585- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / من رضي بالعيب فلا خيار له- لا فسخ الا بحاكم / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن رضي بالعيب هذا ممتد الدرس ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك لأنه أسقط حقه من الفصد مثال هذا امرأة وجدت زوجها انينا لا
يتمكن من الجمع حقا رضيت به ثم بعد ذلك رجعت فهل لها أن ترجع لا وجدت زوجها فيه برص فرضيت به ثم عادت لتطالب الفصل فلا يمكن أن تفسع وهل أم جمع ووجه ذلك أي وجه كونها إذا رضيت فلا خير
لها أن الحق لها وأسقطته وقولها أو وجدت منه دلالته مع علمه وجدت منه دلالته أي دلالة الرضا مع علمه أي بالعين الضميرين مختلفان وجدت منه دلالته الضمير عود على الرضا مع علمه أي بالعين
يعني العيد مثاله الامرأة مكنت نفسها من زوجها تمكينها من زوجها وهو معين دليل على الغرف واضح لكن إذا كانت لا تعلم فإن حقها من الفصل لا يسقط وإن كانت تعلم فإن حقها من الفصل يسقط لأن
تمكينها زوجها من الاسم تاعبها مع علمها بالعيد جليل على على الغرفة الغرفة فلا يكون عفص بعد هذا فإن مكنته من نفسها وهي لم تعلم فما الحكم لها الخيار إذا علمت لأن تمكينها صادر عن غير
عدم ولا يتم فصف أحدهما إلا بحاكم لم يقل لا يتم فصفها ولم يقل ولا يتم فصف فلقال أحدهما لأن العيب قد يكون في الزوج دون الزوجة أو في الزوجة دون الزوج إلا بحاكم إذا سمعتم كلمة حاكم في
كلام الفقهاء فالمراد به القاضي المراد به القاضي قول الله تعالى فإذا وجدت المرأة في زوجها عيبا وقالت إلي الفصل ثم أشهدت رجلي وقالت إني قد فسخت النكاح فإنه لا يتم الفصل لماذا؟
لأنه ليس بحكم حاكم حتى تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يفسخ النكاح وإلا فلا إذا قال قائل لماذا يفتقر هذا الأمر إلى فصل الحاكم مع أن هذا حق له أرأيتم لو وجدوا بالسلعة التي اشتراها عيبا
هل يفسخ أو يذهب إلى الحاكم ويقول يفسخ الأول يفسخ فلماذا لا يكون هذا مثله قلنا هذا لأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر ولأنه ربما يأتي قاضي يرى أن هذا العيب الذي من أجله فسقت ليس عيبا
فيحكم ببقاء ببقاء النكاح فإذا ذهب إلى الحاكم وفسخ العقل صار هذا حكما وحكم الحاكم لا ينطط ولأن ذلك أحفظ في الواقع أحفظ لأن لا يقع المزال قد يقول للزوج هذا ليس بعيب وتقول له أنه عيب
وما أشباله إذا تم الفصل فهل عليها عدة وهل لها مهر أو ما نقول أما حصلت العدة فإن كان بعد الخلوة أو الدخول يعني الجماع فإن عليه العب وإن كان قبل ذلك فلا عبت عليه لأن كل فراق يكون بين
الزوجين قبل الدخول والخلوة فإنه لا عبت فيه يقول رحمه الله فإن كان قبل الدخول فلا مهر هذا مسألة المهر أيضا إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر ليش؟
لأن العيبة إن كان فيها فهي المتسبب عنها وإن كان في الزوج فهي التي اختارتها فسا فليس لها مهر أنتم معنا؟
طيب نقول إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر لماذا؟
لأن العيبة إن كان في الزوج فهي التي فسخت العقل وإن كان فيها فهي استبهر إذا كان العيبة فيها فإنها لا تسحق شيء وهذا واضح لأنها هي السبب في الفصل فإذا كانت هي السبب في الفصل فليسألها
