576- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / الشرط الرابع - الشهادة الكفاءة ليست شرطا / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال فصل الرابع الشهادة الرابع نيش من شروط النكاح الشهادة وليس له دليل تطنئ النفس إليه لكن له تعمل وهو أن الشهادة تضبط هذا العقد المهم لأنه ربما ينكر الزوج أو تنكر الزوجة ولا سيما إن حدثت راق جبري مثلا عقد عن امرأة بدون شهود ثم مات أو ماتت قبل أن يشتهر الآخر هذا قد ينكر فإذا كان هناك شهود صار ذلك أضبط لكن إذا خل من الشهود مع الإعلان فأنا لا أشك أن النكاح صحيح لأن الإعلان هو الفرد بين الصفاح والنكاح فإذا أعلن واشتهر والليلة هذه تزوج بلا فلا حاجة لشهود أهم شيء أن يوجد فرد بين النكاح والصفاح الشهادة نحن نقول إنها من كمال العقد الأشك وأنه كل ما كان أكمل العقد هو أولى لكن اشتراطها فيه صعوبة بمعنى أنه يأتي إنسان عقد لبنته على عقد لغجل على ابنته لكن ليس عندهم أحد يقول ما صح العقد في النفس من هذا الشيء لأنه ما هناك دليل بينه حتى نأخذ به وحديث لا نكاح إلا بوليه وشاهده عادل ضعيف وإلا لكان هذا حجة طيبة ثم يقول المعلق فلا يصح النكاح إلا بشاهدين وفي قوله بشاهدين دليل على أنه لا أظن أن يكون ذكرين صح؟ فلو شاهد أربعون امرأة على العقد لم يصح نعم لماذا؟ لأنه يفترض في شاهد النكاح أن يكون الشعود ذكورا عدليني عدلين ما معنى عدلين؟ عدلين يعني مستقيميني دينا ومروءا قال عندي بالشرح قال ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح سبحان الله ولو ظاهرا لأن الغرض إعلان النكاح إذا كان هذا هو الغرض هل يستلزم الشهادة؟ لا وهذا يدل على قول الصحيح أنه مع الإعلان لا شك في صحته طيب لا أفد أن يكون ذكري قلنا مكلفين يعني بالغين عاقلة سميعين يعني نعم هل المرأة قوية؟ السمع أو يسمعان ولو بثقل الثاني هم يسمع فإذا أردنا أن نعقد النكاح لشاهدين لا يسمعاني قويا فإن الولي يأخذ بأذن أحدهما ثم يقول للزول سوّتك بنت ويأخذ الثاني يقوله سوّتك بنت نعم ولكن هذا ليس بصحيح اشتغاطن يكون سانعين ليس بصحيح الشرق أن يفهم العقد حتى لو فرض أنه كتب الإيجاب بورقه والقبول كذلك تحته وعرض عليهما وهما يبصران فإنه يكفي طيب ناطقيني وهذا أيضا لا بد أن يكون شاهدان ناطقين وضدهما الأخرسان فالذي لا يتكلم لا يصح أن يكون شاهدان عبد النكاح ليش؟ لأنه إذا احتيج إليه كيف نعرف وهو لا يتكلم ولكن هذا أيضا ليس بصحيح الصواب أنها تصر في الشهادة ولو كان غير ناطقين ويؤديان الشهادة بإيش؟ بالإشارة إذا احتيج إليهما يؤديان بالإشارة كيف يشير؟ كيف الإشارة؟ يؤتى بالزوج والزوجة نعم أمانهما ثم يعني أنهما اشتبث المهم أي إشارة تحصل فاشتراق النقل ليس بالصحيح طيب أيضا اشتراق العدالة لكن ليس بالصحيح ما هو شرق فتصرق شهادة الفاسقين طيب يقول في أيضا من الشروق أن لا يكون من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي إذن أخ المرأة يصرح أن يكون شاهداً خطأ إذا كان العاقد أباً فإن الأخ لا يخصح أن يكون شاهداً لأنه من فروع الولي كذا وإذا كان أحد الأخوين هو الشاهد صح أن يكون أحد الأخوين هو العاقد صح أن يكون الأخ شاهداً لأنه ليس من أصول العاقد ولا من فروعه ولا من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعه طيب ابن الزوج ذهب رجب وأبوه وشهد ابن الزوج بالعاقد لا يصر ابن الزوج لا يصر وهذا أيضاً قول ليس بصحيح الصحيح أنه أن شهادة العصول والفروع مقبولة سواء كان للولي أو للزوج أو للزوج وعلة علة المانع أنهم يقولون إن العقل من مصلحة العاقد فإذا شهد العصول أو الفروع فقد شهدوا لمن لا تقبل شهادتهم له فيقال ليس العقل من مصلحة العاقد قد يكون مصلحة وقد يكون مضرة لأن عقد النكاح يوجب حقاً للشخص وحقاً إيش عليه فلأتي بالزوج الزوج نعم له حق ومصلحة بالنكاح لكن عليه حقوق مثل النفقة والعدل بين الزوجات إذا كان له زوجات متعددات وما أشفدات على كل حال الصحيح أن القرابة لا تؤثر في شهادة نكاح فانظر الآن كيف كم عدد الذين صححنا بخلاف ما قال المؤلد طيب يقول وليست الكفاءة انتهى الوقت نعم الأحق الأرشد الأرشد ومع التساوي من كل وجه الأكبر نعم كيف ايش لا ما يضع خاضي وليته عام أخوها ولي ومنعت فيه انتنعت ما تجبر ما تجبر ما نعم ما تجبر ما تجبر لكن يشار عليها وتنصح ويقال هذا فرصة وما أشفد هذه الكفاءة ولو كان أباها مرت علينا ما مرت لي علينا أين ها يعني يا موسف بيع عليها الشريط عشرة في المئة نعم إيش ما يصلح الهاتف ما يصلح كيف المعروف خطه لازم يكون خطه معروف نفسه هو بي وقع بتحته هنا أقوله بيكتب تحته يكتب تحته ويرسل لكن الصوت في الهاتف سهل تقليد سهل تقليد أنا رأيته مع شخص آله انشئت حطة صوتك كأنه جملون خريش تزيل مرة و يعني شوية شوية حبة حبة كما يقول عشو يقول السوداني أو غير السوداني طيب و ثم يفرقه بالمحول مثل دقيق مرة نعم يقدر يسوي هذا يجب عليه يخلي صوته ومثل صوت فلان وفي ناس الآن يقلدون الأصوات سبحان الله تقول هذا هو الرجل بعين كيف يهتف على واحد يقول أنا فلان من فلان وبنتي فلان اشهد ترى زوجسي فلان بنتي وهم هو فلان ما يصلح نعم ما في قراءة أبدا الآن ما في قراءة يعني الحقيقة تستطيع أنك ما أنك تقول كل إنسان يبدل تقلد فيه في التلفون الخاص ايش ايش ايش سهلة نعم نعم نعم اما قراءة لا تنكع زوج غيره فهذا مطلع يقيد بنصوص الدالة على أنه لا نكاح إلا بالولي فهمت وأما في العائشة فلا نعلم الصحة لا نعلم الصحة وأما الواهبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى في المؤمنين من أنفسه وعقده النكاح الغير الصحيح بالاتفاق نعم يعني كل اللذلة التي استدل بها من يقول بصاحة اللكاح بالأولي كلها من المتشاب يعني فيها شيء يحتمل فيجب أن تحمل على على المحكم لكن نعم عند الضرورة عند الضرورة لا شك لنا مرة تزوج نفسها ولا عندنا بها شك ومر علينا مسألة ذكرها بعض الأخوان سأل عنها ثم قلنا تؤجل وأجل الجواب عليها ثم وجدنا جواب عليها عند أهل العلم وهي تذكرونها لا لا لا يا أخوان إذا كان رجل وامرأة في البر ما معهم أحد وأراجل زوجها ما في ولي واش قلنا قلنا ذكروا فيها قولين القول الأول أنه هو زوج نفسه ويكون وليا له والثاني أنها قيلة زوج نفسه الضرورة سأحكى يعني لا يمكن إذا لم نزيد لامرأة وليا أن نقول لا تتزوجها أما زوج نفسها ولا زوجها واحد من المسلم