في الفرج لا تقربوهن حتى أطهر والمراد بالقربان المنه عنه هو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح فإذا تطهرن فأتوهن من حيث ومركم الله تطهرن يعني اغتسلن والدليل على أن الاغتسال يسمى تطهران قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وأما قول ابن الحزم وطائفة من العلماء إن المعنى فإذا تطهرنا أي أنقين خروجهن من الحيط فهذا غلط غلط عظيم لأن هذا لو كان مرار بذلك أن تغسل الدم لقال فإذا طهرنا من الدم وهنا أضافت التطهر إليهن جميعا وهذا لا يكون إلا برق الجنابة أي بغسل من الحيط فيحلم وضعها في الحيض فإن فعل فهو آثم وهل تأثم المرأة نقول إن مكنته فهي آثم وإن لم تمكنه ولكن أكرهها فهي غير آثمة ثم هل يتجب عليه الكفارة إذا جامع في الحيض أو لا في هذا خلاف بين العلماء بناء على صحة الحديث الوارد في ذلك فقد ورد عن نبي عليه الصلاة والسلام أن عليه الكفارة تينار أو نصفه فمن صحح الحديث قال يلزمه أن نكفر بدنار وهو ما يزم مثقالا من الذهب أو نصفه على التخيير وقيل أو نصفه على اختلاف الحال إن كان في فور الدم فدنار وإن كان في توقفه قبل الغسل فنصف دنار طيب إذا عرف هذا الرجل بكونه يطأ الزوجة في الحير فهل يجوز إقرار زوجيته الجواب لا يعني إذا أرقنا أن هذا الرجل مبتلى بالجماع في الحير ولا يتحاشى ذلك فإنه يجب أن نفرق بينه وبين زوجته لأن لا يقع في الحرام كذلك يحن وطها في الدبر لأن هذا أعني الدبر ليس محل الحر وقد قال الله تعالى فأتوا حرثكم النشئ هذا من جهة الدليل الأثري الدليل النظري أنه إذا حرم الله الوقع في الحيض من أجل التلوث بالدم فتحريم الوقع في الدبر من أجل التلوث بالقدر من باب أرضه الثالث من الدليل النظري أن هذا يشبه اللواء وهو جماع الذكر والعاذ بالله ولهذا سماه بعض العلماء اللوطية الصغرة ومعلوم أن التشبه باللائطين محرم لأنه يؤدي إلى أن يعمل عملهم المحرم فإن عرف الرجل بوضع زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما لأن لا يبطيان على هذه الماصر وقد نص على هذا شيخ السامي بن تيمي رحمه الله وحق قال ولهم إجبارها على غصر حيض أو على غصر حيض على غصر وعلى غصر أيضا له أن ينفرها على غصر حيض فإذا قالت إنها قد غصرت الفضل ونظفت فله أن ينفرها لأنه لابد أن يكون وضعه إجاها إذا أراده كمالة السمتاء على طهار فيقول لا تنجنب نفسي لوضع امرأة حائض لم تأتصم حيضة وهل يجبرها على غسل الحيض أي غسل بقية الدم نعم له أن يجبرها على ذلك لأن بقاء الدم مما يوجب أن تعافها نفسه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يفاشر أهله في حال حيض يأمرهم أن يكتزل لأن لا يشاهد الدم ومحل الدم فتتقزز نفسه في الحاضر والمستقبل قد يتذكر ذلك في المستقبل ولو بعد الغصب لهذا له أن يجبرها على غصب الحيض وغصبه أيضا وله أن يجبرها على غصب النجاسة والنجاسة إذا كانت في محل الاستمتاع ولها يعني محل معين فله أن يجبرها على غصبه لأن لا يتلوث بمباشرته وإن كانت في غير محل السمتاء مثل أن تكون في الظهر لا علاقة لها بالسمتاء وليست مشاهدة بينة بل هي بول قد يبس هل له أن يجبرها على ذلك ظاهر كلام المعلب أن له ذلك لأنه إذا تخيل أن في جسدها لطخة من البول فسوف يتقزز منها وانفر منها وله أيضا على أخذ ما إجبارها على أخذ ما تعافو نفسه من شعر ونحن يعني له أن يجبرها على أخذ ما تعابل نفسه من الشعر مثل الشارك صحيح المثال؟ لا صحيح بعض النساء ينبت لها شارك فإذا قال لها أزيل شعر الشارك قالت لا بأس الرجال لهم شوارك له أن يجبرها؟ نعم له أن يجبرها لأن هذا يوجد أن تعافها نفسه طيب إذا كان فيها شعرات في غير الشارك لكنها مشوهة للوجه له أن يشبرها على ذلك طيب شعر الإبطين نعم له أن يشبرها على ذلك شعر العانق كذلك طور الأطفاء له أن يشبرها على قصرها نعم اتباعا للسنة من وجه ولإزالة مع تعاف والنفس من وجه آخر وبهذه المناسبة أود أن أنبه أن بعض صفاء النساء أو سفيهات النساء يتخذن شعارا يحتص بالكافرات تبقي ظفر الأرخنصر طويلا كأنه رأس الحرب وبغية الغفار تقصه هذا حرام لأنه تشبهم بالكفار ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الظفر والشارب والأبط والعانة ألا تترك فوق أربعين يوما فهل لها هي أن تطالبه بأخذ ما تعبه النفس نعم نعم سبحان الله ظاهر كلام المؤلف أنه لس لها كذلك أنه لس لها ذلك لكن نقول إن قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف تقتضي المعاشرة من الطرفين فلهن مثل الذين عليهم فإذا شاء الزوج شائط الرأس منتفش الشعر نعم كله وسخ شاء من عمله بالمكاين نعم زيت وديزل وبنزين وكل شيء نعم رائحة وتفوح من عاشق انتار فهل لها أن تجبره على تخلي من ذلك الظاهر بلا لأنها قال عاشروا هن بالمعروف وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال بعض السلف إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي ولعل هذا يدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال ولا تجبر الذنية على غسل جنابه الذنية هي التي بيننا وبينها عهد ولا تكون الذنة إلا لأن الكتاب اليهود والنصارى على ما هو المشهور والصحيح أن الذنة تعقد للنصارى واليهود وغيرهم لكن غير اليهود والنصارى لا حلل الرجل أن يتزوج من نسائه ولو أن المؤلف رحمه الله قال ولا تجبر الكتابية لكان أولى من وجهي لأن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذنبية ولأن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذنبية فلو أنه قال ولا تجبر الكتابية على غصر الجنابة يعني لو تزود الإنسان يهودية أو نصامية فهي في نفسها لا يزمها غصر الجنابة لأنه ليس عليها صلاة وغصر الجنابة إنما يجب للصلاة لكن هل يجوز لزوجها أن يجبرها على غصف جنابة يقول المؤلف لا يزل لا يقول المؤلف لا يملك إجبارها لأنها لا صرأت عليها ولا سعره شيء من دينه والصحيح أن له أن يجبرها على غصف جنابة لأنه إذا لم تأخذ سراني جنابة سيبقى المحل هريها وربما يكون له رائحة غير طيبة منتنة فالصواب أن له أن يجبرها على غصر جنابه فإذا قالت له أنا لا أصلي يقول: لكن الحق لأنا أنا لست أريد أن أجبرك على غصر جنابه من أجل أن تصلي لكن أجبرك على غصر جنابه من أجل كمال الاستمتاع والله مرحب نعم كيف تفضل الدنار؟ أحسن ترم هذا القول؟ أو نصف إذا صح الحديث نعم نقول بهذا صح الحديث على العين والرأس كم يعجل تفضل؟ نعم كم يعجل؟ يمكن الدنار ثلاثين جريس سودي ما هي؟ اللي فيه في المطاق؟ أه اللي في الساق أما إذا كثر وشوى حتى صار ساقها في ساق الرجال فلا بس وأما إذا كان عاديا فهذا ينبني على قاعده وهي أن إزالة الشهور لها ثلاث حالات مأمور به ومنهي عنه ومسكوط عنه فالمأمور به العانة وعيش والأبق والشار وهذه ما في أشكال أنها تزاب والمنهي عنه لمن اللحية بالنسبة للرجال والنمص بالنسبة للرجال والنساء النمص الذي هو نتف شعر الوجه سواء من حاجبان أو غيرهم هذا أيضا معلوم أنه منهي عنه والمسكوت عن اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أو يكره أو يحرم فمن هم من قال إنه يجوز لأن ما سكت الله عنه فهو أفو وما جمنا أمرنا بالشيء ونهينا عن شيء يبقى هذا المسلوط عنه بين أن يكون ممورا به أو منهيا عنه فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا وصار من باب المباهم وبعضهم يقول لا يحرم لأنه من تغيير خلق الله والأصل في تغيير خلق الله المنع لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان قال الله عنه ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله فيكونوا حراما وقال بعضهم إنه مكروه نظرا لتعادل الأدلة المبيحة والمانع والذي أرى أنه لا بأس به لأنه مسكوط عنه لكن الأولى أن لا يزال إلا إذا كان مشوه لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة لا تظنوا أن شيئا خلقه الله إلا لحكمها لكن قد لا نعلمه وهذا يجبنا إلى مسألة تبرع بالكلية هل يجوز أو لا بعضهم يقول يجوز لأن الإنسان قد يحيى على كلية واحد وهذا غلط أولا لأنه أسال شيئا خلقه الله عز وجل وهذا من تغيير خلق الله وإن كان ليسا تغيرا ظاهرا بل هو في الباطن وثانيا أنه إذا قدر مرض هذه الباقية أو تلفها هلك الإنسان لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسلم ثالثا أن الإقدام على التبرع بها معصية إذا ارتكبها الإنسان فقد ارتكب مفسادة محقق وإذا زرعت في الإنسان الآخر فقد تنجح وقد لا تنجح فنكون ارتكبنا مفسادة محققة لمصلحة غير محقة ولهذا نرى أنه لا جوز للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه المطلقة حتى بعد الموت وقد نص على هذا أهل الفقهاء رحمه الله نعم ذكرها في الإقناء في باب تغسيل الميت أنه لا جوز أن يقطع شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به نعم نعم خشد أن يبعى بمعصية الأنفر يعني يجب عفر نسيلا لو قلنا إيش ها يعني إذا استمر أقول إذا استمر نقول هذا لم تواعي غير الوقت يستمت بما بين البخلين يكفي لأن الإنسان الذي فيه شدة الشاهوة والشبع يكفيها نجان بل يكفيها أن ينزل بأي وسيلة والشبع لا تظن أنه شدة الشاهوة فقط الشبر للصلاة العافية هو أن بعض الناس بمجرد ما يجد الشهوة تحتقن في السيتان وتتورى ويخشى أن تتشقق يعني مو شيء هين وهذا يحصل كما قلت لكم بأي شيء إذا أنزل بأي شيء زال الشبر لا يقل عن ذلك لا إذا فرقنا بينهما ثم زنى فأمام حجارة صغيرة نعم ندق بها رأس هذا يكون جاهل يعني الإنسان لو ظن أن زوجته طه وهي اقتزلت أيضاً وصلت لكن تبين أنها لم تطهر أو أنه جامعها بناء على أنها طاهر ولما فرغ من الجماع وجد أنها فيها الحي هذا لا شيء يعني لها ليس عليه إثم ولا كفار ألم تعمل من القاعدة يا سمير وين كل من فعل معصية جاهلة أو ناسية أو مطهران فلا شيء يعني لا إثم ولا كفار من تهل وقف ثم دوم الدين سبق أن من القواعد المهمة جداً فيما يكون بين الزوجين أن يعاشر كل واحد منهم الآخر بالمعروف وهذا لا شك أنه من حسن الشريعة ومن أسباب دعوام العشرة وعدم النزال سبق لنا أنه يجوف للمرأة أن تشترط على زوجها أن لا يسافر به ألس كذلك؟ وذكرنا الدليل على هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الشروط ينتبهو به ما استحلالتم به الفروج. ولكن ذا قال قائل أليس من حق الزوج أن يسافر بالمرأة؟ فلماذا نمنعه من سفر بها إذا شرطت أن لا يسافر؟ نقول لأن سفره بها من حقه. فإذا سقطه عن العقد. ايش؟ سقط. هو حقه. كما أن من حقها هي أن يقسم له. فإذا شرطت أن لا يقسم