577- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / المحرمات في النكاح / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
محرمات بالنكاح تحرم عبا من أمو وكل جهدت وإنعلم ولكنت وبيت لكي وبيت لهم من خلال وحرام وإنسحل وإنسحل وكل وقت وبيتها وإنسحل نعم موسيقى وكل وكل جد وكل جد أنت جدا لا أشتغل أترى بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين قال المؤلف باب المحرمات في النكاح المحرمات التي حرمهن الله ورسوله
ومعلوم أن التحليل والتحليم لله ورسوله وأنه لا أحد يملك أن يحلل أو يحلل بل المحلل والمحرم هو الله ورسوله والأصل عدم التحليم لقول الله تعالى حين ذكى المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك وفي
قراءة وأحل لكم ما وراء ذلك فالأصل عدم التحليم فإذا شككنا في رضاعم رأى حمز رضاعات أو أقل قلنا الأصل عدم التحليم حتى يتبين واعلم أن المحرمات أربعة أنواع محرمات بالنسب ومحرمات بالغضاء
ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات الملاعب هذه الأربعة أنواع كلها محرمة على التأبيد يعني أبدا المحرمات بالنسب نعدها كما عدها الله حرمت عليكم أمهاتكم والمراد بأمهاتكم الأم وإن عليك سواء كانت
أماً لأبيك أو أماً لأمك الثاني بناتك والمراد في البنات الأنثى من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أولاد أولادك وإن أماتكم وأخواتكم ويشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وعماتكم
ويشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم والعمة هي أخت الأب وخالاتهم ويشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم والخالات هن أخت الأم طيب وبنات الأخ يشمل بنات الأخ من أب أو أم أو الشقيقة
وبنات الأخ يشمل الشقيقة والتي لأب والتي لأم وإذا تعملت هؤلاء السبع وجدت أنهن ينحصغن في الآت أولا يحرم على الإنسان جميع إناث أصوله الأصول من الأمهات والجدات وأمهات الجدات والجدات
الجدات إلى ما لنهات له ويحرم عليه إناث فروع والمراج فروع هنا كل من تسلسل منه سواء من قبل الأولاد الأبناء أو من قبل البنات إذن إناث الأصول مطلقا وإناث الفروع مطلقا الثالث فروع أبي
وإن نزل إناث فروع الأب وإن نزل من إناث فروع الأب؟
الأخوات وإن نزل فبنات الأخوات وبنات بنات الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام إذن فروع الأب الأدنى إناث فروع الأب الأدنى وإن نزلنا طيب الرابع فروع الأب الأعلى لا
إن نزلنا من فروع الأب الأعلى؟
العم هو الخال لا إن نزلنا ولهذا يجوز الإنسان أن يتزوج بنت عميه وبنت عمي وبنت خالتي وبنت خالي فصار الأصنات كم؟
أربعة إناث الحروع وإن نزل إناث العصول وإن علون إناث الأصل الأدنى وإن نزل إناث الأصل الأعلى لا إن نزل هؤلاء محرمت بماذا؟
إن نزل والدليل قوله تعالى قدمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الوخ الأمهات من مراد بهن؟
الأمه لشدة وإن عادت يعني إناث الأسول البنات يعني إناث الفروع وإن نزل الأخوات فروع الأب الأدنى فروع فروعهم معخوذهم قوله وبنات الأخ وبنات الأخت العمات والخالات فروع الأب الأعلى ولم
يقل وبنات العمات وبنات الخالات لأننا نقول فروع الأب الأعلى لا إن نزل فهذه أصناف أربعة محرمات في إيش بالنسب نرجع لك المؤلف يقول تحلم أبدا الأم وكل جدة وإن علت هذا يشر إلى إيش إلى
الأصول إلى الأصول طيب والبنت وابنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفل هذا إيش إلى الكرور لكن قوله من حلال وحرام البنت من حلال هي التي خلقت من ماء الزوج أو من ماء السيد أو من شبهة
