578- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / المحرمات إلى أمد / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
جانية حتى تثوضوها قضية إذكها ومطنقة ثلاثا حتى أطاعها توجه غيره والمحرمة حتى لا ينفذ تابعه من المسلمات بس لا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على
الدين محمد وعلى أهل وأصحابه ومن تبعهم في أستان إلىهم الدين سبق لنا أن المحرمات في النكاح تنقسم إلى إلى قسمين قسم معبد وقسم إلى أمن وأن المحرمات إلى الأبد أربعة نواع هذا أقول لا طيب
المحرمات إلى الأمد ذكر المالك رحمه الله اختر زوجة وعمة الزوجة وخارق الزوجة سواء كانت الزوجة في عصمته أو معتدة منه وذكرنا أن هذا التعبير فيه نظر لأنه خلاف التعبير القرآني والنبوي ما
هو التعبير القرآني والنبوي؟
الجمع المحرم الجمع قال تعالى وأن تجمعوا بين وقتين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالفها طيب إذا عقد على الأختين أو العمة وبنت
أخيها أو الخالة وبنت أختها إذا عقد عليهم بعقد واحد فإنهما يبطلان أو في عقدين ولم يتقدم الآخر فكذلك يبطلان طيب قال الموالد رحمه الله تعالى طيب فإن تأخر أحدهما فالأخير هو الباطل
والأول هو الصحيح ثم قال رحمه الله وتحرم معتدة والمستبرعة من غيره والذانية حتى تتوب إلى أخره المعتدة من غيره تحرم تحرم على الإنسان إلى متى؟
إلى أن تنضض عدتها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل وإن كانت من دوات الحيض فبيت حيض من ثلاث مقرار وإن تقوم من غير دوات الحيض فبيت ثلاثة أشهر المهم أن المعتدة من غيرك لا تحل لك وإن عطت
عليها في النكاة باب وقول المعتدة من غيره مفهومه أن المعتدة منه لا تحق ويجب أن نعلم أن المعتدة من ثلاث تقسام رجعية وبائن بثلاث وبائن بغير ثلاث المعتدة من الرجل ثلاث تنوار رجعية
والثاني بائن بثلاث والثالثة بائن بغير ثلاث أما الرجعية فلا تحتاج إلى عقل إنما يشدد بأنه راجعها وينجي الأمر لأنها زوجة وأما البائن بغير الثلاث فتحتاج إلى عقل يعني ملكة قد شديدة ومهر
وأما البائن بالثلاث فلا تحل له إلا بعد زوجه كما قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكه زوجا غيره والآن المعتدة من الغيج حرام حتى تنتي العدة المعتدة من نفس اللسان تنقسم
إلى كم؟
ثلاثة اقسام رجعية وبائن بثلاث وبائن بغير ثلاث الرجعية لا تحتاج إلى عقد لأنها زوجته والبائن بغير الثلاث تحتاج إلى عقد فتحل له بعقد ولو في العدة والبائن بالثلاث لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيرا طيب والمستبرأة أيضا تحرم المستبرأة من الغير من المستبرأة المستبرأة هي الأمة الأمة إذا اعتقها زوجها مثلا الأمة إذا اعتقها سيدي فإنها لا تحل للغير حتى تستبرأ إن كانت تحيض
فبحيضة وإن كانت حاملا فبوضع الحمل طيب وكذلك أيضا المستبرأة من غيره فيما لو وطعت بشبهة على القول بأنه لا يلزمها عدة وإنما يلزمها استبراء فهي أيضا مستبرأة من الغير والزانية حتى تتور
وتنقضي عدتها طيب أما الأول عن سكلم المعجدة فلقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبغى الكتاب أجل أما الثانية فلقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة والزانية لا ينفع إلا زاني
أو مش حرفتم؟
طيب إلى متى الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها عدتها من من الزنا وهذا يدل على أن الزنا له عدة وسنتكلم على هذا لم يدخل المؤلف الزاني حتى يأتوه لم يدخل الزاني حتى يأتوه وظاهر كلامه أنه لا
يحرم نكاع الزاني ولو لم يتوب والصواب أن الزاني يحرم أن نزوجه حتى يتوب لأن الآية واحد والحكم واحد فكيف نفرق قالوا نفرق لأن الزانية إذا تزوجت اختلط الماء المباح في الماء الحرم ولا
نقي هذا الوالد المتكون أمن الزنا أمن الحرم بخلاف الزاني ولكن في هذا نظرا لأنه لا يمكن أن نخرج الحكم الواحد بمجرد علتنا التمثل فالزاني وهو الزوج إذا كان غير عكيف لا يصحر للعكيف لأنه
