593- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / الصائم يجيب الدعوة- وجود منكر في الوليمة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول رحمه الله كرهت الإجابة وَمَنْ صَوْمٌ وَاجِبٌ دَعَى وَانْصَرَهُ يعني إنه إذا دعاك صاحب الوليد في أول مرة يجب الإجابة ولا لا لكن أنت صائم في كفرة يمين أو في قضى رمضان ومن كان
صائما صوم فرض فإنه لا جزء أن يقطعه هماذا أصنع أصنع أولا أعتذع لي أقول الله أنا صائم فإذا قال لا بد من حضورك فقدك يؤثر علي أنت قريب مثلا أو أنت صاحب صديق لا بد تحضر ولم يسمح لك تحضر
أو لا تحضر يحضر لكن يقول من صومه واجب دعا وانصرف يعني حضر ودعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان صائما فليصلي أي فليدعو تحضر تدعو بالدعاء المناسب لكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا
يجلس على المأدبة يعني لا يجلس على الطعام يعني يدخل ويسلم ويدعو بالبركة وينصف لكن أكمل من ذلك أن يجلس على المأدبة يجلس مع الناس فأنتم وكيف يأمل يجلس ويحطيه هكذا نعم لا ينفع الناس
يوزع وزع عليهم يقرب يقرب صحنة الإدام مثلا يهدي من لا يهتدي إلى شيء من الطعام أنهم يستطيع أن يتخلص فهل الأفضل هذا أو الأفضل من يفعل ما ما هو ظاهر كلام المؤلف الأول الأول الأول أحفر
ويجلس معه وله بلاس طيب الشرف الأكل معلومه بأكل لأنه لو رفع اللقمة حتى عند فمه ثم ردها ما هو طيب لكن الشرف يمكن أن يأخذ الكاس ويكون يدنيه من فمه ولا يشرف وكأنه وكأنه يشرف إذا كان
يحب أن يسر نفسه وأن يخفي صومه قال والمتنفل يفتر إن جبر فصار الأصائم له حالة الأولى أن يكون صومه واجبا فهذا إيش لا يفتر الثانية أن يكون صومه نفلا فبيترصي إن كان إذا أفر وأكل جبر قلب
صاحبه وشرح صدعه فالأفضل إيش أن يفتر ويأكل وإن كان الأمر السيين عند صاحبه فالأفضل أن يبقى على صومه وهذا من المعخودة معخود من القاعدة التي أشرنا إله بالقواعد وهي ورب مفضول يكون أفضل
لا شك أن بقاء الإنسانية في صوم النفل أفضل من الفطر لكن هنا الفطر صاد أفضل من أجل جبر خاطر صاحبه طيب الصائم إذا لم تنفق نقول إن كان في إفطاره جبر لقلب صاحبه فهو أفضل وإلا فلا قال
ولا يجب الأكل يعني لا يجب على الحاضين أن يأكل انتبهوا لهذه المسألة حضر الناس أجابوا الدعوة لأنه يجب الدعوة واجعة وبسط الطعام وقال تفضل فقالوا أنعم الله عليه وانصرف هل كان المؤلف
جائز ولم هو بجائز لأنه يقول لا يجب الأكل لكن هل هذا مناسب نعم غير مناسب والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أخاكم التكلف لكم وأمرهم أن يأكلوا وكل الناس يقولون لو أن هؤلاء لم يحضروا
لكان أحسن مما إذا حضروا وانصرفوا بدون أكل لأنه إذا حضروا وانصرفوا بدون أكل صار عليه علامات السبتان قول لا يقول الناس هؤلاء انتنعوا من أكل لأن أكلوا حرام مصفوق يأكلوا الربا وما
أشبال لهذا نرى أن الأكل واجب على الأقل نقول واجب كفاية بمعنى أنه إذا حضر على المائدة من تحصل فيه من كفاية وجلس من لم يأكل فلا بأس لكن أما أن نقول إنه ليس بفر وأنه يجوز للجميع أن
ينصرفوا بدون أكل فهذا بعيد من الصواب فالصواب أن الأكل إيش يا أخ المستندة أجداء الله هديك اتهاتف يعني بينكم هاتفة مع أحد الآن أجل إيش نعم سليم لا أمر سليم الأخ هذا ما أرى أين نعم
أين نعم نعم على الأقل أن نقول فر كفاية وأنه لابد أن يأكل من تحصل به الكفاية ممن حضره ثم قال وإباحتها وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قريب أو قريبا هذا رجل قدم الطعام بين الحاضرين لا
يمكن أن يتقدم أحده للطعام إلا إذا أذن له رجل قدم الطعام والشراب وذهب إلى البيت وهؤلاء جالسوا إيش نعمل لابد أن يأكل يقول تفضل أليس إيجاد الأصماء ووضع الطعام واشرب عليه أليس إذن نعم
على حسب العرف ولهذا قال أو قريبا والحمد لله أنه جاء أتى بكلمة أو قريبا فإذا دلت القريبا على أن تقليم الطعام إذن فإننا نتقدم وإلا ما يقول تفضل لكن إذا كان فيه احتمال أنه دخل إلى
البيت ليأتي بالبقية نعم ولنفرض أنه دخل البيت ليأتي بالأدام بالإدام الإدام وجده لم ينضج باقي على نقطة نصف ساعة إيش نعمل نتقدم ما دمنا نعلم أن هناك قرينة أنه ذهب من أجل أن يأتي
بالبقية فإننا ننتظر حتى يتعي ولو طال الزمن لأننا لو تقدمنا قبل أن يأتي بالبقية لكان في هذا تفشين له وإخجال له لكن ينبغي لصاحب البيت أن لا يقدم الطعام حتى يتكامل لا يحصل مثل هذا ثم
قال وإن العلم أن هناك من منكر أن نقف عليه نعم وليما يكون فيها منكر واصل ستأتينا ستأتينا في كلام مالك نعم أرأيكم لو أننا خطانين أمنه هل يأمن؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد فهو آمن وعبد الله بن خطل تعلق بأسهار الكعبة فأمنه الصحابة أمنوه لأن الرسول قال من دخل المسجد فهو آمن لكنه لعظم ترمه وعدوانه استأذنوا
من الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله هذا عبد الله بن خطل متعلق بأسهار الكعبة فقالوا قتلوه لا لا ما يقيد لأن الصحابة أمنوه وإلا لا قتلوا قبل أن يستعد هذا خاص يعني معناه
أن الإمام لو رفع الأمان عن شخص الإمام نفسه موقع الواحد فله ذلك وعلى هذا فإذا ألغى الإمام تأمين هذه المرأة مثلا فله هذا لكن لا يحل للإمام أن يهتك أمان أحد إلا لسبب نعم أصد الفقر نعم
والشك وعلم العنب الكليين إن علم أنه تم منكرا فإن ظن هلا عبرت بذبار وإن شك يعني مترددا فلا عبرت بذبار وإن جاهد ولم يعلم عن شيء ولا نعتقد شيئا فلا عبرت بذبار يعني إذا علم أنه تم
منكرا بأن بأن قيل له إن هذه الوليمة قد دعي إليها العازفون والمغنون وفيها اختلاق بين الجال والنساء وفيها تصوير وما أشبه ذلك هذا ممكن فهل يحضر أو لا فصل المؤلف رحمه الله قال إن كان
يقدر على تغييره حضر وغيره إن كان يقدر على تغييره حضر وجوبا أو جوازا حضر وجوبا والوجوب هنا من وجهه الوجه الأول أنها دعوة إلى ولمة عرص والوجه الثاني أنها سبب لإزالة المنكر وإزالة
المنكر واجبة والسعي إلى إزالة المنكر واجبة وعلى هذا فإذا علم أن في الوليمة منكرا وهو قاد على التغيير وجب أن يحب استجابة للدعوة من جهة من جهة وإيش؟
وتغييرا للمنكر من جهة كيف يعني أحضر على تغييره إذا علمنا أنه رجل مطاع رجل مطاع إما لعلمه أو لسلطته أو لجاهه أو ما أشبه ذلك هذا يعني من قادعة التغيير فهنا أقول أحضر وغير وجوبا يقول
نعم حضر وغير وإلا أبى يعني وإلا بأن علم أن تمت منكرا لا يقدر على تغييره هذا يعني انتنى وحينئذ لا يحل أن يغييره لا يحل أن يحضر قد يقول قائل تعارض عندنا أمران وجوب الدعوة وتحليم
الحضور حيث قال الدعوة هنا إجابتها غير واجبة لأن هذا الذي يريد أن يقدر المنكر لا حرمة له ولا وجاب حتى لو كان أقرب قريبا إليك لا تجب ما دون تتعلم أنه ثمت منكرا وأنك لا تقدر على
تغييره لا تحضر لو كان أقرب الناس لهم فإذا قال هذا الذي دعاني وهو من أقارب إلى وليمة فيها منكرا إن لم تحضر فزوجتي طالت وكان هذا آخر تطليق للزوجة نعم أقول له وإن شئت فطلق الأخر ولا
