587- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / الصداق / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال مالباب الصداق الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما أنحق به أعودكم على الثالثة هو العوض المبذول بعقد نكاح وما أنحق به من البارد؟ الزوج والمبذول له؟ الزوج وقول لا وما أنحق به إشاركم إلى الوضع بشبها فإن الرجل إذا وضع امرأة بشبها واجب عليه مهرها مثال ذلك رجل دخل بيته ووجد امرأة على فراش فظنها امرأته فجامعها هذا وطي بشبها رجل وجد امرأة على فراش ولم يكن يعلم أحدا ينايم على الفراش إلا امرأته إلا امرأته فجامعه نقول هذا وطي بشبها يجب عليه المهر لأنه استحل فرجها معتقدا حلة ولو حمأت من هذا الوطي فالولد لها أين؟ لها وضع وله أيضا لأنه جامعها على أنها من حلائله طيب الخلاصة الصداق هو العوض المبدود في عقد نكاح وما ألحق به حكمه واجب واجب لقول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم شرق إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم فلا بدك كل نكاح للمهر إلا نكاحا واحد وهو امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعتاج لها إلى معه لأنها وهبت نفسها وهبه تبرعا بلا عوض لكن هذا خاص في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو واجب حل الأولى أن يعني يضخم ويكبر أو بالعكس قال المؤلف يسن تخفيف يعني يسن أن نكون خفيف فكم تبدل الصداق لو أردت أن تتزوج قل إذا كنا يسن تخفيف سنة إلى كم تبدل كم معنى ما اتفقك إنساني بيأبدل على طول ما رح يجب كم كم تبون أعطيك حسب العر كم العر أنت تتحرم من التخفيف كل المهر إن شاء الله سيكون عشر في ريالات الله هذا كل شيء قدير يعني فيما سبق تتزوج المرأة بدرهم بدرهم وقبل عصرنا بيمكن عشر سنوات تزوجت المرأة من رجلان فأصدقها ريالة فأصدقها ريالة فبينما هو قائل عندها قائل عندها يعني بلقائل هناك من قائلة إذا رجل يدق الباب ويبالق الدق وأرقه في ضربه الباب كانت حور هذا لأن الشغل ما قاعد يدق الباب هذا فنزل إلى الزوج ولما نزل على صوته مع الرجل صوت الزوج على مع الرجل نزلت فسب وإذا الرجل يطلبه ريالة الرجل اللي يدق الباب يطلب الزوج ريالة انحلت المشكلة بأن تعطيه الريال اللي يدفع لها أعطته الريال اللي يدفع لها وانحلت المشكلة فانظر إلى حال الناس بالأول كيف يعني طابق نفسها أم تتزوج بريال وأن توفي عن هذا الرجل أديا اللي أعطاه فأقول لأخه أعطي الصداق اللي تخففه وحاول حاول يتخلص وأخيرا أرجعنا إلى العرب أقول على كل حال وسن تخفيفه يخففه ما أمكن ولو يدرها بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إلتمس ولو خاتم منها وفي الحديث أعظم المكاح بركة أيسره مؤونة ولا شك أن تخفيف الصداق الصداق فيه مصالح كثيرة منها موافقة السلية موافقة السلية ومنها التجسير تجسير هذا الطريق الذي هي طريق الأنبياء وموصلين كما قال تعالى ورق أداسنا رسلا من قبل واجعلنا لهم أزواجا وذريا ومنها أنه لو حصلت مشاكل بين السوج والسوجة لسهل عليه أن يفرق لأنه لم يحصل عليها كثيرا لكن إذا كان قد حصل عليها كل ما في جعبته من أبدراهن واستدانا من غيره أيضا جسم عليها نكوك أليس كذلك طيب ومنها أنه لو أراد المخالعة بما أعطاها لكان بذل ذلك عليها يسيرا لأنه لم يعطيها إلا القليل لكن لو طلب يا عبدالله بن عوى لو طلب عوضا أعطاه إيجاه وفا كثير يشق عليها ذلك وعلى أهلها كما هو الواقع ومنها تخفيف الصداء أنه أعظم بركة لحديث أعظم نكاح بركة هيسره مؤون ويسنع أيضا تسميته في العقد يعني أن يسمى المهر في العقد فيقول زوجتك بنتي على مهر قدره كذا وكذا لماذا؟ من أجل أن لا يحصل النزاع فيما لو حصل الفراغ قبل الدخول أو بعد الدخول ودعت الزوجة أن المهر أشر ثلاث وقال الزوج بألوى خمسة حصل بذلك نزاع فإذا سمي زال هذا النزاع طيب فإن أبهم وقال زوجتك بنتي على ما دفعت إلي من المهر هل يحصل المقصود ولا ما يحصل؟ لا ما يحصل يعني ما يحصل على وجه التماء لكنه أخف مما لو سكت عنه لكن ما يحصل به المقصود على التماء لأنه إلا قال على ما دفعت إلي طيب ما الذي دفعه؟ قد يختلفان فيما بعد في جنسه أو قدر أو صفته طيب يستنوا تسميته بالأقل قال من أربعمائة درهم إلى خمسمائة درهم المؤلد قيلها رحمه الله أربعمائة درهم إلى خمسمائة درهم أربعمائة درهم كم تقوم من الريالات الموجودة؟ مئة واثنائة عشر فيار لأن كل مئتي درهم ستة وخمسون ريالة في الريال العرب الفض ولهذا كان نصاب الفضة ستة وخمسين ريالة في الريال الفضي فالنكاح الآن الصداق الذي عراضه مؤلف أن يكون قدره من مئة وعشرين مئة واثنائة عشر من الريالة الفضة إلى خمسمائة زدها ثمانة وعشرين نصف ستة وخمسين كم تكون؟ مئة واربعين يعني أعلى أعلى المخفى مئة واربعين ديالة وأدنى مئة وعشرين مئة واثنائة نعم على كل حال عرضت الأمل التخفيف نعم يقول رحمه الله وكل ما صحة ثمنا أو أجرة صحة مهرا وإنقال هذا ضابط إذا قيل ما هو المهر الذي يتسر يقول كل ما صحة ثمنا أو أجرة صحة مهرا طيب الأجرة في المنافع والأثمان في الأعياء فمثلا مثلا إذا قال الصداء الصداء أن أشتغل في مزرعتها يوما كاملا يقوله من؟ الزوج الزوج هذا ثمن ولا أجرة أو أجرة أجرة طيب الزمن قال الصداء أن أعطيها خاتما من ذهب هذا ثمن يعني كل ما وقع عليه عقل البيع أو عقل إجارة صح أن يكون مهرا يقول رحمه الله وإن قل وإن أصدقها تعليم قرآن لن نصح إن أصدقها يعني قال المهر أن أعلمها سورة البقرة فإنه لا أصدق لماذا؟ لأن القرآن لا يصدق ثمن ولا أجرة لا يصدق تعليم القرآن بأجرة فإذا كلا يصدق تعليمه بأجرة لم يصدق أن يكون عوضا لقول الله تبارك وتعالى فما سمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم وتعليم القرآن لا يصدق أن يكون أجرة فلا يصدق هذا ما قاله المؤل ولكن ما قاله محمد بن عبد الله يدل على الجواز فإن الرجل الذي قال ما أجد ولا خاتم الحديد قال هل معك من القرآن شريف قال نعم سورة كذا وكذا فزوجتك ها بما معك من القرآن فعلمه فعلمه فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن صدق وهل لأحد قوله بعد قول الرسول لا إذن فالصحيح أنه يصف أن يعلمه أن يتزوجها بتعليم شيء من القرآن فإن أطلق قال صدقي أن أعلمها القرآن فما الواجب جميع القرآن وإن أراد البعض فللحدد ما جواب المؤلف ومن تابعه أو من تبعه المؤلف عن هذا الحديث الذي أشرت إليه يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن تجزي عن أحد بعدك مهر وهذا نص صريح بأن هذا الحكم خاص بهذا الرجل فما جواب القائلين بالجواب يقولون إن هذا الحديث لا يصح عن نبي صلى الله عليه وسلم وإذا