584- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / العيوب في النكاح- في الزوج والزوجة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال المؤلم رحمه الله تعالى فصل ومن وجل زوجها مجموعة هذا من العيوب والباب اللي سبق باب الشروط والعيوب النكاح والعيوب جمع عيب والعيب هل هو محدود أو معدود عند الفقهة إنه معدود العيوب
معدود والصريح أن العيب محدود وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كما له فهو عيب لأن من أغم مقصود النكاح الاستمتاع قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم مما يمنع الاستمتاع ما
ذكره بقوله ومن وجلت زوجها مجبوبا أي مقطوعا ذكر تزوج امرأة فوجدت المرأة وهذا الزوج مجبوبا ليس له ذكر إما بأصل الخلقة وإما لسبب حادث فلا أرخي إذا قال هذا الزوج المجبوب أنا أنتق عليك
نفقة أحسن من نفقة الملوء في الأكل والشرب وأتي لك بخادم وسيارة وقصر كل ما تريدين قالت لا لا أريد اتقل لا يكفيك مني مثلا الاستمتاع الآخر بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك هل لها الخيار كل
شيء تان في حقه لكن الحق الأتم ما تم فلها الخيار لها أن تختار طيب هل يؤجل قالنا ننتظر السنة إن كان يرجى نباته أجلت وإلا فلا ومعلوم أن العذو إلى قطع أي عذو من الإنسان ما يرغب طيب إذن
لها الفسق في الحال أو بقي له ما لا يطأ به يعني ليس مجبوبا نهائيا لكن بقي جزء ضعيف من الذكر لا يقفر أن يطأ به فلها الخيار لا الفسق في الحال ورح طيب إذا لم تجده مجبوبا لكن وجدت ذكره
قصيرا جدا لا يستطيع جماع به فهل لا الخيار نعم لا الخيار لأن هذا كل مجبوب تماما لكن قد يقول الزوج هذا من الله ما هو بيده هل لها الخيار أو لا انتبع جماعك قلت لك لا استطيع بقي يعني
ذكره قصير جدا لا يستطيع أن يجام لها الخيار نعم إذا قال هذا من الله يقول نعم هذا من الله لكن هذا من المصائب التي أصابك الله بها فعليك أن تصدر أو يستطيعه لك مرآة لا تريد هذا الشيء
وإنما تريد الاستمتاع وأن تكون عند رجل يحطونها وما أشبالك كذلك أيضا نعم فلا الفسق وإن ثبتت عنك هذا التسم الأول في الواقع العدم القدرة على الوطن قد يكون من أجل الآلة آلة الوطن وهي
الذكر إما لجبه أو قطعه حتى يبقى ما لا يحصل به جماع أو لصغره بحيث لا يجامل القسم الثاني القسم الثاني مرض في العضو مع ثقاء العضو كاملا وهو ما يسمى بالعنة والعنة عدم القدرة على الوطن
العنة عدم القدرة على الوطن انتبه ولهذا قال إن ثبتت عمته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل يعني إذا وجدته عنينا إذا وجدت الزوجة زوجها عنينا والعنين هو الذي لا يقدر على الوطن وبماذا
نعلم أنه لا يقدر نعلم أن يساعده أن يبدو أو الذهاب نعلم أنه لا يقدر بأن يقر هو بنفسه أنه غير قادر عجم فحينئذ نأخذ بإقراره لأنه لا عذر لمن أقر أو ببينة على إقراره الآن الزوجة تحاكمه
تقول إنه عنين وهو يقول إنه لس بإنين فقالت عندي بين أنه قد أقر بذلك فأتت برجلين يشهدان بأن فلان ابن فلان أقر عندهما بأنه لا يستطيع الجمع فهنا ثبتت النجل بماذا ببينة على الإقرار
والأول إن ثبت بإقراره بمعنى أنه أقر عند الحاج أنه لا يستطيع الجمع فماذا نصنع أجواب في هذا أن يقال إن علمنا عدم عوده أي عدم عود القدرته على الجمع هذا حاجة نؤجل لا حاجة نؤجل نقولها
