583- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / إن شرط لا مهر لها ..الخ / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وبقي جملة قال المؤلف رحمه الله وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح كذا عندكم وإن شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح ما عندكم هكذا؟ عندكم هكذا انظروا يا أخي انظروا بأعينكم موجود لأن قوله بطل الشرط وصح النكاح جواب لكل جملة الشرطية السابقة أفهمتم وإذا كان جوابا لكل جملة صار مقدرا بعد كل جملة إذن إذا شرط ألا مهر لها بطل الشرط وصح النكاح امرأة مثلا خطبت رجلا من الناس ترغب أن تزوج فيه فعرضت نفسها عليه فقال لها أقبل هذا لكن بشرط ألا مهر عليه قالت نعم لا مهر عليه فتزوجها بشرط ألا مهر لها وتم العقل يقول المؤلف بطل الشرط وصح النكاح ومقتضى هذا أنه يلزمه المهر والنكاح صحيح لأن معنى بطل الشرط ما هو الشرط هنا؟ أن لا مهر له نقول هذا بطل بل لها مهر والنكاح صحيح طيب المهر ما هو؟ المهر قال العلماء ما هو المثل لأن النكاح أوسع من البيع البيع لا يصف البيع بثمن المثل لكن النكاح يصح فنقول صح النكاح ولها مهر المثل المرأة هذه مرأة ذات حسب وجاه وسلطة مرأة أمير كبير بنت رجل أمير كبير مهر مثل هذه العادة مئة ألف فماذا يقول العمر؟ يلزم هذا الزوج المسكين الذي تزوج بدون مهر يلزمه كم؟ مئة ألف يقول الآن النكاح صح وعليك مئة ألف قال يا جماعا ما أنا ما أسوق ولا عشر ريالات قلنا يلزمه مهر المثل لأنك أنت طماع تريد امرأة بلا شيء ولا هذا غير حاصل والمرأة هذه قمتها رفيع إيش نعمل؟ يدفل وإذا أبا حبص إذا كان يستطيع أن يسدد يحبص حتى يسدد وإن كان فقيرا يبقى في ذمته المهم أنه يصح العقد وعليه مهر المثل لكن قال شيخ السامي المتيمير رحمه الله إن العقد غير صحيح ولا يحل له أن يستبيح هذه المرأة لأن الله اشترط للحل أن يكون بمهر فقال الله تعالى وحل لكم وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأمواله لا أن تبتغوا مجانا وعلى هذا فنقول العقد غير صحيح وفي أمان الله ما تعلف مرأة أيهما أهون عليه؟ الثاني أهون ما لم يكن قد جامعها فإن كان قد جامعها فعليه مهر المثل ويفرق بينهما لكن الثاني أهون إذا لم يكن جامعها مثل أن يكون مثلا دخل عليها وباشرها وستمتع بها لكن بلون جمع فنقول حينئذ ليس عليك مهر ولكن مكاحة غير صحيح أفهمتم؟ كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقرب للصوات لأن الله اشترط للحل أن نطلب ذلك بأموالنا وما كان شرطا في عقد فإن العقد لا يصح بدونه شرط أن لا نفقت لها يعني امرأة خطبت رجلا ليتزوجها قال نعم ولكن أنا فقير شرط ما علي نفقت قالت لا نفقت عليك واتفقوا على هذا المهر هل هو ممدي في قولها نفقت أو لا المهر ليس من فيه لأنه ليس من النفقة فنقول العقد صحيح ولها المهر المسمى وليس لها نفقة أو لا العقد صحيح والشرط باطل نقول أنفق الرجل قال كيف أنفق وقد أسقطت عني نفقة نقول لأن النفقة لأنها أسقطت عنك شيئا مستقبلا لم تقبضه ومن أسقط شيئا مستقبلا لم يقبض فله رجوع فيه فلها أن ترجع وتطالب بالنفقة فإذا قال أنا لا ليس عندي شيء ولها فيها إن شاءت فسأخذ العقد وإن شاءت لم تفسه نقول