581- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / الشروط في النكاح / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال باب الشروط والعوبة النكاح الشروط جمع شرط وهو العلامة لقوله تعالى فهل ينظنون إلا الساعة أن تأتيهم ضغطة فقد جاء أشفاطها أي علاماتها والشرط في كل موضع بحسبه فيفسر في باب أسول الفقه بتفسير ويفسر في باب الفقه بتفسير آخر وقول الشروط في النكاح هناك فرض بين شروط النكاح والشروط في النكاح والفرق بينهما من وجهي الوجه الأول أن شروط النكاح من وضع الشرع والشروط في النكاح من وضع العاقد والفرق الثاني أن شروط النكاح ما تتوقف عليها صفحته والشروط في النكاح ما يتوقف عليها لزومه لأنه حق آدم إن شاء أسقطها وإن شاء أخذ بها الفرض عبد الله ما الفرض بين الشروط في النكاح وشروط النكاح نعم نعم تمام وجه الثاني أن شروط النكاح تتوقف عليها صحة النكاح نعم والشروط بينه يتوقف عليها لزوم أحسن وما يتوقف عليها لزومه أنه لو شاء لذي شرطها لا أسقط فمثلا رضا الزوجي شرط في النكاح أو شرط للنكاح للنكاح النكاح طيب شرط مهر معين من شروط النكاح أو فيه يعني لو شرط مرة يكون مهرها ألف ريال هذا شرط نكاح ولا شرط من النكاح تمام طيب إذن الفرض من وجهين أما قولها العيوب في النكاح فالعيوب جمع عيب فما هو العيب في النكاح هل هو محدود أو معدود وهل يثبت بإعفص أو لا يثبت الصواب أنه محدود وليس معدودا وما ورد عن السلف فإنها قضايا أعيان تكون كالأنثلة لذلك وحده ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود هذا حد العيب في النكاح ما يوجب التنافر بين الزوجين أو يفوت المقصود من النكاح طيب وهذا هو الصحيح وهذا حد وليس بعيد ويرى بعض العلماء أن العيوب معدودة وأضرب لذلك مثلا البرص من عيوب النكاح ولو كان بقدر جب الإبرة هذا عيب لو أن الرجل لو دخل على زوجته وجد في ذراعها مثل جب الإبرة بيضا هذا عيب طيب ولو تزوج امرأة ودخل عليها فإذا هي عمية صمة بكمة خرسة قعزمنا لا تتحرك فهذا ليس بعيد لماذا لأن العيوب معدودة معينة لا محدودة وأيهما أعظم الأولى أو الثانية أو الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية يعني شيء بمرأة عمية خرسة صمة زمنة شيء كده نقلها على كل حال يرى بعض العلماء رحمه الله أن العيوب محدودة ويرى آخرون أنها معدودة والصواب أنها محدودة وهي كل ما يوجب النفر بين الزوجين أو يفوت المقصود المقصود بالنكاح طيب الشروط في النكاح تنقسن إلى ثلاث تقسام ونسأل أولا من المعتبر من الشروط في النكاح هل يعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو يجوز أن تلحق بالعقد أو يصح أن تكون قبل العقد هنا ثلاث أحوال تارة أن يكون الشرط قبل العقد وتارة معه وتارة بعده فما هو المعتبر المعتبر ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبل العقد وأما ما بعد العقد فليس في المعتبر فلو تزوج امرأه وشرط أن تكون جميلة في صلب العقد فلما دخ عليها إذا هي قبيحة فهذا الشرط صحيح وله أن يفسخ النكاح طيب ولو اتفقا قبل العقد على أنها جميلة وحين العقد سكتوا ما ذكروا في العقد أنها جميلة ثم تبين بعد تقول عليها أنها قبيحة هل يعتبر الشرط السابق أجواب نعم يعتبر ما لم يبطله حين العقد وإنما جعلناه معتبرا لأنه أصل فقاء مكان على مكان أما لو تم العقد وبعد أن قال زوجتك بنتي فقال قبيحة قال شف أنا اشترت انها جميلة هل يعتبر هذا الشرط لا لأنه تم العقد وانتهى صار عقد مطلقا لا شرط فيه فيبقى على إطلاقه إذن المعتبر في الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله وهذا سينفعك ليس في الشروط المروب فيها بل حتى في الشروط التي تطلب السلامة منها المعتبر صلب العقد أو ما اتفق عليه قبله الشروط تنقسم إلى أقسام شروط صحيحة وشروط فاسدة غير مفسدة وشروط فاسدة مفسدة اقسام كم ثلاثة فاسدة مفسدة فاسدة غير مفسدة صحيح طيب بدأ المؤلف بالصحيح فقال إذا شرطت طلاق ضرتها يعني فهو شرط صحيح يعني قال أنا خطب من جماعة قال ما نزوجك حتى إلا بشرط أن تطلق زوجتك يقول المؤلف إن هذا شرط صحيح لماذا؟ لأن فيه غرضا مقصودا للزوجة إذ أن كون الزوج خاليا لها أحب إليها من أن يكون معها غيرها أليس كذلك؟ هذا غرض مقصود وأكثر النساء عندهم غيرها شيء عظيم ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد ولا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه فقال لا تسأل للمرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها أو كلمة نحوها ومعلوم أن ما نهى عنه الشرط فهو لا يجوز إقراره وتصفح الشرط إقرار له ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل شرط لا سفكة بالله فهو باطل وإنفريط مئة مرة إذن القول الصحيح أن هذا الشرط فاسد غير صحيح فلو تزوجها على هذا الشرط على أنه يطلق امرأته الأولى ثم دخل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تطالبه بطلاقها لماذا يا آدم؟ لأن شرط فاسد باطل كأنه لم يكن الثاني شرطت أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها قالت عند العرق الشرط أن لا تسرى وأن لا تزوج والفرق بين التسرى والتزوج أن التسرى في المملوكة والتزوج في غير المملوكة فهذه امرأة عندها غير عظيمة تريد أن لا يطع إماء أو عنده إماء كثيرا فقال الشرط أن لا تتسرى واحدة منه نعم يصرح هذا الشرط أو لا يصرح هذا الشرط لأنه ليس فيه اعتداء على أحد إنما فيه حق للزوج أسقطه وليس فيه عدوان على أحد أن لا يتزوج أيضا يصرح زوجوه بشرط أن لا يتزوج عليها فقال نعم لكم هذا الشرط فلا يجوز أن يتزوج لأنه مشروط على أن لا يتزوج فإن تزوج فللمرأة تسف النكاح طين لو قالوا له أشهر أنك إن تزوجت فهي طالب فقال نعم لكم أن لا أتزوج وإن تزوجت فهي طالب يصرح شرط أن لا تزوج لكن لو تزوج هل تطلق لا لا تطلق لأنه تعذيق على ما لا يملك الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وهذا رجل لم يتزوج حتى يطلب ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج استمعت الله لهذا سمعت أن زوجها يتزوج وبدأت تعاكس تقول إذا أمرها أن تأتي بشيء والله الشي هذا ما حصل لي أطبخي الطعام تتأخر في طبخه هاتل قاهوة تأخر لماذا يا بنت قالت لأنك تزوج قال أتريدين أن أرذيك قالت نعم قال إذا تزوجت أي امرأة فهي طالب فلما صار في الليل عقدة على مبأتي يطلقن أو لا لا يطلقن لماذا لأنه معلقن على النكاح ولا يصح أن يعلق الطلاق على النكاح لأنه لا بد أن يكون النكاح سابقا على الطلاق طيب كذلك أن لا يخرجها من دارها إذا شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها يصحر الشرط لأن الأصل أن الزوج ذا تزوج امرأة هل هو أن يسافر بها ويخرجها من دارها وهي ملك إنهن عوان بينهم والعاني هو الأسير وسمى الله الزوج سيدا وألف يا سيدها لدى الباب فليس لها أن تمانع إذا أراد أن يسافر بها لكن لو أنها شرطت أن لا يسافر بها وأن لا يفجح من دارها فلها ذلك والشرط صحيح أو شرطت نقدم معينا يعني في المهر قالت الشرط أن يكون مهري من فئة خمسمائة يصح طيب شرط أن يكون دولارا يعني من الدولارات يصح كذلك إذا شرطت سيادة في مهرها فقالت مثلا أنا أريد أن تعطيني أن تعطيني عشر تلاف بيهر والمهر في العادة خمس تلاف والتزب بذلك يصح الشرط يصح يصح الشرط ويزمه أن يدفع المهر قال صح صح هذا جواب قوله إذا شرطت طلاقة ضررت فيها فتبين أن الشروط التي ذكرها المؤلك كلها صحيحة ما عاد شرطا واحد وهو إذا شرطت طلاقة ضررت فيها طيب