575- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / الشرط الثالث - الولي / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف فصل الثالث الولي الثالث من الشروط النكاح الولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولأنها براهر القرآن بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم أنكحوا يعني زوجوا
ولقول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولو لم يكن للولي أثر في عقد نكاح لم يكن للنهي عن عضله فائدة لأننا نقول عضل أمن عضله تتزوج فدل ذلك على ظاهر القرآن أنه لا بلك من
الولي فيقول اشتراض الولي في النكاح قد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهو أيضا مقتضى النظر مقتضى النظر الصحيح أنها لا تتزوج إلا بولي وذلك
أن المرأة طعيفة التفكير قريبة النظر ربما يأتيها شخص يغرها بهيئته أو يغرها بلسانه أو يغرها بماله أو ما أشبه ذلك وهو ليس بالكفر نعم يأتيها رجل يغتبها وهو جميل المظهر نظيف الثيال طويل
القامة ومن أحسن الرجال ويخادعها بما يرى أنه يخدعها ثم توافر فيقول طيب نجيب المأدون يعقد النكاح يعقد النفس هذا لا يمكن أو يأتيها رجل ومعه صرة من الذهب يحملها قد كلفت يده ويقول أنا
شوف اللي عندي نعم فيغرها على أنه غني والصرة مستعيلة من جار ودمانه منها ولا دينار واحد فيغرها هذا أيضا يمكن كذلك ربما يغرها بحسن نطق ولي الجانب كما وجد هذا الآن الآن بعض النساء من
السنة ينخدعنا للموافقة على إنسان كلمهن بالتلكون أو غير ذلك وأظهر أنه من أحسن ناس خلقا ثم إذا تزوجته وجلته أسوأ الناس خلقا شبكا فلهذا لابد من الولي فدل على اشتراط الولي الأدلة
الثلاثة اكتاب والسنة والنظر الصحيح أما الاجماع فلا فإن بعض الولي ما قالت بذلك لكن المخالف قول ربعي ثم قال وشروطه أي شروط الولي التكليف والتكليف يعني به البلوغة والعقل فالصغير لا
يكون ولي والمجنون من بابه أو لا وذلك لأن الصغير والمجنون هما محتاجان لولي وبناء على ذلك لو وجدت الامرأة لها عم كف في الولاية ولها عقل صغير لم يبلغ شقيق من يزوجها عمه وأخوه الشقيق
ولو لم يكن بينه وبين الغنوخ إلا يوم واحد فإنه لا يزوجه بل يزوجها العم الثاني يقول الذكورية يشتغل كل ولي أن يكون ذكرا هلا ولا يتنوي وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها باشتراق الذكورية طيب
الخنثة يزوج أو لا لا يزوج لأنه لابد من الذكورية الثالث الحرية وضدها الرق فالرقيق لا يزوج لأن الرقيق نفسه مملوك فكيف يزوج والصحيح أنه يزوج وذلك لأن الرقيق قد يكون من أعلى من الناس
في أحوال الناس والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج انكف فإذا كان هذا الرقيق قد عاشت المجتمع وعرف الناس عن طريق سيده أو عن طريق مباشرة الناس فلماذا نقول إنه لا يصبح أن يكون
وليا ليس هذي بولاة مال حتى نقول الرقيق لا يملك ذلك في نفسه فلا يملكه في غيره هذي وليق نكاح وكما أن الرقيق يعقد لنفسه فهو يعقد أيضا لغيره فالصواب النشطة قد يهلم ليس بثابه قال والرشد
في العقل هذا أهم ما يكون من الشروط الرشد في العقل وذلك أن يعرف الكفء ومصالح النكاح يعني يكون رجلا عاقلا ذكيا يعرف الكفر ويعرف مصالح النكاح وماذا يحصل به من المصالح وماذا يدعو به من
المفاسة لا بد أن يكون رشيد طيب فإن كان رشيدا في العقل غير رشيد غير رشيد في المال يضل لأن الرشد في كل موضع بحسبه فهذا رشيد في العقل لكنه غير رشيد في المال بمعنى أنه لا يحصل انتصر في
