586- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / نكاح لكفار / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما نكاح الكفار فاستمعي لك يقول حكمه كنكاح المسلم حكم نكاح الكفار كنكاح المسلم في إيش في الصحة وما يترتب عليه فإذا تزوج الكافر امرأة صارت زوجته يحل له جماعها وأولادها منه أولاد الشرعيون وتحرم عليه أمها ويحرم عليه ابنتها إذا كان قد دخل بها وكذلك هي حرم عليها أبوه وجده وابنه وإن نزل المهم أن نكاح الكفار في الصحة وما يترتب على النكاح كنكاح المسلمين ولهذا أطرق المؤلف فقال حكمه كنكاح المسلمين ولم يستطيع شيئا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم الرجل ومعه أهله ولا يسأله لا يقول كيف عقدته بل يبقيها على ما هو عليه ويجري عليه أحكام النكاح الصحيح هذا دليل التعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيما في الأنساب وغير الأنساب لهذا كان حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من صحة أو فساد أو مهر أو مصاهرة أو غداء لكن يقول مؤلق ويقرون على فاسده بشرطين إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا يقرون على فاسده بهذه الشرطين إذا اعتقدوا صحته في شرعهم وإذا لم يرتفعوا إليه فما لو تزوج مجوسي ابنته إنساء الله العالم ولم يرتفع إليه هل نفرق بينهما نتزوج بنت الجمال لأنه يعتقد صحة هذا المجوس يعتقدون صحة نكاح المحاق فإذا تزوج ابنته ولم يرتفع إليه لن نتركه لا نفرق بينهما لماذا؟ لأنهم يعتقدون صحة ولو تزوج يهودي بنتهم وهو تعتذمتنا هل نفرق؟ ليش؟ لأنهم لا يعتقدون صحة إذ أن نكاح المحالم عند اليهود والنصارى كنكاح المحالم عند المسلمين هذا نفرق بينهما لأنه تحت رعايتنا ويأزمنا أن نؤاخذه بحكم دين إذن هل يقرع الكافر على نكاح المفاسد؟ الجواب نعم الشرطي أن يعتقد صحته والثاني أن لا يرتفع إلينا طيب فإن أتونا قبل عقده يعني ترافع عندنا قبل عقده حقدناه على حكمنا نعم لأنه يقول إن جاءوك فحكم بينهم بالقصد وهو الشرع فإذا جاءونا عند عقده وجاءنا مجلسي يقول إعقدولي على بنتي شيف على بنتي؟ قال نعم أنا أعتقد الصحة اللي كان إعقدول عليه فهل نعقده؟ لا لأننا لو عقدناه لا ارتكبنا إثما ارتكبنا ما نعقده إثما فلا لا نعقده جاءنا إنسان آخر كافر قال إعقدولي على البنت الفلانية مهم حالك من طيب وين وليه قال الوليه نفسه هل نعقده؟ لا عبد القادر موجود؟ لا موجود لأنه يعرف مذهب الأحناف هل نعقد لها على إذا كنا على مذهب الأحناف؟ نعم لأنه نعتقد صحة ذلك وعلى رأي التنهور وهو الصحيح لا نعقد له لا بد من من وليه ولهذا قال عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده إن أتونا بعد العقد نظرنا إن كانت المرعة في حال تحل له تركناهما وإن كانت لا تحل له الآن فرقنا بينهما هذا متى إذا أتونا بعد العقد مثال ذلك كافر تزوج امرأة في عدتها ثم أتى إلينا لنكتب له وثيقة بالنكاح والعدة لا زالت باقية فهل نكتب له وثيقة؟ ليش؟ لأن المرأة الآن لا تحل له فكيف نعطيها عقدا بصحة النكاح وهي لا تحل له إذا لا نعطيها لأنها الآن لا تحل له فلو أتانا تزوجها في عدتها وبقيت في العدة وانتهت من العدة ثم أتانا يريد إثباتها هذا النكاح بعد انقراء العدة هل نعكم له بصحته؟ أو لا نعم نعكم بصحته لأن المانع قد زال وهو يعتقد أن النكاح إيش؟ صحيح إلى الآن ما متر هتركنا الضاح نعم واضح طيب هذا رجل تزوج امرأة وآتانا قبل أن نعقد وقال اعقدوا لي عليها وهي الآن في عدة قد مات عنها زوجها أولا وهي الآن في العدة هل نعقد له ليش؟ لأنها لا تحل له المرأة المعتدة لا يحل أن تستوجها قد زوجها طيب إذن لا نعقد له عقده عليها من دوننا لم يأتي إلينا لنعقد لكن لما عقد جاء إلينا ليأخذ وثيقة بالعقد هل نعطيه وثيقة؟ لا في التفصيل إن كانت إلى الآن في العدة فإننا نعطيه لأنها الآن لا تحل به وإن كانت قد انتهت العدة فإننا نعطيه لأنها الآن تحل له والخلاصة أنه إذا ارتفعوا إلينا قبل العقد فإننا نعقده على وإن وإن ارتفعوا إلينا بعد العقد فإن نظرنا فإن كانت المرأة في حال يحل أن يتزوجها الآن إيش؟ أعطيناه أعطيناه إثبات العقد وإن كانت لا تحل له الآن فإننا لا نعطيه وضربنا لكم مثلا بمن في رجل تزوج امرأة في عدة ثم جاء إلينا ليثبت العقد فإن جاءنا بعد انتهاء العدة إيش؟ أعطيناه لأن العدة انتهت وهي الآن بحال نجوز أن نتزوجها هل نعطيه ونعيد العقد أو بلا إعادة بلا إعادة وإن أتانا وإن أتانا وهي في عدة قلنا ما نعطيك ولا نصحا أن تتزوجها الآن انتظر حتى تنتي العدة ثم تزوجها طيب وإن تزوج أخته مجوز يتزوج أخته ثم أتى إلينا لنثبت العقد هل نثبتوه أو لا؟ ليش؟ لأنه لا تحل له عنده أخت ما يمكن تحل له أبدا بأي حال من الأحوال ولهذا قال نعم المسأل الثاني قال أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرها أسلم الزوجان والمرأة تباح فإنهما يقران وإلا فيفرق بينهم مثال ذلك رجل تزوج أمرأة في عدتها ثم أسلم ماذا تقولون؟ في التفصيل إن كان أسلم قبل انقرع العدة فرقنا بينهم وإن أسلم بعد انقرع العدة وقد اعتقده نكاحا لم نفرق بينهما لما لا فرقنا في الحكم لأنه إذا كانت في العدة فهي الآن لا تحل له وإذا انقضت العدة فهي الآن تحل له طيب فإن أسلم مجوسي تزوج ابنته والبنت أسلمت أيضا فهل نقضهما على ذلك؟ لماذا؟ لأن النكاح لا يحل الآن بخلاف العدة فإنه إذا كانت قبل انقرت لعلان الرجل لنكاحا قال وإن وطئ حربي حربية وقد اعتقداه نكاحا وقرّا وإلا كسر فرعنا ما سبق أنه إذا وطئ حربي حربية وقد اعتقداه فأسلما وقد اعتقداه نكاحا وقرّا هذا ما في حق هذا فيها جمال رجل كافر اتخذ امرأة خدنة يسمونها الآن صديقة وجامعة فاعتقد ذلك نكاحا ثم أسلم فهل نقرهما أو لا لا نقرهما نقرهما لأنهم اعتقدا أن هذا نكاح صديقة وجامعا فصارت زوجته نقره فإن كان وطئها وهو يعتقد أنها ليست زوجته ولكنها عشيقته ثم أسلم ايش فرق بينهم لأن هذا ليس مبنيا على عقل صحيح ومتى كان المهر صحيحا أخذت يعني في مسأة إذا أسلم الكافر وقد عين لها مهرا متى كان المهر صحيحا أخذت وإن كان فاسدا وقبرته أيضا فهو أخذتاه واستقر وإن كان فاسدا ولم تقرض ولم يسمي لها فر ولم يسمى فلغ لها مهر المثل لأن النقاح لا بد فيه من مهر إما المسمى إن سمي وإما مهر المثل اين نعم انتهى الوقت نعم نعم نعم فالعبرة بعقيدة العبرة بعقيدة إذا ترافع إلينا إن نفتق بينهما لأنه يعتقد وغير صحيحا نعقدها إذا قال اعقدوا لي على حكمكم عقدنا لها إنه قد وقع وقع تزوج برأة في الزجم نعم إنه قد وقع صحيحا قد وقع كيف قد وقع صحيحا إنه وقع في حال هذا لا يصح طيب وقلنا لا يقع لا يصح