589- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / من زوج ابنته بغير زوجها- تملك صداقها بالعقد / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال مؤلف تاسا اليوم الجديد ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل انتبه إذا زوج الإنسان ابنته بدون مهر المثل يعني كان
مهر مثلها عشرة ألاف وزوجها بخمسة آلاف فهل هذا صحيح؟
الجواب نعم هو صحيح لأن الزوج يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء نعم لأن الأب لأن الأب يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء وقد زوجها الآن بدون مهر المثل فكما أنها لو قبضت المهر أخذ
نصفه ولا يبالي فكذلك إذا زوجها بدون مهر المثل صح عربتم ولأن الأب أدرى بمصالح الزوجة التي هي ابنتهم لأنهم ربما يرضى من فلان بأقل من مهر المثل لكونه ذا خلق ودين ومروءة وقرابة وما
أشخدها فمن أجل مصلحتها أم زوهتها بأقل من مهر مثلها فأنتم لأن يعتقن هذا من مصلحته بزوجة إنسان كفه في دينه وقرابة بخلافه غير من الأولياء فإنه قد لا يحتاطلها كما يحتاطلها الأب طيب،
انتهينا من هذه الأولياء لأن بعض العلم يقول إذا زوج ابنته الثيب بأقل من مهر المثل فهو كما لزوجها أجنبي ولكن الصحيح أنه لا فرق وأنه إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس والتسم
صحيح لماذا ذكرنا من مراعاة مصلحة البنت وإن زوجها به ولي غيره لم يصلح بإذنها صح من الولي غيره أخ شقيق وعام ابن أخ شقيق ابن عم ممعش هذه امرأة تزوجها أداء قصد خطبها من أخيها شخص دو
دين وخل ولكن قال هذا الخاطب أنا والله ليس عندي إلا عشرة ألا ومهرمت لها عشرون ألا فقال أخوانا نحن راضون بهذا فإن كان قد استشار الزوجة وأذنت هذا بأس لأن الحق لمن للمرأة فإذا رضيت في
أقل من مهر المثل فيحره وإن لم يستأدمها أو كانت لا إذن لها لكونا صغيرة أو غير رشيدة فإن لها مهر المثل والتسمة ضاطلة ما الفرق بين هذا الأخ وبين الأب الفرق أن الأب لا شك أنه أشد
احتياطا من نيل من الأخ وآما الأخ فقد يكون في تصرفه شيء من التقصير أو من القصور وخلاصة القوم يتبين بالإجابة على الأسئلة الثالثة الرجل زوج ابنته برضاها بأقل من مهر المثل ولكنه راضيت
بالزواج ولكن لم يتعرض للمهر فزوجها بدون مهر المثل النكاح صحيح رجل زوج أخته بدون مهر المثل بعد أن رضيت بذلك صحيح رجل زوج أخته بدون مهر المثل دون أن تأذن فهذا لا يصح أي يصح النكاح
ولا تصف التسمية وحينئذ إلى أي شيء نرجع نرجع إلى مهر المثل ونقول هذه المرأة لو تزوجت كم مهرها؟
قال المهر المثل خمسة عشر ألف مهر المثل خمسة عشر ألف وأخوها قد زوجها بكم؟
بأقل نقول بأقل عشرة خلوا بعشرة زوجها بعشرة يقول إن كان صحيح وعلى الزوج إيش؟
المهر المثل خمسة عشر ألف فإن قال الزوج ما ذنبي أنا تزوج من أخيها الشقيق بعشرة ألف فما ذنبي حين تضيفني إلي خمسة أخوها زوجه ما ذنبي ألف نقول ذنب كأنك فرقت ولم تستفن لأن هذا أخوها
وليس أباها لماذا لم تستفن؟
لما عرفت أنه زوج بأدنى بأقل المهر المثل هيكون تفيط ممن؟
من الزوج ونقول الآن بعد عشرة هات خمسة فقط ما نبيك أكثر؟
وننزمه بخمسة عشر لأن هذا مهر مثلها ولأنه هو الذي فرقت ولم يقل إيتوا بها حتى تطر عندي أنه كافي خير يقول يقول رحمه الله بإنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل
أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان وعسرا لما يضمنه الأب هذا خطب لابنه الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة يعني لم يبلغ له ثلاث عشر سنة لكنه لو تزوج لمشت حاله فخطب لهم بأه فقال أبو الزوج
ابنك صغير نحن نريد أن نربي أبنتنا على يده والآن أنت تريد أن يتربى على دبنتي لأنه صغير لكن مادم أنك ملزم فمهر المثل عشر ثلاث وأنا أريد منك خمسة عشر آل يعني مهر بنتي المخطوبة عشر
ثلاث أريد منك خمسة عشر آل جبرا لنقص الزوج كال الأب ما في مال المهر خمسة عشر آل نعم يصح ولم يصح يصح ومن يلزم هل يلزم الأب أو يلزم الزوج يقول مؤلف صح في ذمة الزوج الزوج مسكين طالب ما
وسط الأموال نعم فنقول ما أعلنك لأن الذي عليه المهر هو الذي يستمتع بالزوج والأب ما لدخل فيه المهر مقابل الاستمتاع فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن طيب أبو السوجة كان لديه ألوازان
فقير قلنا أنت اللي أخطعت لماذا لم تقل للأب وعليك ضمانه لو قال عند العقل عليك ضمانه لزم الأب ضمانه لكن ماذا ما قال وهو يعرف أن الأب تول صغير ما يملك شيئا يقول أنت تعاتل نفسك طيب
تبين أن الأب المعصر والرجل الذي زوجه ظنا أنه موصر فتبين أنه معصر هل يضمنه الأب لا يضمنه الأب ولهذا قال وإن كان معصرا لم يضمنه الأب والصحيح أن الأب يضمنه إلا إذا تبرع من ضمانه وإلا
فهو يضمنه لأنه الذي خطب لابنه والعادة أن الأب يدفع أيش المهر عن ابن هذا العادة فيقال إن كان الأب قد ضمنه وقال زوجه بخمسة عشر ألفا وعليه الضمان لزمه الضمان وإلا فلا هذا المذهب
والصحيح أنه يضمنه الأب مطلقا إلا إذا اشترط البراء مثل أن يقول الأب أنا ما أندي شيء ومهر بنتك على زوجها ما علمه فهذا لا شك أنه يبرع وإلا فإنه ضامن ناخذ الفصل أو أنتهى ما ها لا ماهل
الأب فقط الأب للصد أما الجد فهو من جسد البقية الأولية ها نعم يستدهى في النكاح يعني الجد ما يجبرها والأب على قول الصحيحة أيضا ما يجبرها لكن على المذهب يجبرها إذا كانت كثرة نعم نعم
أبوها أبوها لا لا أخوها المالي هو كل المسملة لا لا الأخ الحق كل المسملة الأب هو الذي يجوزون المذهب ذلك وكما عرقته بالدلس الماضي أن الصحيح أنه لا يجوز وشلون لا ولا سفر ورغب لكن إذا
انتهى الأب وسلم لها المهار وفرطيه ما شاء نعم سؤول عبدالله بس سؤالك خاصة نعم من عنده لا يعني لا بأس دمجارة العادة بالعادة أنا سمعت بعض القراد الزوجة هم الجهسور لكن يخطونه من ظهر
الزوج هو قبلاش وإنتده ثالفك من ضمانها إلا أن يمنعها بلدها قطعه فيضمنه ولها التصرف فيه وعليها زكاته وإن طلبت قبل الزوجة أو الخلوة فله نسفه فله نسفه وفوق من دون نمائه وفي المتصل له
نسف قيمته بدون نمائه وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قبل الصداق أو عينه أو فيما يستطر به فقوله وفي قبضه فقولها نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلاء رحم الله بصر فيما تملك المرأة
به صداقة يعني ما يعمل ليجب من الصداقة ومتى تملك الصداقة قال تملك المرأة صداقها بالعقد ولكن هذا إذا كان معين مثال ذلك أصدقها بيتا قال هذا البيت وصداقة تملك بالعقد أو بصدقه بالعقد