أمواله نقول ليسرقه أن يكون وليا في العقل مع أنه بالنسبة للمال محجور عليه لا يتصرف بدون إذن الولي طيب أرشت بالعقل قال المؤلف واتفاق الدين سوى ما يبقى ستنا من هذا اتفاق الدين بأن
تكون المرأة ووليها على دين الوحيد إن كانت مسلمة فلابد أن يكون وليها إن كانت نصرانية فلابد أن يكون وليها نصرانيا إن كانت يهودية فلابد أن يكون وليها يهودية لابد أن يتفاق الدين قال
سوى ما يذكر عندي بالشرح يقول سوى ما يذكر مثل أم ولد الكافر أم ولد كافر أسلمت وأمد كافرة لمسلم والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الزمة ثالث مسألة ما في أتفاق الدين المسألة الأولى
أم ولد الكافر إذا أسلمت كيف أم ولد الكافر أسلمت يعني كافر له أمد وتسراها وآتت منه بولد ثم أسلمت فهنا له أن يزوجها وإن كان هو كافرا لأنها أم ولده وكذلك أيضا أمى كافرة لمسلم له أن
يزوجها يعني رجل له أمى كافر فيجوز أن يزوجها لأنها أمته ولو اختلف الدين طيب أمى مسلم لكافر يعني عكس المسألة هذا هذا لا يمكن لأن المسلم لا يمكن أن يقرر بيد الكافر الرقيق لا يمكن أن
يقرر بيد الكافر ولذلك يجبر على إزالة ملكه إذا كان مسلم قال والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذنب السلطان يعني رئيس الدولة في الأمة أي في رعيته وناس من أهل الذنب فوجد امرأة من
أهل الذنب ولي لها ولي من يزوجها؟
السلطان وهو مسلم وهي كافرة لدعاء الحاجة إلى ذلك وظاهر كل المؤلف أن المسلم لا يزوج ابنته الكافرة يعني مثلا لو كان رجل له بنت كافرة فإنه لا يزوجها أليس كذلك؟
نعم لكن يقول هذا غير متصوى لأن المسلمة إذا كفرت فهي مرتدة ولا تقر على دينها بل يقال أسلمي أو القتل صار يستلملها لمسألة من اتفاق الدين ثلاث مسألة أم الولد إذا كان سيدها كافرا فأسلم
والثانية أمة مسلمة عند كافر والثالث لا أمة كافر عند مسلم والثالث السلطان يزوج من لا وليها من أمد الذمة قال والعدالة العدالة الشرط للولي والعدالة سبقت لنا آنفا يعني ليست بعيدة بأنها
استقامة الدين والمروء فإذا كان الولي غير مستقيم الدين فلا ولاية لا فليس له ولاية إذا كان الولي يشرب فليس له ولاية لا تحترز الحمدين لا وصل الترجيح ليس له ولاية إذا كان حالقا لحية
ليس له ولاية إذا كان يصفل الثوب ليس له ملاد إذا اغتاب الناس ولو مرت الواحدة ولم يتوب ليس له ملاد لو أننا طبقنا هذا الشر نعم لوجدنا أكثر الناس لا يزوجون بناته من يستم من الغيبة
دعونا منها حلقة اللحية والإسبال وشرب الدقان لكن الغيبة من يستم منها إلا من شاء الله يعني يمكن المسجد فيه 500 نفر لا تجدوا إلا واحد أو اثنين يسلمون من الغيب وهذا الشرط ضعيف والصواب
أنه لا يتشترط العدالة لكن يشترط أن لا يرضى لها غير كف فإن رضي لها غير كف ومنعها من أن تتزوج بكف قلنا أن تصف على الإساء ولا ولا يتزوج كما يوجد الآن من بعض العباء الفسط إذا خطب ابنته
شاب مستقيم في دين وخلقه منع رجاء أن يأتي شاب فاسق لأن فاسق يحب الفاسق فهل نقول هذا الغجل له ولاية لا هذا ليس لولاية لأنه أخلى بمصلحة البنت لكن إذا كان فاسقه لا يخل بمصلحة المرأة
فإنه لا يسقط لا يسقط ولاية ولهذا نجي بعض الآباء يشرب الدخار لكن نظره لأولاده أكثر من نظر من لا يشرب الدخار أليس كذلك يوجد ناس يعني عنده نظر لأولاده وشفقة ورحمة ومحبة خير وهو يشرب