فإن خالقه فلها الفصل خالقه إيش خالقه الشرط فلم يفي به فإن لها الفصل طيب وإن راضيات فلها الفصل الأمر بيدين إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تبسخ ولم يقصح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هذي حرام بحيث يجب عليه وفاء بالشرط أو ليست بحرام والمذهب أنه لا يجب عليه وفاء بالشرط بل يسن له أن يفي بالشرط وعلّل ذلك بأنه إذا لم يفي فلها الخيامة يعني فقط استفادت وإذا استفادت فلا ننزل فمثلا لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها وصمم على أن يسافر به لا نقول إنه آتم لا نقول أنه آتم بل نقول الأفضل أن تفل وأن لا تسافر به فإن سافر فإن سافر يصمم فلها البصل ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب الصحيح أن الوفاء بالشرط في النكاح إذا كان الصحيحة واجب بدليل القرآن والسنة القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة أما القرآن فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروط العقد التي تعتبر صفات في العقد ثمان يا جماعة فإذا قال قائل الشروط زائدها العقد إنها صفات في العقد وخوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول والشروط من العهد ولا لا نعم من العهد لا شك لأن المشترط عليه تعهد به فيازمه أن يفي بما تعهد به أما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ومعلوم أن الشروط يجب الوفاء بها الشروط في البيع يجب الوفاء بها الشروط في الإيجار يجب الوفاء بها الشروط في الوقت يجب الوفاء بها فأحق الشروط أن يوفي بها هي الشروط في النكاح لأنها لأنها التي استحللنا بها الفروج إذ لو لا نتزامل بهذا الشرط لم نتمكن من التزوج بهذه المرأة التي اشتطت فحينئذ لم نستحل فرجها إلا إيش إلا بهذا الشرط والصواق أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب أما كونه هو الموافق لمرؤة والأفلاق فلأنه ليس من كريم الخلق أن تتزوج امرأة على أنك لا تتزوج عليها ثم إذا أفسدتها وانتهكت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوج عليها هذا ليس من المرؤة وليس من الشياء لكن إذا قال أنا اشترطت ذلك عند العقد لأنني في ذلك الوقت ما وجدت امرأة وقلت تمشي الموت والآن ما أطيق أن أصبر على امرأة واحدة أقولي الأخرى نقول أرضي زوجتك الأولى حتى تسقط حقها من الشرط وحينئذ تزوج أما ما دامت من تمسك تنبه فإنك لا تملك أن تنتهي كون لكن المشكل يشكل على هذا أن يقول إذن أطلقها وأستريعا نقول أما الطلاق فلا نمنعك لا نمنعك من الطلاق لأنه حق لك لكن في هذه الحال نقول لعل من المرؤة أن تقول لها أنا لا أستطيع أن أفهم بهذا الشرط وأنت بالخيار إن شئت طلقتك وإذا طلقتك سقد الشرط وإن شئت بقيت وألغي الشرط وهذا أقصى ما يقول لأنه مشكلة الزوج لا الحق لأن يطلق وإن كان في هذا شيء من الغراضة على المرأة لكن الحمد لله على كل حال نأخذ السؤال الآن قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل لا ولا مهر بينهما فلا إلى آخر هذا النور الفاسد المفسد الفاسد المفسد إذا زوجه أي زوج الرجل شخصا وليته بمعنى موليته فهو فعيل بمعنى مفعول على أن يزوجه الآخر وليته ولم يقول ابنته على أن يزوجه ابنته كما جاء بالحديث لأن ما جاء بالحديث ليس قيدا بل هو مثال والفقى رحمه الله ذكروا ما يدل على العموم لأن المرأة بوليته كل من له ولاية عليها سواء كانت بنته أو أمة يمكن أي صالح تكون مضلقة ولها ولا من باله ومزوجها ليس لها أب أو كانت أخته أو عمته المهم إن وليه عام على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر فهذا نكاح بعض ويسمى نكاح الشغاء عندما يعني الآخر أي معنى بقلبك وقالبك أو بقلبك أو بقلبك فقط قل