الفصل من الآن إذا علمنا أنه لا يمكن أن تعود قدرته على الجمع فلا حاجة من التأجيل نقول له الخيار من الآن كيف نعلم؟
نعلم بالبحث عليه فحصل أطباء عليه وقالوا إن سبب انتشار ذكره أي قيامه وقالوا إن سبب أنتشار ذكره أطباء مفقود بالكلية بجراحة بجراحة مفقود بالكلية لا يؤجرحة أطباء مفقود بالكلية إذا ثبتت
العنة يقول لك سنة هلالية أو فصلية هلالية ولا فصلية أنا عندنا صبي إذا قلت مثلا هل تحب الخبز أو الرز قال الرز فإذا قلت هل تحب الرز أو الخبز قال الخبز نعم فالحكم للأخير الحكم للأخير
فالأخذ ما يقول له هذا أنا أقول في هذا الحال هل هي هلالية أو فصلية هلالية الدليل على ذلك قول الله تفارك وتعالى يسألونك عن الأهلة ايش كل مواقع الناس فيؤجروا سنة هلالية فإذا قال قال
هل هناك فرط بين الهلالية وبين الفصلية قلنا نعم الفصلية أطول لأن الفصلية متعلقة بالبروج والبروج 12 برجا وأيامها أطول من أيام 12 شهرا واضح فالمهم أننا نؤجله سنة هلالية والدليل على
هلالية ما ذكرت لكم فيقال لهم الآن اللوم الثامن عشر من شهر صفر لك نعم من شهر صفر عام 16 و400 لك سنة إلى ثمانية عشر من شهر صفر عام 17 و400 إن قدرت على الوطي في هذه المدة فلستبي عني
وإن بقيت عاجزا فأنت عني ولهذا قال أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطع فيها فذلك الوقت وزال عنه وصفر عام 17 وإن لا يعني وإن لا يقع فلها فلا فصل وإلا فلا فلها فصل واضح جماعة إذا قال قائم
لماذا يؤجل بسنة كنا هذا الذي ورد عن الصحابة أنه يؤجل بسنة ولأنه قد يكون ضعفه عن الجماع بسبب الفصل يعني فصل السنة فمثل بعض الناس تضعف شهوته في أيام الصيف وبعض الناس بالعكس وبعض
الناس تضعف في الخريق وتقوى في الربيع وبعض الناس بالعكس فإذا مرت عليها الفصول الأربعة ولم نستطع علمنا أن هذا لعلة غير الزمن وغير الوقت فلها الفصل طيب إذا علمنا بوصف الطب أنه لن
يستطيع الجماعة نؤجل ولا لا لا نؤجل لأنه لا فائد من التأجيل إذ أن المراد بالتأجيل امتحان قدرتي وهنا لا حال يقول فإن وطئ فيها وإن لا فلا الفصل وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنيد يعني لو
اعترفت المرأة بأنه وطئ ثم عجز بعد ذلك يعني هي قالت إنه في ليلة العصر جامع جماعة طبيع ثم بعد ذلك خلاص مات صار لا يستطيع الجماعة ولي معه سنه الآن تقول المرأة ولم يجامع فهو عن نين
فأنا أطلب الفصل هل لنا أن نجيبها لا لماذا لأنها أقرق بأنه جمع وإذا جمعها مرة فليس بعنيد وهذا بناء على أن العنة لا تضرأ على الإنسان يعني لا يمكن أن يقول الإنسان عنينا بعد أن كان قوي
على الجماعة إنتم مهمهين أخونا الأعلى العمول ما يجيك النوم افتر شوي ولكن الصحيح أن العنة قد تحدث لأن الإنسان معرض معرض للنفق قواه كله أو بعض قواه أليس الإنسان السميع يمكن أن يلحقه
الصمم؟
شويروا؟
بلى بلى يمكن أن يلحقه الصمم بصير يلحقه العمى قوي الجسر يلحقه الضعر أيضا قوي الشهوة فيلحقه الضعر فالصواب أن العنة قد تحدث وحينئذ إذا ثبت العنة بعد أن كان قوي على الجماعة فإننا نؤجله
سنة منذ منذ تحاكمه ما لم نعلم أنه لن تعود قوته للجماعة فحينئذ لها الفصل مثل أن يصاب بحادث بحادث تتلف معه الأعضاء التي تغذي الذكر حتى يقول ففي هذه الأحال لنا أن نحكم لها بالفصل من