الدخان أكثر من من لا يشرب فالصواب أن العدالة فيها ترسيل إذا كانت تخل بمصلحة المرأة فلابد منها إذا كان فقر يخل بمصلحة المرأة فلابد منها وإذا كان لا يخل فليست بشرق فليست بشرق طيب
المؤلف رحمه الله يقول العدالة لكن استثمها أيضا بالشرق قال إلا في سلطان وسيد يزوج عمته فإنه لا تشغى عدالة السلطان يزوج من لا ولي لها فلا تشترض العدالة لأننا لو اشترضنا في السلطان
العدالة لكان في ذلك تضيق على المسلمين فإذا قدرنا أن السلطان يشترض خطر ويقتل ظلما ويلعب في القمار هل نقول تسقط ولايته على المسلمين أو لا لا تسكت هو ولي ولي عن المسلمين ولو فعل ما
فعل من الفتور ما لم نرى كفرا فواحل عندنا فيه من الله برها إذن إذا زوج السلطان من لا ولي لها من المسلمين ولكنه فاسق فالعطل صحيح كذلك يقول مؤله السيد مع أمته ولو كان فاسقا يزوجها
ولكنه يجب أن نقول كما قلنا في الأول لا يجب أن يكون في صفه لا يفل بمصلحة المرأة كان يفل فلا طيب ما رأيكم بكافر يزوج ابنته الكافرة لمسلم يعني نصراني يزوج ابنته ونصراني أهلا مسلم صحيح
لأن اتفاق دين موجود وليس يشترط أن يتفق دين الزوج ودين الولي المهم أن يكتفق دين الولي ودين المرأة طيب لو عقد له هذا الأب النصراني بعقد غير إسلامي يصرح أو لا وهو مسلم الزوج مسلم عقد
له بعقد غير إسلامي يقول هذا لا صرح لكن ماذا نصرح في بعض البلاد الكاترة يتزوج المسلمين هناك بالزواج أو بالعقد العرفي عندهم نقول يعقد ظاهرا ويجب ولكنه لا تستطيع به المرأة حتى يعقد
على الطريقة الإسلامية وذلك لأنه إذا عقد على الطريقة الإسلامية هناك ما يعطونه تصريحا بأن هذه المرأة زوجته فإذا نقول يعقد ظاهرا بهذا العقد الباطل ثم عقد بعقد صحيح أو عقد بعقد صحيح ثم
عقد بهذا العقد الباطل السوري الذي لا تعتقده هو أفضل طريق نعم سامة نعم سامة المسرآل يقول امرأها اسلمت وابوها كافر في بلاد الكفة فاراد مصلم ان يتزوجها وليس هناك وليد كل اقالبها الكفة
فكيف اصنعها نقول اذا كان هناك رابط اسلمية في هذا المكان فانه يعتمد يعتمد وان لم يكن فانه يتزوجه هو يزوج نفسه يعني لا يوجد ولا لو أسلم رجل من عائلة كافر وبقيت العائلة على كفرها هل
تقول لها أن الرجل زوج وراته كافرات؟
ما هو اشترقنا أنه اتفاق الدين؟
لا لا أسلم كافرات وليه نبوه الكافر هو أسلمش طيب ما ذهن أمام؟
كفار هو مصمم وكفار إذا اشترقنا اتفاق الدين أما إذا قلنا أنه لا يشترق أن الشرق أن لا يكون الولي مثل أقل منها في الدين فهذا لا بس يقول إذا كان أعلى فليزوج وهذا القول أقرب يعني لو قيل
إن المسلم يزوج الكافرة فكان أحسن لأننا إذا قل هذا الرجل لو كان كافرا لزوجها فنقول إن إسلامه لا يزيده إلا خيرا فليزوجه وهذا تحتاج إلى بحث نرجع إليها في المباني إذا عقد على الكثير
عقصور إيش نعم لأنها وليها أبوها هي نصرانية والأب نصران لكن هو راضي أن يزوج هذا المسلم الآن في نصارى هناك يزوجون المسلم هذا أمر واقع فخطب أنه المسلم وراضي وراضي البنت أيضا كيف؟
ما يخالق ويخاليها صوريا لأنها من المشكلة عندنا المشكلة أنه لا يمكن أو تضاب إليها المرأة هذه إلا بمقتضى عقودهم فقط نعم ما لها أقارب المسلم اقول ليس لها اقارب وهي مصري.
كافر او مشكلة.
زوجها ابوها كافر.
ما يزوجها اصلا.
يتزوج مصري معك منها.
يا يعني لا ما هو شرط الولي عندك.
ما هو شرط.