شيء مثال ذلك عقد على امرأة وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتق رتق لا يمكن أن مجامعة ففسخ النكاح هل لها مهر لا لأنها هي السبب طيب عقد على امرأة ولم تدخل عليها ثم تبين أن الرجل عن
مين لا يستطيع جمال ففسخ فسخت هي قبل الدخول والخلوة يقول المؤلف ليس لها مهر ليش؟
لأنها إذا فسخت كيف تفسخ خيثم نقول لها نصف المهر أفهمتم الآن ولا لا؟
ولا لأن القول ضعيف ما أنتم فهمين؟
نقول إذا كان الفسك قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر لا نصف ولا كل لماذا؟
إن كان العيب فيها إيش؟
فهي السغل الزوج معذور ثم قد تكون قد غرته أيضا فلن يمكن الغار من الخديعة والعوض وإن كان العيب في الزوج وقال هنا مع أبي لا أريد زوجا معي يقول لأنها هي التي فارقت فالفرقة من قبلها لكن
القول الراجح المتعين أنه إذا كان العيب في الزوج فعليه نصف مهر لأنه هو السبب في الفصل ومعلوم أنه إذا طلقت قبل الطفول فلها نصف المهر بقوله تعالى وَإِن طلقتموهن من قبلنا تمسوهن وقد
فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم الخلاصة إذا كان الفصل قبل الطفول والخلوة فلا مهر للزوجة على كلام المعلم سواء كان العيب فيها أو في الزوجة والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف
المهر لأنه الذي غرها طيب وبعده لها المسمى بعده إيش بعد الدخول لها أي للزوجة المسمى هذا صفة لموصوب معتوب والتقدير المهر المسمى لها المهر المسمى قل أو كذا مثال ذلك رجل تزوج بمرأة
تزوج بمرأة ودخل عليها وبعد الدخول تبين أن فيه عيبا ففتخت النكاح فهل لها المهر لا إله إلا الله بعد الدخول نعم لها المهر لها المهر كاملا بما استحل من فرجها فتعطى المهر كاملا وتفسخ
النكاح وإن وجده فيها فلها المهر أيضا لماذا؟
لأن المهر استقر بالدخول استقر بالدخول فلها المهر كاملا فإذا كان هذا الرجل قد أمهرها مئة ألف ريال وتبين أن فيها عيبة ولا يتمكنه الإقامة معه ففسخ العقل من أجل هذا العيب فهل يسترد مئة
ألف ريال أو هو لها هو لها تقيقا هو لها يقول ما أنه ويرجع به أي في هذا المهر على الغار إن وجد يرجع به من الزوج على من غره إن وجد فمن الذي غره الذي غره الولي إنه هو الذي عقره لكن
المؤلف يقول إن وجد فإذا قال الولي أنا ما علمت بالعيب ولا غررت ولا خدعت فإن ننظر هل الزوجة قد غرت إن كانت قد غرت رجع عليها به لأن قول المؤلف على الغار يشمل الزوج والولي الزوجة
والولي يشمل الزوجة والولي فإذا قالت أنا ما ألمك بالعيب إطلاق فهل يرجع الزوج على أحد إينا لا أرجعه حقيقة هذا هو الصور لا أرجع على أحد لكن قد تقول كيف لا تعلم والعيب فيها نعم يمكن قد
تكون نقطة من الغرص بين كتفيها نعم هذا يمكن أن لا تعلم أولا لا يمكن يمكن أن لا تعلم يعني الإنسان حتى لو اغتسل مثلا وخلع ثوبة ما يستطيع أن ينظر الذي بينه كتفين ألس كذلك إذن هي لا
تعلم والله ما علم بهذا الشيء والمغتسل يغتسل وحدها أيضا ما هو عند أحد حتى نقول إذا لم تشاهده أن تشاهده من حوله فهذا يمكن أن نجل وخلاصة ذلك الكلام الآن إذا كان الفصق قبل الدفور
والخلوة فلمه لا مهر سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف مهر طيب إذا كان بعد دخوله الخلوة فله مهر كاملا ويرجع به الزوج على من غرى المجد