الآن ولو قالت في وقت تضيت به عنينا سقط خيارها أبدا هذه الرعاة أول ما تزوج زوجها أحبت وكان يكرمه لأن لا تطالبه بحق الاستمتاع هسئلت أن الزوج كانت أرى الزوج رجل طيب لكنه عني لا يستطيع
القدر على الجماعة لا يستطيع الجماعة فقيل لها أطلب الفصل ثالث لا الرجل طيب ودين وحبيب وأنا راضيت راضيت به ولو كان عنينا ثم بعد ذلك ساءت العشرة بينها وبينها فطالبت من الفصل قالت
الرجل عني هل تمكّ من الفصل؟
يقول المؤلف لا تمكّل لأنها رضيت به عمينا فسقط حقها وحق الفسخ لها فإذا أسقطته سقط إذا أسقطته سقط وهذا واضح لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط طيب هل لها أن تطلب الطلاق؟
نعم لها أن تطلب الطلاق ويخالعها الزوج فيقول مثل أعطيني مال وأطلقه لأن هذا أمر يفبتها كثيرا من الغرض ولا لكم تذكرون قصة المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن
بن الزبيد ولكنه لا يستطيع الجمال فجاءت الأنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن زوجي فلانا طلقني فبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيد وإنما معه مثل هدبة الثوب وأخذت ثوبها قالت
مثل هدوة الثوب فتعجب الصحابة منها كيف تقول هذا عند رسول عليه الصلاة والسلام فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة رفاعة القرض لأن زوجها الأول لا حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلته ولم
يمكنها النبي صلى الله عليه وسلم من رجوع إلى الزوج الأول لماذا؟
لأن زوجها لم يجامع ولهذا اشترط الوعيما في حل المطلقة الثلاث لزوجها الأول أن يجامعها الثاني بانتشار أي بقيام ذكري حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته نبدأ بالفصل الثاني الفصل الثاني نعم
هو الثاني ولا الثالث الثالث قال فصل هذا الفصل الذي انتهينا منه عيب يختص بمن؟
بالزوجة العرب الثانية في الفصل الثالث يقول فصل والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجم وقروح سيالة في فرق وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحده ما كنثى واضحاً وجنون ولو
ساعة وبرص وجدام يثبت لكل واحد منهما الفسخة ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله هذا في العنوب العنوب ذكرت لكم قبل قليل هل هي محدودة أو معدودة؟
فيها قولة للعلم قول بأنها معدودة هذه العلم معدودة ما عداها لسجاء وقول آخر يقول إنها محدودة فما هي على هذا القول؟
كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر ويمنع كمال الاستمتاع به طيب مثلاً قرأناها الآن قرأناها عليكم هل فيها ذكر العماء؟
نعم ما فيها ذكر الصمم ما فيها ذكر الزمانة يعني يكون محرور المرأة هو الرجل محرور ما يمشي مذكور لا لا لسه مذكور ناخذ أدنى واحد منها كيف أقل واحد منها؟
نعم ذا يمكن الباسور قد يكون من أسهلها الباسور بواسيدة لا الحمد لله سهلة يسوي الألثان عملية كأنه ما يأخذ بشوكة أم الرجلة وتنتهي وجد مثل بزوجته باسوراً فقال هذا عيب ليه الفصل؟
قالوا يمكن الآن عالجوا في المستشفى بيومين تمشي قال لا أبد أنا أريد الفصل وآخر المهر كامل أما الآخر فدخلها على زوجته فواجدها عمي صم يكلمها يا فلان أقصى ما يقوم من النطق تقولها نعم