طيبي يقال للعب وش يضرك لزوجته.
اصلا يعني الحياة مقت تكون هي مفصلة عن تخرج الى بلد بعيدة.
ايه.
لابد لك لابد زوجه ولي.
او يوكل.
يقول انتهى الوقت.
بس.
نعم.
لا او وهمها وهمها ومخالفة هداج منها بس بس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا من الحمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإغسان إلى يوم الدين سبق لنا أنه
مشروط النكاح الولي ودليل ذلك التمت من القرآن والسنة نعم منكم والصالحين من إبادكم وإماعيكم ووجه الدلالة قال أنك طيب ولولا أن الولي شرق لو جعل طابل من المرأة طيب هذا واحد صحيح ومن
السنة نعم نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاحة إلا بوري فإذا قال الإنسان لا نكاحة تام وكامل وليس المعنى لا نكاحة صحيح صحيح نقول الأصل في النفي قاعدة أن يكون نفل للوجود فإن
تعذر فللصح فإن تعذر فللكمل مفهومي عبد الله طيب الأصل في النفي أن يكون للوجود ثم ثم ثم الكمل طيب فإذا ورد نفي نقول أول نقول هل يمكن المراد نفي وجوده إذا قلنا يمكن مثل لا صلاة بعد
الفجر حتى تقلع الشمس هل هذا نفي للوجوده ليش لأنه يمكن أن يصلي إذن هو نفي للصحة طيب لا صلاة بحضرة طعام هل هذا نفي للوجود لأنسان قد يصلي وهل هو نفي للصحة لا لنصد تصف ولو حضر الطعام
إذن هو نفي لإيش للكمال فلا وأنكاح إلا بولي نقول نفي للصحة هذا الأصل طيب الولي له شروط المسلم إذن أبو الكافر لا زوجه تبقى النساء الكافر كلهم مالزوجة أي ثمان طيب هذا واحد الحرية نعم
الذكورية العدالة إلا طيب سوى من يذكر حسن نقو سوى من الرشف العقد لكن سبق لنا أن هناك مخالف لكلام المؤلف رحمه الله أولا التكريف ضده الجنون والصغر فالمجنون لا يصحقه ومن دون البلوغ لا
يصحقه أيضا وقال بعض الرلم إنه يصحه إذا كان رشيدا كما لو كان مراهبا يعرف مصالح النكاح فيصح الحرية قلنا أن الاشترافها نظرا والصواب أنه ليس في شرق وأن الرقيق يزوج من دي والرش في العقل
الرش في العقل قلنا صحيح لا بد من يكون رشيدنا في العقل الذي لا يعرف مصارح المهدف والكب لا يصح اتفاق الدين قلنا تزويد الأدنى للأعلى لا يصح على قولة صحيح وتزويد الأعلى للأدنى يصح يعني
المسلم يزوج الكافرة صحيح الكافر يزوج المسلمة غير صحيح طيب العداد وأنه لا يشترط في الولي أن يكون عدلا طيب لا يمكن أن يزوج من كان عدلا ولو أن نشترطنا ذلك لنسعنا ولاية النكاح من عامة
الناس يقول ماله رحمه الله فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها هذا ممكن دستهم طيب قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها نعم لا تزوج امرأة نفسها لأنه لو صح أن تزوج نفسها لم يكن الاشتراط
الولي بائد فيوزوجت نفسها لم ينعقل وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الثيب وحق بنفسها ومراده بذلك إذنها في النكاح لا لا أن تزوج نفسها وظاهر كعمم ألف أن المرأة لا تزوج
نفسها ولو في حال الضرورة كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم فإنها لا تزوج نفسها إذن ماذا تفعل قلنا نزوجها من كان ذا سلطان في محلها ولو كان مديرا على مجتمع
إسلامي كإدارات الجمعية الإسلامية في أمريكا وغيرها ينظر إلى المدير فيزوج لأن هذا المدير ذا سلطان في مكانه ولكن إذا لم يكن هناك أحد كرجل وامرأة هربا من بلادهما وفي أثناء الطريق قال