إذا إذا تم العقد عليها تم ملكها الإصداء ولمن يكون النماء النماء إن كان معينا فنماءه له وإن كان في ذمة الزوج فنماءه له مثال المعين أن يقول أصدقتك هذا البيت هذا معين أجرنا هذا البيت
قبل الدخول فلمن تكون الوجرة للمرأة لأن المهر معين مثال غير معين قال أصدقتك عشرة آلاف فقط يعني في ذمة وصارت لك سبعشرة الآلاف وكسبت فلمن نماؤها للزوج لا له لأن الصداق لم يكن معينا
وإنما وجب في الذمة والخلاصة أن المرأة تملك صداقها في ماذا لمجرد ثم إن كان معينا فلها نماؤه وإن كان غير معين فنماؤه للزوج ولهذا قال ولها نماؤه معين قبل القب وغده بغده وإن تلف فمن
ضمانها إن تلف الفاعل يعود إلى الصداق المعين إن تلف الصداق المعين فمن ضمانه إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه مثال أصدقى هذه المرأة سيار أصدقى سيار وتلف السيار احترقت فعالمين يكون
الضمان يكون الضمان عليها على المرأة لأنه ملكته بالعقل فغنمها له فغنمه لها وغرمه عليه إلا إذا منعها زوجها من قبضه قال أعطي السجارة تم العقل عليها وقال لا فيكون الضمان عليه ضمان غصب
لأنه بمنزلة الغاصب ولهذا قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ولها التصرف فيه أي في المعين وعليها زكاته لها التصرف فيه بماذا بالتأجير والانتفاع والبيع وكل شيء تتصرف فيه تصرفا كاملا
لأنها ملكته بماذا بالعقل وعليها زكاته إذا كان مما يزكى فعليها زكاته مثل الحلي أصدقى مئة مثقال من الحلي قال هذا صدقت وقبضت ولم يتم الدخول بعد وبقي عندها سنة وهو لم يدخل عليها الزوج
فعلى من تكون الزكات على الزوجة أو على الزوج على الزوجة لأن المهر معين أما لو قال أصدق تقي مئة مثقال من الزهر فالحكام تنعكس يكون النماء للزوج إن كان مما يلم ولا زكاته على المرأة فيه
إلا إذا قبضته وقلنا بهجوب الزكات في الدين هذا شيء آخر هل مهم كلام المؤلف الآن على المعين من لعل الذي في الزمه كلامه على المعين لها التصرفيه وعليها زكاته وإن طلق قبل الدخول أو
للصلوة فله من فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل طيب إذا طلق قبل الدخول والمهر معين فيقوم عليه إن له نصفه حكما ومعنى حكما أنه يدخل في ملكه من الكهر اضطرارا وإكراها وإن لم يجرد دخولهم
دخول ملكه مثال ذلك استقها سيار استقها سيار ثم بداله أن يطلقها قبل أن يطلق عليه وقبل أن يخلو بها فطلقه فيكون نصف السيارة لمن للزوج حكما حتى لو بقي مع الزوجها أو قال أنا لا أريد فإنه
يدخل في ملكه غهرم طيب فإن قال قد وهبته لها صار ابتداء عطيه ولا بس لكن يقول أنا ما أريه يعني لا أريد أن يدخل ملكه نقول لا هو داخل في ملكه ودليل ذلك قوله تعالى وإن طلقتموهن قبل أن
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إيش فنصف ما فرضتم يعني نصف ما فرضتم لكم والباقي لهن يقول رحمه الله فله نصف حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل إلى آخر دون نمائه المنفصل يعني لو فرضنا أن
الزوجة أصدقى هذه المرأة الشاكل انتبه أصدقها شاكل وبعد مضي ستة أشهر أو دعا بعد مضي سنة طلقها قبل الدخول وقبل الخلور ماذا يقول له من هذه الشاكل نصف الشاكل الشاكل في هذه المدة ولدت
ولد توأم يعني صار لها ولدين وهي ثالثا حلّه من أولادها شيء لا لأن الأولاد نماء منفصل حلّه من قيمة اللبن الذي كانت تبيعه في هذه المدة لا لأن لبن نماء منفصل طيب هذه الشاك سمنة السمن