هذه من حلال ومن حرام البنت التي خلقت من زنا والبنت المخلوقة من زنا حرام على الزنا لأنها خلقت من ماء وإذا كان إرضاع المرأة يؤثر في التحريم فكونها خلقت من ماء من باب أولى وأما ما ذهب
إليه بعض الناس من أن بنت الزنا حلال فهو قول منكر وإنما قال ذلك قال لأن هذه البنت لا تنسب إليه ولا ترث منه فلا تخلوا بقوله بناته والصوبة أنها تحرم لأنها خلقت نين من معه طيب قال وكل
أخت وبنتها وبنتها وبنت ابنتها لقوله تعالى إيش وأخواته وبنتها لقوله وبنات الأخت وبنت كل أخ وبنت ابنه وبنتها لقوله وبنات وبنات الأخ طيب وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا كل عمة وخالة
وإن علتا كيف تعلوان تكون عمة لأبيك أو لأمك فإن كل عمة لأبيك أو لأمك أو خالة لأبيك أو لأمك أو لجدك أو لأبي جدك أو ما شبالك فهي خالة أو عمة لك والقاعدة أن كل عمة لشخص فهي عمة لذريته
وكل خالة لشخص فهي خالة ليش لذريته قال والملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا الملاعنة على الملاعنة مش معنى ملاعنة ملاعنة هو بين الزوجين لعنة نعم إذا اتهمها بالزنى ورماها بالزنى ولم يكن
عنده بين ولم تقر فإنه يلاعن يحضران عند الحاكم فيشهد الزوج على زوجته أنها زنك ويقول في الخامس هو أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ترد عليه وتنفي ما قال وتقول في الخامسة وأن
غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم بعد ذلك يتفرقان ولا يحل له أبداً أن يتزوجها على التأبيد فإن قال قائم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام محرمات على التأبيد بقوله تعالى ولا أن
تنكروا أزواجهم من بعده أبداً قلنا نعم لكن هذه انقضى حكمها الآن انقضى حكما بماذا؟
بموته ولا حاجة إلى أن نذكر ذلك إلا إذا كنا نسوق خصائص النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فلا بأس أن نقول من خصائص أن زوجاته بعده لا يتزوجها ثم قال ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب يحرم
بالرضاء ألب هنا السببية أن يحرموا بسبب الرضاء ما يحرموا بسبب النسب الدليل قوله تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء ولم يقلوا بناتكم اللاتي أرضعنكم نعم ليش لا
يتسور نعم لأن ابنت أرضعتك لو أرضعتك ما ستقبل أدلها لكن أمك يمكن أمهاتك طيب وقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهذا عاد أعدد المحرمات من النسب
كم هم سبب وبالتصنيف لا تصنيف فالتصمات يعني الرضع هي الملاعنة بالتصنيف فالتصمات أو أربع أربع طيب التصنيف أربع إذن ما يقادلهن من النسب حرام من الرضاء حرام لقول يحرم من الرضاء ما يحرم
من النسب ثم استدرك المؤلف استدراكا مستدركا يعني هو استدرك ونحن نستدرك عليه قال إلا أم أخته وأخت ابنه ونقول هذا لا حاجة للإستثناء فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق يحرم من
الرضاء ما يحرم من النسب ولننظر الآن إلا أم أخته من الرضاء أم أختك من الرضاء حلال لك صهل لك يعني امرأة أرأت أخاك وأردت أن تتدودها فلا بس لكن لو كانت أم أخيك من النسب فإنها لا تحب لك
لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك فإن كانت أمك فلا منظاهر وإن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة وحينئذ النظر لا حاجة للستفيد طيب أخت ابنه من الرضاء وإلا أخت ابنه من الرضاء حلال ولا