يفسدهم فإن من فعل شيئا هان عليه هذه قاعدة من سنن الله عز وجل أن من فعل شيئا هان عليه ويقال مع كثف أمساس يقل الإحساس فهذا الزاني لا يهمه إذا زنتم رأته وربما هي تحتج عليه فإذا قال
لماذا تزنين قالت لأنك تزن ولأن الزاني لا يمكن أن يستقر قلبه إلى زوجته أبدا لا يمكن لأنه يتمتأ بمعصة والمعصة تشغل عن الطاع أرأيتم قول الوطن لقومه أتأتون الذكران من العالمين اقرأوا
وتذرون ما خلق عليكم ربكم من أزواجكم ابتلوا بهذا العمل السيء وتركوا العمل الطيب فهذا الأزاني يمكن أن نزوجه عفيد إطلاقا حتى يكون وعلى هذا فإذا عرف الرسل بسفره إلى بلاد العهر والزنة
وأنه يتكر إليها ثم خطب منا فإننا لا نزوجه حتى نعلم أنه تاب وكق عن هذا العمل طيب إن حدث الزنة بعد النكاح من رجل أو امرأة هل ينفسق النكاح لا لا ينفس لأن الاستدامة أقوى من الابتداء
هذا التعليق ولأن الذين زنوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تفسق نكاحه لم يفسقه النكاح لكن الديوس هو الذي يجب أن يضرقه وهو الذي يقر أهله على الفاحشة ربما نقول للحاكم السلطة أن
نفرق بينه وبين أهله حتى تكون أهلها عند رجل يحميها طيب إذن الزانية حتى تتوب والزاني حتى كل محرم إلى أمل وقول ما قاله رحمه الله تعالى وتنقضي عدتها أكادنا رحمه الله أن على الزانية
العدة نتبه أن على الزانية العدة وفي هذا نظر والصواب أن الزانية لا عدة عليها لأن العدة إنما تكون في النكاح تكون بالنكاه والزان هي لزوجة لا إذا لم تكون زوجة فإنه لا حرمة للزان غاية
ما نقول تستبرأ بحيضة استبراء فقط وأما العدة فلا تجب ولا شك بهذا لأن العدة احترام ثلاث قر ما لدائي يعني يمكن يعرض القراءة الرحم بقر واحد لكن احتراما لحق الزوج ولا أنه ينجم ويراجع
أما الزان فلا حرمة له ولا له رجعة فالصواب بلا ريض أنها تستبرع فقط ثم إنهم إذا كانت ذات فراش فهل يلزم الاستبراء يعني لو زانت المعاقبات والعياد بالله هل يلزم الاستبراء ربما حمد من
الزان أكثر العلماء على وجوب الاستبراء أكثر العلماء المذهب تجب العدة سواء كان ذات الزوج أو ذات الزوج والقول الثاني يجب الاستبراء سواء ذات زود أو لا والثالث وهو الذي أراه أرجح أنها
إذا كانت ذات زوج فلا شيء عليه وأنها لو زنت في الليل فلزوجها أن يجامعها في النهار من الغد لماذا؟
لأن أعلى تقديم بهذا أنها نشأت في ولد من الزان وإذا زنت المرأة ونشأت في ولد وادعى صاحب الفراش أنه ولده فالولد له الولد للفراش والحجر وهذا القول هو الذي تأجد الأدلة أن الزانية إذا
كانت ذازة زوج لا يلزم زوجها أن يستبرئها وله أن يجامعها لكن هنا شيء آخر يجب التنبؤ له وهو أنه لا يجوز أن يطر زوجته على الفاحش ولا يجب الله فإن قرها فهو ديوس طيب ثم قال رحمه الله
ومطلقته ثلاثة يبقى علينا الآية كريمة الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكح الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة كونه زانيا ينكح زانية ما فيه إشكال
لأنه عاصم فاسق نكح عاصية فاسقة لكن أو مشركة هل يجوز للزاني وهو مسلم أن ينكح مشركة نعم لا يجوز نعم يجوز وهذا أخونا كمال فاته الكمال في هذه المسألة قال الله تعالى ولا تنكح المشركات
حتى يومين ولا تنكح المشركين حتى يومين فهي حرام كيف يقول أو مشركة اختلفت مناهج العلماء في تخريج هذه الآية فقيل لا ينكح أي لا يطأ يعني الزاني لا يطأ إلا زانيا تستحل الزنا ويزنيك أو
مشركة لا تبالي بالأحكام الشرعية فأزنيك فجعلوا النكاح لعبد الله بمعنى الوطن وهذا غير صحيح ما في القرآن آية يكون النكاح فيها بمعنى الوطن إطلاقا أبدا ما فيه كل نكاح في القرآن فهو
للعقد ففهمت المجمع طيب إذن هذا المخرج غير صحيح والصحيح ما ذهب إليه فالسلام الدمير رحمه الله وغيره من المحققين أن الزاني إذا تزوج امرأة فإما أن تكون مقرة بتحريم هذا النكاح لكنها
مستهينة به فتكون زانية أو غير مقرة فتحلل ما حرم الله فتكون مشركة لأن تحليل ما حرم الله الشرك وهكذا يقال والزانية لا الكبهة إلا زان أو مشرك وبهذا يطمئن القلب قال رحمه الله نرجع لك