يريها الأشياء الجميلة تشوفي هذه وتقول ما تكذبها العين ما تشوف شيء هل له فصل؟
ليس له فصل هل الزوجة الآن تكون عالة عليه ولا متعة له؟
تكون عالة عليه ولا فيها دواء بينما الباسور ولو كان خفيفاً يعتبر عيباً وبهذا نعرف أنه لا يمكن أن نجعل العيوب معدودة أبداً نكون محدودة أي إنسان يعلم علم اليقين أن رجلاً لو أدخل على
امرأة فواجدها عمياء أصماء كل جعله أن هذا غلط وهذا غرر وغش للزوج وخداء وكذلك هي لو دخل عليه وجهت الرجل أحدر أعمل أصم يمشي على الأصل ما تقدر أنه رجل شاب وأنه قوي ونسيء هل هذا عيب ولا
عيب؟
غش ولا غير غش؟
والله غش ما نعشب من هذا غش ونقول ليس لها خيار سبحان الله ولو كان به باسوب يمكن يعالج بيوم واحد في المستشفى قال هذا الحاصل إن شاء الله يأتي الكلام على التفصيل في الدرس القادم لكن
هذا يبين لنا أن العلماء رحمهم الله مهما بلغوا من العلم فإنه لن يكون علمهم تاماً ولين يكون معصولين نعم أحسن الله إليك الرجل إذا ثبتت علمك يعني وأراد أن يعطي المال الذي ينطعه المال
أبداً مال ولا جرش هذا المرض تفسخ ولا له شيء لكن سيأتينا إن شاء الله هل الفصخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء نعم لا لا لا الأصل السلامة أما يقول بعض الناس
يعني الحقيقة هل أن نسميه متزمتين متنطعين يقول لابد أن يبحث على الزوج والزوجة هل لا صحيح يتزوجون أو لا ويقول لهم ما هو صحيح ما هو الزوج والزوجة نحن من نشوف نختبره هل فيه مرض أو لا
الأصل إيش السلام الأصل السلام نعم يبيجين الشر يعتين نعم الله يقن عليه ويقول لو كان أذكره جدا فلا أتصل إذا كان العكس فأنا أقول الله يقن عليه نقول الله يقن عليه نعم شك فيه تطلق لتكي
بعضاء صناعية نعم فكرة المجلوب لتكي بعضاء صناعية ما ينفع لا أتفك ما ينفع غير الطبيع مشكلة إذا صار بلئ دقاء أروح أركض يلا ما فيها سلة نعم ها أنت إيش إيش صحيح هذا قلنا الأصل السلام
الأصل السلام لكن لو ظهرت روادر تدل على هذا المرض المعدي فأصل لا تزوج إذا حدث هذا المرض المعدي فلها فصل نعم مثال لا لا تحد لأن رسوله قال حتى تذوق عسيلته ويدوق عسيلته وهذا هو السر في
أن الله تعالى قال حتى تنفح زوجا غيره ولم يقل حتى تنفح رجلا ها كيف يعني إذا فسحت لعادة المقدمة على الجماعة لا بد تزوج آخر وانجمع أسور وناصور وحصاء وثل ووجاء وكون أحدهما ثلثا واضحا
وجنون ولو ساعة وبرص وجزام وبرص وجزام يثبت لكل واحد منهما الفسر ولو حدث بعد العقل أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه ذلالته مع علمه فلا خيار له ولا يكن مفسق أحدهما
إلا بحاكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن العيو في النكاح مختلف فيها هل هي معدودة أو محدودة والصوار
أنها محدودة وأن حجها كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر ولا تحصل به إلا أما المذهب فإنها معدودة وما عداها فليس بعيد ولو كان أعظم منها تنفيرا وسبقنا في الفصل الأول ما يختص بالرجل وهو
أن لا يستطيع الجماء سواء كان ذلك بأصل خلقة أو حدث بعد ذلك فإنه من العمد ثم ذكر في هذا الفصل العيوب المشترفة والخاصة فقال والرتق والقرن والعافل والفتق واستطلاق بول ونجو إلى أخر