لكن هو يرى أنه صحيح ما يعتقل نفسه فجاء أنا وعبت باقية ما نثبت الطلاق النكاة نفسه لا ما ثبت إذا شاء يروح يروح كيف طيب بعد أن هو لم يترافع إلينا لنعكم به ترافع إلينا لإثباته فقط ولهذا ما في خصومه مع الزوجة هذا قال اكتبوا لي بس اكتبوا لها يقول ما نكتب والمانع قائم مثل لو جاءك نسألي يقول اكتب الرباء هل تكتبوه لا لا أكتب يعني هذا معنى على الكثير كثبتنا يا شيخي أنا عقيدة أنا على صحة كيف كثبتنا على حليع على عقيدتي صحيح هذا يفعل أو بس لكننا إذا كان العلمانع قائما الآن فإننا لا نوه لو جاءنا بعد انقراء التزوجها في العدة وهو يعتقد صحيحا كتبنا نعم كيف زوج عربنا لا مات ولو أتقب مانا مات مدنجائي يقول على حكمنا أو لإثباته والمانع قائم مانت نعم أخلا فيك وجل التفريق بين المجلسي الذي زوج جمهاته وأسلام وأنه يفرق بينه وبين مانك نعم الحربين الذي وضع الحربية وأنه لا يفرق معا كلاه مهي الآن المانع غير قعد متى كان الخلل في العقل وقد زال المانع نجري على ما هو عليه نعم أن نعم لا عبدنا نتركهم ما نتخل بنا إلا إذا ارتقوا إلينا أو أسلم لأنهم إذا ارتقوا إلينا فقد تلتزموا بحكم الإسلام لحسب التراع وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام عبدنا نتركهم لتزاوجون تزاوج العصفير ما أعلم لا لا لا إذا اعتقده نكاهم ما نأمر بالفصل نقول لنا إذا انتهى وجاء غينا فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحا أجريناه عليه وإن كان قد اعتقده فاسدا فسخناه وعقدناه من جديد وعقدنا له من جديد إذا أعتانا لا مدام يعتقد أنه صحيح هو يعتقده نكاهم فهو نكاهم تزاوجها كما يتزاوجها بالعوض الصحيح ماهذا لا يصلي مسلم لا يصلي كيف تقول مسلم لا يصلي أن تقول مسلم لا يصلي لا أعلم نعم نعم لكن الزوج ما يتزاوجهم أي مرتد مرتد مرتد مرتد وهي مرتد ما أعقد هل لي لا يصلي مرتد على قلقات هو أين لكن إذا جاء إلى شخص يعتقد أن نتارك أصداد كافر لا أعقد ها ها هل لي تقول لنا هذا نعم صح نكاهم مدام اعتقده نكاهم يصلي صح ما فلها نسخه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العزة وإن أسلم الآخر فيها دام النقاح فإن أسلم فإن أسلم فإن أسلم الآخر فيها دام النقاح وإلا بان فسكه منذ أسلم الأول وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر نعم وقف الأمر على انقضاء العزة وقبله فطل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الفصل المهم في هذا العصر وذلك لأنه يكثر الدخول في الإسلام والحمد لله من شخص متزوج فهل إذا أسلم ينفسق نكاحه أم ماذا هذا الفصل يبين للحكم فيقول مؤلم إن أسلم الزوجان معا فعلى نكاحهما إن أسلم معا يعني في آن واحد كلاهما قال أسلمت وانقضيان من هذه الكلمة جميعا فهنا يبقى يعني على النكاح لأنه لم يختلف دين أحدهما عن الآخر ولكن قلوا لي هل يمكن أن يسلم معا في آن واحد بأن ينطق الزوج أس ويقول أس لم ت ويقول لم ت جميع سوا يعني لم يبقى على هذا التطبيب لكن يبدأان بالهمزة جميعا ويختمان بالتاء جميعا يتصور لكن في بعد ولهذا ذهب بعض العلماء ومنهم الموفق صاحب المغني على أن إسلامهما في مجلس واحد كإسلامهما معا كإسلامهما معا انتبه وعلى هذا فإذا فإذا تزوج مرأة وهما كافرا وقبل الدخول بها قبل أن يتصل عليها أسلم معا في آن واحد