590- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / تفويض البضع - والمهر-مات أو طلق قبل الدخول / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعود الآن إلى درس اليوم بالتفويض التفويض نوعا تفويض البقع وتفويض المهر تفويض البقع فصله بقول رحمه الله بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة فمن هي المجبرة؟ المجبرة على المذهب البكر يزوجها أبوها كل بكر يزوجها أبوها فإنه لا يشترض رضاها بل تزوج جبرا عليه يا ناسا ما أعيد الرجل قال لا أبوها فيجبر عليه وهي تبكي ليلة ونهار تريد فتقول لا أريد نقول جبرا هذا هو المذهب وقد سبق لنا أن القول الضاجب خلافه وأنه لا أبوه دمر رضا الزوج وأن ذلك نص الحديث وقياس النظر أما الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكه البكر حتى تستأذن وقد رواه المسلم بلفظ لا البكر يستأمرها أو قال يستأذنها أبوه وهذا نص صريف في البكر ونص في الأب وعلى هذا تقول المؤلف أحمد الله أن يزوج رجل ابنته المجبرة هذا مبنين على إيش على قول ضعيف أو صحيف ضعيف وعلى هذا فيشال مننا إذا أردنا أن نقرر المسألة على مدف الصحيف أن يزوج رجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلمه هذا تفيض البضع وعلى القول الراجح يفسر فنقول أن تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلمه هذا تفيض البضع وشكني تفيض البضع أن المرأة تفورت وليها على أن يزوجها بلمه فيكون بضعها وهو فرجها يكون مفورا فإذا قلت تزوج لفلال بلا مهر ما يهم صار هذا تفيض بضع الرجل زوج المرأة بلا مهر فالنكاح صحيح ولكن هل يسقط المهر لا لأننا لو أسقطنا المهر لازم أن يكون النكاح هبة ولا يصح النكاح هبة إلا لواحد فقط من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى ربا سلم إذن فيجب لها مهر مثل يجب لها مهر مثل ويكون كأنه أي المهر لم يسمى أفهم تفيض البضع ما هو أن تأذن المرأة لوليها أن نزوجها بلا مهر وإذا فعل وجب لها مهر المثل طيب زاد المؤلف أن يزوج الراجل ابنته المجبرة ونحن حدفنا هذا ليش حدفنا هذا لأن القول الراجح أنه ما في إجبار حتى الأب لا يمكن أن نجبر من ابنته على أن تتزوج من لا تريده أبدا قال وتفيض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي هذا تفيض المهر يعني أن الرجل يزوج ابنته ويفوض المهر ما هو البضع على ما يشاء لما راجل زوجها قال الزوج وش المهر قال اللي تبيع اللي تبيع هذا يسمى إيش تفويض مهر لأن الزوجة أو وليها قال للزوج اللي تبيع عقل هذا يسمى تفويض مهر تزوجها الرجل على هذا الشر على أن مهرها ما يريد فقدم إليهم شاتر قدم الزوج إلى الزوج الشاتر قال هذا المهر يصرحون ما يصر لا يصر لا يصر نقول يجب عليك مهر المثل وهذه المرأة من النساء من علية القول وماهرها بالعادة مئة ألف نعم يجب عليك مئة ألف قال يا جماعة أنتم قيلين ما شئت فآطنا وأنا شئت أن أعطيكم الشاتر نقول لا نسلمه إليك لما قلنا ما شئت فآطنا فهذه تسمية غير صحيحة يعني هذه مجهولة من أتم من الجهالات فإذا كان مجهولا إلى هذا الحد نرجع إلى