لمؤلم وتحرم مطلقة ثلاثا حتى أطعها زوج مغيره تحرم على من مطلقته ثلاثا على من على مطلقته لقول الله تعالى فإن طلقها فلا تخل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرا تنكح بمعنى أول نقول النكاح هنا
بمعنى العقد النكاح هنا بمعنى الوضع لأن قد تنكح زوجا ولا يكون زوجا إلا بعقد لا يكون زوجا إلا بعقد وعلى هذا تنكح بمعنى أن يتوضع أو يقال تنكح بمعنى تعقد النكاح على رجل نعم واشتراط
الوطن معروف من السنة فهذا مخرجا في الامة صغيرة على كل حال حرم الله منطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ولكن كلما أطلق العقد في القرآن والسنة في المراقب العقد الصحيح وعلى هذا تنكح زوجا
غيره يعني نكاحا صحيح فلو تزوجت زوجا غيره بلا ولي هل تحلل الأول ها يا جماعة ليش لأن النكاح صحيح وجودك العدم لو تزوجت زوجا آخر ليحلها للأول لأن نكاح المحلل حرام باطل ولا يستفاد بها
وقد جاء في الحديث تسميته تسمية مطابقة تماما التيس المستعار تيس وإنسان عنده أناث من الغنم ما فيهم تيس ذهب إلى جارك رفلان عطني تيس الليلة الليلة فقط أبيه ينزل على هذا الغنم وأرجع لي
في الصبح نكاح المحلل مطابق تماما للتيس لأنه يستعار تلك الليلة ثم تيس يرد فهذا حرام يعني نكاح المحلل حرام ولا تحل به المرأة لأنه غير سبي وهل العبرة بنية المرأة أو وليها أو الزوج
تحليل يعني عندنا ولي وزوج وزوجها عند الفقهة عبارة يقول من لا فرقة بيده لا أثر لنيته إذن من من لا فرقة بيده لا أثر لنيته يا حمد يمكن الزوجة تطلق زوجها لا أنا أقولكم الآن قاعدة من لا
فرقة بيده لا أثر لنيته إذن من التي تعتبر نيته الزوج واحدة يعني هو الذي يبدو يطلق يجامعا ليلة ويطلق الصباح الزوجة ما يمكن تنوي لو نوات التحذير ما يمكن وقال بعض العلماء بل نية الزوجة
كانية الزوجة وإن لم تكن بيدها فرقة لكن تستطيع أن تنكد على زوجها حتى يطلقها أليس كذلك طيب بقين بالولي هل نية ما معتبرة هو ربما ينكد على الزوج لكن نقول حتى لو نكد إذا كانت الزوج
راضية ما بي لهذا الزوج الزوج الأول خلاص ما بي فإن أباها لا يستطيع أن يجبرها على الطلاق على الفراغ فعندنا الآن ثلاثة الزوج لا شك أن نيته معتبرة والزوجة فيها خلاف والولي لا أدرك
بنيته طيب إذن لابع المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره في نكاح صديق ويشتاق أيضا أن يجامعها ولهذا قال المؤلف حتى يطعها زوج غير يطعها لجميع زوج لا يمكن أن يستطع عليه أنه زوج إلا إذا كان
نكاح صحيح قال المؤلف والمحرمة حتى تحل تحرم المحرمة حتى تحل والمحرم المحرم كذا ويته ذكره المحرم لكنه الآن عذر المؤلف أنه يتكلم في عد محرمات للمحرمين نعم المحرمة حتى تحل المحلمة
بعمره أو بحج أو بحج مع عمره كله وقولوا حتى تحل المراد الإحلال الكامل وهو التحلل الثاني فلا تحلوا بعد التحلل الأول خلوكم معنا فلو أن رجلا عقد على امرأة بعد التحلل الأول فالعقد حرام
والنكاح في صحيح لأنها لم تحل بعد فلابد من التحلل الأول والثاني وهذا ظاهر كان المعلم حتى تحل ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا ينكح
المحرم ولا ينكح ولا يخطر المحرم فإن قال قائل هل هو بعد التحلل الأول محرم نعم قلنا لا لا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء قلنا هو غير محرم بعد التحلل الأول ولكن النساء
مستثناء النساء مستثناء والعقد من وسائل النساء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصف وقيل إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حرام لأن المحرم النساء وهذا عقد وليس بنساء فلو أن رجلا
عقد على امرأة بعد أرضم جمرة العقبة يوم العيد وحلق وقصر ولم يطف البيت فنكاهه على هذا الرأي صحيح وهذا إحكى الرواياتين عن أحمد واختيار شيخ الأسلام من تيمية رحمه الله وهو أصح أنه لا
يحظم النكاح بعد التحلل الأول ولكن نقول للإنسان احتطل نفسك لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول ثم بعد إذن وسوس لك الشيطان ويقول مرأة الحرام ويدخل عليك الشكوب فأنت غيح نفسك
انتظر.