الرتق والقرن والعافل والفتق كلها عيوب مختصة بفرق فرج الأمثل فالرتق معناه أن يكون الفرج لا يسلكه الذكر مستوضي لا يمكن أن يسلكه الذكر وهذا لا شك أنه عيوب لأنه يفوت يفوت للسنتان كذلك
القرن أن يكون الفرج يمكن أن يسلك الذكر فيه إنه مقترم من مخرج البول ومخرج المني والعافل أن يمبت فيه شيء زائد أما الفتق فهو انفتاحه ما بين مخرج البول والمني والمني المهم أن هذه عروب
كلها مختصة بفرج المرأة فيكون من العروب مختصة بفرج المرأة استطلاق بول ونجو هذا عام مشترق يعني أن الزوجة بها سلسل بول أو الزوج به سلسل بول هذا لشكله عيب من يستمتع بمرأة فيها سلسل بول
أو المرأة تستمتع بمرأة فيها سلسل بول دائما النجو يعني الغائد وهل مثلها الريح الجواب نعم لأن الريح تبعث رائحة كريهة وقروح سيالة في فرج هذا خاص ولا مشترك خاص الفرج فرج الأمثى قروح
سيالة وظاهر كلام المؤلف أنه إذا كان فيه جروح لكن ليست سيالة فليس بعيد والصاب بلا شك أنه عيد لأن الجروح السيالة هي تفرز مادة عن عدنا وغير السيالة التي لا تفرز لكنها جرح من جرح يكون
فيه دم يكون فيه مادة لكن ما تسيل والصوض أن هذا عيد في لا شك لأن النفس تتقزز من إيه من جمال وفي فرجها قروح وباسور وناصور مشترك لخاص مشترك الباسور والناصور يقول الشارع أنهما داءان في
المقعدة وهما معروفان فهما عدقان يا فتحان فيخرج الدم من الإنسان باستمرار وهذا لا شك أنه عيد بأنه ينفجر كل واحد عن الآخر وخصى خاص لعام نعم خاص بمن بالرجل وسل نعم هذا خاص خاص ها هاي
سل يعني سل للخصيتين ما هو السل المعروف السل المعروف لا شك أنه المرض يكون في الرجل والمرأة لكن مع ذلك ليس جايد ها لا لا صاب بفتح سل يعني سل للخصيتين طيب لماذا كان سل الخصيتين
وخصاؤهما عيبا لأنه يبطل الشهوة إما بالكلية وإما يؤفها جدا ثم إنه أيضا يمنع من النسل لأن النسل إنما يكون بالمن والمن لا يطفقه إلا خصيتان وإذا فقده الخصيتان فلا نسل بل ولا جماع كانت
ما الفرق بين الخصاء والسل الخصاء تقطع الخصيتين مع الجل والسل يفتح الجل وتسل الخصيتان ويبقى الجل كمار هذا هو الفرق ووجاء الوجاء بمعنى الربز يعني ترب ضرس السل خصيتان فهذا أيضا عيب
طيب وكون أحدهما خنثى واضحا هذا عيب أيضا يكون الرجل خنثى واضحا له ذكر يجامع به كما يجامع الذكر الذكر لكن له فرج فرج أنثى سوى أن كان فوق على الذكر أو تحتها هل المرأة تتلذذ برجل
يجامعها وله فرج نعم قبل ما تتلذذ طيب ولو كان خنثى واضحا لكنه واضحا نعم لو كان واضحا أنه أنثى أنه أنثى في هذه الحال كيف يجامع الإنسان أنثى لها ألة الذكر وممكن بعد يمكن عند الجماع
ينتشر هذا الذكر والمشكل على كل حال كون أحدهما خنثى واضحا لا شك أنه عيب ومن أكبر العين طيب وكون أحدهما خنثى مشكلا النكاح لا يصف ولهذا لم يقل خنثى وسكت بطلق خنثى واضحا لأن الخنثى
المشكل لا يصف نكاه لا باعتباره أنثى ولكن تباليه ذكر طيب وجنون ولو ساء إذا كان أحد من جن ولو مرة واحدة في السنة فهذا عيب بس الله العالم ونعم مش بعده وبرس وبرس وجدان البرس داء معروف
وهو عبارة عن سلاف لو يجلد إلى بياض هذا عيب وظاهر كان مؤلف لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا يعني لا فرق بين أن يكون الإنسان كله والعيب لا يقلب إلى برس أو قليلا متوزعا في الجسم