حرام حلال يعني لك ابن من الرضاء رضع من امرأة ولها بنت فهل يجوز لك أن تتزوجها اخت ابنك من الرضاع يجوز لأنه ليس بينك وبينها سبب للتحريم لأن اخت ابنك من الرضاع إذا كانت من النسب وهي
اخت ابنك فإنها حرام عليك قل لا لأنها إن كانت اخت ابنك من الرضاع فهي بنت زوجتك ربيب نعم إن كانت اخت ابنك من العم فهي ربيب وإن كانت أخت ابنك من الأب فهي بنت وعلى هذا فلا حاجة لهذا
الاستثناء ولهذا يعتبر هذا الاستثناء في غير محله من وجهه أولا أن هذا كالاستدراك على الحديث النبوي يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب والثاني أن هؤلاء المحرمات الاستثناء ليست محرمات
بالنسب محرمات بالمصاهرة وهنا يحسن أن نذكر قائد التفين وهي أن الرضاء إنما يؤثر في المرتضع وفروعه فقط الرضاء يؤثر في المرتضع وفروعه المرتضع يعني نعم كلنا المرتضع له أصول وله فروع ويش
وله حواشه لا يؤثر الرضاء إلا في فروعه فقط وفيها يغلق أما أصوله وحواشه فلا أثر لهم في الرضاء إطلاقا ولهذا يجوز لأخي المرتض أن يتزوج أمه ويجوز لأخي المرتض أن يتزوج أمه أيضا أم ولدي
الذي أرضعته وابعا جماعة إذا أردتم هذه القائمة كلنا المرتض له أصول وله فروع ويش وله حواشه لا يؤثر الرضاء إلا في فروعه فقط وفيها أيضا أما أصوله وحواشيه فلا أثر لهم في الرضاعة لا
ولهذا يجوز لأخي المرتضى أن يتزوج أمة ويجوز لأخي المرتضى أن يتزوج أمة أيضا أم ولدي الذي أرضعت واضح جماعة إذا عرفتم هذه القاعدة سهلة عليكم التطبيق لأن كثير من الناس يتلخطون في ناس
للرضاعة القاعدة هي الرضاع لا يؤثر إلا في الرضيع ومن تفرع منه يعني الرضيع فروع أما إخوانه وأباءه وأمهاته ما لهم دخلهم أفهمتني يا جماعة طيب واضح عبد الله طيب ثم قال المؤلم ويحرم
بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل هذه المحرمات بالمصاهرة المحرمات بالمصاهرة يعني إذا تزوج إنسان امرأة صار بينه وبين أقاربها مصاهرة يحن بمصاهرة أولا نعم زوجة أبيه وزوجة كل
جد يعني زوجة أبيه وإن علىه وزوجة ابنه وإن نزل الأب لك أصل ولا فرق أصل ولبن فرق إذن زوجات الأصول وزوجات الفرور حرام لمجرد العقل هنا زوجات الأصول يعني زوجة أبي أو جدك أو جد أبيك أو
معاش كذلك حرام بمجرد العقد فإذا عقد الإنسان على امرأة فإنه بمجرد العقد يحلم عليها أصول وكذلك يحلم عليها فرور والثالث قال ودون بناتهم أي بنات الحلائق وأمهاتهم فهذا عندكم طيب فتحل له
ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده بقولي تعالى وحل لكم وراء ذلك الآن انتظروا يحرموا بالعقل أي بمجرد العقل الظاهر ما هو من دين أشرح عليه نقف على المحرمات حصا مضى عندنا الآن
المحرمات بإيش؟
بالنسب والمحرمات بالرضاء يأتي المحرمات بالمصاهرة وقلنا أن التحليم المؤبد كم نوعا؟
كم نوعا؟
أربعة نواة محرمات بالنسب محرمات بالرضاء حرمت بالمصاهرة وحرمت باللعام نعم الحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والأمات والأخوال والخلات وإن نظر وإيش الحلال لأن اعتقادهم أنها زوجة
تنسى بني نعم إلى الواطن سواء كان شبهة اعتقاد أو شبهة عقد شبهة اعتقاد زوجته يطار شبهة العقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيح نعم كثيرا شرمات المدينة نبقى الفقر صلى الله عليه وسلم
على نبيه محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم في إحسان إلى ومدين سبق أن المحرمات والنكاح إلى الأبد أربعة أنواع هنا نعم والرضاء طيب فما هي المحرمات في النسب بالعجل لا نعم كم بالعجل سبب عدة
نعم قل مذكوركم في قوله تعالى لا ماهيش لا ماهي ماهي نبغل الهي نعم لا نعم وخواتكم وخواتكم كذا هل طالهم زفين نعم صحيح وما هي المحرمات بالنسب بالحد نعم أربعة أقسام الفروع وين علوا يطمر
