592- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / تابع .. وليمة العرس / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حال المخلّف رحمه الله تعالى ومن صوته واجب تعاوى الخرق ومتنكّب يكّر ودائم الأذن إباحته متواصفة على صريح إذن وقريمة اسمه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سرق لنا أن الولائم تنقسم إلى أقساب منها محرّم كواليمة العزاء منها ما هو محرّم كواليمة العزاء ما هو الدليل على تحرير واليمة العزاء حبيث جنين عبد الله
بزري ضارق ونحب الإصراء إلى أهمية مصنعة الطعام من نياح أحسن وأن نياح من الكبائر والنياح من الكبائر الثانية نعم الثالثة الثانية من قسم مباح نعم نعم إذا كانت إصراقا نعم قيدها إذا كانت
إصراقا نعم طيب الثالثة المباح ما على المطلوب والممنوع والمقروم طيب نعم وهي من دوب إليها وهي وليمة العرس أحسن هذه أقسام الولائم الإجابة إلى هذه الولائم حكمها حكم الوليمة إلا العرس
فإن الوليمة فيه سنة والإجابة إليها واجب ولهذا قال المؤلف نعم نبدأ من الأول لأن ما قرأنا تسن بشات فأقل تسن نائب الفاعل يعود إلى وليمة العرس فاستفدنا بهذا حكم الوليمة وأنها على ما
ذهب إلى المؤلف سنة والدليل على سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوق أولم وقول بشات فأقل أولم بشات والمراد بشات هنا الواحدة من الضأل أو المأس سواء كان ذكرا أم أنجد
وقوله فأقل يعني ولا تسن بأكثر والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوق أولم ولو بشات فجعلوا هنا لو دالة على التكتير وهذا خلاف المعهود باللغة العربية في مثل هذا
التركيب إذ أن قوله ولو بشات في مثل هذا التركيب تعني أن أقل ما يكون الشات وهذا هو الصحيح والصحيح أن كثرة الوليمة أو قلةها يعود إلى أحوال الدائم ومقتضيات الحال فإذا كان الدائم غنية
قلنا له أولم ولو بشات وإذا كان فقيرا قلنا له أولم ولو بشات صح إذا كان غنية قلنا أولم ولو بشات وإذا كان فقيرا قلنا أولم ولو بشات صح نعم بشاهة تانية يعني شاهة لكن حدفت منه الياء
تخفيفا نعم هذا ما نقول عندها يعني تقريب والشرح لكن نقول إن الوليمة تتبع حال الشخص يقول الله تعالى ينفق ذو ساعة من ساعته ومن إيش قدر عليه رزقه أي ضيق فلينفق مما آته الله فأمر الله
بالإنفاق بالساعة من الساعة لمن كان لا ساعة ومما آته الله لمن كان ليس ذا ساعة عبد رمهان بن عوب كان من ذو الساعة ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات طيب في زمننا هذا
المعهود أن الأغنياء يولمون بولائم كبيرة وأن الفقراء مع الأسف يريدون أن يساول أغنياء في الولائم فتجده يستدين ويقترر وربما يستدين الناس من أجل الوليمة وهذا كله غلط حتى الأغنياء لا
نقول لهم إن السنة أن تولم بشيء زائد الإسراف بل بشيء يناسب ولا تجروا عباد الله إلى ما لا يطيقون طيب وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم موقع اشترط المؤلف