هل يحتاج لا تجيل العقد لا لأنهما على نكاحهما حيث لم يكن أحدهما كافرا والآخر مصد فإذا هما أسلم معا فهما على نكاحهما وإن قال أسلمت فقالت هي أسلمت فماذا يكون نقول أن فست النكاح ويحتاج إلى تجديد عقد لأنه لما قال أسلمت خالفها في الإسلام لأنه لا تزال على على الكفر فينفسك النكاح ويحتاج إلى تجديد إلا على قول الموضق فإنهما إذا قال في المجلس واحد أسلمت فبدأ الزوج ثم هي أو هي ثم الزوج فهما إيش على نكاحهما فهما على نكاحهما هل بين القولين فرد ها نعم بين فرد لأنه إذا قلنا انفسخ الأول معناه يحتاج إلى تجديد عقد وأن الزوجة أو الزوج لو مات في هذه اللحظة لم يرث أحدهم الآخر يعني جميع أحكام النكاح لا تترتب عليه لأنه انفسخ ولا اعتاج إلى عدة لأنه قبل الضهور يستثنى من ذلك ما إذا كان كانت الزوجة يهودية أو نصالية وأسلم الزوج قبلها أسلم الزوج قبلها فهل يبقى النكاح أو لا الله جواب لهم صلى الله عليه وسلم يبقى ليش لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية فإذا جاز ابتداء النكاح جازت السلامته ولهذا قال المؤلف أو زوج كتابية فعلى نكاحهما أو زوج كتابية يعني وإن إيش وإن تأخر إسلامها وذلك لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية معنا مفاهم طيب هذه المسألة انتهنا منها هل هي قبل الضهور ولا بعدها لا يا شيء إخوان وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما يشمل ما كان قبل الضهور وما بعد الضهور فإن أسلمت هي أسلمت هي يعني قبل الزوج أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلاها نصفه إلى آخر إذا أسلمت هي من الزوجة أو أحد الزوجين غير الكتابيين لأن الكتابيين تقدمت الحكومين قبل الدخول بطل إذا أسلمت المرأة قبل الدخول فإنه يبطل عن نكاحه لأنها سبقته بالإسلام والمسلمة لا تحل للكافر فبمجرد إسلامها يبطل العقد ولا حاجة لأن يقول ننتظر حتى تنقضي العدة لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة حيث إن الإسلام كان قبل الدخول أظنه واضح مثال ذلك تزوج مرأة وهما كافران وقبل أن يدخل بها أسلمت أسلمت هي قبل الدخول قبل الخلوة ينفسك النكاح على طول لماذا؟ لأن الكاهة المسلمة لا تحلل للكافر مطلقة طيب إن أسلم معه فقد سبق أن النكاح باقل لا ينفسك طيب يقول أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل قول أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل وهذا ظاهر لأنه لو كان هودية هنا الصالي أسلم على الترفيب يعني بعضهما قبل الآخر فإنه يبطل النكاح لماذا؟ أسلم قبل الدخول بطل لأنه اختلف الدين ولا عدة تنترى وقول غير الكتابيين هذا في التفصيل لأنه إذا كان قبل الدخول وكان أحد الزوجين الكتابيين إن كان الكتابي هو الزوج فالحكم لا يختلف لأن المسلمة لا تحل للكتابيين وإن كانت الكتابي هي الزوجة فإن النكاح يبقى ولا يبطل وذلك لأن الزوج المسلم يجوز أن نمكح الكتابية فإذا جاء ابتداء نكاحها فاستمرارهم من باب أولاء يبقى النظر في مسأة المهر هل يستقر المهر أو لا والكلام الآن قبل الدخول أو بعده قبل الدخول إلى الآن الكلام قبل الدخول المهر يقول إن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نسطه مثال ذلك رجل تزوج امرأه وهم كافرات وأعطاها صداقا مئة مليون كثير ولا شوي إن كانوا