نماء كل ممتصر يقول مؤلف المتصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه النماء المتصل يقول الآن لا يمكن أن نعطيك نصف الشاك ليش؟
لأنه نمى على ملك من؟
على ملك الزوجة فالنماء له لكن المشكلة أن النماء متصل فكيف يتنصر؟
نقول تقدر القيمة دون نماء فيقال هذه الشاك كم قيمتها دون نمائها الذي حصل على ملك الزوجة؟
قالوا قيمتها مئة كيل وفي نمائها قالوا قيمتها ثلاث فكم نعطي الزوجة؟
مئة وخمسين ولا مئة؟
مئة لأن النماء المتصل لا حق له فيه لكن نظرا إلى أنه لا يمكن فصله نقول نقدر المهر بدون هذه الزيادة نقدره بدون هذه الزيادة ونقول لك نصف فإذا قال لماذا لا تردون علي نصف مهره؟
قلنا لتعذر ربه مع الزيادة إذا قال لماذا لا تجعلوني شريكا مشاعر لنصف هذا الشعر؟
قلنا أيضا لا يمكن لأنها قد نمت وزادت والزيادة ليس لك منها شيء فما بقي إلا أن نقدرها بالقيمة خالية من إيش؟
خالية من الزيادة أنت فاهم؟
أي؟
فاهم ذي؟
ها؟
ليس جيدا طيب إذا تزوج أراجل الممرأة وقال الصداق هو هذا الشاة عند؟
وبقي سنة كاملة لم يتفل على المرأة ثم طلقها بعد سنة والشاة حاملت ولدت فلمن يكون الولاد؟
للزوج طيب هل للزوج منه شيء؟
لا لس له شيء لأن هذا نماء منفصل حدث في ملك الزوجة فأقول لها طيب هذه الشاة ساملة كانت عند عقد النكاة حزيلة لا تساوي إلا مئة ريال ثم عند الطلاق صارت سمينة تساوي مئة ريال فماذا يجب
للزوج؟
هل نقول لك نصف الشاة بزيادتها؟
إن قلنا كذلك ظلمنا المرأة لأن الزيادة للمرأة وإن قلنا ليس كذلك فماذا نعمل؟
نقول نقدر قيمة الشاة على أنها هزيلة ونعطيه نصف القيمة عرفت الآن هذه نعم أبي سيأتينا إن شاء الله إن المهر يستطر يكون للزوجة ليس للوراق تبيه شيء معينة أو في الدماء نعم بمن تقول؟
للزوجة مع أن السيارة استعمالها استعمالها التنقذ من في مدى نعم هذه ما في مدى لأنها لأنها همون جمالة خلوة يا شكرا هم؟
نعم معنى خلوة هو الجمال ايش؟
خلوة ها لا الخلوة من الجمال الدخول هو الجمال والخلوة أن يخلو بها في مكان ليس معهما أحد عرفت؟
قبل الدخول يعني قبل الجمال والخلوة يعني الاختلاف في مكان ليس في أحد نعم على إيش؟
كم لا إذا كان استطاق في الذمة فهو على الزوج إذا دخل بها فإن كان قد عين فالزكاة عليه وإن معين فالزكاة عليه هو ولها نماء المعين ليه بأن نماء ها ضده ضده يعني ضد المعين ضد المعين مثل
قال الصداق مئة صاقور مثلا مئة ريال الصداق مئة ريال شان ما تعلم الصداق مئة ريال هذه المئة ريال صار الزوج تكسر بها ويبيه ويشتري صارت مئتين لمن أدربها؟
أسألك هاي لا همه معين قال مئة ريال ولا ترحال المئة ما معين مئة ريال فقط الرجل هذا صار يتكسر بالمئة ريال وكسر لماذا نتكسر؟
للرجل لأنه غير معين نعم إذا استقى سيارة جديدة وصارت مستعملات في السعر في أول عام السعر عام مئة ألف وصارت خمسين ثم طلقها قبل الكل فلاه نصف نصف خمسين ولا نصف؟
نصف السيارة نصف السيارة لأنه صار خمسين نصف حمسين إذا شاء الزوج والزوجة تبهى بما تبعب بالولا هو نصف ولو نقص بالاسمال لأن المرأة لا الحق في ذاتك ملكه نعم طيب إذا ماتت بغير تفيض من