الرجل مشكل مع هذا المرأة أنا لا أصدر عن المرأة نعم هل أزني بها ولا أتزوجها بالنكاح فماذا يصنع يتزوجها بالنكاح طيب هل يكون هو الولي أو هي الولية نعم في هذا قولا للعلم منهم من يقول
إنه يزوجها نفسه فيسأله يقول ها ترضينا أنا تزوجك فإذا قالت نعم قال زوجتك نفسك وإنت الممر طيب ما عندنا نشفور ضرورة صحيح أو يقال هي اللي تزوج فيقول أنت أترغبين أن تزوجين نفسك تقول نعم
يقول زوجين فتقول زوجتك نفسي فتقول قبلت أيهما أقرب إلى الصور الثاني أقرب إلى الصور تنقل يعني الآن ليس عندنا ولي شرعي وإذا لن نكون ولي شرعي فهي أحق بنفسك والمسألة الآن ضرورة ضرورة لن
يصل عنه فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضرورة بهذه الكيفية أو أن يزني بها الأول لا شكل الأول أفضل طيب وقوله لا غيرها أي لا تزوج غيرها حلوب لأنه إذا لم تمكن من تزويج نفسها فعدم
تمكينها من تزويج غيرها من باب أولى وعلى هذا عبد الله فالأم لا تزوج بنتها والأخت الكبرى لا تزوج الأخت الصورة طيب ثم قال في ترتيب الأولية ويقدم أبو المرأة في إنكاحها في إنكاح اكتب
إنكاح في نكاح هو لا بتزوج مراته في إنكاح في عقل النكاح له لكن لا بد من مراعاة الشروط السابقة الثاني قال ثم وصيه فيه وهذا هو المشبور من المذهب أن وصي الأبي في منزلة الأبي هلو أوصى
إلى شخص قال وصيي بعد موتي في تزويج بناتي كلان بكل ومات الرجل وله أب وله أبناء أبوه جد البنت وأبناؤه إخوان البنت فهل جدها يزوجها لا ولا إخوانه وهذا هو المذهب والصواب خلاق ذلك الصواب
أن الولاية لا تنال بالوصاية ويقال أنت أيها الأب حقك في الولاية ما دنت حيا وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله ليس إليك طيب فإذا قال قائد وهل وكيله بمنزلته قلنا نعم وما الفرق بين
الوكيل والوصيل الوكيل في الحياة والوصيل بعد الوكيل وعلى هذا فإذا وكل شخصا أن يزوج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يزوجها ما دام الوكيل باقير والموكل باقير فإن مات الموكل انفسخت
الوكيل وإن مات الوكيل انفسخت الوكيل طيب يقول ثم جدها لأب وإن على الأقرب فالأقرب جدها لأب يعني أبو أبيها وأبو أبي أبي أبي أبيها نعم إلى أخ إلى متى إلى آدم نعم على كل حال يعني الآب
وإن على وفهم من قول مغالب رحمه الله ثم جدها لأب أن جدها لأمها ليس وليها ليس وليا له حتى وإن لم يوجد أصبع انتقلت الولاة إلى الحاكم وليس لجدها من قبل أمها ولاية طيب وإخوانها من أمها
ليس لهم ولاية أطلاقة فيزوجها ابن عم بعيد دون أخ لهم قريب طيب ثم جدها لأبن وإن عزل ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ابنها بعد الجد ثم بنوه أي بنوه ابنها دون بني بناتها لأن بني بناتها يكون
يأتفون هي جدة لهم من قبل الأم هنا قدم الأبوة على البنوة وقد مر علينا باب من أكواب العلم وقدم فيها البنوة على الأبوة ما هم الفرائد الفرائد تقدم البنوة على الأبوة والولاة النكاة
الأبوة على البنوة فلماذا لأن البنوة مفقودة تماماً فيما إذا كانت المرأة بكرة أولا لا طيب البنوة مفقودة في كل النساء ما دلنا أبكارة في خلاف العبور ولأن لو قدرنا أن المرأة سيئة ولها
أبناء ولها أب فالأب غالباً أدرى بمصالح الكاح من الأبناء لأنها صغار في الغالب ولأنه أشد شفقة من الأبناء فكان أولى بالتقديم إذن أولى بالتقديم لوشه الأول أدر وأعرف والثاني أنه أشد