لوجوب الإجابة شروطا أولا أن تكون أول مرة احترازا منه الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى آخر واشترط أيضا أن يكون الداري مسلما احترازا من ما لا بدعاه كافر ثم أو معاهد أو مستأمن
فإن إجابته لا تجد الثالث يحرم هجره يحرم هجره يعني مسلم يحرم هجره أفادنا المؤلف رحمه الله أن من المسلمين من لا يحرم هجره وذلك أن الهجر ينقسم الأقسام أولا من يجب هجره وذلك كصاحب
البدعة الداعي إلى بدعته إذا لم ينتهي إلا بالهجر فإنه يجب علينا أن نهجره وجوبا لأن في الهجر يمسعود ثائد وهو ترك الدعوة إلى إلى البدعة فإذا وجدنا شخصا يدعو الناس إلى القول بخلق
القرآن أو إلى أن الله تعالى في كل مكان واجب علينا أن نهجره فلا نسلم عليه ولا نرد عليه السلام ولا نجيب دعوته ولا نتحدث إليه حديث الصديق لأن هجره هنا فيه مصلح وقد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه أمر بهجر من فعل محرما وفاعل المحرم أهوى من من يدعو إلى البدعة لأن البدعة مستمر دعوته إليها وفاعل محرم فعاله وانتهى من الذين أمر رسوا بهجرهم مع بعض المعصية هم
الثلاثة الذين قل لكم كعب أمالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع أمرا الله عليه وسلم بهجرهم حتى إن الواحد منهم يسلم على قريبهم الذي هو أحب الناس إليه ولا يرد عليه السلام طيب إذن إذا كان
هذا الدائم من يجب هجره كصائب بدعة الناس إليها واجب علينا بل حرم علينا أن يجيب العواجره كذا طيب ونحن الآن في سبيل تقسيم الهجر القسم الثاني من هجره سنة وليس بواجب الهجر المستحب لليس
بواجب وهو هجر فائل المعصية التي دون البدعة إذا كان في هجره مصلحة كهجر إنسان يحلق لحيته حلق لحية حرام فإذا رأينا شخصا قد أصر على ذلك وكان في هجره مصلحة وهو الرجوع إلى حضيرة السنة
فالهجر هنا إيش سنة هجر سنة حتى أرجع وكذلك يقال في شارب الدخار وكذلك يقال في الموضف في جهات ربوية فإذا قال فائل لماذا لا تقولون إنه واجب قلنا لا نقول إنه واجب لأننا لا نتحقق به ترك
إيش ترك المحرم لو تحققنا به ترك المحرم ذا كان الهجر واجبا طيب هذا الهجر فيه إيش سنة شرق شرق جماعي المصلحة فإن لم يكن في هجر مصلحة فإنه لا يهجر لا يهجر لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فإذا لم يكن مصلحة بأن كان هذا الذي يحلق الحيته وله وجرناه
يزداد بغضا لنا وبعدا مننا ونفورا عن الحق وبقي على حق الحيته صار الهجر هنا حراما إذا لا يحصل منه إلا عكس من يريه وأما ما يفعله بعض الإخوة المنتزمين الغيورين على دينهم من هجر أهل
المعاصي مطلقا فغلط ومخالف بالصنق لأن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه وباعل المعاصي هل هو أخلك أخلا لي مهما فعل منك باعل إلا إذا كبر وعلى هذا فلا أجد هج أهل
المعاصي إلا لوجود مصلحك طيب مر بك إنسان بيده السجارة فسلم عليك فأرده عليه السلام نعم أرده عليه السلام لأن لو لم أرد لكان ذلك أشد إمعاناً في معصيته وبغضه لك وكراهيته للحق الذي تقول
والمقصود هو المصلحة وإسالة المفسد القسم الثالث من الهجر هجر مباح لكن هذا القسم مقير لثلاثة أيام فأقل وهو ما يحصل من الهجر بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم اختلاف في قيمة مبيض عمل