المرأة فليس له شيء وإن ماتت بفعلها بأن ذبحتها مثلا فعليها ضمام نصف نعم نعم قال القلفاء وراشدون إن الرجل إذا خلا بالزوجة وأضفى السطر بينهما فإنه يثبت بذلك أحفام الجمال لأنه استحل
منها ما لا يباح إلا للزوجة وفي قول كما قد أنت أنه لا يكون إلا بالجماع كما هو ظهر الآية لكن مدام الفلق بعض السمون يرون هذا الرائحة رأيهم أسد تهلا نعم نعم نعم الحمد لله رب العالمين
صلى الله عليه وسلم على قيد الحمد وعلى آله وسحبه جمعين قال المعلف رحمه الله تعالى في باب الصداق وإن اختلف الزوجان أو غلثتهما في قادر الصداق أو عينه أو بما يستقر به فقوله وفي قبضه
فقولها اسم الله رحمه الله رحمه الله رب العالمين وصلى الله وسلم على ندينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في الثاني يوم الدين لا أظن كمن الأسابق ما كمننا قال المعلف رحمه الله تعالى
وإن اختلف الزوجان أو غلثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها هذا الخلاف بين الزوجان في الصداق إذا اختلف الزوجان إن كان باقيا أو غلثتهما إن مات في قدر
الصداق بأن قالت الزوجة أو ورثتها قدره عشرة آلات فقال الزوجة أو ورثته قدره خمس آلات فالقول قول الزوجة لماذا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم البيينة على المدعي واليمين على من
أنكر فهنا الخمسة متفق عليها بين الزوج والزوجة الزائدة للخمسة تدعيه الزوجة والزوجة ينكره فنقول لها البيينة على المدعي واليمين على من أنكر واضح واضح يا جماعة قالت الزوجة إن المهر
الذي سميته لي عشرة لا فقال بل خمسة ولا هناك بين من قول قوله قول الزوج الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البيينة على المدعي كل من على منعه الآن الخمسة متفق عليه ولا لا الخمسة لا
متفق عليه لأن الخمسة بعض العشرة فنعطي فنقول المهر خمسة والخمسة الزائدة التي غم العشرة قول من قول الزوجة فهم الدعية والرسول عليه وسلم يقول البيينة على المدعي هذا الدليل من السمية
الدليل من العقل أن الزوج غارم الزوج غارم وكل غارم فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم إلا ببينة ببينة هذه المطاعة بفقه كل غارم فالإيش فالقول قوله في نفي ما يقتضي الغرم إلا ببينة هذا
كلام مؤلف رحمه الله وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يدعي الزوج شيئاً معتاداً أو شيئاً غير معتاداً فلو كانت المهور في غالب الناس عشرة ثلاث وقالت الزوجة إن مهري الذي سميته لعشرة ثلاث
وقال بل ألفان فمن القول قوله على المعلف قول الزوج وليس عليه إلا ألفان لكن قرينة الحال وعادة الناس تقتضي أن يكون القول قول الزوجة لأننا في محيط أدنى ما يبدأ في الصداق عشرة ثلاث فلس
من المعقول أن ترضى المرأة منك بألفين والناس على إيش عشرة ثلاث ولهذا ينبغي أن يقال وهو الصحيح ما لم يدعي الزوج خلاف العادة فإن يدعي الزوج خلاف العادة فالقول قول الزوجة لكن مع اليمين
ثمان يا جماعة ما لم يدعي الزوج إيش خلاف العادة فإن ادعى خلاف العادة فالقول قول الزوجة مع اليمين طيب هل هذا القول أصل نقول نعم له أصل الأصل أن الناس على حال واحد العرف وقد ذكر الفقه
رحمه الله أن الرجل لو طلق زوجته قاد أن دخل أبي أطلقه المهر لمن؟
للزوجة قالت الزوجة إن الدلال إلى القهوة التي في رقف المجلس لي وقال الزوج بل لي أنا من القول قوله؟