شفقة ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك أخوها لأبوين هو الأخ الشقير ولأب الأخ من أب وسكت عن الأخ من أب ليش لأنه لس له ولاد ثم أخوها لأبيها ثم بن أخيها
الشقيق ثم بن أخيها لأبي يقول ثم عمها لأبوي ثم لأب ثم بنوهما كذلك أيهما أدنى منها الإخوة ولا الأمام تجتمع فيهم بمان تجتمع بهم في الأب والأعمام في الجد وإن عهل فصار الإخوة أقرب ثم
بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة النسب يعني هو معروف يرجع إلى باب الفراء ثم كالإرث ولهذا قال كالإرث ثم المولى المنعم يعني بعد أن تنتهي أو بعد أن تنقطع عصبة النسب نرجع إلى عصبة الولاء وهو
المولى المنعم فلو أن امرأة أعتقت أمة وأرادت الأمة أن تزوج زوجتها سجدتها صح؟
لا سيدتها لا تزوجها إذن المولى منعن لا بنت أن نفشل الشروط وهي الذكرية وقولها المولى المنعن قال ذلك أخذ من قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجه قال
وأنعمت عليه طيب ثم وأيضا أراد أن يحترز به عن المولى الحليق المولى الحليق يعني قد يكون بين الناس مولاة بالحلف فيكون مولا له من جهة الحالف قال ثم أقرب عصبته نسبا أقرب عصبت من؟
المولى المنعم ثم ولاء يعني ثم أقرب عصبته ولاء على مسأل ثم السلطان السلطان من؟
الإمام أو نائب قال الإمام أحمد والقاضي أحب إلي من الأمير لأنه أقرب إلى الفقه والعلم وأقرب إلى الوراء على أنه في الوقت الحاضر لا ولاة للإمارة في عقد الأنكح عقد الأنكح خصص له ناس
يسمون المأذونين فينوب منابس سلطان إذا لم يكن المرأة ولي طيب لو زوجه القاضي ما وجه المأذون فلا صح فلا صح لأن القاضي صلب منه عبد الولاية اللهم إلا إذا قالت الولاية أن الأصل القاضي
والمأذون طرق هذا على حسب ما تقتليه الأنظمة انتهى الوقت محمى في بعضاء مأدولين الشرقينين يكلم البكر يسمع صوت علاج في حصل مصر تكلم واحدة مرتبوها في دخل قالت الناس يكلميها انت لا هذه
الشتاحت مرتبوها في دخل ايه خجلا حياة قالوا ما فيها بلالة قالت نعم لكن وليها عقد لمن؟
وليها عقد لها اللي وافقت لك هذي بس كذبت لا هي من إفراضها البنت الذي وقع عليها بعقل لكن هذه تؤدى فليش افرضنا ان البنت مجبرة ولكن خلوا ابتتكلم عليها على جيس تحنونت حسين إيش نعم إيش
لا لا لا يعني نقولنا صح صح نخبط البكر سبق لنا بيان من الأولى بالتزويد ما سأل سبق لنا بيان من الأولى بالتزويد ولكم المؤلف بحمه الله وفهمنا من كلامه أنه لا ولاية لأحد من ذو الأرحام
فالخام وابن الأخت وابن العمة وما أشبهها وكذلك لا ولاية لأحد من ذو الفروض الذي لا يرتو إلا بالفرض فقط مثل الأخ لهم طيب فيقول الآن قال فإن عضل الأقرب زوج الأبد عضل بمعنى منع إذا منع
الأقرب من تزوج موليته قال لا أزوجها انتقلت الولاية إلى غيره إلا أن يكون هناك سبب شرعي اقتضى أن يمتنع فإن كان هناك سبب شرعي فإنه لا يزوج الأمع مثال ذلك خطب المرأة رجل معروف بسوء
بنقص الدين بنقص الدين والمجتمع كله أو غالبه أحسن منه وإنما قلت المجتمع كله غالبه لألا يرجع علينا أنه لو كان مستوى المجتمع بهذا النثال أي مستواه على مستوى الخاطئ فهنا نقول يزوج ما
دام لم يكفر يعني لو فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخاء أو عامة المجتمع يحدث للإحداث حل نرد هذا ونحن لا ندري متى يأتينا واحد بالألف غير حاط الإحداث وغير شاب الدخاء الجواب لا نمنعه لا