لن يصح رجعنا إلى الأصل هذه واحدة ثانيا لدينا قائدة مهمة وهو أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام الشريعة أبدا لعينه بل لوصفه انتبه لا يمكن أن يخصص أحد بشيء من أحكام الشريعة بعينه بل لوصفه واضح آه طيب الأعرك لا يجب على جهاز بسره الله لأنه أعرض وعلى هذا فكل من عنده عرض يمنعه من أجهاز لا يجب عليه الفقير لا زكاة عليه لأنه فقير وهل مجر لكن بعينه أقول هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبدا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص بشيء لعينه أبدا صح نعم لا يخص لعينه لكن لوصفه لأنه لأنه نبي ورسول لأن الله عز وجل ليس بينه وبين البشر نسب أو محابات أو مصاهرة سبحان الله فلا يمكن أن يخص أحد من البشر بحكم لعينه ولكن لوصفه طيب يارد على هذا حديث في الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي الأضحاء قال من تبح قبل الصلاة هشاته وشات لحمه واللي لبح بدلها فقام أبو بردى بن نيار قال يا رسول الله أنا عندي بضحية لبحتها قبل أن أصلي أحببت أن يأكل أهل لحمه مبكرين ولا أجد غيرها إلا عناقه العناق من المائز ما له نحو أربعة أشهر إلا عناقه فقال اذبح ولا تجزء عن أحد بعدك هذا تخصيص قال اذبح العناق والعناق لا ترزي بلوغي لأن ما تمت السن ولم تجزء عن أحد بعدك فكيف تقولون إنه لا يمكن أن يخصص أحد في حكم من حكام الله بعينه ورسول خصص قلنا أجاب عن ذلك البحر والحضر شيخ الإسلام من تيمين قال البعدية قد تكون بالزمن وقد تكون بالحال والبعدية هنا حالية مثل ما تقول ما بعد هذا بعود ما بعد هذا الحال شيء وما أشبه ذلك فالبعدية هنا بعدية الحال يعني أنه لو وجد إنسان مثل هذا الرجاء وذبح قبل الصلاة وليس عنده إلا عناق قلنا له إيش إذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردى بن نيام وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق لأنه لا يمكن أن رب عز وجل معظناه عن كل أحد أن يخص واحد من الخلق بعينه بحكم الأحكام أبدا على هذا نرجع إلى وإن كان هذه حقيقة مهمة جدا هذه أحب إلي من كل الصداق أن تعلم أنه ليس في الشريعة حكم يخصص به أحد بعينه بعينه بل لا بد من وصل وهذه القاعدة مهمة جدا يعلم بها حكمة الله عز وجل وأن أحكام الله تعالى وشرائعهم معلقة بالأوصال لا بالأشخاص ضيئة أصبت بعد هذا نرجع إلى كلام معلف يقول بل فقه وآدب وشعر مباع معلوم يعني أجوز أن يعلمها أن يصدقها تعليم فقه وألصق شيء يعلمها إياه ما هو ما فقه أي فقه النكاح والحي والغصل نعم الشيء يتعلق به طيب هذا فقه وآدب الأدب هل هو الأدب الشرعي أو الأدب الاستلاحي يحتمل أنه الشرعي أو الاستلاحي والأدب الاستلاحي وهذا الفن المعروف الذي يدرس الآن في المعاهد والجامعات ما أعرف تحوى العرب وأشعارهم وما يتعلق بهذا وشعر مباح المعلوم اشتاغ المؤلث أن يكون مباحا وأن يكون معلوم يعني عشق فيات من البحر الفلاني نعم الطويلة أو الرجل أو بيك فلو قال أنا أصدقها نظم ابن عبدالقو في الفقه وعلمها إياه كم من بيت 14 ألف بيت هذا كثير أو اللي يقول له قليل كثير طيب يعلمها البيت بالمالك كثير وأيضا هو علم صعب يعلمها وسيلة بانة سعاد يجوز يجوز شعر مباح معلوم فإن كان شعر محرما كشعر الغزل الماجم ومعش بلاله فإنه آجوز لأنه محرم طيب وانتهر الفقه نعم