الزوج لأن هذا هو العادة أنا مثل هذا لكل للزوج ولو قال الزوج بعد أن طلقه قال إن المشط الذي ينشط فيه الشعر لي وقال المرأة بل هو لي والزوج ما علي الشعر يحلق كل سبوط من القول قوله؟
الزوجة ليش؟
هذا هو الظاهر يعني هذا هو الظاهر كذلك مثل المهر إذا قالت للزوجة أنه عشر ثلاث وهذا يقول ألفين وعادت الناس أنه لا يقل عن عشرة هل يمكن أن يقول القول قول للزوج؟
ما يمكن يعني يقول كيف المرأة ترضى منك بألفين ونسع على عشرة؟
على كل حال كلام المؤلك يقول إنهما إذا اختلف في قدر الصداق فالقول قول من؟
قول للزوج واستدلنا لذلك بأثر ونظر لكن القول الراجح أن القول قول الزوجة فيما إذا كان قول الزوج خالف العادة والعادة هذه واحدة الثاني أيضا اختلف في عين الصداق المرأة تقول إن الصداق
بيتك الأيمن أعطيتني بيتك الأيمن وقال لها أعطيتك بيت الأيمن اختلف الآن في إيش؟
في عيني هي تقول هذا وهو يقول هذا أو قالت أنت أعطيتني مهرا هذه السيارة وقال بل هذه السيارة من القول قوله؟
قول الزوج لأن الزوج هو الغارب فهو المدعى عليه القول قول الزوج ونقول في هذا كما قلنا فيما إذا اختلف في قدر الصداق إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف فإنه لا يقبل قوله لو فرضنا أن
السيارة التي عينتها تساوي أربعين ألف والسيارة التي عينها تساوي أربع ثلاث والعادة هم المهر للناس في أربعين فهل نقبل قول الزوج؟
لا نقبل لأنه يخالف العادة فنقول فيها كما قلنا فيما إذا اختلف في قدر الصداق أو فيما يستقر به فقولها فقوله اختلف فيما يستقر به المهر ويستقر المهر كما قلنا بالدخول والخلوة طلقها الرجل
وقالت الصداق كله ثبت لي لأنك خلوت به في اليوم الفلاني في البيت الفلاني والخلوة تثبت المهر كله فقال الزوج حبدا ما خلوت به وإنما هو العقش فقط والآن هو مطلق كم يجب على الزوج نصف
انطلقتموهن من قبلها تمسوهن وقد فارطت لهم في ريضة فنص ما فارطه فالزوجة الآن يقول ما لك لنص وهي تقول لي الكل من قول قوله قول الزوجة أن الأصل عدم الدخول الأصل ما دخل بها وفي قبضه
فقولها إذا اختلفها في قبضه فالقول قول الزوجة قول قول الزوجة مثال ذلك تزوج إنسان امرأة بأشرة ثلاثة يال ودخل عليها لما دخل صار من الغد قالت له يا فلان أعطي المهر حطي المهر كان أعطيته
كيام حطيته كيام بالأمس قلت ما أعطيتني إيام من القوله الزوجة لأن الزوجة الآن مدّة هو الآن أقر بأن المهر في ذمة لكن ادعى أنه سلمه نقول عليك البين البينة على المدّة عرفتم قلت لا يا
عسام طيب أحد منكم فهم أصدقها عشرة ثلاثة يال ثم دخل عليها دخل عليها وبعد يومين وثلاثة قالت أعطي المهر قال المهر أعطيتك إياه قبل الدخول قالت أبدا ما أعطي منه من قول قوله قول الزوجة
لأن الأصل عدم القبض الأصل ما قبضها يكون قول قول الزوجة طيب هذا أيضا ينبغي أنه قال ما لم يخالف قول الزوجة عرف فإن خالف قولها عرف أخذناها في العرف مثل عندنا هنا في المملكة هل المهر
يؤخذ قبله ولا يقدم يقدم فإذا ادعت أنها لم تقبض قلنا هذا خلاق العادة العادة أن يكون مقدم ولا تكاد تجد أحدا من السعوتيين يتزوج جمهرات سعودية بمهر مؤجر لا كل المهر ولا فر في البلاد
الأخرى وش الأصل على ستخيل كل المهر ولا بعض بعض طيب في البلاد الأخرى إذا قالت إنك لم تسلم إلي إلا نصف المهر وقال بل كل المهر فالقول قولها لأن قولها لا أخارف لا أخارف وضع الجماعة طيب