يمكن أن أحضر لأن قاعد الله ورسوله أوجد من أن أحضر إليك ثم إنك أنت الآن لا حق لك أنت الذي أهمت نفسك بإحضار المنكر ونصارح بهذا نصارح ربما إذا صارحنا حدل عن ما يريد وأزال المنكر
فالمجاملة في دين الله غير جائزة ودوا لو تدهن فيدهنون لا تجان طيب إذا قال قال هذا في حقوق هذا بن عمي وقريبي وزوجته سوف تطلق أقول لا أنا لم أكلفه شططا بل أنا كلفته أمرا سهلا يسلم به
من الإثم ويسلم به من نسوء السماء ويسلم به من إنفاق المال مصالح كثيرة ما أركبه شططا حتى أقول إن عاق أو إن كنابا أو قاطع إن كان قد عد طيب يقول وإلا أبدا إذا لم يقدر فإنه يعلم طيب إن
ظن ولم يعلم فالأصل وجوب الإجابة الأصل وجوب الإجابة فيحضر ثم إن تحقق ظنه تأتي الحالة الأخيرة أنه إذا علم به بعد الحضور فإن قدر على تغيره غيره وإلا يصرف ولهذا قال وإن علم به لا ما
ذكر إذا كنت أظن أن في الدعوة محرما وأنا لا أصل في التغير فهل أذهب أو لا يجب أن أذهب لأن الدعوة الآن محققة ووجوب الإجابة محققة والمنكر محقق ولا غير محقق غير محقق وما ليس بمحقق لا
يمكن أن يسقط محقق فأذهب فأذهب ثم إن وجدت منكر وصدق ظني غيرت فإن لم يمكن انصرفت طيب إذا قال قائد ألا تجوزون له أن يذهب ويجعل في أذنيه قطنا لأن لا يسمع ويغمض عينيه لأن لا يرى فما
نقول لا لا يجوز لأن الله قال وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يقفر بها ويستزع بها فلا تقفدوا معهم حتى يقفدوا في حديث غيره إنكم إذن يعني انقعدتم مثلهم فلا يجوز طيب يقول
رحمه الله وإن علم به ولم يره ولن يسمعه خي خي بإيش بين أن يجيب أو أو لا يجيب وهذا في الواقع فيه نظر لأنه إذا علم أن في الدول يمت منكرا لكنه مثلا في جهر ثاني في حجر الثانية وحضر دون
أن ينكر صار هذا نوع إيش نوع القرار ولهذا نرى خلاله ما قال المؤلم نرى أنه إذا علم به ولم يره ولما اسمعه واجب عليه الانكار فإن لم ينقادوا لقوله فليخرج شعزيرا لهم على الاستمرار في
المعصر علمتم هذا المالف رحمه الله يقول يخير إن شاء بقي وإن شاء انصرف ولكن نقول لا الأولى أن يقول يا جماعة أنتم عندكم الآن منكرة في الغرفة الثانية فإما أن تزلوه وإما أن لا أقعد فلا
يخير نعم لو كرض أنه في هذا الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحمة فهنا قد نقول فقاؤه أولى لأنه لم يرى ولم يسمع ولكن يعد وينصح وينكر فإن لم يستجيبه فلا بأس أن يترس لأنه ليس مع الذين
يفعلون منكم ثم قال وكره النثار والتقاط كره النثار النثار معناه أن ينثر الزوج أو غيره من أقالبه أو أقالب الزوجة ينثرون الدراهم أو الدنانير أو الكلي على الحاضرين يأخذ مدران بيديه كذا
ثم يرمي بها نحو الحاضرين يقول مالف إن هذا مكروف لما يحصل به من المضرة لأن الناس قد يتدافعون فيقتل بعضهم بعضا وفي وقتنا الحاضر في المفسد الثاني قد يتدافعون ويمسك واحدهم بطرف الورقة
والثاني بطرفها ثم ثم تتمسق لا تصرع لهذا ولا لهذا كما هو الواقع فيما إذا كان مع الإنسان رسالة صغيرة هو ازدع على الناس ثم تدافع حولها تجي واحد يأخذ جانب الكتاب ماذا من جهة والثاني من
جهة ثم يأبى كل واحد يتناسب للآخر فيتمسق الكتاب فالنثار إذن مكروه لأن فيه مباهاتا وإن كان من الطعام ففيه أيضا إهان للطعام التقاطه مكروه كيف التقاطه مكروه إنسان نثر بين أيدينا دراهم
يقول لا لا تلتقطها ليش قالوا نعم مكروه لأنه جناء الإنسان يرضي أن يربع بنفسه عن التزاحم والتداحم جناء فلا ينبغي أن تلتقط لكن الدراهم أمامي الآن كيف لا أخذ ولهذا يقال إن التعليل في