إلى مهر المثل لأنه لم يسمى تسمية لأن المهر لم يسمى تسمية صحيحة واضح سعد أسألك هل هو آره واضح وكأن سعد يقول إذا زوجوني بما شئت وآتيت لهم بشات ومهر مثلها مئتين وهم قد فوضوا الأمر إلي فهذا ظلم هكذا تريد طيب أنا فاهم نقول وجه كوننا نرجع إلى مهر المثل لأن هذه التسمية غير صحيحة لرسوكها في الجهالة لأننا إذا قلنا ما شئت ما شئت قدها وما شئت جنسا وما شئت نوعا مبهم إبهام عظيم والمبهم إلى هذا الحد ليس بشيء فنرجع إلى مهر المثل كما لو زوجها في المهر فنرجع إلى مهر المثل أفهمت أقول لا لكن لو قال قائل إنه إذا قيل زوجناك على ما شئت من مهر وأتى بمهر معقول لكنه دون ما في نفوس زوجة وأهلها ودون مهر المثل فينبغي أن يقال إنه صحيح وإن لم نقل بهذا فقد غروه ولكن نقول يمكنه أن يتخلص من هذا الغروه بإيش بأن يصر على تسميته إذا قالوا لتبي إذا ظروا لتبي قال لا ما يصر هذا مجهول لازم عينوها الآن إذا عينوه إيش تعين ولو كان أقل من مهر المثل بكثير ولذلك يكون يقضين يا من لم تتزود إذا فوض إليكم المهر فقولوا عينه ولا بد إذا قالوا لتبي ما بيننا بل حساب وأنت ولدنا وأنت كذا يقول ما خالبنا ولدكم ولا حساب بيننا لكن في هذا سأحاسب أي أفهمت طيب إذا يتزون يتزون يتزون جهالها والغرر بماذا بالتعين يقول عين وحينئذ لا يمكنهم أن يطالبوك بأكثر مما عينت ولو كان أقل من مهر المثل بكثير طيب ونظيره نظيره لو أن إنسانا كرهته زوجته كرهته وطلبوا منه أن يطلب وقال أنا ما أريد الطلاق وأنا أحب المرأة وأنا خسرت عليها مهرا وتوابعة ولا أستطيع أن يطلب فلما رأهم مرحين قال لا بأس وطلب هاتوا كاتب فلما أرادوا كاتب أن يكتب قالوا ستصبر يا رجل أنت خسرت خسائر كثيرة وتعبت ولا أودنا أن نكتروها هكذا لابن أجعل لك عوض عوض يا لابدا أنا أخليها لله ولا أبيها عوض ولا شيء قالوا لا لابد نجبر خاطرك عوض وإذا كان إذا كان الله خير تريد مبعاتنا نخلي العوض قليل عشر تريال قال إذا كنتم ملزمين أعطون عشر تريالات فطلقها على عوض قدر عشر تريالات ولما مضى أسبوع جاء يريد مراجعة هل يمكن أن يراجع ما يمكن لأنه بالعوض بانت منهم ما يمكن يراجع لكن لو أنه لو أنه لو أنه أصر على أنه ما يد شيء ولا أخذ ولا عشر تريالات ولا درهم الواحد ثم جاء بعد أسبوع لذي مراجعة يراجع ولا لا يراجع يراجع ولهذا ينبغي أنه إذا ساءت العشرة بين الزوجين ساءت البينة وكانت المرأة لا تريد زوجها ولا سيما إذا كانت لا تريده لخلل في دينه ينبغي من أراج الكتابة في الطلاق أن يقول يا جماعة هذا الرجل تعب خسر وينبغي أن تفرضوا له شيئا من المال يكون الطلق عليه فقالوا لا بأس نقبلوا مشورته ووضعوا عوضا حينئذ تملك مرأة نفسها ولا يستطيع أن يراجعها فينبغي التنبغ مثل هذه الأمور لأنها قد تضيع حتى على طلبة العلم هذا الرجل لو طلق زوجته بلا عوض ثم أراد أن يراجعها بعد مدة قبل العدة له ذلك سواء رابط أو أبنى متضاء نعم طيب إذن الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر الأخ أنت إي أنت نعم بأي مهر شاء يعني بمهر لكن أي مهر شاء في الحال من الذي يثبت