الفرع يعلم الأصول وين علوا والفروع وين نزلوا وحواشي الأب وفروع وين نزلوا وين نزل وفروع الابل وفروع الجد وين عالب وين نزلوا وين عالب وين عالب لكن الفروع فروع الجد وين عالب لصلبي
لصلبي خاص طيب من هم فروع الجد عينة الأخ العم ها العم هل أنت كان ملان أمره محضر العم طيب هل عم هم جزاو جزاو جزاو العم طيب بنت العم لا نعم حلال والأحرام بنت العم وهو قلنا فروع الجد
هنا فروع الجد والفرع ينزل ها طيب بنت العم هم هي بنت العم فروع الجد نعم أجيب نعم ولا لا عينة بنت عم تأم بنت عملك من مفروع الجد عملك أخو أبيك جمع بينك وبينهم الجد فأنت الآن تقول فروع
الجد فأسألنا الآن هل بنت العم الحلال أو لا كيف حلال وانتقول من المحرمات فروع الجد نزل من المحرمات مهجلة المحرمات فروع الجد تناقل لا إن نزل صحيح يا جماعة هنا لا إن نزل صحيح طيب إذن
هذه أربعة أنواع الحد لا بالعلم من الذي يحلم بالرضاعة شار ما يحلم بالنسب الدليل طيب وفي القرآن قبل ولقى الأمهاتكم من رضاعة ايه لكن لم يقل الله أمهاتكم من رضاعة ابدا بس واخراتكم من
رضاعة صح تمام من المحرمات بالملاعنة اذا لاعنها تمام ما هو سبب اللعام لا غير سبب اللعام أن يرميها بالزلا فإذا رمها بالزلا قلنا له أقم البينا فإن لم يقم البينا سألناها هل تقر أو لا
إن أقرت أقم عليها وإلا لا أن بناه ذكر بعض العلماء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد يوسف طيب لا بقوله تعالى وما كان لكم أن توجد رسول
الله ولا أن تذهب أزواجهم بعدها طيب لكن ذكرنا أنه أن الآن لا كائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائص أن زوجاتهم لا يمكننا بعد طيب المحرمات بالصفر نذكرهن بالعد كما ذكر المؤلمة ثم بالعد
يقول لحمه الله ويحكم بالعقد زوجة أبيه وكل جديد يحلم بالعقد زوجه بالعقد يعني إذا عقد على مرأة لأنه يحلم زوجة أبيه نعم إذا عقد أبوه أو جده على مرأة حرمت عليها بمجرد العقد وإن مات
عنها الأب مثال ذلك رجل له أب فتزوج امرأة هذه المرأة تحرم على أولاد زوجها بمجرد العقد حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده أولاده منها ولا أولاده من
غيرها إيه أقول أولاده منها أو أولاده من غيرها من غيرها لماذا؟
لأن أولاده منها هي حرام عليهم بالنسب طيب وكذلك أيضا زوجة ابنه وإن نزل يعني إذا عقد ابنك على زوجه حرمت عليك بمجرد بمجرد العقد إذا عقد بمك على امرأة صارت حراما عليه بمجرد الأرض أبد
الآبدين أو متى نعم أبد الآبدين وكل نعم زوجة يتمني وإن نزل هن بنات جنة وأماتهم فلسنا حرام لأنه لا صلة لهن بالتحريق بنات من بنات زوجات الآباء وبنات زوجات الأبناء فلو تزوج رجل امرأة
وابنه بنتها فالنكاه صحيح ولو تزوج امرأة وابوه بنتها فكذلك صحيح دون بنتهن وأمهاتهن وتحرم أم زوجته وجداتها يعني وين علون بالعقل أم الزوجة يعني لو تزوج إنسان امرأة فإن أمهاتها وجداتها
حرام علي على الأبد لا على أمد عن الأبد تحكم بالعرض هذه ثلاثة يحكم بالعرض قال وبنتها وبنات أولادها بالدخول بنتها بنت من؟
بنت الزوجة وبنات أولادها بالدخول نعم ودليل هذا قوله تعالى وَلَا تَنْكِفُ مَا نَكِحَ أَعْبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَسَّرَهُ إن الله كان عفو الرحيم نعم إنه كان فاحشة
ومقتا وسأسكت وقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة وبنات الأخوة وأمهاتكم التي أضعنكم وأفواتهم اللي ضعنكم وأمهات نسائكم أمهات نسائكم