ظاهرا أو قليلا متوزع في الجسم باقيا أو لا وجه ذلك أنه أطلق البرس ولم يقل برس يعم ولم يقل برس ظاهر أطلق وعلى هذا فلو يكون بين كتفيه بقعة من البرس كعين الجرادة تعرفون عن الجرادة؟
أين فهو عيب ولا غير عين عيب هذا عيب لها أن تفسق وكذلك بالعكس لو كان في المرأة فله أن يفسق وجذام الجذام مرض معروف ولذلك بالله إذا أصاب الإنسان مات لأنه يسعى يسعى إذا أصاب أحد
الأعضاء أجرنا الله وإياكم من الشر فإنه يسعى حتى يقضع الإنسان الجذام لا شك أنه عيد بل إنه يجب الفصر إذا علمنا أن أحدهما أصابه جذام وجب الفصر لأن الجذام معدي واضح واضحة عدوى حتى إن
العلماء قالوا يجب على السلطان أن يعزل الجذم في مكانه واحد لألا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الدأ طيب وظاهر كلام المؤلف أنه وإن أمكن دواء جذام لأنه إذا أمكن فإما أن يمكن بقطع العضو
كاليد مثلا لو أصاب اليد إذا قطع الجذو فهذا لا شك أنه عيد وإما أن يكون بالأدوية فالأدوية الغالب أن هذا تنجح فيه قال يثبت لكل واحد منهما الفصل إلى آخر نعم يثبت لكل واحد منهما الفصل
منهما الضمير يرد على الزوجين فلو وجد الإنسان زوجته لو وجد في زوجته قرأ فله الفصل ولو وجدت في ولو وجدت أن زوجها مجهور نعم يعني خصة قصة لمهو مجهور المجهور سبق عبس لو وجدت أن زوجها
خصي فلها الفصل قال المؤلف ولو حدث بعد العقد وهذه شرط خلاف يعني من العلم من يقول إذا حدث هذا بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فليس لها الفصل إذا حدث وهو لا يتعدى ضرره فليس لها أن تفسخ
مثل استثلاق البوت يعني لو أن الزوج أصابه سلس البوت فليس لزوجته الفصل على قول صحيح لأن هذا شيء حدث وكذلك لو حدث به برص وقال الأطب إنه لا يعدل فليس لها الفصل لأنه لم يقربها وقال أو
كان بالآخر عيق مثله فله الفصل يعني لو قالت الزوجة إن زوجي أبرص فيه برص فأنا أريد الفصل وكانت هي أيضا برصا فلها الحق أن تفسخ أعرفتم طيب فإذا طالبت بالفصل وقال لي ما قال لك قالت لأني
فيك برص قال وأنت فيك برص يقول هكذا أو لا نعم يقول هكذا لكنها تقول إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه صحيح هذا ولا غصب صحيح الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب
نفسه ولذلك تجد الإنسان يستنجي ويمس النجو بيده لكن لو قيل له مس نجو كلان ما يستطيع أبدا بينما هو في كل سهولة يغصب النجوة من دبره ويمس الخارج ولا يرى فيه هذا بأس أليس كذلك طيب شيء
آخر الإنسان يتمخط ولا يرى ذلك عيب نفسه لكن لو تمخط إنسان الأمامة نعم تقززت نفسه صحيح إذن إذا قال أنت برصة تقول نعم هي برصة لكن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه لكن عد
يبقى إذا كان قد علم بأنها برصة فليس له خيار وإن لم يعلم فله الخيار وحين يرجع على من غره أو يسقط المهر في هذه الحال نعم هو غار وهي مغرور أيضا هنا لا يرجع كيف يرجع لأنها أيضا تقول
أنا أريد الفصل وإذا أردت الفصل فلي المهر كاملا لي المهر كاملا وقد نقول إنه يرجع على من غره لكن من غره لا يرجع عليها لأنها هي أيضا مغرورة ولعل هذا أوجع وسنحرر إن شاء الله تعالى في
المبادة نعم نعم مثل الصدقات موضحة وهي قلنا أن المرأة تطلب الخيار شهرا مثلا تقول لي الخيار شهرا حين هذا الشروط في النكاح نعم فهل نقول في خلال هذا الشهر إذا انتهى الشهر وقالت في