واحيا أقول هذا يسمى نكاح الشغاء إذا زوجه لنحدد المثال أحسن قال أنا أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك قال طيب ما عندي مال فقال زوجتك ابنتي بشرط أن تزوج ابنتك قال طبيعت ثم قال زوجتك ابنتي فقال الثاني طبيعت فأخذ كل واحد منهما بيد البنت ومشى هذا حرام لأنه جعل المهر بضع المرأة والبضع ليس بمال البضع ليس بمال فتكون النتيجة أنه زوجها بلا مهر هذا هذا مفصد المفصد الثاني أنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس بالنساء وصار الإنسان يجعل ابنته بمنزلة السلعة فيرطل بها الهواء والخيانة أليس كذلك؟ المفصد الثالثة أنه إذا حصل هذا الشيء ثم صار سوء تفاهم بين أحد الزوجين وزوجته أفصد الثاني زوجته عليه وهذا مشاه ومعلوم هذا إذن مكاق الشغار نقول أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته الشرط الثاني ولا مهر بينهما فهذا لا يصح وعلم من قول المؤلف ولا مهر بينهما أنه لو سمي لهما مهر صح وصرح به فقال فإن سمي لهما مهر صح وعلى هذا فإذا قال أزوجك وليتي على أن تزوجني وليتك والمهر كذا وكذا عينوه النكاح صحيح وليس نكاح الشغار واعتمد الفقراء ذلك لقول لقوله في الحديث الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق قالوا هذا التفسير يحل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح طبالكم الجماعة قالوا والاشتقاق يدل عليه فإنه يقول نهى عن إيش نكاح الشغار وهو من شغر المكان إذا خل ومنه في عرفنا هذه وضيق الشاغرة ماذا معنى الشاغرة خاله ما في أحد فقالوا إنه إذا كان الاشتقاق يدل عليه فالعبرة في الأنفاظ بمعانيها فالشغار إذن ليس فيه مهر فإن سمي مهر فإنه ليس فيه خلو وهذا هو المثال القول الثاني في هذه المسألة يقولون إنه إن نكاح الشغار أن نزوجه وليته على أن نزوجه الأقل وليته ولو كان بينهما صداق وقالوا هذا التفسير الذي استدل به العولون ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وأن مادة الاشتقاق ليست من شغر المكان إذا خل ولكنها من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول الكلب تشاهدون إذا أراضي يبول يرفع رجله فيكون هذا تشبيها لتقبيح هذا العقل وعلى هذا فلا يصب النكاح سواء سمي لها مهر أم لا وقالوا إن العلة في ذلك لأن لا تتخذ النساء سلعا تبع الأهواء وعلى هذا فلا يصب نكاح الشغار ولو سمي لهم مهر كامل من كل وجه ولو قيل بالوسط وخير الأمور الوسط أنه إذا سمي المهر وكان كل منهما كفعا ورضيت كل أنثى بزوجه أو بخطيبه فإن النكاح يصح لو قيل بهذا لكان فيه جمعهم بين العدلة من وجه وأيضا فيه سلامة من التلاع فيقال النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة الأول أن يكون كل من الزوجين كفعا لمن؟ للمرأة التي تزوجها والثاني ذضى كل من الزوجتين والثالث أن يسمى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة لو قيل بهذا لكان له وجه ولن حلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل ولا سيم البادية طيب فإن قل فإذا قيل ما تقولون في رجل زوج ابنته ابن أخيه ثم إن ابن أخيه زوج بنت هذا المزوج بدون شرط ما تقولون فيه ابن عم تزوج كل واحد منهما بنت عم بدون شرط يعني أن عمه زوجه بنته وذاك العم زوجه ابن الأول بنته بدون شرط يصلح ولا يصلح لا إله إلا الله مهر بكل شيء يعني رجل اسمه سليمان والثاني اسمه عبدالله سليمان له ابن اسمه محمد وعبدالله ابن اسمه عبدالرحمد زوج سليمان بنته عبدالرحمد العبدالرحمد بن أخير وزوج عبدالله بنته محمد ابن أخير بمهر ورضاء كل شيء صحيح هذا ولا لا صحيح حتى لو كانوا من الأول يقول هذه إن شاء الله بنخله مرتل فلان حتى لو كان لأن هذه تقع كثيرا بين الأقارب يكون معروف عنده