فإن كانت الزوجة قد أخبرت الولي بالعيب لكن الولي قال ما راح أشترها للزوج نعم ولعل الله يشكيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك فالغار من؟
الولي وإن كانت الزوجة لم تقبل الولي نعم الزوجة لم تقبل الولي فالغار الزوجة وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعي فلا غرور وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد وانتهى الوقت خمس دقائق خمس دقائق
نعم قلنا إذا كان العيب من الزوج نعم إذا كان فسك منها والعيب من الزوج فإنه عليه نص المحر قبل الدكتور القنوة كيف إذا كان الفسك منها نعم يعيبي بالزوج نعم قبل الدكتور القنوة فإنتقاه في
نص المحر نعم وستدنا بالآية نعم أو قيل لنا شيخ الآية الدنيا علينا لا لنا نعم لأنه عز وجبار وينطلق تمه المن نعم الفاعل هو الزوج نعم طلقه وهنا الطلاق من الزوج أو من الفصل الفصل نعم
وما صحة لها نعم فلا فلمع أي لك أنه غرها غرها فيكون كالمطلق هذا الباب التأثير نعم فبالتأثير الباب الواقع لأنه لما كان هو السبب صدت أنه هو الفاعل السبب التفسرها أن فيها عيبا مكتوما
هي لم تخسر بل هي الرابعة نعم هي الآن لم تخسر بل هي الرابعة لابدًا إلا خسرت لأن بعض الناس إذا عوكد على المرأة ساغمين مرغوبة عيوباً صحيح في أنها محدودة نعم فإن اختلف السوب و السوب
هذا يقول أن هذا عيب السوب يقول أنه عيب يرجع إلى أهل الشغل و لبعض الناس نعم نذمرت ربما مثلاً يكون أنفه مثلاً ليس مستقيماً نفرطح نقول هذا أهل أنفع على هذا السلام ما خطفت وهو ليس بعيد
المهم رجال الدخول الجماع نعم محجوب انتهى خمسة دقائق نعم نعم إيش تبين أنه عني طيب كيف الفصل نعم نعم لمن إذا كان الفراق قبل الدخول ما فيه للنصف أبد لا لا أبد ما فيه للنصف وفسخت قبل
الدخول استمتهم الجواب إذا وجدت زوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس الأمار معاقل والراجح لها المهر لأن الفسخ بسبب لها نصف المهر لأن الفسخ بسبب وإذا عالمت بعد الدخول طيب
والزوجي لحقه طيب صح إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بمستحل من فرج في غير هذه المسألة ويرجع الزوج به على من غرق طيب فإن لم يوجد غار
قل لورا لورا جميل نعم لا الولي ما أدري وهي أيضا لم تعلم كيف شوون الزوجة ما علمت يعني هي ما غرق الزوج وقد مثلنا بهذا وسأطلب منك المثال ما في معلوم يلا لا إله إلا الله مئة ألف سلم في
المهر سلح عليه هكذا الشقون الجمال صحيح نعم صحيح لأنه ما في أحد غرة والله عز وجل قد يقدر الفسران على شخص بيسبب من الأسباب طيب هل يمكن أن تكون صورة لس فيها ورور نعم طيب ما أشغل لك
فيها لكن هذا المثال اللي ذكرنا طيب ممكن يكون في الظهر أيضا أحد منهم يستطيع أن يضع إلى ظهره أبدا إلا بمراي وإنسان هو برعن يفتش طيب هذه الصورة ما فيها غرور فلا يرشع الزوجه على أحد
طيب بارك الله فيه ثم نعم فيه له الفسخ ثابت لكن كلام على المهر والفسخ له ذلك لكن كلام على المهر فأما على المذهب المذهب المسألة واضح إذا فسخ قبل الدخول فإنه لسه الأمر سواء فيها عيب