عمل مثلاً لا أرى أنه من الأدب أن يعمله معي فهجرته فلي ذلك في خلال كم؟
ثلاثة أيام فقط وهذا هجر مباح وليس مطلوباً وليس محرم هذا هجر مباح لكنه لكنه محدد في ثلاثة أيام فمن الذي لا تجاب دعوته الذي يجب أجبه يقول الشرط الرابع الشرط الرابع إن عينه يعني إن إن
عينت داعي المدعوة بأن قال يا فلان سأقيم وليل المثل بعرسي غداً فأدعوك للخضر هذا ما أيضاً لا غد التعيين الإبهام والتعميم فيقول مثلاً يا جماعة غداً وليمة عرسي فأحضروا هذا ما أيضاً
والإجابة في هذا فرد كفاية لأن الخطاب موجه لمن للجميع فإذا جاء واحد منهم كفر لكن لو قال يا فلان مثلاً قال يا جماعة غداً وليمة عرسي أدعوكم إليها فأحضر يا فلان نص علي فإنئذ يجب دهما
تشغل الشرط الخامس ولم يكن ثم موكر ثم بمعنى هناك أي في مكان الدعوة موكر أي محرم لأن الموكر ما حرمه الله ورسوله فإذا تمت الشروط واجبت الإجابة انتبه لكن لا تجب الإجابة إلا بشرط آخر من
قبل المدعو وهو أن لا يكحقه بذلك ضرر أو تكون الإجابة مسبوقة بدعوة أخرى فإن لحقه بذلك ضرر لم تجب الإجابة لو كان يعلم أنه لو جاء إلى إلى لو دعا لو أجاب الدعوة لحقه ضرر لأن فاتت عليها
أموال خسرها أو يخشى أن يوجد إنسان شغير يؤذيه نعم أو كانت الدعوة مسبوقة بدعوة أخرى فهنا الإجابة ليست إيش ليست واجدة ومن ذلك إذا كانت الإجابة تستدعي سفرا فإنه لاجب على الإجابة لأن
السفر يحتاج لشد رحل وتوفيط مصالح وغيبة عن الأهل وتعرض للحوادث فلا تزمه الإجابة في هذا الحال لكن لو كان يلزمه أن يستأجر سيارة سيارة أجرة من بيتي إلى بيت الدارة هل تزمه الإجابة
الظاهر نعم إذا كان لا يضره فإن كان يضره أو كانت بأجرة خارج عن المعهود لم تجد يقول فإن دعى الجفل هذا ضد قوله إن عينه إن دعى أي المتزوج الجفل لأن قال أيها الناس حلموا إلى مأجبة عرس
هذه الجفلة لا يزمه أن يجي لأنه أيش أيش لم يعينه ودعوة الجفلاء ممدوحة عند العرب لأنها تدل على الكرم والتعين تدل على البخل ولهذا اكتخر الشاعر بقومه حين قال نحن في المشتاء ندعو
الجفلاء لا ترى الآذب منا ينتقر فالانتقار أن يعين يقول نحن في أيام الشتاء لا نقول يا فلان تعال أدعوك لتعش عندي لك لأتعلم الناس هذا يدل عليه البخل لكن نحن نقول أيها الناس هلموا إلى
الطعام وما ألد الطعام الحار في أيام الشتاء ولهذا اكتخر بأعلى شيء تكون فيه الدعوة مفيدة قال نحن في المشتاء ندعو الجفلاء لا ترى الآذب فينا ينتقر فإذا دعى الجفلاء لم تجيب الإجابة
والعجب من قول بعض الناس لا ينضي للعلماء وذو الجاه أن يسعوا في الإجابة لأنها دناء يعني إذا دعت أخوك لا تقل توقع الله ما في مال لا تستعد الإجابة لأنها لكن هذا لكن هذا الاختيار في
مقابل النص ماذا قال النجاة عليه الصلاة والسلام قال لو دعيت إلى ذراء أو قراء لأجبت وكانت الجاة تأخذ بيده تذهب بها إلى بيته به إلى بيته وهل أحد أشرف من الرسول عليه الصلاة والسلام لا