لا باقي أصو الفقه ها خلاص نعم لا ألقوه القوة للزوجة لا ألقوه ما له دخل بالموضوع لأن الله قال في القرآن الكريم وآت النساء صدقاتهم فأضافوا إلى النساء ها أباهم لا مدهون لأنه ربما إنه لو أن الأب فرض شيئا كثيرا على الزوج ما تمثل عبدالله ابن عواء نعم ايه بالوصف بالوصف يعني لو وجد إنسان آآ ذبح الأضاح الوحية قبل الصلاة كافة ولس عنده إلا عناء و فلا بأس نعم ايش يجعلون ايش ايه سالسة مجمو يقول في بعض البلاد يجعلنا المهر مصحف هل يجوز أولا إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز وهو الصحيح وإذا قلنا بتحليمه فإنه لا يجوز لكن صحيح الجواز ثلاثة أسئل خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو الضابط فيما يصفه أن يكون مهرا كل ما صح أن يكون تمنى وجرة صح أن يكون صداق صداق بارك الله هل الأفضل تقرين المهر أولا يا عبد الجميل هل الأفضل تقرين المهر أو تكثيره تقرينه أفضل الدليل تذكره ولوه بالمعنى إذا كان عندي بحديث ها هذا جدء من المهر أعلم النكاح بركة أسره مؤونة ما هو القدر الذي عينه المؤلف للصداق الغليل طيب أربعمي أدرها إسلامي نعات الرسول كم مقدار في عائلنا مئة وثناثنة عشر ديالة هذا أربع مئة وأربعين الأكثر مئة وربعين طيب رجل أصدق أمراته أن يعلمها كتاب النكاح من زاد المستقبل قل جائز ماذا تقولون صحيح طيب لأنه يصحر أخ الأجرة عليه يعني يصرح أن تستأجد إنسان يعلم أي باب من الباب طيب رجل أصدق أمراته اسمه سامة عابد عابد يا عابد رجل أصدق أمراته أن يعلمها سورة النبا جائز على قول مؤلف لا وصحيح أنه جائز أحسن على قول مؤلف بماذا منع أن يكون تعليم القرآن مهما عندهم لا يصحر أخذ لجراء تعليم القرآن نعم لأنه يقول إن تعليم القرآن لا سفر أخرجه عليه و نعم إذا قال قائل هذا الدليل هل له معارض وهل هو صحيح إينا له معارض ما هو نعم له معارض وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم زوت أراته لأن امرأة بما معهم من القرآن تمام ما جوابهم عن هذا المعارض نعم لن تجزي استمت جوابهم عن هذا المعارض أن الرسول قال للرجل لن تجزي لن تجزي عن أحد بعدك مهرم طيب فما ردنا على هذا المعارض أن الحديث هو ضعيف طيب نحن نتينا قلنا أنه ضعيف سنة للا شك لكن هناك أيضا ما يمنع من ذلك من حيث التشريع نعم طيب أن الحكام الشرعية لا يختص أحدا من الناس بها بعينه يعني كونه بلان ما يمكن يخص فإن اعترر معترر على هذا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار حين أذن له أن يدبح عناقا وقال لن تجزي عن أحد بعدك نعم نعم نقول أجابة عن هذا الشخص بالسلام بالمراد البعدية هنا بعدية الحال يعني ما تجزي عن أحد سوى هذه الحال وقوله رحمه الله صحيح لأن نعلم الرب عز وجل ما له صلة من شخص دون آخر أبدا حتى خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هل ثبت لأنه محمد عبد الله أو لأنه رسول الله الثاني لأنه رسول الله وإلا لكان رجلا من قريش لكن لكونه رسول الله فصل الله تعالى من نشاء من الحكام طيب ذكرنا أن القول الراجح أنه يصف أن نصدق تعليم القرآن لكن هنا إذا علمها وعجز عنها وهذا قد يقع ألسى كذلك أحيانا تعلم الإنسان تعلموا تعلموا عشرين مره ما يعلم بينما المتوسط أنه إذا علمته كم المتوسط ما ما يعلم عشر عشر مرات يفهم والعكس من عشر مرات