هذا حق الآن نقول للزوجة أنت ترضين هذا الرجل بدون إنفاق لأنه تقير فابقى معه تريدين فصف النكاح فلك ذلك إذا شرط أن يقسم لها أقل نظرتها أو أكثر يعني رجل تزوج أمرأة على أمرأة سابقة وهي الضرة وسمي الضرة لكثة المضارة بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب هو لما خطب هذه المرأة قالت أنت رجل معك زوجة والزوجة كبيرة في السن وأنا أقبل هذا بشرط لأن تقسم لي يومين ولها يوما واحدا ما تقول في هذا الشرط عبد الله العقد صحيح والشرط والشرط باب لماذا لأن في هذا إضرارا للزوجة الأولى وإسقاطا لحقه وهذه الزوجة الثانية لا تملك إسقاط حق للزوجة الأولى صحيحة جماعة ولذلك إذا قالت لي يومين اقسم لي يومين ولها يوما واحدا هذا ضرر المرأة الأولى لأن حق المرأة الأولى أن يقسم لها يوما وللثانية يوما فالشرط هنا غير صحيح والنكاه صحيح طيب إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ضرتها يعني قالت اقسم لي يوما ولضرتك ولضرتي يومين لا ما لك هو غير صحيح النكاه صحيح والشرط والشرط باطل النكاه صحيح والشرط باطل لكن هل تتوقعون أن هذا الشرط يقع من المرأة نعم يمكن تكون المرأة الثانية مدرسة مدرسة أو ذات عمل وتقول لا أريد أن تأتي لي يوم وريوم أريد أن تأتي لي يوم ولذرة الأخرى يومين أو تقول لي يوم ولها ستة ديان اليوم يوم الخميس مثلا والجمعة إجازة والباقي للمرأة الأولى فقال ما في ما ما حكم النكاح والشرط باطل على كلام المؤلف باطل لماذا يكون باطلا فيما إذا نقول فيما إذا اشترطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها بطلان الشرط واضح ما ما وضوحه لأنه عدوان على حق الزوج الثاني لكن إذا اشترطت أن يقسم لها أقل من ضباطها فما محظور قالوا لأن في ذلك إصطاط لحق الزوج لأن من حق الزوج أن يقسم لمرأة يوما ولمرأة الأخرى يوما آخر وهذا إصطاط لحقه والجواب عن هذا أنه قال نعم هو إصطاط لحق الزوج ولكن برضاه واختيار وما المانع ولهذا كان الصواب أنهم يشترطت أن يقسم لها أقل من ضرتها ورضي بذلك فالشرط صحيح فالشرط صحيح يقول لك أحمه الله أو شرطت فيه خيارا صح العقل وبطل الشرط كيف شرطت فيه خيار قالت نعم بيشترط عليك أن لي الخيار لمدة ثلاثة يال فهذا الشرط باط لكنه لا يبطل العقل وليس كالمتعة المتعة إذا خدد النكاح ثلاثة يام أربعة بطل العقل أليس كذلك لكن هذا لم تحدد المدة هذا شرط الخيار وجائز أن تختار البقاء وأن تختار الفصل والمتعة فيها خيار بين هذا وهذا لا تعرفون المتعة جماعة ما هي هو النكاح الموقت لكن هنا النكاح غير الموقت الموقت فسخه وفرق بين كونه موقت فسخه بمعنى أن إنسان إنشاء فسخ وإنشاء المفسخ وبين كونه موقت محددا لا يتعدى هذا هذا الوقت إذن إذا شرطت قالت لي الخيار تأتيها وهي امرأة ذكية قالت تأتيها يمكنني فيها أن أعرف هذا الرجل ومدى عقليته ومدى معاملته فأبشرت الخيار فقال نعم أهلا وسهلا الرجل مشفق على تزوج هذه المرأة وحريص نقول يسح نعم يسح العقل ويبطل الشرط الشرط لأن النكاح حق للهازم والذي بيدي الخيار هو الزوج وإذا شرطت المرأة الخيار صرع الخيار بأيد من بأيد الزوج ومثل ذلك لو قالت أنا أقبل النكاح لكن لي الخيار بين إنضاء العقد وفصه إذا عرفت أهلك وجلسته ما هو