نمنعه بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكما أننا أننا إذا لم نجد حاكما إلا فاسقا فإننا نولي الأمثلة فالأمثل من الفاسقين فذلك هذا لكن لو كان هذا الرجل يأتي بمعصية نادرة في
المجتمع ثم إن الأقرب قال لا أزوج هذا الرجل هذا يشغل خمر هذا يمارس المخدرات وما أشفى ذلك فله الحق وليس لأحد أن يزوج إذا رفض الأقرب فإن رفض وقال أنا أرفض هذا الخاطب لأنه بينه بينه
سؤتفاهم فيما سبق ولا يمكن زوجي بنتي أو أختي أو عمتي ماذا نقول هذا عاظم لغير عاظم هذا عاظم تنتقل ولاه إلى آخر لأنه عضل بغير حق طيب وقوله عندي بالشرح قيد المسألة تقييدا غريب قال بأن
منعها كفءا رضيته ورغب بما صح معها كفءا إن أراد بدينه فنعم وإن أراد بحسبه فلا كذلك قوله وراغب بما صح مهرا راغب الخاطب ودفع مهرا يصح نقول نعم لأنه إذا لم يدفع مهرا يصح فإن هذا الزواج
يكون زواج هبة والهبة لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم قال أو غاب أو لم يكن أهلا لم يكن الضمير عالمان يا أخوان الولي يعني أو لم يكن الأقرب أهلا مثل ان يكون فاسقا او كافرا او
مجمونا او ما اشبدا او طفلا الثالث او غاب غيبة منقطعة وفسر المنقطعة بقول لا تقطع الا بكلفة ومشقة هذه الثلاثة اذا غاب غيبة بعيدة لا تقطع الا بكلفة ومشقة فانه يزوج الابعد لكن الابعد
الذي هو اقرب الناس اليها بعد الاب الذي كان غاب لماذا؟
لأنه في هذا مشقة وقيل إن الغيبة لا تقدر بكونها لا تقطع إلا بكلف ومشقة بل غاب غيبة يفوت الخاطب الكفء بمراجعته فيه وهذا أصحي يعني غاب غيبة لو أخرنا الخاطب الكفء فاتت في الخطوة بأن
يقول الخاطب أنا أحدد لكم يوما اليوم ما يمكننا نذهب إلى كلان نأتي به أو نأخذ منه وكاله يزوج الأبعد لأن هذا يفوت الخاطبة الكفأة على المرأة طيب عندنا الآن في بلادنا واحد مثلا أبوها
المخطوبة أبوها في الدمام وهي في جدة أبعد ما يكون بيننا من المسافة هل يزوج الأبعد في هذه الحالة؟
ليش؟
لأنه سهل يعني يمكن يومنا واحد أقل من يوم يتم الموضوع يكتب بفاكس وكاله ويسرها الدقائم واضح لكن فيما سبب لما كان الناس يمشون على الإبل يبياخذ المسافة من جدة إلى إلى الدمام شهر ونصف
خمسة ربعين يوم رائع خمسة ربعين جاي الجميع تسعون يوما أي ثلاثة أشهر هل نقول الخاطب انتظر حتى ننظر عن الأب قال إنما تزادت أيام قلنا لا ثلاث تسبيل قلنا لا كم قال إن شاء الله نشأ الولد
بعدها التشق عندي لكن الآن الحمد لله المواصلات سهلة طيب هذه ثلاث أشياء إذا لم يكن أهلا وإذا عضل وإذا غال قال المؤلم لو جهل مكان لنفرض مثلا أن هذه المرأة وريها أخوها أخوها ذهب إلى
الشرق آسيا يقول بيدعي الله أو بيجاهد او ما اشفى ذلك ولا نذعينه يزوج الابعاد ليش يعني هذا مجهور مكانه ما تناثر على مكانه ثم ما تناثر الاذن منه قال زوج الابعاد لكن مشكلة الان ان
الناس لا يجرؤون على هذه المسألة تجد ابي امتنى من تزوج ابنته لان الخاطب لم يعطيه ما يرضيه من المهر المهر اربعون الفا هو قال اعطي ابنت اربعين الفا وأعطني أنا عشرين ألفا وأعطي أميها
أشرة ألاف وأعطي أمتها خمسة ألاف وأعطي خالتها ألف نوس نعم وأعطي الرائع السجارة وهاتنا رائع وخادر طيب هذا الآن عضل لو قلنا لأخيها زوجها أو قلنا لأمها زوجها يقولون والله ما نقتل ما
نقتل نقتل على الأبد في هذا الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الثاني أبعد منها إذا أبى كل العصر نخشى تكون فتنة فيجب على القاضي أن يزوجها الحاكم الشرع يجب أن يزوجه لو أن الناس تستعملوا