نهاية الشهر قررت الفصل بعد انتهى الشهر لا تملكها قبل انهاية الشهر لا هذا فكيف يتون المهر خاص إنه قد يكون دخل عليه أركب نعم هو ينبغي إلى استرط الخيار أن لأن لا يستمتع لها كما قلنا
فيما لو باع تعييرا واشترط الخيار ما يستعملها تبقى حتى يتبين هذا أو هذا فنقول الآن مدى لها الخيار لا تقربها فإن كان قد دخل بها فالخيار لها بأن تقول أنا أريد فسق النكاح وتفسق النكاح
يسمى طلاقا لا لا يسمى فسق نعم نعم الفرق بينهما أن الواضح هو أن تظهر فيها خصائص الرجال أو خصائص النساء فمثلا إذا كان يبول من ذكر ولا يبول من الفرج لأن له فرج وله ذكر لكنه يبول من
الذكر ولا يبول من الفرج هذا واضح أنه ذكر وإذا كان يبول من الفرج دون الذكر فواضح أنه أنه أنت أما المشكر فأن يبول منهما جميعا هذا ما نتفل ما دام يبول منهما جميعا لا نعلم هل هو ذكر
ولا أنت فإن تزوجه ذكر قلنا لعله يكون ذكرا فيكون جماعه لواطا وإن تزوجه أنثى قلنا لعله يكون أنثى فيكون نكاحه مساحقة واضح واضح ما فيه شكاف نعم لو عيش نعم لا ليس له فصل لأن الإنسان قد
يجامع جماعا تاما بالخصي الوحيد نعم على كل حاله في الحقيقة يختلف هذا لو كان النقطة كما مثلنا نحن بأنها نقطة كعين جرادة بين الكتفين هذا خفي جدا ولا يقصد التنفيذ لكن لو كانت هذه
بالورجة نعم أثرت إنما نحن نقول فوقها يقولون مطلقا حتى وإن لم نحصل فيه تنفيذ ونحن مثلنا بذلك لأنه سيأتينا إن شاء الله أن هناك عيوبا لا يرون الفصق بها مع أنها فشل حولك يعني لو أن
الإنسان دخل على زوجته فوجدها عنها بكمة صمة زمنة مقوسة نعم مشوهة الوجه نعم لا تعد فراشها أيضا نعم يقول هذه مهي عيوب هذا ليس بعيد إذا كان هذه ليست بعيوب فما فجلنا عيوب أبدا ونقطة من
البرس بين الكتفين يعتبرونها عيبة الشريعة ما تعتمي مثل هذا إطلاق يدخل على المرأة في عدية الصفر ويقول سلام عليكم ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع عجمه فلا خيار له ولا يتم خسق أحد
لما إلا بحاكم فإن كان قبل التخول فلا مهر وبعده لها المثمى ويرجع به على الغاب إن وجد والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج آحدة منهن بمعيف فإن رضيت الكثيرة مجنوبا أو عنينا أو عنينا لم
تنع بل من مجنون ومجذوم وأبرس ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجفرها وليها على الخسر بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن العيوب النكاح انقسم فيها العلماء إلى قسمين منهم من قال إنها
معدودة ومنهم من قال إنها محدودة فما هو القول الراجع من القولين الأخ ما حضرت للدارس نسيت البعض طيب وإذا ذكرت هي معدودة ولا معدودة ها؟
معدودة هذا القول الراجع أنها معدودة ولكن هناك استهام أخرى موجه لك الصحيح أنها محدودة وليست معدودة أي رجل أنتوا حقون؟
ثاني أفضل أنا واحدة أنتوا حقون طيب هي في الواقع محدودة وضابطها كل ما ينفر أحدهما أن الآخر ويمنع كمال الاستمتاع به هذا الضابط والقول بأنها معدودة يعني الطول من ضعي كلا شخص وما جاء
عن السلف في مثل هذه الأشياء يقاس عليه ما هو مثله أو أولى منه أليس كذلك؟
طيب حكم التسق إذا وجد هذا العلم يقول مارك رحمه الله تعالى