ليلات كثير إن كانوا من بعض العملات الأخرى فهو يقول رخيص لكن لم يقول مئة مليون من أي شيء أسلقها مئة مليون ثم جاءها من جاءها أي جاء الزوجة من جاءها وقال لها أسلمي أسلمي تسلمي فأسلمت وأسلمها لأن قبل الدخول ما حكم النكاح يبطل ليش لأن المسلم لا تحلل نكاح بطن النكاح طيبا المهر الأمئة مليون ليس لها شيء يقولون ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها من قبلها الفرقة هي السبب ليش تسلمي فجاءت الفرقة من قبلها فلا شيء لها لأن الضابط عندنا كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها هذا القعدل سبق هذا ما ذهب إليه المؤلف وعلى هذا فمجازي هذه المرأة التي أسلمت بإيش بحرمانها من نصيبها مع أن الذي ينبغي أن نكافئها ولهذا كان الطوب الراجب في لا شك أنها إذا سبقته في الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر لأنه هو الذي فرط بتاقي الإسلام لأنه يجب عليه أن يبادل بالإسلام هي ما سبقته بالإسلام فنقول لها نصف المهر لأن هذه القرقة جاءت من قبل من في الحقيقة من قبل الزوج لأن الزوج يجب عليه نصف لكن تأخذ الخلاصة يا أخوان إذا كان الإسلام قبل الدخول فلنا بحثان البحث الأول في بقاء النكاح والبحث الثاني في الصداق انتبه إذا تأمل أول البحث بقاء النكاح فإن كان المسلم هو الزوج والزوجة كتابية إيش؟ فالنكاح هو باب وإن كانت هي المسلمة أو كان المسلم الزوج والزوجة غير كتابية فالنكاح ينفس يبطل هذا باعتبار بقاء النكاح من عدم باعتبار المهر إن كان هو السابق فعليه نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبلها وإن كانت هي السابقة فليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها هذا على ما مشاره المؤلف والقول الثاني أن لها نصف المهر وذلك لأنها سبقت إلى أمر واجب عليهما فكان المتأخر منهما هو الذي جاءت الفرقة بسببه وهذا القول هو الراجع أن لها نصف المهر كل الكلام هذا فيما إذا كان يشهر قبل الدخول أما بعد الدخول فاستمع قال وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول إذا أسلم بعد الدخول فمن المعلوم أن الفرقة بعد الدخول يوجب العدة فنقول لن تضع إلى أن تنتهي العدة إن انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبيننا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول وإن أسلم الآخر فهو على نكاح انتبع الآن كلامنا في إيش بعد الدخول هل نتكلم بعد الدخول عن المهر لا ما نتكلم لأن المهر ثبت كاملا بالدخول ما في التفصيل كلامنا الآن بعد الدخول على جانب واحد وهو إيش بقاء النكاح من العدل نقول إذا أسلم أحدهما انفسخ النكاح قلنا لا أتدي لا أتدي المهر والعدة تعرفونها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل ولنقول إنها ثلاث حيار ثلاث تشهر نعم إذا تمت العدة والآخر لم يسلم إيش تبين أن النكاح منفسخ من وقت إسلام وإن أسلم في العدة فالنكاح بحاله باقي وهذا قول وسط بين قولين اثنين القول الأول أنه بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ النكاح وتعتد ثم إن اشتهى أن يعقد نكاحا جديدا عقد وإلا فقد انتهى نكاحا والقول الثاني إنه لا ينفسخ وأن الزوجة مخير نعم وأنه قبل انقضاء العدة الخيار بيد الزوج وبعد انتهاء العدة الخيار بيد الزوج وهذا اختيار شخص