نعم إذا عرفت أهلك وجلسته إن استمرت الحال على ما ينبغي فالنكاح بحاله وإن وجدت ما يكدهني فليع الفصل فقال ما في ما فهنا يصح العقد إذا لا يصح الشرط والصحيح أن العقد والشرط كلاهما صحيح لأنه إذا صح شرط الخيار في البيع فشرطه في النكاح من باب أولى لا سيء إذا كان هناك غرض مقصود وشرط المرأة الخيار لا شك أن أن لها فيه غرضا مقصودا ففي الأول الذي قلنا إن أشترت الخيار لمدة ثالثة أيام تستفيد بهذه المدة إيش هل اقتلاء على حل رجل ومعرفة إخلاقه ومعرفة قدرته على حق المرأة نعم فهذا مقصود شرعي وفي المسجد الثانية لها أيضا غرض الشرع وهو أن تعرف حال أهله وكيف يعاملونها لأن بعض الناس يكون أهله شغل على زوجته إذن القول الثاني أن شرط الخيار فيه صحيح وهذا هو اختيار الشيخ السلام بن تلمية رحمه الله أنه يجوز شرط الخيار في النكاح لأن فيه غرض مقصودا يقول أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح الرجل ليس عندهما فقالت لهم أنا أقبل النكاح لكن بشرط إن جعت بالمهر في خلال ستة أشهر وإلا فلا نكاح بيننا يقول المؤلف النكاح صحيح والشرط غير صحيح دخل على هذا الشرط فمضت ستة أشهر ولم يأتي بالمهر لم يأتي بالمهر فهل لها الخيار أجيب على كلام المؤلف ما الشرط باطل الشرط باطل فلس لها الخيار ولكن الصحيحة في هذه المسألة أن لها الخيار لأن هذا شرط مقصود فلها الخيار إن شاءت فقط معه متى جاء بالمهر جاء به وإن شاءت فسخت لأن اشترطت شيئا لها فيه غرض صحيح والمسلمون على سلوطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا وإلا فنأكب بطل الشرط وصح النكاح إذن ما هي المسائل التي اخترنا فيها خلاف ما قال المؤلف أولا إذا شرط إذا شرطت أن يقسم لها أقل من ذلك والثاني إذا شرطت الخيار والثالث إذا شرطت إن شاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهم والرابع إن شرطت أن لا مهر لها بينا أن أن الصحيح آجة مصرحة النكاح وأن لا نفقة إن شرطت أن لا نفقة لها قلنا أيضا الشرط صحيح الشرط صحيح وأما قال المؤلف إن هذا شيء مستقبل والمستقبل لا يمكن إصطاطه لأنه يتجدد نقول هذا مستقبل ولكنه حق للمرأة وقد أسقطت والمسلمون على شروقه إذن الواقع نخالفناه في كل المساء لكن منها ما قلنا إن النكاح صحيح ومنها ما قلنا إن النكاح صحيح هو الشرط صحيح ثم قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله ثيار قل لا لها الفيار قل له هذا قال فله الفصل إنسان تزوج امرأة على أنها مسلمة ولكن لم يشرك أنها مسلمة ولما دخل عليها وجد أن الصليب على صدرها وأنها تقول أشهد أن عيسى بن الله والله ثالثة ثلاثة فباقتته بهذا راجل دخل على امرأة على أنها مسلمة وإذاه صليبية له الفيار أولا ليس له الفيار إلا إذا شرط أنها مسلمة ولهذا قال المؤلف إن شرطها مسلمة فدل هذا على أنه إذا لمشرت أنها مسلمة فبانت يهودية أو نصطانية أي صليبية أو صهيونية فليس أخبر خيار سبحان الله هذا قد يكون ليس غريبا إذا كانت البلاد مختلقة بين اليهود والمسلمين والنصار لكن غريب إذا كان في بلاد الإسلامية أكثر أهل المسلمون فنقول اشتراق كونها مسلمة وإن لم يكن باللسان فهو إيش؟ بالحال فالصواب أنه له الفسق في هذا الحال والفسق لاحظ أنه غير الطلاق الفسق يرجع بالمهر على من غره والطلاق بعد الدفول يستقر به المهر طيب شرطها بكرا شرطها بكرا ولما دخل عليها وجدها ثيبا له الفيار أو لا له الفيار فيفسق ويرجع بالمهر على من غره طيب إلا مشرطها بكرا ووجدها ثيبا فليس له الفيار ليس له الفيار حتى لو علم هذه البنت لم تتزوج من قبل ثم وجدها ثيبا فلا خيار له لأنه لم يشترض ذاته المشكل هذه إذا قال لو كان متزوجة أحب إلي من أجدها ثيبا وهي لم تتزوج لأن هذه الثيوبة من أين جاءت؟ من جماع وقد يكون هذه جماع محرما وقد تكون مرة مقتصبة وقد تزول بكارتها بغير الجماع لكن المهم أنه إذا لم يشتر أنها بكر أنها بكر فواجدها غير بكر فلا خيار له إلا إذا شرقت فإن قال قائل أفلا تجرون الشرط العرفية كالشرط البفضي بمعنى أن كل أحد يعرف أن الإنسان إذا تزوج بنتا لم يسبق أن تزوجت فهي بكر ولا حاجة للإنسان في تزوج بيشترض على هذا قلنا هذا هو الواقع لكن الآن بدأ الناس الذين يكتبون العقود النكاح يكتبون يذكرون البكر تزوج فلان بن فلان البكر فلان بن فلان وينصونا عن هذا نقول هذا فيه راحة حتى لا يحصل خلاف بين الرجل ومرأته لما لو وجدها غير بك طيب إذا شرطها جميلة أنت؟ ماذا؟ ماذا؟ لماذا؟ أعلن ثاني؟ لا أعلم أنا تحابيكم اليوم ماذا؟ طيب ماذا يجعل البقيل البقيل هذا إن شاء الله نعم ترى علشان بس ما دومت وأدخلها هنا لبالعادي ما في سؤال أين نعم بس فضلا ها؟ أين عم أين عم نعم على القول الثاني على قوله إنه شرط للصحة أين لأن العقل العقل الفاسد لا يوجب شيء ها؟ ها؟ حفظ الزاد ما نخليها بالخيار الآن ما في مقادمة طيب الآن أخذ ذن مقادمة نعم في تركتها يأخذ ذن مقادمة هذا منفصل عنه ما دخل فيها منفصل ولهذا ما لها مستقل لو أراد الزوج مثلا أن ينتبع بمالها في حياتها يستطيع ليس لوداء لو قيل إن هذا ليس من الأخلاق الإسلامية هذه عدّعنا مثلا المروعة شيء يعني لو قيل مثلا هذه المرأة لها خمسين سنة معك وتكون النتيجة أن يقول أنا لا يمكن أن يجهزها يعني ربما يقال هذا الخلاف المروعة لكن إذا كان الرجل ليس له مروعة بعد ذلك يجب أن يقول أنا أنفق عليه يوم أن ينستجع أعلمنا الآن ما لا يقالها لا تعني من استفاب الهجوب لأن المسألة تتعلق بها حق الورثة أيضا إذا قلنا بأنه يجب عليها أن يجهزها توفر المال للورثة وإذا قلنا من مالها نقص المال على الورثة فلا استفاب شيء والوجب شيء آخر نعم يلا من من الطريق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبحانه والسلام يقول رحمه الله تعالى إباد الشروط وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسق به النكاح فبانت بخلافه فله الفسر وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها ولتحت عبد نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن الشروط في النكاح تنقسم إلى نعم حسنت والأصل في الشروط هل هو الصحة والفساء نعم الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط الليسه في كتاب الله فهو باطل فدل هذا على أن الأصل الصحة وقال المسلمون على شروطهم إلا شرفنا حل حراما أو حرما حلالا طيب اشترطت على زوجها أن يقسم لها أقل من ضرتها نعم الشرط فاطل طيب طيب قولك على المذهب يعني أن هناك أن هناك خلافة ما هو