ما باقي عليها؟
تطوق وان كانت متمتعة تسعى وان كانت موفرة وقال انه سعى بعد طواب القدوم هل اسألة عليها اسألة اسألة.
ان حتى لو عقدت الان من انت الداخل.
لو عقدت بعد التحلل الاول لا يمكن تدخل.
لان الناس الحرامن عليك.
طيب.
المحرم حتى تحج.
المحرم بعمره.
مثل محرم بالحج الدليل المحرم عام بحج أو بعض طيب فلو أن امرأة أحرمت بعض وحارث قبل الطواء واستحيت أن تقول لأهلها أنها حار وطافت وسعت ورجعت إلى الأهل وعقد عليها ما تقولون يا إخواني
سبحان الله امرأة معتامرة أتاها الحيط قبل الطواء فاستحيت أن تخبر أهله فطافت وهي حائل وسعت وقصرت ورجعت إلى بلد ثم عُقد عليه النكاح ما حكم العقل ليش؟
لأنها لم تزل على إحرامها فطوافر غير صحيح وسعيها غير صحيح والتقصير أمره سهل على كل حال هذه المرأة يجب أن تذهب وتأتي بكمل عمرتها ثم يُعقد عليها من جديد مثال خطر هذه لما استحيت من
الحق عُقبت بهذه العقوب والله لا يستحيل من الحق أي واجب أن لا يستحل الرجل ولا المرأة من الحق إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل أعلي الرسل
قال إني أفعله أنا وهذا يشير إلى عائشة وأغفص مهذا يستحل منه لكن لماذا لم يستحل لأنه حق ولما سأله عمر بن أبي سلم عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلم أم الولد قال كنت أسل هذه قال سل هذه
يعني أمة كان يقبلها الرسول عليه السلام وصائم قال يا رسوله أنت لست كأنت قال فالله لكما تقدم من ذنبك فقال إني لا أرجع أن أكون أخشاكم الله وأطاكم له أو هكذا على كل حال لا يجوز للإنسان
أن يستحي من الحق الواجب عليك والحمد لله هذا الشيء يشترك فيه الناس ولما ضحك قوم من الضرقة تعرفون الضرب الريح التي لها صوت قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يضحك أحدكم مما يقعد هل
ستفعلها أنت هل أنت إلا فعلت وحيداً في نفسك تضحك ما سلمنا أحد إذا حصل من الضرب وهو خال أن يضحك أبداً إذا ليس تضحك على غيرك لكن على كل حال الناس يضحكون لأن ننسوا أدب إن الإنسان يظهر
صوت الضربة بين الناس والحمد لله هذا أدب طيب نحن نقول لا تظهر ولا تفع والله أعلم لو قال قائم هكذا نقول أنت أعلم أم الله بس حر لماذا ذلك على مملك أبي إن الجشاء أحظم المنظر فكير له
لماذا قد ينظر السلم أمرهم أن لا يحكم المنظر وأنكر على ما تجشى وقال كف عاما أي ما هو صيحة يعني السجدارة صحية لأن الذي قال كفا أن جشاءك تجشى بصوت يعني يدل على أنه شبعان ممتلئ البطن
وبعض الناس لجر الجشاء جرا واضح فلأجي ذلك نهار أما الضرط فلا لكن طيب أنا أشوف الناس إذا تجشوا قالوا الحمد لله وإذا ضرطوا لم يقلوا الحمد لله أين والمعنى المعنى واحد لذلك نقول إذا
تجشيت فلا تحمد لا تحمد الله ما هو مشروع طيب اللهم إلا إذا كان تجشؤك هذا يدل على برء من مرض فهنا تحمد الله مو عجل للجشاء عجل للبرء أحيانا نصاب الإنسان في مرض في معجته ما يستطيع تجشأ
فيبرأ فيبرأ من ذلك فيتجشأ فيحمد الله على برء هذا لا بأس حمد على نعمة جديدة لا بسل نعم إذا حكمنا ببطن نكاح وجل التفريق وأما الولد فولد صحيح لأنه جاء عن شبه جاء شبه وكل ولد جاء عن
شبه فهو للواطئ لأن الشارع له تشوق كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضيانه إيش لا المعتدة ما هو فيها خلاف لا المعتدة ما في خلاف أنه لا يجعل النكاح حتى تتم عدته لنص القرآن ولا تعزم عقدة