التقاطه ليس لأنه جناء لكن لكنه تعزير لفاعله لأن امتلاعنا من التدابع إليه احتجاج فعلي على فعل هذا الرجل الذي نثر السؤال أسألكم الآن هل هذا موجود عندكم في بلادي موجود لا هو موجود
عندكم الحمد لله مع أن البلاد يقال إنها بلاد نفط نعم حلوى ايش لا لا نوجد في الزواج لا بس أسألكم هل هذا موجود عندكم في النكاعة عجيبة حلوى هكذا يرمي بها حكت الحلوى داخل في كلام مقال
يعني سوى دراهم أو حلوى أو غير نعم هل عندكم في مصر مهما من يلقى بالحربي الشيء لكن رز المطبوخ ولا هو المطبوخ من بيقدر إيه إلقى تحذر حظ إلا كان وطيور مدل عنه على كل حال هذا عندنا ذن
موجود كان موجودا عندنا كلما دخل شهر محرم نتره هذا من على السطور يجتمعوا ناس كثيرون عندنا البيت من الصبع الصغار ثم يرمون عليهم أطعمه أطعمه إما تمر يابس وإلا قرصان يابسة ولا حمص ولا
ما أشغل الله والصبيان كما تعلمون يعني لا يلقطون وغنون أيضا يغنون لهذا الولد الذي نثروا له نعم هو أنقطع عندنا والحمد الله انقطع طيب يقول ومن أخذه أو وقع في حجره فله يعني من إذا نثر
النثار سواء دراهم أو أطعمه وغيره من أخذه فهو له ومن وقع في حجره فهو له كيف يقع في حجره يعني مثلا عند النثار يقول هاك بثيارهم هاك علشان تكون مساحة واسعة فإذا سقط في حجره شيء فهو له
أين طيب فلهم ثم قال المؤلف ويسنوا إعلان النكاح إعلان النكاح سنة ولم يذكر المؤلف بأي وسيلة يعلن فيقال أي وسيلة يحصل بها الإعلان فإنه سنة فمثلا إيقاد القناديل عند بيت الزوج أو الزوجة
من الإعلان أو الإعلان من الإعلان يرسال بطاقات من الإعلان لكن هل هل نبالغ في الإعلان بحيث نضع عند من عطافات الأسواق إعلانات في أن فلان يتزوج الليلة الظاهر لا لأن هذا فيه إسراح من
وجه وفيه أنه قد يكتب الناس ويحصل في ذلك مضايقة وتزام لكن إعلان بحسب الإمكان طيب وهل من الإعلان ما يفعله بعض الناس الآن من ضرب البواري في السيجارات نعم الآن إذا سمعنا ضرب البواري في
السيارات بكثرة كنا الليلة فيه زواج طيب من تزوج فلان لا ممكن يصبح يكون معروفا فهل نقول هذا من الإعلان الواقع إنه من الإعلان حقيقة لكن فيه مفسدة المفسدة هو أن أصحاب السيارات إذا
جعلوا يضربون البواري صلى أصوات منكرة مزعجة من وجه ثم إن الواحد منهم يعني يكون له نشوة نشوة ربما تتضارب السيارات وتتصادم من النشوة والسرعة فمن أجه هذا نرى أنه لا ينبغي أن تفعل قال
والدف فيه للنساء يعني ويسن الدف فيه للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح وأمر أن يبعث بمن يغني إلى بيت الزوجة يعني من النساء وتضرب الدف لكن يقول للنساء خاص لأن الدف
إنما كان معروفا عند النساء في عادة النبي صلى الله عليه وسلم فتدف المرأة وتغني لكن بأي غناء بالغناء النزيغ الطيب المنبئ عن السرور والبهجة مثل أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم وما أشفى
ذلك من الكلمات الترحيبية الطيب أما أن توضع الأغاني الماجنة في هذا المكان فلا يجوز لأنها تجتمل على شيء محرم تهيجل الغرائز وفيها مفسدة لكن هل يجوز الدف بالطبل الجواب لا لا يجوز
والفرق بين الطبل والدف والدف أن الدف مستور من جانب واحد الجانب الثاني مفتوح والطبل من الجانبين مغطن من الجانبين فيكون رنين الطبل أشد من رنين الدف فيكون أوقع في النفوس وأشد للنشوة
والمعازف في الأصل حرام لم يستثنى منها إلا الدف فيقتصر على ما به الاستثناء أفهمت مجمع طيب وقول للنساء احترازا من الرجال فالرجال لا يدفون فيقتصر على الصورة التي وردت فيها العباح فقط