هذا وهو شرع وهو شيء منكر لنكف كثير من الشر من هؤلاء العباء الذين يعظمون ويبيعون بناتهم بيعة صريح يقول لا نعظم كذا وكذا فالحاصل المشكلتنا الآن أنه لا أحد من الأقالب يجرؤ على أن
يزوجها وأخوها وأبوها موجود وهذا خلق هذا يعتبر ظلما لهذه المسكينة طيب في هذه الحال لو أن أباها وعمامها كل العصر والقاضي أيضا صار جبانا حينئذ نقول بالقول الثاني وهو مذهب بالحنيف مذهب
قائل مذهب المسلمين تزوج تزوج نفسه وينتهى الاشكال مع ان هذا سيكون اندر من الكبرية الاحمر ولكن لو انهم فعل انكفى الناس عن هذا التحكم ببناتهم ولقد ذكرنا بعض الناس منذ اكثر من 15 سنة
ان فتاة حضرها الموت وقد تجاودت 20 من عمرها وكانت تفطأ كثيرا ومرغوبة عند الناس وابوها جاء في سياق الموت قالت للنساء الحاضرات بلغ الأبوية للسلام وقول له إن بيني وبينه موقفا يوم
القيامة بين يد الله حيث منعني أن أتزوج هذه كلمة عظيمة في سياق الاعتضاء تتوعد أباها بالوقوف بين يد الله الزوج نصر الله الأرمي مسألة كبيرة عظيم وسبحان الله يعني الرجل يعرف من نفسه
أنه شديد يريد هذه اللذة يريد هذه الشهوة ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما يريد أو أكثر يعني بعض الشابات لون الحياة والخوف من الله فحصل منهم مفاسة كثيرة فكيف يمنعها كيف يشفع من
الخبز واللحم ويدعو ابنته أو أخته تموت جوعا جوع الشهوة الجنسية قد يكون أشد من جوع الشهوة البطنية شهوة البطن وشهوة الفرس كلتا هما أمران ضروريان لكل إنسان فلهذا يجب على طلبة العلم أن
يحذروا من عضل الأولياء وأن يبين الناس أن العاضل لا كرامة له بل قال العلم إذا اكتكرر عضله فإنه يصبح فاسقا فاسقا لا تقبل شهادة ولا ولاية ولا أي عمل تشرط في العدالة أفلتم طيب إذا هب
طلبة العلم لنجتمع هذه المعلومات بين الناس فإن الناس قد يستنكرونها لأول مرة ويقول الأخ كيف أزوج وأبي موجود لكن إذا تكرر ذلك ثم صار هناك أخي شجاء وزوج مع وجود أبيه الذي عضل تتابع
الناس الناس يحتاجون إلى فتح الباب فقط وإلا في المسألة متأزمة ما أكثر النساء التي يتصن بالمشايا يشكون أولياءهم بعدم التزوج اجتقدم المرأة عدة فتحال بل يبلغون إلى ثلاثين وأربعين نقر
ربما في سنتين أو ثلاث يبلغ هذا العدد ومع ذلك يمر لسبب شخصي بينه بن الخاطب أو حسدا لابنته يحسد ابنته أنه طبع مثل هذا الرجل الفاطب أو تكون البنت موظفة يأخذ ماء راتب ولكاذ يأخذ راتب
دعنته ومالك الأبي يلعب عليك فالحاصل أنه أنا أقول يجب علينا نحن طلبة العلم أن ننشر هذا بين الناس حتى على الأقل يخف في نفوسهم أن يزوج الأبعد مع وجود الأقرب ثم بعد ذلك يكون أمرا
واقعيا ونستمع من هذه المشاكل طيب يقول رحمه الله زوج الأبعد وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح إن زوج الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرع فإنه لا يصح وقيل يصح لكن يكون هذا
الذي زوج قد أساء تصرد ولكنه يصف وهذا القول لا شك أن له وجها لكنه لا ينبغ لأنه يحدث به فتن ومشاكل وربما يفسد الأقرب هذه المرأة على زوجها لأن الأقرب لأن الأبعاد هو الذي يزوج وربما لا
يقدر على هذا لكن يكون في نفسه حسرا قد لا يقدر مثل أن يزوج عمها وعمها مثلا أمير أو وزير أو ما أشك ذلك ماذا تتكلم معه لكن يكون في قلبي حصر المهم أنه لا جزء