انتهى الوقت طيب وليست انتفاءة وليست انتفاءة وهو النصر والفرية سرطا في صحة بسم الله الرحمن الرحيم قال المالب رحمه الله تعالى لما ذكر أشروض النكاح قال وليست الكفاءة شرطا في صحة ونص على ذلك لأن من العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة ومن هم من قال إنها شرط في اللزوم ومن هم من قال إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا انتبه ولد الكفاءة إذن فيها ثلاث تقوى القول الأول أنها شرط للصحة والثاني أنها شرط للنزوم والثالث أنها ليست شرطا للنزوم ولا للصحة والنظر الكفاءة المانية هي دين وليس المراد بالدين هنا الإسلام لأنه سبق أن المؤمن أن المشرك لا يتزوج الكافرة أن المشرك لا يتزوج مؤمنة وأن المؤمن لا يتزوج المشركة لكن يتزوج لهودية والنصرانية المراد بالدين هنا التزام حكام الدين في الإسلام وذلك بيداء الفرائض واجتناب النواة يعني ليس من شرط صحة النكاح أن يكون الزوج مرضيا في دين فيجوز أن يزوج الإنسان ابنته بفاسة وإذا زوج النكاح صحيح نعم لكنه سيأتي نشغل كلام فيه كذلك من الكفاءة المنصر أن يكون هذا منصر وفي الحديث وراجلين دعا في المرأة لا تمنصر وجمال المنصر هو النسب والحرية النسب بأن يكون من قبيلة معروفة الحرية بأن لا يكون رقيقا ليست شرطا بصحته بل يسرح النكاح ولو كان الزوج على غير استقامة ولو كان الزوج غير نسيب ولو كان الزوج رقيقا تبد هنا ثلاثة رجال رجل زوج ابنته حالق لحيا فالنكاح طيب رجل من قبيلة معين من ذو القبار نعم من القبار زوج من لا يعلم له أصل في قبيلة النكاح صحيح طيب رجل عندهم بنت زوجها رقيقا النكاح صحيح تمام صحيح لأن الملك يقول ليست شرطا في صحته طيب يقول فلو زوج الأب عفيفة بفاجر يعني صح وهذا محل نظر لو زوج عفيفة بفاجر يعني بزان النكاح صحيح وهذا غير صحيح كلام الملك صحيح لقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشكة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشكة وحرم ذلك على المؤمن فجعل الله تعالى نكاح كنكاح الزانية كنكاح الزانية يعني كما أن الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشكة فكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشكة فهما سواء والغريب أن أصحابنا رحمه الله يقولون إن الزانية لا يصح نكاحه حتى تتوب والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب معنا الآية واحد والحكم واحد فالصواب أنه إذا زوج عافية فتنب ثاجر فالنكاح غصى إلا إذا تاب فإذا اشتهر هذا الغاجر في الزنا مثل أن نعلم أنه يذهب مثلي إلى بلاد أخرى يفتر بها ولا يذب الله أو في بلاد وزوجه أحد قلنا النكاح إيش على قول غاجر النكاح غصى بنص القرآن حرم ذلك على المؤمن فإن قال الخاطب إنه تاب وهو الآن يريد أن يعف نفسه نقول ننظر ننتظر بدل أن نجيبه اليوم نجيبه بعد شهر أو شهرين فإذا رأينا أن نرغب استقام متاب وعفى عن الزنا زوجنا طيب إذا قول المؤلف لو زوج الأب وعفيفة بثاجر صح النكاح أو عربية بعجم العربية هي ذات القبائل يعني من قبيلة معروفة من تمين من قريش من غطفاء من كذا من كذا بعجم من لم يكن من العرب ويسمى عندنا العرف ها ليش لا يسمى عندنا خضير