بعده وربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بينا فإن لم تكن دخلتم بينا فلا جنح عليكم وحلائن وأبنائكم الذين من أصلانكم هذه أربعة أما بالحد فنقول إذا تزوّت امرأة حرم عليه هو فقط
وصولها بالعقد وفروعها بالدخول وحرم عليها هي وحدها وصوله بالعقد وفروعه بالعقد أيضا فصار من حقاماته بالصفة أربعة أنواع بالحد وصول الزوج وفروع على من على الزوج وحدها بالعقد ولا
بالدخول بالعقد اصول الزوج لا انتبه اصول الزوجة وفروعه على الزوج وحده اما الاصول فبالعقد واما الفروع فبالدفوع اصول الزوج وفروعه على الزوجة هذا بالعقد ولا بالدخول بمجرد العقد اذا
المحرمات بستغطوها اربعة انواع النوع الاول اصول الزوج والنوع الثاني فروع الزوج والنوع الثالث اصول الزوجة هذه الثلاثة تحرم بمجرد العقل النوع الرابع فروع الزوجة هذه تحرم بالدخول وذين
ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتين بحجوركم من نسائكم اللاتين دخلتم بهم فإن لم تكنوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم طيب نضب عن ثلاثة رجل تزوج امرأة تزوج امرأة ولها أم وبنت وطلقها قبل الدخول
انتبه رجل تزوج امرأة ولها ام وبنت فطلقها قبل الدخول من يعمل عليه الام والبنت لا تعمل لانه لما ادخل بها طيب رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول وله ابو وابنت هل تعمل عليهم طلقها قبل
الدخول لماذا لانه لا اشترك الدخول إلا في طروع الزوجة طيب رجل تزوج مرأة هل يحل أن تتزوج أخاه لما إذا طلقها لماذا لأن أخاه ليس أصلا له ولا قراء طيب هل يجوز أن يتزوج هو أختها إذا
طلقها نعم لأنها ليست أصلا للزوجة ولا فراء طيب يقول ما لفهم الله فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة وبحل عندكم بعد الخلوة فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد
الخلوة وبحل المرارب الخلوة يخلو بها عن الناس والمرارب الدخول الوقت المرارب الدخول الوقت فإذا بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت بعد الخلوة إذا ماتت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو
ماتت بعد الخلوة وبإحمل لأن الله اشترط لتحليم الربائي أن يكون قد دخل بأمهم ثم قال فصل وهذا الفصل عقلهم معلوب رحمه الله للضرب الثاني من المحرمات لأن الأول في المحرمات إلى الأبد وهذه
المحرمات إلى أمد وهي التي تحرم في حال معينة أو بزمن معين يقول تحرم إلى أمد أخت معتدته يعني أخت زوجته المعتدة منه مثال ذلك رجل طلق امرأته ليتزوج أختها فأراد أن يتزوج أختها وزوجته
التي طلقها في الأجل نقول هذا لا جزء لماذا؟
لأنها أي أخت معتدته لم تحل له ماذا تحل؟
إذا انقضت عدة كذلك أخت زوجته طيب المعتده هي الزوجة ولا غيرها؟
هي الزوجة لكن مراده بالفقرة الثانية أخت زوجته التي التي بحباله لم يطلقه والمعتده هي زوجته التي طلقه ولو قال المالك رحمه الله أخت زوجته ما لم تبنن لكن أوضح طيب.
وبنتا هما.
بنتا هما.
اي بنت اخت زوجته.
نعم.
بنت اخت زوجته.
وبنت اخت معتدته.
الدليل على ذلك.
نعم قبل.
وعمتا هما.
اي عمت معتدته وعمت زوجته.
وخالتا هما.
اي خالت زوجته وخالت زوجته.
ودليل ذلك قوله تعالى.
وان تجمعوا بين الاختين.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
وقول المعالف رحمه الله تحرموا الى امل فيه تساهم لان اخت زوجته ليس الحرام عليك حتى وزوجته معه.
الحرام ان يجمع بينهم.
كما قال الله تعالى وان تجمع بين الاختين.
وكما قال تعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتهم.