والله فالصوار أن الإنسان يجيب ويكون سهلا والرجل الذي جاء إليك يدعوك من دون الناس لا شك أنه حريص عليك كيف يجاء يا أتفضل عندنا عندنا وليمة عندنا أقيقة وما أشبه ذلك والله أنظر الموضوع
وما أشبه ذلك أجب إلا إذا كان هناك شيء يمنع لأن أحيانا الإنسان يمتنر إما لشغل الأهم وإما خوفا من انتتاح الباب لأن بعض الناس ربما يعتذر لأنه يخشى أن الأمور تتكرر والناس الآن لا يفيد
بهم سبقت بها عكاشة لو كان يفيد سبقت بها عكاشة لكان الأمر سهلا إذا دعاني واحد وتغذيت عنده اليوم وقال الثاني تفضل عندنا غدا إذا قلت بها لو قلت سبقت بها عكاشة واقتنى هذا ما فيه معلومة
لكن أحيانا لا يعني لا يقبل نعم انتهى الوقت نعم كمال اليسر غير مقبول يا أخي سبحان الله ربنا لا توقفين عن نسنة وفضال نعم يا أخي ألم تعلم أن الهجر يزول يزول بالسلام أنا لست أقول لا
تجر يعني إذهب لي وصاحبه ورجل اسمعه لا فكنت أظن أول ما بدأت السؤال أنك تقول إذا كان لمصلحة الهاجر وذلك أنه لو سلم على هذا لاتهمه الناس تحول السؤال إلى هذا يهد خيال آجب ممكن نعم فآجب
الدعوة على دقاء لو كان لمصلحة الهاجر وهذا حق يعني لو كان الرجل إذا سلم على العصاة أخذ الناس يهتكون عرض يقول بلا ما عنده غيره مر بكلان وسلم عليه وما أشبه ذلك حال نقول في هذا الحال
أجرب خوف من الأداء الظاهد يعني أنه جالس لكن إذا كان الإنسان ذا قول مقبول عند الناس وذا ميزان وسعر وشرف فلا يبالي بالناس وليتكلم في الناس ويقول إننا نسلم على أهل المعاصي تأليفا
لقلوبه لأن هجرنا إياهم لا يفيد وهذا فيه مصلحة أنه يكسر هذا الذي يقول في قلوب بعض الناس من أن هجر المعاصي هو الغيرة وهو الموالاة والمعادات في الله عز وجل السؤال وهو كآجبتك الآن قلت
لك ليس معنى أن لا تهجره يعني أن لا تسلم عليه ولا تهجره يعني معنى سلم عليه وليس بلازم أن تذهب إليه في بيتك أو تدعوه إلى بيتك وليس بلازم وليس بلازم عليه لطمع الثاني ما هو عادمور نعم
هو لا شكل أنه موجب للمحبة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لكن لا زمل المحبة النصاح بينك وبين قول مؤلف في الإجابة على هذا السؤال نصف صدر هذا آخر سؤال يعني معنى أن الزائف الحقيقة هي
الزوجة هذا وهي نقول إن دعاث الزوج فأجب وإن دعاه كأهل المرأة فالسنة الإجابة هو الأجابة فقد علينا الحقيقة إن دعى الجفل نحن ما كملناها لكن أخشى أن أنسى في المستقبل الآن البطاقات التي
تتوزع تجد الزوج يطبع له مئة بطاقة ومئة كين أو أكثر ثم يمشى على الناس ويعطيهم حتى سميلة من بعض الناس يقف عند الإشارة في الطريق وكل ما وقف سيارة عطاه بطاقة هل نقول هذه من باب دعوة
جفلة نعم نعم من باب دعوة جفلة بالواقع أو شبيهة بها لكن أحيانا ما تصل الحال إلى هذا الحد الذي يقف عند الإشارات ويعطي الناس لكنه يبعث بها إلى قلان وقلان وعائلته هل نقول إن هذه من باب
التعيين الذي أرى في هذه المسألة أنها تنقسم لا قسم قسم أعلم أنه إنما دعاني لأنه يود أن أحضر لصداقة بيننا أو قرابة بيننا أو جيرة فهذا لا شك أنه تعيين وقسم آخر أرسل إلي البطاقة مجاملة