أو ما فيها وإذا كان بعد الدخول فلها المهر ومسهل أمفرجها والظهر أن هذا ينبني على ما ذكر سواء كان في الأخر عيب نفسه طيب يقول لحمه الله والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوجوا واحدتم منهن
بمعيب الصغيرة لا تزوج بمعيب ولو علم الولي بذلك لأن هذا من خيانة الأمانة فإذا علم الأب مثلاً أن هذا الخاقب فيه عين وهو أنه لا يقدر على الجمال فإنه لا يزوج الصريق ولو كانت بنته
لماذا؟
لأن هذا من باب الخيانة الأمانة وكذلك الصغيرة والمجنونة لا تزوج في معين وظاهر كلام المعلّف ولو كان ذلك لمصلحتها مثل أن نزوجها رجلاً لا ستعجمال فظاهر في المؤلف أنها لا تزوج وفي هذا
نظر بل يقال إن المجنونة إذا رضيت إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيد فلنزوجها لأن المجنونة كما تعلمون لا يغبه كل الناس لكن يأتيها إنسان مثلا فيه عيب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر
على تزوجها فهل هنا مصلحة على تزوج أن تزوج من المصلحة تزوج وعلى هذا القول فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلق بالمجنونة نظر ويقال إن المجنونة تزوج بالمعين إذا كان العيب لا يتعدى إلى
نسلها أو إلى ضرر فيها فالذي يتعدى إلى النسل مثل البرس والذي يتعدى إلى ضرر إليها أقول المجنونة تزوج معين في شرط أن لا يكون عليها في ذلك ضرر وأن لا يتعدى عيبه إلى نسلها طيب هل تزوج
بأجدام لا يعني مجلوم لأن هذا يتعدى إلى نفسه لا إلى نفسه هي ضرر عليها ضرر لذلك أن الجدام مرض معدي وهل تزوج بأبرص لا لأن هذا يتعدى إلى النسل الغالب إن الضرص يكون وراء فعلى هذا نقول
المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تزوج بمعيب بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تزوج بمعيب فإنها تزوج بشرط أن لا يتعدى ضرر العيب إليها أو إلى نسكها مثال متعدي إليها الجثان والمتعدي
إلى نسكها البرص كذلك يقول الأمع لا تزوجها بمعيب وإن كان السيد يقول هذه أمتي أنا أزوجها من شد نقول لا يعطيها هذه أمانة هلأ تزوجها بمعيب فوظاهر كلامه ولو كانت كبيرة ولو رضيت بعيب لا
يتعدى ضرره وهذا فيه نظر بل إذا كانت كبيرة ورضيت بمعيب لا يتعدى عيبه لا يتعدى ضرر عيبه إليها فالصواب أن ذلك جاء لأنه قد يكون عند سنأمة لا يريدها ولا اشتهيها ولكنها شارفة تطلب النكاح
فإذا تقدم إلى خطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا تعدى ضرره فمن مانع من أن نزوجها لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا فتبين الآن أن الأمم فيها أيضا فيها تفصيل كما أن المسنون فيها تفصيل
على القول الراجع فإن رضيت الكبيرة مش نقول الكبيرة العاقلة الحرة لأنه سبق أن الصغيرة والأمه لا تزوج المعين مطلقة الرضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوبا أو عمينا لم تمنع لماذا؟
لأن الحق في الجماع لها فإذا رضيت بالمجبوب الذي لا يستطيع الجماع فلها ذلك ولا نمنعه فإذا قال أبوها مثلا قال أنا أريدهم أن يكون لك أبناء وبنات قالت ما عليك مني أنا أريد هذا الزوج إما
لعلمه أو ماله أو خلقه أو غير ذلك ولا يستطيع الجماعة لكن تقول ما أريد الجماعة أنا أريد أن أتصل بهذا الشخص الذي أنا أرضاه فهل يمنعه أو لا لا يمنعه لماذا؟
