580- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / تابع 2 المحرمات الى أمد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم من المحرمات إلى أمد ما ذكره في قوله وللحر لنكاح أمد أبيه دون أمد ابنه طيب الحر له أن يتزوج أمد أبيه مثال زيد له أمد وله ابن اسمه عبد الله فأراد عبد الله أن يتزوج أمد أبيه نقول لا بأس بذلك لأنها ليست ملكا له أي للولد وليس له فيها شبهة ملكه ولكن لاحظوا أنه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبب ومراض المؤلف رحمه الله أن أمد الأبي لا تحرم على الإبن إذا تمت شروط جواز نكاح الأماء وهي أن يخاف المشقة وأن لا يجده ثمن حرة ما حرة ولا ثمن أماء على رأي المؤلف وأن تكون مسلمة طيب دون أمد ابنه أي لا يجوز للأب أن يتزوج أمت ابنه مثال ذلك نفس المثال نقول رجل له أماء فأراد أبوه أن يتزوج هذه الأماء فإنه لا يحل لو أن يتزوجها لماذا قالوا لأن له فيها شبهة ملك شبهة ملك ولكن هذا القول ضعيف لأنه ليس للأبي شبهة ملك في مال ولده بل له شبهة تملك وفرط بين أن نقول لك التملك وبين أن نقول لك ملك لأنه قلنا ملك يعني أنه مشارك للأبن وإذا قلنا تملك يعني أنه ليس مشاركا لكن له أن يتملك فأيهما المراد أن له الملك أو التملك الثاني له التملك وحينئذ نقول إن أمت ابنه حلال له لدخولها في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أحل لكم ما وراء ذلك فصار الآن كلام المؤلف ضعيف في أي المسألتين في أن يتزوج لابن أمت أبيه أو الأب أمت ابنه أما الأول فصحيح أن للابن أن يتزوج أمت أبيه ثم قال رحمه الله وليس للحرة نكاح عبد ولدها ليس للحرة نكاح عبد ولده والعبد الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوجه كما سرى إما الحرة لها ابن وابنها له عبد lin هل يجوز لهذا العبد أن يتزوج يقول لا لا يصح أن يتزوجه وهذا أيضا قول ضعيف والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبد ابنها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى لكم ما وراء ذلك لأن في هذه الحال نقول أين الدليعة التحليل والأصل فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها لا أخاها ولا أخاها ولا أخاها ولا أخاها فأين الدليعة الملكة وقد سبق لنا أنه لا جود للحرة أن تتزوج عبدها وقد سبق لنا وقلنا أن الدليعة لذلك هو الاجماع والإجماع والتضالد فالصواب يذن أن للحرة أن تنكح عبد ولدها فإذا قال الطائل كيف حرة تريد أن تنكح عبد ولدها نقول نعم هذا ممكن يكون المرأة هذه شابة لست كبيرة وهذا العبد شاب جميل خلوق دين فترغب أن يكون زوجها أليس كذلك على كل حال أصلحيح أنه جائز قال رحمه الله وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوجة القاعة أو بعضه انفسخ نكاحهما نبدأ بالمسألة أولى إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه الآخر مثال ذلك امرأة تزوجها عبد ما هو عبدها عبد فاشترته يقول مالك أن النكاح ينفسخ لأنه ليس للحرة أن تنكح عبدها وقد سبقنا هذا وأنه بالإجماع فيقولون إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه وكذلك العكس لو تزوجه لسانه أمه ثم اشترى فإن النكاح ينفسخ لأن الرجل لا يجوز أن يتزوج أمته كما سبقه أليس كذلك فيقول ما منع الابتداء منع الاستداء لأنه واضح أليس كذلك واضح طيب إذا لماذا لا يتزوج لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسخ النكاح تعليق لأن الرجل لا يتزوج أمته وما منع النكاح ابتداء منعه استدامته طيب والعكس بالعكس لو أن المرأة اشترى الزوجها صار ملكا له فينفسخ النكاح لماذا لأنه لا يمكن أن تتزوجه لو كان ملكها وما منع الابتداء منع الاستدامة أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه أن يشتري الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها الثاني هو مصيبة يعني إذا اشترى زوجها انفسخ النكاح وعلى الولد تحلل له لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين يعني ما صار اختلاف نعم طيب يقول رحمه الله أو ولد الحر أو مكاتبه ها ثاني المسألة ثاني ليس ما جرى على المؤلف يعني إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح ليش لأنه ليس للحر أن يتزوج أمت ابنه وما منع الابتداء منع الاستدامة وهذا غير صحي انسبق لنا أن الصواب أنه يجود أن يتزوج أمت ابنه فإذا اشترى ولده إذا اشترى ولد الرجل زوجة أبيه نعم إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح لكن هل يحل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه لا يحل لماذا؟ لأنه حقوق قد يكون الأب متعلقا بهذه الزوجة وراغبا فيها فيأتي الولد يشتري أبيه كذلك أو مكاتبه مكاتب الرجل الرجل اشترى زوجة الرجل يعني مثل زيد له عبد كاتبه زيد يعني باع نفسه عليه بثمن معلوم وكان هذا المكاتب رجلا حركا من جملة مشترياته اشترى زوجة سيده الذي كاتبه ماذا يكون الأمر؟ ينفسخ النكاح فصار هذا المكاتب بلاء على سيده نعم اشترى زوجته فانفلت منه لكن هذا القو الحمد لله ضعيف لا صف تعليل ذلك يقولون لأن المكاتب ربما عجز فعادت الزوجة ملكا لمن؟ لسيده فقال هذا احتمال لا بأس ما دام لن نعسو هذا الاحتمال فالأصل عدم فصل النكاح يقول رحمه الله قاعدة مبيدة ومن حرم وطقها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية هذه قاعدة من حرم وطقها بالعقد أي بعقد النكاح حرم بملك اليمين مثلا الأخت يحرم وطقها بعقد النكاح كذا يعجب الله يقول ايش فيها بعقد النكاح لو ملك أخت تحرم تحرم عليكم الملك اليمين على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرم من محرم منه فإنها تعطئ بمجرد الملك طيب ما لك أخته من الرضاعة يحرم أن يطاها لأنه يحرم وطقها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين هذه القاعدة إلا أمة كتابية فالأمة الكتابية يحرم وطقها بعقد النكاح صحيح لأنه سبق لنا أنه من شروط جواز نكاح الأمة نعم من شروط نكاح المملوكة أن يعجز عن طول حرة وثمن الأمة على رأي المؤلم طيب الأمة الكتابية تحل يحل وطقها بمكلمين قلنا لا والأمة الكتابية هل يحل وطقها بعقد النكاح لأن من شرقها أن تكون مسلمة وهذه أمة كتابية نوضح المثال رجل يعجز عن طول الحرة ويشق عليه فقه النكاح ووجد أمة لكنها كتابية هل تحل له بالعقل لا تحل ملك أمة كتابية يعني اشتراء أمة كتابية تحل له بالملك طيب إذن يستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية فإنه لا يحل نكاحها يعني لا تحل بالعقل لكنها تحل بملك بملك وعلم من طوله إلا أمة كتابية أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحل له صح إنسان ملك أمة كتابية اشتراء أمة وثني فإنها لا تحل له لأنه اشترط في الأمة أن تكون كتابية وعلى هذا فإذا ملك مجلسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحل له وضعها بملك اليمين عرفتم هل تحل المؤلف لأن مفهوم مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحل له وهذا هو الذي عليه تنفور أمة بل قيل إنه إجمع والصحيح أنها تحل له أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو من من ليس لها دين فإنها تحل له لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ولقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانه وعلى هذا يكون قول الراجع في هذه المسألة أن المملوكة يحل وضعها أيًا كان دينه حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنه فإنها مملوكة