ثلاث مرات تستوجب أو تبيع للإنسان إذا استعدنا على أخير هذه المرات تبيع له أن أن يرجع هذا الرجل علم امرأة مئة مر السورة اتفق عليها وعجز فما جواب لا ما يمتلس لكن يقال يقدر له أجرة المثل يقدر لها صداقا أجرة المثل ولا نقول يبضل المسمى واجب مهر المثل لا ما نقول هكذا لأن المسمى ما بطل لكن عجز عن يفرغ لها أجرة تعليم هذه الصورة مثلا فإذا قيل هذه الصورة يعلمها المعلم معلم الصبيان يعلمها في العادة بحشرة الآلاف كم يكون مهرها حشرة الآلاف قينا هل يجود أن يستقع تعليم الشعب سعب مطلقا عجيب ايش اي اي بقع للقيد آخر نعم يشترض أن يكون شعب مباحا واش بعد ويكون معلوم يعني قال مباعي معلوم ثم قال مؤلف نبدأ ترسل يوم ان شاء الله قال مؤلف موضوع وإن أصدقها طلاق غرفها لم يصح يعني إذا قال لها مهرك أن أطلق زوجت ذات في الطيب موافق فهل يصح هذا لا صح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في إنائها هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسأل المرأة طلاقة اختها فكيف إذا اشترد إذا اشترد فأتكون إلي العقد فإنه لا يصنع طيب إذا المسح ما لا نصنع هل نقول إن لها مهر مثل الزوجة التي اشترد طلاقها أو لها مهر مثلها هي علم تزوجها ها انتبهوا جماعي قلنا إنها إذا اشتردت أن يكون صداقها طلق ضرتها فالشرق صح ولا يصح أن يكون صداق لكن ماذا نعطيها هل نعطيها مثل صداق الضرة أو مثل الصداق يهيئة يقول مالك رحمه الله ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل هذه قائد أو ضابط يقول لما بطل المسمى الذي وطلاق الضرة وجب لها مهر المثل مثلها أو مثل الزوجة التي شرى طلاقها مثل هي يجب لها مهر المثل طيب مثاله هذا رجل تزوج امرأة أو خطب امرأة قالت له لا بأس لكن اريد صداقا قال والله انا ما اندي صداقة الآن قالت صداقي ان تريحني من الضرة تطلق قال لا بأس فتم العقد وقال الولي زوجتكها بطلاق ضرتها قال قابلك هل يصح هذا المهر ماذا يجب نقول العقد صحيح العقد صحيح ويجب لها مهر مثل فيقال هذه المرأة لو تزوجت كم يكون مهر مثلها قال مهر مثلها يكون عشر ثلاث يجب عليه عشر ثلاث طيب هذا مثال آخر لتطبيق القاعدة تزوج امرأة على عشرين كرتون لان عصيب على عشرين كرتون عصير عنق فتبين أن العنق قد تخمر صار خمر فهل المهر صحيح نعم غير صحيح ليش لأنهم حرم والمسلم لا يمكن أن يستحل الخمر فماذا يجب لها يجب لها مهر مثل ضي تزوج وقال مهرك هذه السيارة والسيارة ليست له السيارة لفلام هل يصح أن تكون مهرا ليش ليست ممكن له ولكن هل يجب في هذا الحال لها مهر المثل أو يجب لها قيمة السيارة على كلام معلف مهر المثل لكن في هذا نظر وذلك لأن البطلان هنا ليس لفساد المهر لكن لكونه غير مملوك له وعلى هذا فلا يلزم الزوج إلا مثل هذه السيارة لا يلزم الزوج إلا مثل هذه السيارة ولا يجب لها إلا مثل هذه السيارة لو قدر هذه السيارة تساوي أربعين ألفا ومهر مثلها مئة ألف ماذا يجب على الزوج سيارة تساوي أربعين ألف ولو كان سيارة تساوي أربعين ألفا ومهر مثلها أشتون ألف إيش يزم السيارة يعني مثل السيارة التي تساوي أربعين ألف وعلى هذا قدر ثم قال رحمه الله وتعالى فصل أي تعليم التعليم لأن الفساد هنا ليس الإبساد المهر بعين ولكن لأنه ملك الغير فهو يصح عقد الملك عليه بخلاف الخمر قال اشتركوا في القناة