من بنت العم هذي زوجة ابن عمه وهذه زوجة ابن عمه الثاني هذا ليس ليس بالشغار على كل الأقوال ليس بالشغار الشغار لأنه لس فيه شر طيب فإن زوج الرجل ابنته شخصا ثم بعد ذلك خطب من هذا الشخص أخته ما تقولون يا صحيح ما فيش طيب زوج هذا الرجل شخصا ثم بعد ذلك خطب ابنة هذا الشخص نتمنى ناذج ما الرجل تزوج زوج شخصا بنته ثم بعد ذلك خطب من الشخص الذي تزوج بنته ابنته ابنة الشخص إذا كانوا غير ابنته صح وين كانوا من ابنته ليس ما يصنع ابنته لأنه جده أين هذه ربما تكون مضب لبعض الناس على طول يقول هذا ما صح كيف تزوج بنته اللي زوج بنته هو جدها يقول لا فكر قد يقول لهذا بنته بنته من سابق أو بنته من لاحق بينا نعم ها ايش الفصل تابق صلى الله ايش طيب ايش القليل كيف طيب خير قال وين تزوجها بشرط أنه ما تطلقها للأول حللها هذا أيضا من الشروط الفاسدة المفسدة ويسمى نكاح التحليل وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى ايش تنكح زوجا غيره ثم يطعها ثم يفارقها بموت أو طلاق أو غير أو فصل فهذا رجل طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح يا سلمان حتى حتى تنكح زوجا غيره طيب فندم زوجها الأول وضاقت به الحيا فقال له صديقه أنا أحللها لك فعقد عليها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها ويحللها للأول إذا جاء معها مع انتشار ذكره سواء أنزل أم لا منزل فتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها فزوجوه على هذا الشرط فالنكاح باطل لا يصف أفسده إيش هذا الشرط فكان هذا الشرط فاسدا مفسدا وما هو الدليل على أن هذا الشرط باطل أن النبي صلى الله وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار سماه التيس المستعار تقبيحا له لأن هذا الرجل الزوج كأننا استعرناه تلك الليلة ليجانع المرأة ويطلق كما لو قال صاحب الغنم لجاره أعرني تايسك الليلة لأن عندي إناثا تحتاج فأعاره تلك الليلة فإذا هذا الرجل المحلل يستحق هذا الاسم تماما أنه إيش تايس مستعار هدوح ولأن المقصود بالنكاح البقاء إذ أن الرجل لا تزوج المرأة إلا يريد أن تكون عند أم أولاده وأنيسته في براشه وجعل الله بين الزوج والزوجة مودة ورحمة وهذا التحليل هل هل فيه شيء من هذه الأغراض أبدا ما فيه شيء من هذه الأغراض فلذلك صار منافيا لمقصود النكاح الشرعي للمقصود الشرعي في النكاح صار منافيا للمقصود الشرعي في النكاح فكان باطلا طيب هذا الرجل فعل تزوجها بلية التحليل للزوج نعم ثم طلقها هل تحل للأول لا لا تحل للأول لأن هذا ليس نكاحا شرعا فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح وعلى هذا فلا تحل لا للأول ولا ولا للثاني أما الثاني فلأن عقده عليها غير صحيح وأما الأول فلأنها لم تنكئ زوجا غيره في الواقع فلا تحل طيب لو أن الزوج نوى بدون شرع نوى أنه متى حدل للأول طلقها دون شرع فما تقل لا يصح فالنكاح باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات وإنما لكل مريء ما نوى نعم نوى خطب هذه المرأة التي اقتلقها زوجها ثلاثا ولا قال لهم إنه يريد أن يطلقها إذا حللها للأول لكن نوى بقلبه نقول النية كالشرف الدليل قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمال في النيات وإنما لكل مريء ما نوى طيب لو نوته الزوجة أو ولي جه الزوج ما على باله إلا أنه نكاح رغبة ونكاح بقاء لكن الزوجة نوت بقلبها أنه للتحليل فقط نعم فهذا فالنكاح صحيح وذلك لأن لأن المرأة ليس بيدها فرقة ولا تملك أن يطلق نفسها أليس كذلك ولهذا قالوا في هذا الباب من لا فرقة بيده لا أثر لنيته والزوجة ليس بيدها فرقة فرقة بيد من الزوجة طيب إذن لو أنهم خدعوا شخصا قالوا نريد أن نعطيك عشرة على فريال أو تزوج هذه المرأة في