إيش هو صحيح يمكن أن تتزوج بهذا الطيق اللي أفهم منهم أن جميع الأجانب مثل مصر الشام العراق أنه لا يجب أن يؤخر نصف الصداق أو ما يتفق عليهم نعم يمكن منفصلة يعني في ورقة منفصلة نعم على
كل حال عندنا قاعد بارك رقيكم أن كل من اتعى ما يخالف العادة فعليه إينا نعم من يبسل هنا أسأل إذا في قول من يشهد له العرب والعادة فالقول قول لكن بيمين نعم زكي أي شراف ما يستقر به هو
محدد شرق ومثال ما قلت لها هي التعاف أنه خلا بها فاستقر ماهو بقام بها وهو قال لم أهتم ما حصل النساء بالندخور من عدم يكشف على الزوجة لهم أصدقوا أن المهر لا يتقوث إلا بالجنان لو خلا
بها وإن مجمعها وإن مكلمها ثبت المهر نصف لا كل كل من عدم ثالث من مجدد خائفة لا من مجدد خائفة ثالث أخذ المهر وإذن بي ولها مهر وإذن بلعب ويغرط بلحاقه بقدر ومن مات منهما بس بس بس بسم
الله الرحمن الرحيم قال المادر رحمه الله تعالى فصل في التفويق ونأخذ مسألة ومسألتين على ما سبع ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السجارة فقال بل السيارة الأخرى من قول قول سؤال خاص
السؤال السؤال قالت المرأة أستقتني هذه السيارة وقال بل هذه السيارة السيارة الأخرى قول من قول الزوج الدليل الدليل طيب وهي تبدأني أنه أصدقها هذا ويقول لا طيب وتعليل الثاني تعليل نظري
وهو أن الزوج غالم وكل غالم هل قول قول طيب بارك الله كأني سألتك أنك تريد أن تستثني شيئا من هذا يعني إلا إذا كانت دعوة الزوج تخالح العادة والأرض مثل أن يقول استقلتك هذه السيارة وهي
لا تساوي إلا عشر المهر المتاب فهنا القول قولها طيب إذا قدرنا أن قولها يزيد على العادة بكثير يعني مهره مثل هذه مرة عشرين ألف وهذه السيارة ساوي خمسين ألف أجنبه قولها قول غلاء استقلتك
هذا السيارة ساهم تلاف السيارة هالي مات سوى شيئين أبدا إلا خمس تلاف البطاري فيها بلا والرافق فيه بلا كل شيء في البلا عين يعني أفعلني كنتقاضي الآن بين زوجين كل واحد يبدأ ما يخالف
العرف الزوج يخالف العرف صحيح لكن أيضا هي مظلومة هل معقول هذه المرأة يعني لنقدم أنها وسط في النساء يكون مهرها سجارة ما تسوي على خمس تلاف ومهره مثلها عشرين ألف واشتقلنا أيها القضاءة
أنا أرى أن يتساقط القولة لأن كل واحد منهما قوله يخالف العرف ويرجع إلى مهر المثل هذا أقرب شيء للعدل لا نقبل الزوجة عليه ولا زوجة على الزوجة نقول أقرب شيء أن نقول يبطل قولهما جميعا
ويرجع إلى مهر المثل والله الزوجة يقول إذا حكمت من الناس أن تحكموا بالعدل المثل الثاني التي أريد أن أسأل عنها إذا اختلف في قبل الصداق نعم يقول قول زوجة اختلف في القبض هو يقول أقبضت
في الصداق ويتقول لم تقبل قولي زوجة لماذا هذا الدليل ما هي المدعي زوجة إذن عليها المدعي المدعي السوجة كيف هك زوجة الدعيب عن المهر أعطار وَهِيَ تَدَّعِي بَأَنَّهُ لَمْ يُعْتِهَمَ ها
أفضل الكلام أن أقول وَهِيَ تَدَّعِي أنَّهُ لَمْ يُعْتِهَمَ هل هذا التعبير الصحيح؟
أو التعبير الصحيح وهي تنكر أنه أعطاها شكونا جميعا هكذا الثاني إذا من المدعي تعين الآن أن المدعي من السوجة فيقول هو المدعي وأنا أبينه على المدعي هذا من جهة الجديلة الأثري من جهة