القول الثاني أنه يصف يعني يصف أن أن تشترط عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها طيب هل يمكن أن ترضى امرأة بأن تكون بأن يكون حقها أقل أقل من ضرتها خالق كيف ذلك أو عاملا مثلا تريد أن يتوفر لها الوقت طيب رجل تزوج امرأة فتبين أنها ثيب أقل هل له الفياء في ذلك أي نعم إيه تزوج عن البكر ما سمعنا هذا المرأة تزوجت من قبل ثم بانت ثيبا له الفياء طيب نعم أنت ليس له الفياء نعم صح إذا اشترط أنها بكر فله الفياء وإلا ما اشترط فليس له الفياء طيب هل نحن ناقشنا المؤلف في هذا فاي نعم فوزي نعم المشروط عرفا كالمشروط لفظا والإنسان إذا خطب امرأة لم تتزوج من قبل فقد علم أنه أراضي أن تكون بكر وعلى هذا فلا وفير امرأة اشترطت على زوجها الخيار لمدة ثلاثة أيام اشتقول من طلاب الجانب لا ايه انت ايه ما تزوجت طيب نعم على كلام المؤلف يقتل الشرط ويسرح العقد يعني ما ناهنا إذا قالت لها خيار ثلاثة أيام الشرط لا ليس لها خيار طيب كلمة على المذهب تعني يا عبدالله ما هو لها أن تستطيع خيار نعم من اختار من اختار هذا القول من اختار هذا احسنت بارك الله وهذا هو الحق هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حراما أو حرم حلالا أظن وقفنا على أو نسيء أو جميلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم أو جميلة يعني إذا شرط الزوج أن المرأة جميلا فبانت قبيحا فله الخيار فإذا قال قائل أليس الزوج له أن يطلق ولو رأها جميلة قلنا بلى له أن يطلق لكن إذا قلنا له الخيار فإنه يرجع بالمهر على من غره هذا هو الفائدة الفائدة من قولنا إن له الخيار أنه يرجع بالمهر على من غره وليس الفائدة أنه يفارق الزوجها هذا أمر بيدي من أصل المهم هذا رجل اشترط في الزوجة أن تكون جميلة فلما دخل عليها وجدها غير جميلة فنقول له الخيار بين البقاء على النكاه وبين الفسر ويرجع بالزوج هو يرجع بالمهر على من غره طيب فإذا قال قائل ما هو الميزان لكونها جميلة أو غير جميلة لأنه قد يكون جميلا عند شخص ما ليس جميلا عند أخ وكل طفل عند أمها غزالة فما هو الضابط وقال إذا تناسع الزوج والزوجة وأهلها وهذا قد غير وارد لكن لو تناسعه قالت الزوجة أنا جميلة قالت الزوجة أنت جميلا إلى من نرجع لا مشكر الزوجة ربما يريد أن تكون حرية نعم الظاهر النعم يرجع قال نساء متزنات نرجع إليهم ومن ثم عرفنا أن الضرورة إلى رؤية الخاطب لمخطوة الذي جاء الأمر به من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا رأها لم يبقى له حجة دخل على بصيرة طيب إذا لم يشترط أنها جميلة ثم تبين أنها قبيحة فهل لا وفيار لا مدام لم يشترط لازل وفيار لأن الجمال أمر سائد على الأصل فإذا لم يشترط فإنه لا تكون لا وفيار أو نصيبة نصيبة يعني لا تناسب معروف وهو ما يسمى عندنا بإيش يعني الناس الآن منهم من ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة هذا يسمى نصيبة ومنهم من لا ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة هذا يسمى غير نصيبة فهو اشترط أن تكون نصيبة فتبين أنها أنها ليست نصيبة فله خيار وكذلك لو اشترط أن تكون من آل الرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم فلم تكن فله الخيار ولكن