لأن الحق في الجماعة لها فإذا رضيت في زوج لا يجامع فلا هذا ذلك وقوله ما مجبوباً أو عنيناً الفرق بينهما أن المجبوب لا ذكر له مقطوع ومثله إذا كان ذكره صغيراً لا يتوصل به إلى الجماع
وأما العنين فهو الذي له ذكر لكنه لا يستطيع الجماع بل من مجنون ومجنوم وأبرص يعني تمنع الكبير من هؤلاء الثلاثة المجنون ليش؟
يضر ويضر نحن لأنه ربما يقتلها مجنون فإذا قالت أنا أريد هذا المجنوم رأى إيش تفعين بالمجنوم قالت أريد هل لأبيها أن يمنعها من ذلك نعم نمنعها لما في ذلك أنه ضرر عليها وربما ضرر على
أولادها فيما بعد لو جاءت منه بأولاد المجنوم كذلك له أن يمنعها لو قالت إنها ترضى بالمجنوم الذي فيه مرض الجذام فقال وليها لا فله ذلك لماذا؟
لأن الجذام مرض معدن وهي إذا رضيت في هذا المجنوب فهي سفيها والله عز وجل قالوا لا تؤتوا السفهاء أموالكم فإذا كان السفاء لا يعطون أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم الأبرص كذلك تمنى لو
قالت الكبيرة العاقلة الحرة إنها تريد الأبرص لأن هذا ينتشر إلى النسب وهذا ضرر فصارت الكبيرة العاقلة الحرة إذ إن رضيت معيبا لا يتعدى عيبه إليها ولا إلى نسلها إيش فإنها لا تم وإن كان
يتعدى إليها كالجذاء أو إلى نسلها كالبرص وكذلك المجموع لأنه يتعدى إليها فإنها تمك ثم قال المالك رحمه الله ومتى علمت العيب أو حدث به يعني بعد العقل لم يجبرها وليها على القصر الولي
يمنع من عقل المكاة ولا يمنع من استدامته لأن الاستدامة أقوى من الابتداء وهذه قاعدة فقهية معروفة الاستدامة أقوى من الابتداء وقد دل على هذه القاعدة ثبوت بقاء الطيب بعد الإحرام إذا
فطيب قبل الإحرام ومنع امتداء الطيب بعد الإحرام الرجل المحلم لو أراد أن يفطيب بعد إحرامه رجل محلم أراد أن يتطيب بعد الإحرام بعد ما قال لبيك عمره أو لبيك حج فقال أنا أجد رائحة كريهة
فأريد أن يتطيب يمنع رجل آخر تطيب قبل عقل إحرام وبقي الإحرام وبقي الطيب بعد إحرامه نقول يجب أن تزيل الطيب لماذا؟
لأن الاستدامة أقوى من الابتداء هنا نقول المرأة إذا تزوجت برجل عاق ثم جن صابه جن الصدرات هل يجبرها وليها الفصل؟
لا امرأة أرادت أن تتزوج مجنونا هل يمنعها؟
لماذا قلنا في الأول لا والثاني قلنا يمنع لأن الأول استدامة نكاح والثاني ابتداء نكاح والاستدامة أقوام الابتك وهذا واضح وتشهد له السنة في مسألات الطيب الطيب المحرم نعم انتهى لقد لو
راض وليهم برأة لقض ثم زوجه ولي كان لحظ ثم أتى ووجد مجنون وهو كروض بأصل مجنون هل هو أن يطلق همه لا لكن الوري الأبعد زوجها على وجه شرعي المجدوم هذا مرض معجل تقرخ في الأعضاء وأكثر ما
يقع في الأعضاء الوقيقة مثل الأبط والصندوقتين وما شكرا لك مرض ستقرح الأعضاء منه ويدب على بقية الجسد حتى يطيع النساء وهو سريع للسريان وسريع الانتشار ولهذا قال العلماء يجب على السلطان
أو من يموه منابه أن يعزل الجدماء في مكان خاص لأن يتعدى جدامهم إلى الأصحة وهذا ما يعرف عندنا في الوقت الحاضر بالحجر الصحة أرغت الآن ولا لا فمن هو المجنون كيف تجيبني بما أنكرت علي
بالأول طيب مرد الجلال ما هو نعم أحسنت الذي قال لا عدوى ولا طيئة هو الذي قال فر من المجنون فرارك من الأسر فعلى هذا لابد من أن نجمع بينهم الجمع بينهما قال العلماء إن المراد بالعدوى