يحل له ما تقول عندي أنكم ما فهمش من شوي واضح ها أي نعم لعموم الآية ولهذا عندي يقول واختار شيء اختروا يدين جواده غير أهل الكتاب بملك اليمين قال في الإنصاف وذكره بشيء عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما فلا يصح الدعاء لجمع قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عرض صحة في من تحل يعني وبطل في من تحل مثال ذلك رجل تزوج امرأة محرمة وغير محرمة امرأتي واحداهما محرمة والثاني زوجهما هذا الرجل ابن عمهما وابن عمهما ولي له فقال زوجتك كلان وكلان فقال قبلت احداهما محرمة والثاني غير محرمة الثاني غير محرمة من الذي يصح نكاحها غير محرمة والثانية يبطل نكاحها وذلك لأن القاعدة أن الصدقة إذا جمعت بين محلل ومحرم ومحرم صح ايش في المحلل دون المحرم كذلك رجل زوج شخصا ابنته وامته قال زوجتك بنتي وامتي فقال قبلت هنا جمع بين محللة ومحرمة ايها المحللة والامة محرمة لأنه لا يحل نكاح الامام على القدرة على نكاح الحرائي طيب معتدة هو المعتدة غير معتدة يصح والمعتدة لا يصح طيب قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين امره الخنثى المشكل هو الذي لا يدرع ذكر هو امر انثى فهذا لا يصح نكاح حتى يتبين امره فان تبين انه رجل زوج امرأه وان تبين انه امرأه زوج زوج رجولا الخنثى المشكل مثل ان يكون له آلة ذكر وآلة انثى يعني فارجو ذكر كلاهما يتبولوا منهما ولم يتبين انه رجل يعني لم تظهر عليه علامة الرجولة ولا علامة الانثى الخاصة فهذا نقول لا تزوج حتى يتبينه الى متى الى ان يتبين استمر لم يتبين نعم نقول ان امكن ذلك لا يتزوج فماذا نصنع به رجل عنده شهوة قوية ما رجل يعني خنثى عنده شهوة قوية نعم ما يصح وان كان لألمة الانثى يكون ذكر وهذا ذكر على كل حال يقول يبقى لا يتزوج ونقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم البعاء فلا تزوج ومن لم يستطف عليه بالصوم فان نفع به الصوم فذاك وان لم ينفع فهناك الان والحمد لله حقاقير تهدئ من الشهوة يعطى اياها حتى يتي الله بامره نسأل الله لا يبلن ولا اياه نعم يعتق عليه يعتقى ما يعتقى إلا إذا اعتقى الرسول قال في صفية اعتقتك وجعته اعتقى الصداقة ها لينا كيف محرم الله لو اشترى زوجتهم ها ايه لا تعتقى لا ما يصعد لان هذه لا ستتحدث عن منه لا على كل حال هذه يقولون لانه لا صف الحال والمسألة ما اظنها تخل من الخلاف لكن الان ما اعقل من الكاخرة لكن ما يستبدل الكاخرة ما يمكن لا يتقى تقى كما فعل رسول لا لا يقول لا لا يطع لك الله أن يقول لك القائدة قائدة لا يريد الله لا يطع نعم هل لها من الآخر لا يسأل ما يرحب لله نعم كيف أرق أرق لأبيه وإذا ملكهم أبوهم أعثقهم نسأوا أحمق فهو في الحقيقة نسأل الله يهدينا وإياكم سلاطة المستقيم وكان الرسول يستفتح عليه الصلاة والسلام سلاطة الليل بقوله اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من فيه ولا سلاطة المستقيم فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في أن يهديه لمختلف فيه من الحق وإلا لغاله اجتهدت في شيء وبذلتها الجهد ووصلت إلى الغاية لا تظن أن هذا هو الصواب قطعا بل اسأل الله أن يهديك للمختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يساء ولا سلاطة المستقيم نعم سلاطة المستقيم إذا شرطت إذا شرطت صراع ضروتها أو أن لا يتسرع أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقضا معينة أو زيادتا في محرها صح وإن قالت وفرها البصل وإذا زوجه وليته على أن يسعجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطر المكحة من سمي لها مهر بطر المكحة بس بسم الله الرحمن الرحمن أنا عندك ينسمي لهما عندك لهما ها مهر بطر المكحة بطر المكحة