هل ينبغي الإنسان أن يكون مقصوده هذا نقول نعم قد يكون هذا من مقصود وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرة لأربع لمالها ايش وحسبها وجمالها وديده والنسب لا شكل من الحسن أو نقي عيب لا ينفسق به النكاح فبانت في خلافه فله الفصل شرط نفي عيب لا ينفسق به النكاح وذلك أن العوب نوعا عيب ينفسق به النكاح وعيب لا ينفسق به النكاح مثال العيب ينفسق به النكاح أن يكون فيها مثلا المرأة سلس بوت سلس بوت هذا ينفسق به النكاح بمعنى أن للزوج أن يبسق العقل ويرجع بالمهر على من غره عيب آخر لا ينفسق به النكاح مثل العمى العمى عيب لكن لا ينفسق به النكاح فلو تزوج امرأة ودخل عليها ووجد أنها عمياء هل له الفيار نعم لا لا سله الفيار لماذا لم تقل عند العقل وأنها ليست في عمياء فإذا شرطت عند العقل أنها ليست في عمياء فقد شرط نفي عيب إيش لا ينفسق به النكاح فإذا وجدها عمياء نعم فله فصل لأن الشرط الذي اشترقه لم يوجد طيب دخل على المرأة ووجدها صماء لو ثار عند أذنها المدفع لم تسمع نعم فهل ينفسق النكاح لا إلا إذا اشترق أنها تسمع أنها تسمع فتبين الآن أن العموب إذا تنقسم إلى قسمين عيب يثبت به الفصل فهذا لا يحتاج إلى شرط لا يحتاج نفله إلى شرط وعيب آخر نعم لا ينفسق به النكاح فهذا يحتاج الفصف إلى الشرط يحتاج فصف النكاح إلى الشرط وأنا مثلت لكم بالعمى والصمم لأن الواقع أن العمى والصمم من أشد العلوم المنفرة يعني تصور على كلمة معلّف المدهب رحمهم الله يقول لو وجدها عمية صمة بكمة زمنة كبيرة في السن نعم فلا خيار لها لا خيار لها ليش لأن هذه العيوم لا ينفسوا بها النكاح إلا إذا اشترقنا فيها ومعلوم أن أحدا لا يمكن أن يقول أن هذه لست بيعي هل يتصور إنساني بتزوج امرأة ثم يجدها تحمل بالزنبير نعم يتصور ولا ما يتصور ما يتصور هذا لا يتصور إطلاقا والعجب أنهم يقولون لو وجد بها بخر بخر يعني رائحة الفام الكريهة فهذا عيب ينفسق بالنكاح ولو وجدها على الوصف الذي ذكرت قبل قليل فليس فليس بعيد وأيهما أولى أن يكون عيبا لا شك أن ماذا كناه أولا أولا بأن يكون عيبا المهم على كل حال العيوب تنقص من القصفين عيب يثبت بوجوده الفسق فهذا لا يشترط للفسق نفيه وعيب لا يثبت به الفسق فهذا يشترط نفيه للفسق وإذا لن ننفه فنفسه طيب كيف تمثل لقوله أو نفي عيب لا ننفسه بالنكاح تمثل بالأمر الصمم البكم العرج لم تنقص كثيرا فبانت بخلافه فلا أولفص وإن عتقت تحت عبد فلا خيار لها ها نعم وإن عتقت تحت حرد تحت حرد فلا خيار لها بل تحت عبد إن عتقت الضمير عود على الزوجة تحت حرد فلا خيار لها بل إذا عتقت تحت عبد وصورة المسألة أن تكون الزوجة مملوكة والزوج حرد فاعتقها سيدها فلها الفصل نعم فليس لها خيار لماذا؟ لأنها الآن لما عتقت صارت حرة ولكنها لم تكن بمنزلة أعلى من الزوج لأن الزوج حرد ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت على زوجها وقال اختار إن شئتي فاستمر لي معا وإن شئتي فانفسقي منه فاختارت الفصل وكان وكانت تبغض زوجها بريرة مغيثا وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا حتى كان يتتبعها في أسواق المدينة يريد منها أن لا تفسخ ولكنها أبت فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عندها فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ابقي مع زوجك قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعا وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه وأصرت المهم أنها خيرت على زوجها حين عتقت لأن زوجها كان مملوكا حين ذاك كما جاء في الحديث وكان عبدا أسود لكن لو عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها لأنها صارت بمنزلة ليست عالمين لكن قد يشكر عليكم كيف تكون أمة تحت حر هل يجوز الحر أن يتزوج الأمة؟ نقول يجوز بشروط ذكر الله عز وجل في سورة النساء فقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المعصنات المؤمنات فمن ملك تيمانكم إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم فإذا كان يخشى العنة من عدم الزواج ولم يجد اللامة مملوكة فله أن يتزوجها تزوجها هذا الحر ثم أعتقها سيدها فهل لها الخيار أو لا؟ ليس لها خيار لأنها لم تتميز عليه بشيء هذا هو المشهور من المذهب والذي عليه أكثر العلماء وقال الشيخ السلام لها الخيار مطلقا حتى ولو كان زوجها حرا وعلّل ذلك بأنها الآن ملكت نفسها كاتب الأول رقيقة وربما تكون خضعت لهذا الزواج لأنها مملوكة لا تستطيع أن تماني فإذا عتقت ملكت نفسها فيكون لها خيار حتى وإن كان زوجها حرا لأنها ربما لا يكون لها رغبة فيه من أصل وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب أنها إذا عتقت ولو تحت حر فإن لها الخيار لأنه ليس العلة في كون الخيار لها إذا عتقت تحت عبد أنها مساوية له بل العلة إيش العتق وأنها ملكت نفسها والآن لما عتقت ملكت نفسها فلا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا انتهى الوقت نعم آدم إذا وجدها لسا عندها سون أحسن علشان إذا عرضته ما تجرحه من يلقيت هذا يا آدم؟ صحيح هذا ممكن يمكن أن لا يكون عندها سون إما لكبرها وإلا لحاجة من أصابها لكن هل ترا هذا عيبة؟ أنت بقطع النظر عن كلام المؤلف تراه عيبة إيه طيب لو أنها ركبت أسنانها قالت لزوجها أنا أستطيع أن أركب أسنانها الآن فرقبت ماذا لننظر؟ ماذا لننظر؟ هو إذا راقب وإلا أنه لا أسنان ما فيه إشكال لكن إذا قال أنا لا وإذا ركرت الأسنان أنا ما أريد النكاح أريد أن أفسخ النكاح مش تقلون نعم إذا قلنا أنه اشترق أن يكون لها أسنان وتبين أنه لا أسنان لها فله الخيار لا شيء لأن الأسنان التركيبية هذه ما هي مثل الأصنية نعم سيأتينا إن شاء الله المالكين سيأقدوا لها فصلا بعد هذا ونتكلم عليه إن شاء الله نعم شيخ فارك كما فيكم قلنا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لها الخيار وقت نظر نعم وحد قال الله عز وجل الرجال قومون على النساء نعم لنقول بهذا ربما خالفنا رجالة العالية لأنه يقول لها الخيار بهذا لأنه يقول لها الجواب أليس المرأة إذا اشتراط شروطا على الزوج ولم يفيدها أليس لا الخيار نعم لكن هذا خارج على الأصل لا هذا بالشرع شيخ نقول الأصل القوة من الرجل وأخرجنا أن إذا عتق تحت عبد نحديد بريها لا يخير حيث بريها الشيخ الزسان يقول أنه ما ذبت أنه عبد في البخاري شيخ فيه خلال الأنفات فيه خلال لنقول لأنه ليس لا القوة الراجح إنه لا خيار مطلق والعل أنها ملكة نفسها