مجاملة وخجرا وإعلاما في الزواج فقط هذا لا تجب الإجابة لسه بتعيين لأنني أعرف أني لو لم أجب أن الثاني لا يكون في قلبه شيء نعم حتى أنه ربما يرسل إلي البطاقة وهو يعلم أنه لسه بحاضر قد
يعلم أن عندي أنا زواج في بيتي مثلا لكن يرسل البطاقة احتراما وخجلا وإعلاما بأن عنده عرسا هذا ليس من التعيين لشيء بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى صالح حاروب جملة معترك صالح حاروب نعم يقول رحمه الله فإن دعا الجفلاء هذا ضد قوله إن عينه إن دعا الجفلاء يعني
قال للناس هلموا إلى الطعام لم تجي بالإجابة لأنه لم يعين أو دعا في اليوم الثالث لأننا قلنا الوليمة أول يوم هي الصلة ثاني يوم معروف يعني من المباح ثالث يوم برياء وصلة إذا دعاه في
اليوم الثالث فإنه لا يجي طيب هل من دعوة الجفلاء أن ترسل رسولا وتقول أدعو لي من لقيت لا ليس من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال له أدعو لي من لقيت
وأدعو من لقيت يعني معناه إذا رأى شخصا قال تفضل عند الله في البيت تفضل في البيت لكن الجفلاء يقول أيها الناس حلموا إلى الطعام فإنهما فرق دعوة الجفلاء عامة وادعو لي من لقيت ماذا خاص
خاص طيب وأوجعاه ذمي كرهة الإجابة من الذمي؟
الذمي هو الذي أقدم معه الذم على أن نقيم في بلادنا بلاد الإسلام ونأخذ منه الجزء ونحميه وهل الذمي خاص بأهل الكتاب أم عام في ذلك قولاني للعلمة قول أنها لا تعقد الذم إلا لأهل الكتاب
اللهون والنصار والقول الثاني تعقد لكلك من اللهون والنصار والمشركين والملحيدين إلى قوائل وهذا الثاني هو الأرجح طيب هناك معاهد وهناك مستأمن يكسل مين وهناك حربي فالكفار ثلاثة أصنات بل
أربعة أصنات ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي الآخر آوان سرحت هاي هذا في الجسم وفي القلب طيب الذمي هو الذي عقدنا معه عهد وذم على أن نقيم معنا في بلادنا ونحميه مما نحمي منه أبنائنا ومجافر
عنه نعم ونعامله معامة المسلمين إلا في إقامة الكدور فيما لا يعتقدون تحريمه كالخمر مثلا وهذا أخص الكفار في المسلمين الثاني معاهد وهو الذي عاهدناه على وضع الحرب بيننا وبينه كما فعل
النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟
مع المشركين مع المشركين يصرح الكديد هؤلاء آمنون في بلادهم وآمنون إذا جاءوا إلينا بدون أن نعقد أمانا لكل واحد يكون العقل مع أهل الحل والعقل الثالث مستأمن المستأمن هو الذي أعطي أمانا
أعطي أمانا على أن يدخل في بلادنا ويخرج آمن كتاجر من أهل الحرب مثلا طلب مننا الأمان أن يدخل إلى البلد ليبيع تجارته ويشتري ما شاء ويمشي هذا ليس كالمستأمن ليس كالمعاهد المعاهد قلنا
أنه عقد عام ولذلك العاهد لا يعقله إلا الإمام أو نائب الإمام الأمان يكون من كل واحد من المسلمين لو أن امرأة عجوزا لها مئة سنة إلا سنة واحدة أعطت الكافرة أمانا ليدخل إلى البلاد يعني
وجدت مهندسا جيدا كافرا حربيا من اليهود مثلا نعم ها أعطته أمانا يدخل إلى بيتها يصلي عندها مجاري البل والغاق نعم يأمن ولا ما يأمن يأمن يأمن كافر حرب لم يؤمنه الإمام ولا نائب الإمام