الشرط أن إذا حللتها للأول طلقتها نعم ولكنه لم يلتل لم يلتل بهذا الشرط سكت ثم زوجوه فلما كان في الصباح جاءوا إليه وعطنا ورقة الطلاق نعم هل له أن يقول أنا والله ما نويت ولا شرقت نعم له أن يقول طيب ونيتهم لا تؤثر لأنهم من لا أثر من لا فرقة بيده لا أثر فيقول الحمد لله أنا جاءني امرأة ومهر بدون شيء نعم طيب في أيضا قلنا إنها لو نوت هي أو وليها أنه متح لها طلقها فإن ذلك لا يؤثر وقال بعض على العلم إنه يؤثر إنه يؤثر ولكن هذا القول ضعيف لأن الذي قاله الطلاق هو الزوج نعم لو حن يؤثر بالنسبة لها هي وأنها تأثن بذلك لكن العقل ظاهر بالصحة ولا يمكن إبطالها لكن هي تكون آثنة لو قيل بهذا لكان له وجه لكن مع ذلك اعلم أنها إذا كانت هذه نيتها فسوف تحاول بكل ما تستطيع أن تفارق الزوج وتخلص منه انتبه تتكره لإعطائه الحوق وتمانم وإذا جاء وقت القيل لخرجت إلى جيرانها نعم وفي الليل تسهر ولا تأتي لفراش إلا وجموث للخرجة ما يدن ولا تأخ ولا يتمتع بها الزوج وهنا سيمل منها ولا يبقى سيمل منها اللهم إلا أن يعاند فربما يوقيح لكن حسب الطبيعة ما يريد أن تبقى زوجتها فيطلق فلو فعل أطلق هل تحل الأول لا ما تحل باعتبار نيتها هي نقنال قبل قليل نعتبر نيتها بالنسبة لها أن النكاح صحيح أما بالنسبة للزوج وظاهر الحال فالنكاح صحيح ففي هذا الحال لو أن الزوج طلقها من أجل إساءة عشرتها وتطيقها على الزوج فإننا نقول إنك لا تحليل للزوج الأول وهذا واضح وهو الذي ينبغي أن يعمل به من أجل أن نحول بينها بين النساء وبين إرادات الفاسق طيب يقول أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إذ رضيت أمها هذا يسمى النكاح المعلق النكاح المعلق زوجتك ابنتي إذا صار يوم العاشر من شهر ربيع الثاني قال قبل فجاء يوم العاشر إن أعيد العقد فالنكاح صحيح بالعقد الأول أو بالثاني بالثاني وإن أقر العقد الأول فالنكاح على كلام المؤلف ليس بالصحيح وقال الصورة الثانية قال زوجتك إغضيت أمها أو إغضيت أخي يكون هذا الرجل له أخ عزيز عليه أكبر منه فقال زوجتك بنتي إن رضي أخي قال قبل فرضي أخي هل يصف العقد أو لا لا يصف كل نكاح المعلق لا يصف والصحيح أن في ذلك تفصيلا إن كان مجرد تعليق فالقول بعدم صحة العقد صحيح مثل زوجتك إذا داع اليوم العاشر من شهر ربيع الأول الثاني أما إذا كان التعليق فيه غرض مقصود فالنفاح صحيح زوجتك إراضي أخي فذهبنا إلى أخي قال رضيك نقول فالبنت أمرأة لا حاجة نعيد العقد يعني عقدنا على إراضي الأخ وهذا شرط مقصود أو غير مقصود قوله أخوان مقصود غرض صحيح لكن إذا كان في اليوم العاشر مقصود هذا في الغالب أنه غير مقصود ربما يكون مقصودا بحيث أن يكون هناك في الأيام هذه شغل يحتاجون المرأة فيه ربما يكون لكن الغالب أنه ما فيه شيء ما فيه غرض مقصود إذن خلاصة القول أن النكاح المعلق على شرط نكاح غير صحيح ولو وجد الشرط على كلام المؤلف وعلى ما ما نختاره سمعتمه طيب لو قال زوجتك بنتي إن شاء الله قال طبيل نقول هذا صحيح لأن مجرد الإجاب والقبول يدل على أن الله شاء ذلك ولو شاء الله ما ولو شاء الله غيره ما حصل طيب زوجتك بنتي إن كانت بنتي وهما يعلمان أنها بنته نعم هذا صحيح حقيقة سلم ليس بشرب بيان للواق هذا في الحقيقة بيان للواق قال زوجتك بنتي إن كانت قد انقضت عدتها وهم يعلمان أنها قد انقضت عدة يصح يصح وعين للواقع وعلى قول الصحيح أما إذا كان لا يعلمان انقضاءها فكلام المؤلس يدل على أنه لا صح والصحيح أنه يصح الصحيح أنه يصح إذا تبين أن العدة قد انقضت وقد يقال بأنه لا صح لأن كونها معتدة لا يصح عطل المكاح لها فإذا قلنا إن كان عدة وقد انقضت صار المكاح مترددا فيه فلا يصح حتى يعلم أنها قد انقضت ثم يعادل العقد يقول أي هذا صحيح قالوا