سامي بن تيمين رحمه الله يقول قبل انقضاء العدة الخيار مع الزوج إذا أسلم في زوجة وبعد انتهاء العدة الخيار مع الزوجة إن شاءت فقت على النكاح وإن شاءت تزوجت واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصر بن رفير بعد ست سنين من الهجرة وبعد ستة عشر سنة من إسلامها تقريبا يعني من إسلامها من إسلامها هي في أسلمات في أول البيئة كنت الرسول عليه الصلاة والسلام وردها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة بست سنوات ردها بلا عاطل وإذا كان النص مع أحد المتخالفين فما يلحق معه مع الذي معه النص وعلى هذا فنقول فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر إن كان قبل الدخول فلنا نظران النظر الأول في النكاح هل يبقى عقده أم لا فما الجواب يبطل النكاح ما لم يكن الذي أسلم ما لم تكن الزوجة كتابية والمسلم هو الزوج ففي هذا الحال يبطل النكاح لأن الزوجة المسلمة يجود أن يكون الزوجة الكتابية بالنسبة للمهر إن كان الزوج هو الذي أسلم أولا فعليه نصف المهر لأن الفرقة من قبله وإن كانت هي المسلمة أولا فالصحيح أن لها النصف والمذهب أنه ليس لها شيء هذا إذا كان قبل الدخول بعد الدخول إذا أسلم أحدهما فإن كان الذي أسلم هو الزوج والزوجة الكتابية فالنكاح باقي وإن لم يكن كذلك فلا كلامه المهر ليش؟ لأنه استقر بالدخول الكلام الآن في بقاء النكاح نقل نوقف الأمر حتى تنتهي العدة فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح باقي وإن انتهت العدة ولم يسلم فرق بينهما ولم يثبت نكاح واختار شخص الإسلام أن التخير باقي بعد انقضاء العدة وأما قبل انقضاء العدة فلا خيار بل متى أسلم الثاني فالنكاح باقي وبعد انتهاء العدة يكون بالخيار واستدل للذلك فأن رسول صلى الله عليه وسلم رد بنته زينب على العصر الغبيق بعد سنوات من الهجرة وما قاله شخص الإسلام فهو فوصف لي لدلالة السنة عليه ولهذا الآن يعترض طريق كثير من من يجل الإسلام من العمال عندنا يعترضهم شيئا الشيء الأول الزوجة والثاني أهل يقول أهل أخشى أن يصدوني عن دين إذا أسلمت والزوجة أيضا لا أريد أن أفارقها ما عندي مثل مال أدفع المهر مثل هذا أن يقول أسلم والزوجة أدعوها للإسلام لعلى الله يديها وأهلك أدعوه للإسلام فلا تيأس والله موفق يقول حجاج ما في السؤال حديث من عباس نعم نعم نعم نعم نعم صحيح ضعيش لأنها تستحق نصف المهر أين نعم لأن سبب الفرق منه فقه بل فقه بل بل اين ها عندك بالراب غالب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها ولا قدرتها لم يسر ولها محرود فيها ومتى يضطل المسمى وجب محرود فيها نعم بسم الله الرحمن الرحيم نظر لأهمية الفصل السابق محب أن نلقي فيه بعض الأسئلة حقد رجل على امرأة كافرة ثم أسلم قبل أن يدخل بها فما الحكم من حيث بقاء المكاة ينفسر يفسق ولا ينفسر لا ينفسر يعني ما يحتاج نلقي الحاكم وقول يفسق ينفسر طيب الجواب خطأ أنت بني السؤال رجل عقد على امرأة كافرة ثم أسلم قبل الدخول فالأخ محمد يقول ينفسر يبقى النكاح خطأ في التفصيل نعم نعم سمعتم التفصيل يقول إن كانت كتابية فالنكاح باقي لأن رجل المسلم يجوز أن تزوج كتابية اسمها بارك الله فيك مالك عذر وكله يحطي ويحصي ما في شيء طيب ونقول إن كانت كتابية في النكاح وإن كانت غير كتابية انفسخ النكاح طيب