انتهى الوقت نعم كان من أقرب قريب نعم وإذا قال مثلا الوالد ودعاه كان عنده وليد وقال إذا لم تحضر فأنتعار هل يحضر أنه لم يحضر سيعطواله أو أمه إذا قال الأب إن لم تحضر فأنتعار أقول له
إن ميزان عطوط ليس عندك ميزان عطوط من الشر والشر يمنع ضاعف المخلوق في مصير الخالد وانظر إلى الله ووصلنا الإنسان لولديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي
المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم جاهداك أي بعد بلغ الجهد والإلزان الشديد فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفة نعم بارك الله فيكم هل مما رجحنا هل هل هل مما
رجحنا نعم أن الإنسان إذا علم بالمنكر ولم يره ولا يسمع نعم ولم يسمع لا يسمع نعم نفسنا الآن الشيخ في صلاة الأفراح يسمع دهوم النساء ويستمر ساعات والنساء أكاد يجزل أن يريد دهوم يعني
فيها قبر قبر وأصوات أصوات النساء نعم هل هذا يزال ولا يخرج نساء الله في الواقع سماع هنا النساء في هذا يعني أنا متردد هل هو حرام لأن كون الرسول يقول إبعاده معه من يغني فإن النصار قوم
وعجبهم له هل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة سوف تبقى في كن لا يسمعها أحد ما هو بالظاهر وصوت المرأة نفسه ليس في عور بنص القرآن لقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول يعني
وقلنا قولا معروف فليس صوت المرأة في عور أبدا حتى النساء يأتينا للرسول صلى الله عليه وسلم يسألنا هو الناس حاضرون فأنا عندي إشكال فيما إذا كانت أصوات النساء تسمع في العرص اللهم إلا
رجلا تتحرك شهوته بذلك فليقم لكن رجل سمع صوتهم فهذا هل سمع منكرا أسألك نعم الشيخ الآن أسألك بساذق الشيخ ولا ما شاء أسألك هل سمع منكرا لا ما سمع إذن لا لا أسأل نبقى إلا من علم من
نفسه وهذه يختلف يختلف الناس فيها أن شهوة تتحرك فهذا يجب أن يقوم الشيخ الآن الضوء النساء صارت حتى الفجر بل قبيل الفجر لا دانعت مسأة الإطالة وإذاء الجيران هذا شيء آخر لكن الشيخ لو
قام الإنسان حتى لو كان مفهم الآن تحديد البحث ما هو في أنه يقلنا أو يرفعنا أصواتهم بالمكبرة الصوت الذي يزعجو الناس كلامنا في في سماع صوت قناء النساء في هذه المناس أنا أسأل أسأل
عمليجا لأن الإنسان هو يعمل بها نعم الآن الآن هو الواقع لا أماليا برك الغذيك نقول لا بس بعد النساح بعض الحضرية ساعة أو ساعة نصف مثلا ثم نغلق ما يحصل هذا لا أنا أقول هكذا إيش يعني
الواجب على ولاة الأمور أو على المسؤولين عن صلاة الأفراح أن يتخذوا هذا النظام وكان عندنا ما أده إلى الآن موجود هذا النظام بعد الساعة الثانية عشرة ما يمكن يسمع يعني يجب يغلق المكان
عندنا شيخ في الميوت إيه يجنسون حتى قبيل الفجر وإذا أقبل فلتر نامه عن الصلاة إيه يمكن ما فيه مشكلة هذا وارد لكن شيخ لو مثلا واحد قام يعني رف ارتبع الصوت وعلم الناس أنه خلانا نقام
سوف يعني أقل سي يعرفون هذا فيه شيء من منكر لأن صار الآن الناس تعارضوا عنه وكأنه ما يخل ما تعلق بمصابي شيخ أنت الوقت باب عشرة النساء يلزم للزوجين العشرة يلزم الزوجين مبلاء انت كرام
لا لا يلزم الزوجين يلزم الزوجين العشرة بالمعروف ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبدله وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبت ولم تشترد دارها
أو بلدها وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهادي ويجب تسليم الأمة ليلا فقط بس بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء أي معاشرة الزوجات أسئلة أسئلة
تسئلة كثيرا قلتم وأرجلنا يا مساء إن شاء الله اشتركوا في القناة