لها لا دور أي ما الذي يثبت لها يا أخي اللهم صعب ها ما في أحد طيب أي أنت ها شون لا لا ما الذي يثبت لها إذا زوجوها على على ما يشعوا من مهر أو زوجوها بلا مهر نعم يثبت لها مهر المثل وقال لذنكاه العقب ولها مهر مثلها وما معنى مهر المثل معنى أنه ينظر إلى امرأة مثلها في الجمال والحسب والمال والدين والعلم فيقال مثل هذه المرأة صداقها أشر ثلاث ريال كم يكون المهر أشر ثلاث مثل هذه المرأة خمس ثلاث خمس ثلاث مثلها خمس ألف خمس ألف نعم ثم قالت لها مهرمه الله ويفرده الحاكم بقدره يعني الذي يفرد بمعنى يقدره والحاكم يعني القاضي بقدره أي بقدر مهر المثل طيب فين رضيه أي الزوج والزوجة على قدر معين دون الوصول إلى القاضي أجوز نعم أجوز لأن الحق لهم لكن لو تعاند وقالت الزوج وقالت الزوج مهر مثلها ثلاثون وقالت الزوج مهر مثلي خمسون فهنا مشكلة من يحل المشكلة؟ الحاكم الحاكم يعني القاضي فيفرده الحاكم بقدره وينظر كم مهر المثل والآن يجب عليك أيها الزوج مهر المثل أنت الوقت؟ ها؟ لا كم بجنب لا الوقت؟ ايه طيب ما يخير إذن نطف على هذا ايش؟ ايه على ما يشاء أحدهما أو أجنبين لما أراد أن يقدر المهر قال نرجع إلى فلان الأجنب يعني الذي ليس بزوجه وليس ولي المرأة ولا المرأة لأن المقدر إما الولي أو المرأة هو الزوج فإذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا أجنب يتعل إن زوجنا فلان كم نعطيه؟ قال أعطوه حشنال يعطوه حشنال نعم آخر واحد لو لا بأس ها؟ وش يساو ها؟ ما يخل هل يجد أحده في عشرين ألف؟ طيب إذن هذي قيمتها هذي هذي مهر المثل في هذا البلد ولهذا لا يقل الناس إنهم يقتلي بعض البعض ويقول لا ما يبعينك الشيخ هذا ربط له أني ألا يطلب يقول لهم لا نعقل هذا الشيخ إيه صحيح هم يكونوا ربط الظاهر والله أعلى من المؤخر يكثرونه هذا هذا يزيدونه في المؤخر لألا يطلب طيب لماذا لا يقول لا؟ طيب يقول لا أنا ما راح نفضل نفسي في ديون تبلغ هذا المبلغ يعني المعنى ما ينسوا شيء يدور مغيرهم لو مات عنها أو مات عنه هذا الشيخ ملغ عكيب لأن هذا بس ربط له إذا في حال الطلاق إيه سبحان الله هذه بعض مخالف الاشتراع من جهة الثانية هذه مخالف الاشتراع لم سبق لنا أنه إذا مات أحدهما تعجل وهؤلاء يقول إذا مات أحدهما سقط يعني يربطون بهذا الشيء يعني يقول إذا ضلقتها نأخذ منك هذا الشيء يعني أحايفين الآن هم يقول صار معنا كلامهم أنهم يقدرون المؤخر بهذا القدر الكبير حتى لا يطلقه بدليل أنه لو مات أو ماتت سقط هذا غلط هذا ما أصف ويأظم هذا كل الزيجاج عندكم كذا لا لا يستكم بأي شيء أي حمد الله لا لا يستكم بأي شيء أجل شوف الجانب الآخر لسالك نعم ما يصح لأن الأصر من النكاح للطلاق ولا للبقاء أسألك هو ما ينبغى أنه جارد على لسالك كلمة الطلاق عند العقد أبدا لأن هذا المعنى أنه موقع فالأحسن أن تبتعد عن لف الطلاق مطلق ربما تزين الأمور الشيء نعم ماذا؟ ماذا؟ أعجل السؤال يجوز يجوز يجوز يجوز تانى أرض الجماعة ها؟ يعني يجوز أن يخالع الزود وإن كان لا يدري أن القرع يوجب البينونة نعم نعم شكرا رفيكم قلنا أن مؤخر على الصغر الذي ذكر عن الأخوار ما إذا مات أو ماتت سفر المخالف للشرف نعم وجه المخالف أن الدين لا سفر يقعوا بالموت وهو إذا مات الإنسان الذي له العين ينتقل الورثه ما له في التصفر وربما يكون هذا الباقي كل ما للإنسان ولا أوصى بأكثر من الثلث لو أوصى لا يجوز لا يجوز نعم هل إيش؟ إي نعم هل تُعتبر إيش؟ ها؟ ذمة من؟ أي ما بالشيء هل يسى الرسول الزوج الغاضي على خاطر من الحديد؟ لو جاء به لما لم نجد قال على ما معكم القرار انتهى يقول حجاجي انتهى الوقت أقول انتهى الوقت الآن يا لا إليه شون؟ أصبر ما أبتل الله ولعله يتفكرون قال هل أنت كيف؟ حيما نزمنا عليك الكتاب إيه نعم نعم نعم مجهور نعم نعم نعم معطوفة على مبينا. بعدين قال شرح لتبينة لبيان. نعم. فكان لتبينة مصدر مجهور يعني لا بالفعلية. يعني إذا كان معطوفا عليه فأن الأمر يخضي. أن المعطوفة على مجهور إذا كان لتبينة مدهما في الحقيقة. نعم. نعم. نعم. نعم. هو صحيح أن ستقول لماذا لم يكن مجهورا فاسم تعب الآية ذلك. نقول ورحمة. هم يقول لأن تبين هذه مهل اسم صريح. نعم. مهل اسم صريح. مؤول. ولا من التعليق. فيكون هدى محلول لأجهة. سبحانه الله تعالى ومن مات منهما قبل الإصادة والقرب ولته الآخر ولها مثل مهو نسائها. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. ويستقر مهر المثل بالدخول. وإن طلقها بعده فلا متعة. وإذا اخترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. وبعد أحدهما يجب المسمى. ويجب مهر المثل لمن وطئت لشبهة أو زنا كرها. ولا يجب معه عرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تكبر صداقها الحال. إن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. وإن أعثر في المهر الحال فلها الفسق ولو بعد الدخول. ولا يفسقه إلا حاكم. بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن هناك تفويضين. أحدهما تفويض أي شيء. والثاني تفويض أي شيء. الأول تفويض الضبع والثاني هذا. التفويض نوعا. تفويض البضع وتفويض ولا رجعت يا سيد. أنا أسأل ما بعد إلى الآن ما نقشتك أو سألتك عن ما معناه. عن كل أقسام. قل قسمة الأول تفويض البرع والثاني تفويض المهر. طيب. تفويض المهر. ما هو تفويض البضع حجات. ما هو أن يزوجها بلا مهر. أن يزوجته كبنتي أو أختي بلا مهر. تفويض المهر؟ نعم. يتفويض. نعم. أن يزوجها بمهن على ما أشاء. طيب. إذا الفرق أن تفويض البضع لا يسمى مهر والثاني يسمى ولكن لا يعين. يجعل إلى رئي الزوج. ما الحكم في هذا؟ في الحالين يجي مهر مثلا. تمح. طيب. من الذي يفرض ما هو المهر؟ حاكم الشارع. حاكم الشارع. طيب. إذا اتفق على شيء فلا بأس. يعني الحق لهما. ناخد تاسة جديد الآن قال. قال ومن مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة أي قبل الجماع والفر أي تقدير المهر. منهما الضمير يعد على الآن. الإصابة يعني الجماع. والفر يعني تقدير المهر. لقوله تعالى وقد فرضتم لهم نهرين. فسمه الله تعالى فريضا. من مات قبل سوء الفر ورثه الآخر ولهامه النسائي. لهامه النسائي. هذه المسألة صورتها أن إنسان عقد على مرأة. ولم يسمي لها مهر. لم يسمي لها مهر. ولم يقلل بها. ثم مات عنها. مات عنها. فما الحكم؟ لقد يتعلق بذلك أربعة أمور. أولا المهر. لها مهر نسائي. مهر المثل. لأن المهر المثل. فيجب لها مهر نسائي. ثانيا أنها ترثه. ثالثا أن عليها العدة. أليس كذلك؟ طيب. قلنا لها مهر المثل. والثاني ترث زوجها. والثالث عليها العدة. ثلاثة حكام. لترتب على ذلك ثلاثة أحكام. مع أنه لم نصدها. ولم يخل بها. وإنما عقد عليها عقدا. لكن قدر على العموات. إما بغتة وإما بحادث أو بغتة. فترثه. كذب الله. وتأخذ المهر قبل المراد. قد أن يرثه أي واحد. تأخذ المهر. من الأكترك. وعليها العدة. عدة الوفاة. فما هو الدليل على ذلك؟ نقول أما الدليل على عدة الوفاة. فقوله تعالى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وهذه المرة. زوجه لغل زوجه. زوجه. إذن عليها أن تأجل. طيب. كيف؟ ما هو الدليل على أن لها الميراث؟ الدليل قوله تعالى. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وهذه. نعم. ولهن ربع مما تركتم إنما كن لكم ولكم. لهن ربع مما تركتم. لهن إلى أزواجهم. وهذه زوجة. فيجب لها الميراث. ونعم. يجب لها الميراث. الدليل على أن لها الميراث. وهو لم يغفل عليها ولم يغفل بها. الدليل أن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة. فقال عليها العدة. ولها الميراث. ولها مهر نسائل. فقام رجل. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم. فضى بمثل ذلك في امرأة منه. فقال هذا جليل. جليله إيش؟ السنة. قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنة. يقول رحمه الله. ومن مات منهما قبل صلاة والفرد. وارثه الآخر. ولها مهر نسائل. وش باقي من الأحكام الثلاثة ذكرنا؟ العدة. العدة ستارفة إن شاء الله في التابع العدة. وإن طلقها قبل الدخول. فلها المهر بقدر يسرع زوجها وعسره. طلقها أي زوجها قبل الدخول يعني أو الخلق. إذا طلقها قبل ذلك فلها المتعة. بقدر يسرع زوجها وعسره. المتعة يعني أن يوتعها بشيء تطيبا لقلبها. لأنها الآن ليس لها مهر حيث إنه لم يسمى لها مهر. فإذا ضلقها قبل أن يسمي لها مهرا قبل أن يأكل بها وقبل أن يخذو بها فلها المتعة. يعني تعطى شيئا تتمتع به. يطيب الخاطره بقدر المسر والعسر. المسر يكون عليه أكثر من المسر. طيب جبرا لخاطرها. أما إذا كان قد سمي لها المهر في أنقيل أمهرتها عشر تلاف مثلا. فقد قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضت لهن فريضة فنسفه ما فرضت. هذا يأخذ نصف المهر. وخلاصة الأمر الآن أن المرأة إذا ضل قبل الدخول والخلوة فإن كان قد سمي لها صداق فلها نصف الصداق. وإن لم يسمى لها صداق فلها المتعة بقتل يسل الزوج وعسره. كما قال الله تعالى ومتعوهن على المسر قدره وعلى المقتر قدره. ويستقر مهر المثل بالدخول. يعني إذا دخل على هذه المرأة اللي اتزوجها ولم يسمي لها مهرا استقر المهر. لكن ماذا تعطى؟ تعطى مهر المثل وقد سبق لنا تفسير معنا مهر المثل. وإن طلقها بعده فلا متعة. إن طلقها بعد الدخول فلا متعة. لماذا؟ استغناء بالمهر. لأنه إذا طلقها بعد الدخول استقر المهر. إن كان مسمى فالمسمى وإن كان غير مسمى فمهر المثل. وعلى هذا فتكون المتعة واجبة على من؟ على من طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. فإن طلق بعد الدخول فلا مهر. وإن طلق قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فعليها المتعة. طيب. واضح إن شاء الله؟ يقول رحمه الله وإن طلقها بعده فلا متعة. أيضا إذا طلقها بعده فلا متعة. لماذا؟ استغناء بالمهر. لأن المهر إن كان مسمى فهو المسمى وإن كان غير مسمى فمهر المثل. ولا يجمع بين المتعة والمهر. وقال الشيطة الإسلام بل يتجب المتعة. لعموم قوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا مطلق. ولأن هذه المتعة من باب جبر الخاطر. لأن كسرها طلاقها كما قال نبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لأن كسرتها. فأمتعها بالشيء نطيب وخطر. لكن مع الأسف أن غالب الطلاقات تكون عن زعل غرر. فلا تضيب نفس الزوج أن يمتعها. والذي ينبغي الإنسان أن يكون قادرا على نفسه قويا عليها. فيمتعها وإن كان الطلاق عن نزاع حصومة. نعم. المهم أنها إذا طلقت بعد الدخول. فالمذهب أنه ليس لها متعة اكتفاءا بالمهر. واختار الشيء فلسام رحمه الله أنه يجب أن يمتعها لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال رحمه الله وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلمهر. وبعد أحدهما يجب المسمى. إذا افترق الفاعل الزوجة قبل الدخول والخلوة في الفاسد فلمهر. فما هو الفاسد؟ الفاسد ما ليس بصحيح. ومنه أن تزوج نفسها. لأن النكاح بلا ولي على قول الراجح فاسد. لكن لو زوج نفسها بلمهر. وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس لهم وليس لهم متاع. لأن النكاح غير صحيح. وإذا كان غير صحيح فإنه لا تترتب عليه أحكام. وإن ضلقها بعدهم وبعد أحدهما ما هما الدخول والخلوة. يجب المسمى المعين قليلاً كان أو كثيراً. وخلاص الكلام الآن أن الزوجين إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلمهر. لأن وجود هذا العقد كعدمه وإن كان دخل بها وجب مهر المثل إن كان المهر غير مسمى والمهر كاملاً إن كان مسمى. ونضيب لهذا مثلاً امرأة تزوجها رجل بالماء. فالنكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوعد. لما قيل له أن النكاح فاسد قبل أن يدخل عليها. قال إذا انطلقته فماذا يجب لها؟ لا يجب لها شيء. طلقها لأن النكاح غير صحيح. لكنه دخل عليها وبعد أن دخل عليها قيل له أن النكاح فاسد. قال إذا انطلقته ماذا يجب؟ مهر المثل إن كان غير مسمى. وإن كان مسمى فالمسمى. فإذا كان هذا الرجل قد أصدقها عشر تلاف ريال فلها عشر تلاف ريال. وإن سكت وإن كان قد سكت ولم يسمى مهراً وجب لها مهر المثل. طيب إنسان آخر عقد على امرأة بولي شهود كل شيء. لما عقد عليها جاءه امرأة تشهد بأنها أرضعته مع هذه المرأة. أصبح دي المرأة اختله. فما دي نصره. يجب أن نفرق بينه المهر. هو الآن جاءه قبل الدخول والخلوة. لا شيء. المهر لا شيء لها. لأنه مفترق قبل الدخول والخلوة. طيب بعد الدخول والخلوة إيش سلامه. بعد الدخول والخلوة نقول إذا كان قسم الله مهر في المسمى وإن لم يسمى فلها مهر المثل. طيب لكن مهر المثل لماذا؟ لأنه استحل فرجها. ولهذا قال المؤلف نعم وبعد أحدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زينة كرهة. هذا ما يقرر المهر بدون عقد. هذا شيء يجب به المهر بدون عقد. امرأة وطئت في شبهة. شبهة عقد أو شبهة الاعتقاد. شبهة العقد أن يعقد عليها عقداً باطلاً ولم يعلم إلا بعد العقد. كالمثال الذي قمنا إذا عقد عليها ثم تبين أنها أختم لفضاء فالعقد هذا باطل والشبهة فيه عقد الاعتقاد. طيب شبهة الاعتقاد أن يجامع امرأة يظنها امرأة يظنها زوجك. مثل أن يكون جاء إلى فراشه ووجد فيها امرأة نادي. ولقوة الشهوة لم يفكر فجمعها هذه شبهة. شبهة اعتقاد لأنه كان اعتقد أنها زوجك. فماذا يجب لهذه المرأة التي وطئت بشبهة عقد أو اعتقاد؟ يقول يجب لها مهر المثل لأنه استحلها بالجماع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لها المهر المثل. هذا من فرجه. كذلك إذا واطئها بزينة. فهو على قسمين. أن يكون باختيارها فلا مهر له. لأنها هي التي ريعت على نفسها هذا الشيء. أن يكون بإكراه فلها مهر المثل. مهر المثل لها مهر المثل. حتى ولو كان صغيرا. كما ينجد من بعض الصغار عبثا في بعض الفتيار الصغار. هل يجب عليه مهر المثل؟ نعم. يجب. يجب. وذلك لأن اتلافات في حقوق الأدميين لا فرق فيها بين الصغير والكبير والعند والخطر. وهذه مسألة خطيرة لأنها قد تقع من بعض الصبيان في حال السفة فيلزم بمهر المثل. طيب. لا. الحد لا. لابد أن يكون بالغا عاقلا عالم من التقريب. طيب. وقال ولا يجب معه أي مع مهر المثل أرش بكارة. لو أنه. نصل الله العافية. زنى بامرأة بكر. فإنها ستكون بعد البكارة ثيبا. يجب عليه مهر المثل. هل يجب عليه أرش البكارة؟ لا. لأن أرش البكارة دخل في مهر المثل. إذ أننا سنقدر مهر مثلها على أنها بكر ولا على أنها ثيب؟ على أنها بكر. فإذا قدرنا مهر مثلها على أنها بكر. فهذا يعني أن أرش البكارة دخل في مهر المثل. فلا حاجة إلى أن يضمن مرتين. وللمرأة منع نفسها حتى تقبل الصداقة الحال. إن رأت تزوجها رجل على الصداقة. لكن لم يرسل الصداقة. فطلب منها الدخول. قالت لنك أعطنا المهر. قال المهر يجبها الله. نعم. فلها أن تمنع نفسها حتى تقبل الصداقة الحال. لأنه يخشى أن تمكنه من نفسها. ثم يبقى مماطلا بهذا المهر. فنقول الآن الأمر بيدك. لك أن تمنع نفسك حتى تقبل الصداقة الحال. فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم. أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منها. هذه هي مساعدة. إذا كان مؤجلا فليس لها منها نفسك. لأنها هي التي أجلت المهر باختيارها. فإذا قدرنا أن تزوج امرأها على مهر. يسلمه بعد سنة. فهل لها أن تمنع نفسها حتى تنقصنا؟ لا. لأن هي لأجلة الصداقة. فالأمر كان بيدها. نقول سلمي نفسك. أو كان مؤجلا فحل قبل التسليم. فليس لها منها نفسك. مثاله أجلت المهر ثلاثة شهر. الزوج قال الآن ما معي فلوس. لكن بعد شهر يأتيني فلوسك. اتفقوا على تعجيل المهر ثلاثة شهر. حلت الأشهر. نعم قبل أن تحل. هل لها منعها؟ ليش؟ لأنها راضية التأجيل. طيب حل الأجل. حل الأجل. وهو لم يسلمه. وبعد الحلول جاء يطلب أن يسلمها. وأن يستلمها قبل أن يسلم الدراهم. الدراهم الآن حالة. لكن كانت في الأول مؤجلة. فهل لها أن تمنع نفسها بعد حلول مؤجلة؟ لا. يقول المؤلف لا تمنع نفسها. كيف لا تمنع نفسها؟ هو حال الآن. قال لأنها لما رضيت في التأجيل أولا. وكان يلزمها أن تسلم نفسها في المدد الأولى. لذلك يلزمها أن تسلم نفسها. فهذا اللزوم لا يسقط بمجرد حلول الأجل. نعم. إذن يفرق بين الحال الذي لم يؤجل وبين الحال الذي أجل فتم أجله. الأول لها أن تمنع نفسها. والثاني ليس لها أن تمنع. فإذا قال قال المؤلف فرق. قال الفرق ظاهر. فرق ظاهر. لأنها مدة التأجيل لو أرادت أن تمنع نفسها. تمنع أو لا؟ مدة التأجيل. ما تمنع نفسها. طيب. إذا كانت لا تمنع نفسها في خلافة التشور المثال الذي ذكرنا. فكيف يقال إذا حل منع نفسها؟ أعرفوا الآن. فالفرق بينهما ظاهر. لكن بعض أهل العلم يقول. إذا حل بعد التأجيل ثم معطل. فلها أن تمنع نفسها. لأنه الآن يصدق عليه أنه حال. كان بالأول لو طلبها قبل أن يحل. فليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضلت بالتأجيل. أما الآن فقد حل. ولهذا كان القول الثاني في المسألة. أن لها أن تمنع نفسها فيما إذا حل بعد التأجيل. كما تمنع نفسها فيما لم يؤجل أصدق. طيب لو سلمت نفسها تبرعا. يعني هو المهر حال. وطلبنا نفسها. تسلم الأفساء. قالت لا. عبر مهر واحد. كان أنا قام يسوي لها كما يقول الناس. فرشة. واستعطفها. وانا ويصفئ واحد. واللي عندس عندي واللي عندس. نعم. والمسألة هذا. كان لها. ان شاء الله سهلا. مسكينها. مع المرأة تعرفون ضعفها. قالت طيب تجيبه لبكرة. قال لها بكرة. ان شاء الله بكرة نجيبه. فأخذها. وصار مراده ببكرة يوم الطيام. لأنه يقول. ونتظر نفس ما قدمت لغدل. فهل لها ان تمنع نفسها الآن؟ يقول معرف لا. لأنها سلمت نفسها. فليس لها ان تمنع نفسها. طيب مخدوعة مسكينها. قال ليش محتاطة نفسها. نعم. ولكن الصحيح أنه إذا ماضل. ولم تمكن مطالبته. والغالب أنها لا تمكن مطالبته. لأنها مشكلة لو طالبته. ربما. ايش. يطلقها. ربما يطلقها. فالصحيح أن لها ان تمنع نفسها. ولو سلمت نفسها تبرعا. لأنها قد تكون مخدوعة. فلها ذلك. نعم. ثم قال المؤلف. فإن أعصر بالمهر الحال فلها الفصل. ولو بعد الدقول. ولا يفسقه إلا حاكم. لو أعصر بالمهر الحال. يعني كان رجل رانيا مثلا. والمهر حال. وقد سلمت نفسها. الكلام الآن ليس على التسليم. الكلام على الفصل. ثم إنه أصيب في جائحة. اشتاحت ماله كله. فأعصر بالمهر. فهل لها أن تفسخ؟ يقول مالف لها الفصل. لكن لا يفسخه إلا حاكم. وإنما كان لها الفصل لأن العوض لم يقبط. وهو المهر الذي هو عوض السنتاء. فكان لها الفصل. الله أعلم. والله الحقيقة إن العيلة يعني متكافحة. فما فيه شيء يراجع عندي الآن. لأن العيلة متكافحة. نعم. نعم. خال لها يعني. أينها؟ أينها؟ أينها؟ أينها؟ لا هاتم نعم.