بالنسبة للمهر معروف إن الفرق قبل الدخول توجيب نصف المهر فهنا في النسبة للمهر هل يجب على الزوج نسب المهر أو لا يجب عليه شيء الأخ هذا هذا قال لي عليش يا شيخ الله هديهم قل أنت اسمه عبدالقادر أي هذا صاحب إشباع هذا الرجل أسلم قبل الدخول وقد تزوج مرأة غير كتابية قلنا إن النكاح ينفسر فهل عليه من المهر شيء أو لا لا تراجع كتاب زي الله خير كلنا نعرف يقول كتاب ما تعرف ما حضرت همس ليش ما رجع ما رجع قل يا ابن الجميل أنا أقول لك هو الذي أسلم وابقت على الكفر لها المهر كله نسب المهر ماشتغلون صحيح المهر يجب عليه نسبه لأن الفرقة جاءت من قبله طيب حقد رجل على امرأة وهما كافرة فأسلمت قبل الدخول محضرت نعم أنا ما أسأل عن حكم النكاح ما عن النكاح عن النكاح رجل تزوج مرأة وهما كافران ثم أسلمت المرأة كما حكم النكاح ينفسف النكاح تمام بكل حال طيب لو كان رجل كتابيا ولو ما هو قلنا قبل قليل إذا كانت المرأة كتابية يبقى النكاح هذا أكس المسألة إذا كان رجل كتابيا رمان أحسنت صحيح يا جماعة بارك الله بالنسبة للمهر قل الله دينا يا كيف تقول إن سبقت أي أنه قل أسلمت وزوجها باقنا على شوفوا لاحظوا يا جماعة فاللساني لقال إن سبقت هو ما سبقت والسؤال المحدد يعني أن الرجل لم يفهم تماما لأنه جاء للمسألة كل برمته وما مثله إلا كمثل الطالب الذي أعطي في الاختبار ما حكم الاتفاة في الصلاة وهو لا يعرف المعنى تماما فقال النجوان تيم يكره في الصلاة الاتفاة ورفع بصره إلى السماء وتخصره وحركته وفقعة أصابعه وتشبيقها وتغمير عينيه نعم والتفاته ثم قال في النهاية خذ ما شئت وذا ما شئت مشكل هذا الإنسان يقول أسأل عن شيء محدد يقول إن كان وإن كان السؤال عن هذا شيء محدد عقد كافر على امرأة كافرة فأسلمت قبل الدخول قلنا النكاح ينفسق وهذا واضح لكن هل بالنسبة للمهر نعم أحسنت على قول المؤلف ليس لها مهر لأن الفقه من قبله وعلى القول الراجح لها نصف مهر لأن الأصل وجوب الإسلام عليهم جميعا فلن يمكن لما قامت ما يجب عليها أن نحرمها ما يجب لها بارك ربي إذا كان ذلك بعد الدخول إذا كان كافرين ودخل ثم أسلم الزوج فما الحكم يا عبد الله نعم ما أصل إلى أقوال إلا أهل فصل قبل لا خطأ يرى أيوك ما سأل عن مهر يا أيوك عن حكم الكافر طاهر ما فيه زوجان كافرة تزوجا ودخل أحدهما ودخل جميعا دخل أحد الزوج على المرأة ثم أسلمت الزوجان يوقف الأمر على انقضاء العد طيب إذا انقضت أولا أجب على ما قال المغالد إذا انقضت ولم يسلم الزوج يعني فرق بينهم طيب لأنه تبين في ساقه منذ أسلم طيب أحسن هذا ما مشى علي المغالد القول الثاني أجب شيء هذا يعني أقول لكم الفصل هذا مهم بالوقت الحاضر لأن الإسلام يقصر الحمد لله يلا شرف القول الثاني ينفسق وبعسة هذا القول الثاني القول الثالث الراجح أن الأمر يعني يوقف للزوج الزوجة بالخيار الزوجة بالخيار إن أسلم الزوج قبل عده فهي زوجة أنت هنا إذا أسلم قبل عده قاله الطاهر طيب إذا أسلم الزوج إذا أسلمت للزوجة وانقضت العده والزوج لم يسلم فهي أفلت فهي على المذهب قد رانت منه ولا يمكن ترجع له وعلى القول الثاني الثاني يعني أنه ينفسق من أحين أسلمت والثالث الراجح أن الأمر يعود للزوجة يعني بعد انقضاء العده يكون خيار للزوجة فيما لو أسلم الزوج وعراد الرجوع نعم كذا نعم هذه الحديثة زينة