النكاح حتى بلو اكتب وجبه ما هذا بارك الله فيك ما بحثنا به الآن وإذا كان سيكون ما تذكر مسأله ولو قضع عشر ستين جبه لنا الآن ما نقبل نعم انت اسمنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أستان إلى المدين نحن الآن في عداد المحرمات إلى أمل وذكرنا فيما سبق ما شاء الله أن نذكره من الأمثلة ونبدأ الآن بذكر أمثلة
الأفرة فقال المؤلف الكافر لا ينكح المسلم الدليل قوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وقوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار لا هم يحللون لهم ولا هم يحللون لهم أما الآية الأولى فواضح
أنها في ابتداء العقد ولا تنقل المشركين حتى أهم وأما الثانية فإذا كان قد منع استدامة عقد الكافر فابتداؤهم من تابع أولا إذن هذا قياس هذا المثال للقياس لأن الله قال إن علمتموهن مؤمنات
فلا ترجعون إلى الكفار حتى ولو كان زوجة الكافر فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤهم من باب الأرض طيب ولأن الزوجة له سبيل على زوجته وهو سيدها فلا يصفه أن يكون الكافر
سيدا للمؤمنة للمسلمة أو له عليها سبيل كذلك أيضا لا ينجل مسلم كافرة الدليل ولا تنجح المشكات حتى يؤمن وقوله لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم فلا يصح للمسلم أن يتزوج كافرة وبناء على ذلك
لا يجوز أن نزوج من لا يصل لماذا؟
لأنه كافر ولا أن نتزوج من لا يصل لأنها كافرة على القول الضار طيب يقول ولو عبدا يعني ولو كان المسلم عبدا فإنه لا يتزوج الكافرة وإنما عشر إلى ذلك لأن لا يقال إنه نقص بفقد الحرية فجاز
أن يتزوج الكافرة يقول لأن العلة هو الإسلام فإذا كان مسلم فإنه لا يجهد أن يتزوج الكافرة قال إلا حرة كتابية يعني فإنه يجوز للمسلم أن يتزوجها فاشترض شرطين لجواز نكاح المسلم لغير
المسلم شرط الأول حرة والشرط الثاني كتابية فلا يجوز أن يتزوج المسلم أمة كتابية ولو بشروط جواز نكاح الأمة ولو كان لا يجوز مهرا فإنه لا يجوز أن يتزوج أمة الشرط الثاني أن تكون كتابية
وهي لهدية والنصرانية فيجود المسلم أن يتزوجه ودليل ذلك قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أفتمهن هجورهم المحصنات يعني الحرائق من الذين
أوتوا الكتاب من قبل طيب وظاهر كلام المؤلف كما هو ظاهر الكتاب العزيز أنه وإن كانت هذه الليهودية أو النصرانية تعتقد الليهودية أن عزير بن الله والنصرانية أن المسيح بن الله هذا يعبر
لله وبيض الله وطالع القرآن كل شيء آخر في هذا الموضوع طيب انتبه يعني حتى لو كانت الليهودية تقول عزير بن الله والنصرانية تقول المسيح بن الله أليس كذلك بلأ حتى ولو كانت تقول بها حتى
ولو كانت النصرانية تقول إن الله ثالث ثلاثة مع أنها بذلك مشركة ودليل هذا أن الله ذكر في هذه الصورة نفسها جواز نكاح المقصنات من الذين في الكتاب مع حكايته عنهم أنهم يقولون إن الله
ثالث ثلاثة طيب فإن كانت تدين المسيحية ظاهرا وهي لا تصل صلاة النصرانية ولا تقوم بشعر الدين النصران لكنها هويتها نصفانية قلنا هذه كما لو كان مسلم هويته الإسلام وقد فرط في شيء من وكان
الإسلام لا سهموا أن أولئك ليس عندهم من يعلمهم ورشدهم