باللغة النجدية خضيري أو سمى عبد وعلينا قبيلة سمى شيخ يعني لو أنه زوج امرأة عربية برجل أعجمي ليس من قبائل العرب فالنكاح صحيح وهذا حق النكاح صحيح إذا أتاكم من تضون دينه وخلقه فأنكفوه إلا تفعنوه تكون فتنة في الأرض وفساب كبير أو قال عريض فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسط يعني فالنكاح صحيح ولا صحيح صحيح والدليل أنه قال الفسط ولا فسط إلا بنكاح صحيح يعني مثل الأب انتبه أب زوج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة ما حكم النكاح صحيح لكن جاء إنسان من الأولياء ابن عم فقال للأب ليس له جاء بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة قال هذه بنتي وراضي وانا المرضى دينه وخلقه قال ما يمكن أنا بقصح النكاح يا ابن الجواب المرأة راضي مستورة بهذا النكاح والرجل طيب خلق ودينه قال رب ما يمكن أبقصح النكاح تراكعه إلى القاضي والقاضي على رأي المؤلف ما لا يصنع يفسح النكاح يفسح مع أنه يرضى دينه وخلقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال وأضه إلى ذلك إنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهل يقول لا أنت ابن حلال ابن عم بعيد أبوى أرأب بها منك لا لما يمكن شكب الكلام هذا هل يمكن أن يقبل ذوقا لا شرعا ذوقا لا يمكن وشرعا لا يمكن من قال إن هذا إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه والله أعلم أنه إنما اعترض هذا اعتراض حسنا وبغيا الصواب بلا شك أن الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا إيش ولا لللزوم يعني على كلمة المؤلف الكفاءة شرطا لللزوم لا للصحة بمعنى أن من لم يرضى من الأولياء فله فاسم النفاح والصواب خلاف ذلك إلا في مسألة واحدة ذكر المؤلف وهي لا ها هذا العث هذا الشرط يعني لا نزوج رجلا معروفا بالزناء إلا إذا تاب طيبين قال قائل هذا رجل لم يعرف بالزناء لكن معروف بأنه يطع المرأة في دبل معروف أنه ما يطع المرأة في دبله معروف أنه ما يطع المرأة في أربارها يزوج أولا لا يزوج لأن هذا يعاني على محرم حتى إن الشيخ السلام رحمه الله يقول من عرف بوضع امرأته في الدبل فإنه يفرق بينهم لأنه لا يمكن أن يطعهما على إقامة محرمة طيب من عرف والعيادة بله باللواط من عرف باللواط هل يزوج لا لا يزوج حتى يعلم أنه تاب لأنه إذا كان الزناء وهو فاحشة يمنع من ذلك فاللواط وهو الفاحشة من باب أولى اللواط وصف بأنه الفاحشة والزنا وصف بأنه فاحشة الفرق أن التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم يعني أنه الفاحشة الكبرى العظم والزنا فاحشة من فاحشة واضح؟ طيب نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومقد والزنا فاحشة واللواط الفاحشة لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا وَلَا تَنْفُحُمَنَكْهَا أَبَاءُكُمْ النِّسَا إِنَّهُ كَانَ فاحشة ومقد وساء سبيل ولا تقبذ لنا إنه كان فاحشة وساء سبيل ما هي ومقد لأن نكاح ذوات المحارم تمجه العقول تنقط فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات طيب يقول فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسق المرأة نقول إذا لم ترضى أصلا لا