بالتنبي صورة ما وصلنا لطلب التنبي إذا ما الفرق بينها وبينما إذا كان قبل العده ما الفرق بينما بعد العده وقبل العده على قول الراجح الفرق بينها بينهما نعم الفرق بينهما أن أولى قبل انقضاء العده الخيار بين الزوجة أن الأمر أن الخيار ليس للزوجة نعم إنما الخيار بعض أنه إذا أسلم قبل انقضاء العده فلا خيار للزوجة كحبا فالنكاح باقي واضح يا جماعة إذا أسلم بعد العده هذا هو الذي فيه الخيار على القول الراجح فالفرق إذن أنه إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العده فلا خيار للمرض الزوج زوج وأما إذا أسلم بعد العده فالخيار للزوجة إذا رجع إليها أن تبقى معه فلا هدى فلها ذلك وإن أحبة أن تتزوج غيره فلها أن تتزوج وإن أحبة أن تبقى بلا زوج فلها أن تبقى بلا زوج فإن تزوجت غيره انتبه بعد النقضاء العده تزوجت غيره ثم أسلم وضالت بعد النقضاء العده خلاص ما الحق مرض تزوجت نعم بدون عقينة بدون عقينة أين هذا أبو العاصر بن الغبية عاد إلى زينب بنتي رسول الله صلى الله عليه وعلا وسلم بدون عقل هنا طيب إذا ناخد بالصداق شوي من اللي بعده الرسول ناخد شوي قال الله محمد الله باب الصداق الصداق هو العوض المبدول بعقد نكاح وموحق به إلا لا إله كيف إلا ما ناخد ناخد قال مرض رحمه الله الله تعالى وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العده وقبله بطل إذا كفر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العده ولو كان خفوهما في آن واحد ولو كان خفوهما إلى دين واحد كما لو تنصرا بعد الإسلام فإن كان قبل الدخول إيش بطل العقد وإن كان بعده وقف الأمر على انقضاء العده لاحظوا يا جماعي يعني بعد العقد وكان مسلمين كفر جميعا أو أحدهم متأخر لا أخذ إن كان قبل الدخول بطل المكاح مثال ذلك زيد وزينك مسلمان عقد عليها ثم بعد ذلك كفر ولله بالله بالله كفر قبل الدخول الحكم يبطل المكاح طيب ولو كان كافرين من الأصل ثم تزوج أحدهم الآخر يبطل المكاح لا يبطل والفرق ظاهر لأن هذين الزوجين ارتدى بعد العقد وأما إذا كان كافرين من الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقرر أقرر الذين أسلموا على نكاحه ولا أشكل في ذلك إذا كفر قبل الدخول ماذا يكون نكاح يبطل سواء كفر جميعا في آل واحد أو تأخر أحدهم فإذا تزوج امرأة وهما مسلمان ثم ترك الصلاة ترك الصلاة مرأة كلاهم ماذا يكون نكاح يكون باطلا لأنهما كفر بعد العقد وإن كفر الزوج ترك الصلاة الزوج ما الحكم كان ساد فك طيب وإن كفرت زوجه كذلك بطل العرب فإذا كان قبل الدخول وكفر جميعا أو كفر أحدهما فالعقد باطل بعد الدخول إيش يوقف الأمر على انقضاء العدة إن عاد إلى الإسلام فهما على مكاحيما لأنهما عقد مسلمين ورجعا إلى الإسلام وإن انتهت العدة وهم كافران تبين أنه بطل من حين كفرهما ولعياذ بالله هذا حكم الكفر وعلى هذا فإذا قدر أن امرأة مع زوجها لها عشرات السنين وعندها الأولاد والبنين ثم ترك الزوج الصلاة فالواجب أن نفرق بينهم وينتظر إلى متى إلى انقضاء العدة إن هداه الله وعاد إلى الصلاة فهي زوجته وإن انقضت العدة ولم يصل فرق بينهم يعني تبين أن النكاح قد بطل من حين ترك الصلاة وكذلك هي لو تركت الصلاة يعني أحيانا يكون الزوجة يتفقها حين تكون هي تذوق فالحكم كذلك ينتظر حتى تنتهى العدة إن هداه الله