فكون نقول المرأة حرام لأن الله إنما حرم إيش الجمع طيب الآن المحرم التي يحرم الجمع بينهن هن أولا الأخوات الدليل قوله تعالى وأن تجمع بين ربتين ثانيا العم وبنت أخيها لقول النبي صلى
الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ثالثا المرأة وبنت أختها لقول الله ابن عبد المرأة وخالتها طيب ليس هناك شيء الرابع وعلى هذا فيجمع بين بنتي العم صح؟
بنتي العم نعم يجمع بينهما؟
نعم طيب هل يجمع بين العم وبنت أبيها؟
لا لا إذن جميع الأقارب يجوز الجمع بينهم إلا الأخت والعم والخال وإن شئت إعكس وقل التي يحرم الجمع بينهن هن الأخت والعمة والخالة وإنت إذن الذي يحرم الجمع بينهن كم صنفا ثلاث الأخوات
والعمة بنت أخيها والعمة وبنت أختها والخالة وبنت أختها نعم طيب يقول رحمه الله فإن طلقت يعني المرأة وفرعة العدة أبحناء الضمير في أبحناء على أخت الزوجة وعمتها وخالتها إذا فرعت العدة
فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا إن تزوجهما أي عفتين في عقد بأن قال أبوهما زوجت ابنتي هاتين قال قبل حكم النكاح في العقدين ولا يقرأ في العقدين في العقدين تزوجهما في العقدين في
الاختين تزوجهما في عقدين معا ذلك ايضا يبطل لكن كيف يتزوجهما في عقدين معا هل يتصور لن نتكر إلا شيء متصور ولو كان بعيد يوكل واحد نعم صحيح قال لفلان وكلتك تقبل عقد النفاح دي على بنت
فلان زينا ثم هو ذهب الى وكيل فلان بفزويد بنتي فقل فصادف ان ايجاب كل واحد وقبوله في عام واحد الصورة صعبة وبعيدة لكن ممكنة نقول كلا العقلين لا يصبب وان تأخر احدهما نعم فإن تعخر أحدهم
أو وقع في عدة أخرى وهي بائد أو رجعية بطل أيهم الذين يقولون الأخير أما الأول فلا الله أعلم نعم واذا لو يقال من المصح في إحدى المواحدة فالصفح لأن هنا اجتمع المانع والمصحح في أن واحد
أما الصفحة فتجر المحر المتميز الثاني هو المتميز وما هذا فلا يتم.
ها? نعم.
يحرم جامع بينهم.
شيخ لو حصل خلوة بالزوجة بدون وط.
هل يحرم فروعة او لا? هل ليش? يحرم فروعة.
لا.
اذا حصل خلوة بلا وط فان فروعة الزوجة لا يحرم.
لا يحرم.
شيخ هل تسلسل في الرضاء? ها? تسلسل في الرضاء.
نعم.
يكون له خالته من الرضاء اختومه من الرضاء وخالته هذه لها مرضعة.
هل تحرم في الزواج الصحيح ان الرضاعة لا يؤثر في المصاهرة ليس في المصاهرة ولكن رضاعة امرأة واخت هذه المرأة ارضعت من قبل امرأة فهل تكون جدة له لان ام خالته من الرضاعة ما في انتصورة
رجل اربعتهم بعض ولها اخت نفسها للمرأة اذا صارت اختها خالة لهم خالة الاوم المرضى.
نعم.
والخالة هذه لها مرضى.
نعم.
ارضعتها امرضى.
نعم.
فهل نقول ان هذه المرة تحرم على هذا الرجل? اي الرجل.
على الرجل المرضى.
طيب.
هذه التي ارضعتها.
لها مرأة مرضى.
لا ليست متى باتها.
اه.
بل اختها.
لا ما لدى.
هم سبق لنا امس.
ان الرضاع لا يؤثر الا في في المرتضى وفروع فقط.
لا قصد.
الآن خالته من الرضاع نعم لها أم من الرضاع طيب هل تحرم؟
أم من الرضاع نعم طيب خالته من الرضاع لها أم من الرضاع هل بينه وبينها شيء؟
أم خالته من الرضاع طيب أم خالته من الرضاع ومش عليها هذه خالته اختم ولا لا؟
من الرضاع من الرضاع؟
نعم ما في بلسل المهم من الرضاع بارك الله فيك على حسب القواعد اللي مشينا عليها أمس أنه لا تأثير للعرضاء إلا في المرتضع وفروع فقط وأما إخوانه وأخواته وعماته وآباءه وامهاته ما لن تخبر
إذا ضبطت هذا القاعدة كل مسألة يعني تريد عليك تعرف حلها لكن قد تكون مسألة صعبة تتصور تتجي لمدة نعم أخذت يا شراب تجي شوضا الدخول يعني الجمع