يصف العقل لأن القول الراجح أن الأب لا يجبر ابنته الفسق فيفسق يقول بالشرح فيفسقه أخ مع رضاء أب والفسق أيضا على اقتراح مشكلة الفسق على اقتراح يعني معنى أنه إذا زوج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يعرف له قبيلة فربن العم الأبعد أن يفسق وعلى التراح يعني يمكن أن يخلهم يستنسوا شهرين ولا أنه وسط السعادة إلى القمة حينئذ أغير عليه يعني ما يفسق أول ليلة الثاني ليلة لا إذا كان هذا التراح وأسبحان الله عظيم لا أظن أن شريعة تأتي من كثل هذا أبدا لكن هي القواعد يقعدها بعض فوقها ولا يفكر في النتائج والله أعلم نعمل نسع حتى عنه من هذه هذا يا يوسف هذا كل شيء حتى المباحل من نتر الشمس إذا أخي فمن فتنة وجب الكفأة أبدا ولا يحتمل ما أعرض هذا مطلقة حتى لو ننمر هادئة لكن أعظم من هذا الذي يرى أنه شرد للصحة بعد المشكلة يقول إذا عقد لابنته التي هي من قبيلة معروفة هذا إنسان ليس له قبيلة معروفة فالنكاح غير صحيح يعني يستمتع بيستمتازين أول عياذ بالله وقال كل هذا هذا مما يدلك على أن الإنسان بشعر مهما بلغت العلم والتقى قد جزب نعم هذا ما ينضغي أبدا لا ينضغي إذا علم القاضي أنه سيحصل في ذلك فتن فلقل للولي من أصل لا أزدوج هم إيش قبل أن تصل إلى القاضي نحن ينظر أيضا هل إن الأولى بنا أن نكون على شجاعة وأن نكسر هذه الجاهلية نعم قلوا بلاشمع الإنسان حر في نفسك الرجل أمرنا أن نزوجه لأنه ذو خلق بديك والبرأة موافقة والأب موافقة نكسر هذه العادات المبينة على أفوال ضعيفة نعم لقيد اللقيد مش تنقل المسكين لكنه ليس له ليس له قبيلة معروفة صحيح لأنه ما له نسب اللقيد منهم الطفل الذي يوجد ملقا في الأسواق أو في المساجد ويأخذ الإنسان ويربيه هذا اللقيد ولا تزل نزوج وما إيش الزواج من اللقيد لا بأس به يعني إنساني بتزوج امرأة لقيطة ما يدرى من أبوه لا بأس ربما نقول لك أجر ما يعينه بالأمس جاهلي جاهلي ماذا يعني تبتل المسكينة دائما تزوج خوفا من أن يعيّر أولادها إلا صحر يخاف يعيّر أولاد يروح لبلد من ثاني ما أعذونا أما نخلى اللقيطات ما يتزوجان خوفا من ذا كيف إيش كيف إيش الموقف أن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة ها إيش أقول معناها قول مضائف هذه نعم أي معلوم باطن ما تقول بهذا الرجم أقول نكاح باطل إذن لا أثر له ولا عبادة به أين لا بد أتريد أصح من هذا حرّم ذلك على المؤمنين وفي قوله على المؤمنين حث وإغراء على تجنب هذا الأمر ولكن وجهوا للآية الزاني لا ينكف إلا زاني أو مشرق والزاني مسلم ولا يجل أن يتزوج المشرك نعم ما شاء الله أربعة طيب لا أين لا لا احتربيه ما سمى المشرك إن الذين كفروا من أهل اكتاب والمشركين جعلهم صنفي وجه شيخ الإسلام رحمه الله هذه آية توجيها أحسن مما وجهها به كثير من العلم قال إن الزاني إذا نكح فالنكحر من الصقرات حلّم ذلك على المؤمنين فإذا تزوجه فإما أن يكون ملتزما بحكم الله في هذا ولكنه تجرأ على الفعل فيكون زانيا أو غير راضٍ بهذا الحكم ويقول أنا أرى حلّ ذلك فيكون مشرك لأنه أحل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله شرك ولا شكاً هذا هو معنى الآية الذي لا يكاد أن تعتمل سواه