المنفية هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية بمعنى أنه لا بد أن ينتقل المرض إلى الصحيح وهذا ليس كذلك وأما فر من المجلوم فهذا أمر بتوقع الأسباب توقع أسباب المرض ولما قال رسول
عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا صيرة أورد عليه العرابي إرادة الحقيقية فأجاب عنه رسول عليه الصلاة والسلام بجواب مؤمن قال يا رسول كيف لا عدوى والجمل الأجرب يأتي إلى الإبل في الصحراء
كأنها رمض يعني من حسنها ونقائها ثم تجرب وهذا صحيح أو لا صحيح طيب كيف نقول لا يعني قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فمن أعد الأول يعني من الذي أتى بجربه له معروف من هو الله عز
وجل فالذي ينقل عدوى إلى الصحيح الله عز وجل وإذا شاء لم ينقله واضح طيب هذا ممن حق يجنون لماذا؟
لأن الغضب له سبب حقوقات لا يوجد السبب والمجنون يصلى الله العافية جنونه ثالث السبب ولا غالي السبب كثير من الناس هل تعطون لله سيما به في الوقت الحاضر الناس لا يصبرون كان الناس عندهم
بالأول صبر وتحمل على الأمور المخالبة اللي هواهم أما الآن لا أصبرون مجرد ما يحصل أدنى مخالفة تجدوا يغضر غضبا شديدا لو تعطيها الزوجة الشاهي لكنه مر شوي على طول أنت بالطلاق الثلاث هذا
الشيء مجرد يعني نسمع عنه من كثرة من يستغطينا بهذا السبب وقالوا ليش انتظر فالله حصار بيني بين هزاء جيت من الدواء متعب كنت تسوي لشاهي جابت لشاهي مر نعم هذا موجود فالغضب الآن لا
تستنكر الغضب كثرة في الناس لأنه ما عندهم تحمل ولا صدر ويقررون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقبه أقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم
الزوجان والمرأة تباحوا إذن أقر وإن كانت أما لا تجد اكتداء نكاحها فرق بينهما وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسس ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته
استقر وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثل بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في بب العيو أن من النساء من يمنع من التزوج بالمعين يعني لا يزوج من التزوج بالمعين هو طلقاء فمن هي هو
المعين ومن النساء من تمنع من التزوج بمن هو معيب بعيب مخصوص تمنع أنا أسأل نقول من تمنع تمنع إذا كان يتعذى إليها مثل مثل الجذار أو البرس نعم صح لكن لو رضيت لذلك ووليها ترك ترك يعني
يلزم بأن يمنعها يلزم توافقون على هذا؟
لكن نسألها هي حالة كبيرة تزوجت بمعيب هل يملك وليها أرادت أن يملك وليها أن يمنعها الكبيرة مطلقا يمنعها من كل معيب مثل وغيره والجنون والثالث أجل ما هي العموبة التي إذا رضيتها الكبيرة
وقرت على ذلك أو عنينا لأن الجماعة حق لها بأي ذلك راضية بإصطاتها فلا ذلك طيب إذا وجد العيب بعد العقد وهو مما يتعدع فهل يجبرها على الغصر لا يجبرها كذا المرعة تزوجت لسانا سليما وبعد
ذلك حصل به بالرصر هل يجبرها وليها على أن ترسخ لا أنا أسألك لا ولي نعم التعليل بعدين لا يجبرها لماذا والاستدامة أقوى من الوقت هو يمنعها فداء لكن إذا حصل هذا الشيء بعد الأطفال فإنه
لا يجبه لكن هل لها أن تفسق فيها سؤال لك لها داء لأن العيب إذا حدث بعد الأطفال