يأمن صحيح يأمن قد يقول قائل إنه لا أمان إلا لمن دخل ليسمع كلام الله لقول الله تعالى وإن أحد من المشركين تجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم من عرفت طيب قلنا الآية دلت على أن من
طلب الأمان ليسمع كلام الله فيعطى ما قال لي أخذ القرآن يقرأه قال ليسمع كلام الله ولهذا لو طلب من الكافر أن يأخذ القرآن يقرأه قال أعطون القرآن يقرأه وشوف هل أسلم ولا لا قلنا لا بخلال
من قال أعطوني أشريط أسمعه فهذا قد نقول نعطيه لأن الله قال حتى يسمع كلام الله وقد نقول لا نعطيه لأنه قد يهين الأشريط نقول ليس الأمان خاص خاصا بهذه الصورة بدني أن النبي صلى الله عليه
وسلم دخلت عليه أم هانة أخت علي بن أبي طال فهي أم هانة بنت أبي طال بنت هانة يا رجل يا مسعود هي شهدها هي أم هانة أنا قلت لكم أخت علي بن أبي طال هتكون أم هانة بنت أبي طال دخلت على
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل مستثرا بتوف فسلمت عليه قال من قالت أم هانة قال مرحبا بيوم هانة فقالت إن ابن أمي علي بن أبي طال زعم أنه يقتل فلانا الذي أمنته وأجرت وذلك في حرب
مع المشركين قتل مكة فتح مكة قال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أم هانة فصح الأمان من ليش من امرأة نعم فهل هذا قد أجرنا من أجرتي هل هذا إجازة أو تشغير الأصل أنه
تشغير يعني لو قال قائل الأجار لم يتم بإجارة هم هانة بل بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم له نقول هذا خلاف الأصل ولهذا لم يقل قد أجرنا قال قد أجرنا من أجرت فأضب الإجارة إلى إلى نفس
المرض هنا يقع إشكال وهو يقول قائل إذن كل إنسان من المسلمين يستطيع أن يجلب من اليهود وغير اليهود من الحربيين إلى بلادنا ويقول أنا قد أمنت صح أو لا صحيح هذا فيه مفسدة ولا ما فيه فيه
مفسدة يعني كل إنسان له هوا مع كافر يجيب يقول أمنت نقول المسألة الآن حفظت بأنظمة يحفظ بها الآن وهو أنه لا يمكن أن يدخل أحد من خارج البلاد إلا بإجازة الدولة حتى المسلم ما يمكن يدخل
إلا بجواز فالمسألة حفظت حفظت قواعد عامة لجميع الأمم فيكون هذا أي كونه لا يأمن إلا بأن توقع كم على دخوله هذا من ذا يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منه تمام
طيب أرى كل هذا لأن استطربنا كثيرا لكن نرجو أن يكون لنا قوله أو دعاه ذن من فقى الحرب الحرب لسه له أمان الحرب في أي مكان وجدته قص رقبة وخذ منه مال لأنه مباح الدم وليس له أمان ولا عهد
ولا ذنب كما أنه لو وجده إيش وش يمال يقول تفضل على فرش ممدولة قل له إيش يقطع تفضل على سهل يقطع يقطع رأسه أيضا أنت اقطع رأسه حرب خذ مال لأنه لا حرمت له ولا لمال يقول مال إن دعاه ذن
من كرهة الإجابة يعني يكره أن يجيب وهذه المسألة الأخيرة فيها تفصيلا القول الراجعة أنه فيها تفصيلا إن رأى مصطحة في إجابته فليجب ويا تراهة بذلك بل هو من السنة لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أجاب دعوة اليهودي الذي دعاه إلى خبز خبز شعير وإهالة سنخة لكنه عرض عليه السلام فأسر فإذا كان في إجابة ذنمي مصطحة