574- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / تابع ..شروط النكاح 1 تعيين الزوجين 2 رضاهما / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
كالسيد العالمين العاجل الصريع ولا يدوج ولا يدوج الباطل لا يأي صريعة زمدس ولا صغيرا ولا تجرة العاقلة ولا بنت سيسع للذين لهم وهو صماعه البطر ونصف الطير بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى الله وعصابي أجمعين سبق لنا أن من سنوذ النكاح الرضا الرضا من الزوج والزوجة وأنه لا إجبار للزوج ولا للزوج فلو سأل نساء الرجل
أجبره أبوه على أن يتزوج ابنة أمه كما يوجد هذا في بعض البادرة فتزوج مكرهاء فماذا يقول النكاح غير صحيح وقد يقول قائل لا إكراها للزوجة مواقع الزوج ما يكره لأنه إذا قال له الوليد زوجتك
بنتي يقول لا قبل ينعقد النكاح لا ينعقد فلو قال قائل إن إكراه الزوج على النكاح غير متصور لأنه يمكن إذا قيل له زوجتك يقول لا قبل يقول لكن ربما يهدد ربما يقول له أبوه إذا لم تقبل فلن
تتزوج أو يقول إذا لم تقبل فأنا أقتلك أو أحبسك أو ما أشكل ذلك فحين عدد يكون ألقبونه إيش إكراها فلا نعقد النكاح فلابد من بضاء الزوجين يستثنى من ذلك البالغ المعتوب لماذا؟
لأنه لخي أرده طيب وبماذا نعرف أن هذا البالغ يريد النكاح لأنه ربما هو معتوب ما ندعم حمل وشهد يعني احتلامه ثم قد يحترمه النساء ولا يجد النكاح معتوبه لا هذا لا هذا أو يزوجه لا يعني
استدكية إذا حطيت المرض بين يديني ظهر الحروب الجاب ما صار ما فيه ترى الأسلامة فيها تسجيلها نعم نعرفها رابة ما في النكاح إلا إذا كان يتتبعا يتتبعا النساء إذا كان يتتبعا النساء ونرى
أنهما إذا رأي المرأة الجميلة حشة نفوسهما لذلك وتتبعها علمي أنهما يريدان الزوج حين يدمز وجوه ولا يتبروا لظاهما لأنه ليس له معرض طيب الثاني مما يشترط مما لا يشترط له الرضا آدم الثاني
مما لا يشترط له الرضا للنكاح البكر البكر ولو مكلف ولو كبير المثل البكر ولو مكلف طيب ما هو الدليل وهل يزوجها كل ولي أبوها فقط البكر ولو مكلفة بالنسبة لأبيها طيب هل هناك دليل ما هو
على تزويج أبي بث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة طيب حسن سوجها وهي بكر نعم ولم يستعدن طيب لو قال لك قائل هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لأن لدينا لفظا عاما يقول لا
تنكر البكر حتى تستعدن وفي لفظ وفي صحيح مسلم والبكر يستعمرها أبوها طيب طيب كيف تنقل دليل المذهب فعل هو ما كان معه كيف يقول هابد وكره ما كان معه ايه سوجها بدون دليل كيف تجيب أن هذا
نعم حسن نقول نحن إما أن نبدع خصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح الفصائص ما يلأ حد يتزوج مرهبة هو تزوج أكثر من أربع نعم وإما أن نبدع الخصوصية ونقول هذا خاص
بالرسول وإما أن نقول هو عام لكن هاتوا لنا مثالا ينطلق على حديث ولن يأتوا بذلك فصار الخلاصة أن القول ضاجئ ها لا السؤال الخاص ها يعني لابد من رضاها ولو كانت بكرة طيب ذقي أيضا المجنوب
وأيضا لا توصل سون تلك بالله خير الله نشك عرفتها منه ولا مهند صهر حسبنا الله طيب الساعة ما هو المعتوب المجنون البكر بالنسبة لأبيه المعتوب المجنون استثنين منه ها السؤال ما الذي لا
يشترط رضاها نعم أي علم الصغير إذا زوج الأب ابنه الصغير فإنه لا يشترط رضاها وسبق لنا أن القول الراجح أنه لا بطء من رضاه وعلى هذا فإذا كان صغيرا لا ليس له إذن يؤجر حتى يكون له أدن
ويعرف النكاح ويزوج قال مال فإن الآب انتده لا السيب قوله لا السيب حرق لا حرق يعني لا تستثنى السيب بل السيب يشترط رضاها ويوز وجه أبوها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا تُنْتَحُ
الْأَيِّمْ حتى تستأمر تستأمر يعني يؤخذ أمرها انتبه للفرق بل تستأذن بالذكر تستأمر بالسيب السيب قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تستأمر والبكر قال حتى تستأذن لأن البكر يكفي أن نقول
لها فلان خطبك وهو كف فهل فرضينا إن قالت لا أدى النعم إن قالت نعم زوجناه إن سكتت زوجناه وقال أبو حزم الظاهري إن قالت نعم لا تزوج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماته إذنها
صماته فإن سكتت زوجناه وإن قالت نعم نعم الرجل وهو رجل طيب ولا تدخروا البنات إلا لمثله وقامل تتنى عليه وأسف بخطة سجاعة تريده فهو على كلامهم كلام الظاهرية لا تزوج سبحان الله نعم إذن
كيف نعمل يقول المرة الثانية إذا استأذنوك فاسكوتي فإذا استأذنوها فسكتت سوّلنا الثيب لا بد أن ترضى حتى ولو زوجها أبوها فلا بد أن ترضى فإن زوجها بغير لضاها فلها الخيار انتبه إن زوجها
بغير لضاها فلها الخيار لأنه ثبت في الصحيحين أو أحدهما أن امرأة لو وجه أبوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أنتبه الخيار
انشئتي خسقت النكاح وانشئتي بقيت عليه طيب إذا الثيب لا بد أن ترضى ولا بد من استمارها أن تشاور تراجع والفرق بينهما ظاهر البكر حيية تستحمل من الكلام في هذه المواضيع نعم والسيد قد عرفت
الأسواج وعرفت الفجال وتمكنت من أن تشير أو ترفض نعم فلذلك لا بد من استعمارها استعمارها طيب فإن ردت من أول الأمر بمجرد ما قلنا كلام خطبك قد لا قول يحتاج استعمار لا لكن لما أن نشير
عليها إذا كان رجل كفءا لعلها تقل لأن بعض النساء قد ترد لأول وهلة أهلة ولكن بعد المراجعة تقل وهكذا أيضا الأبكار فذا استأذنهن ورفضنا وكان الخاطف كفءا فإنه ينبغي أن يشار عليهم لأن بعض
النساء وخصوصا في بعض البلاد التي كانت بالأول على الفسوق والمخالفات ثم من الله عليها بالاتجاه الصحيح تجد البنت متربية فيما سبق على غير ما يرد ثم لما تربت على ما يرد تربى أهلها قد
تقول يا لم يصل الله العمان خطبها كفءا في دينه فردت بناء عليه على حالها السابق ما تريد الرجل تمشي حالها في هذه الحال هل نجبرها الجواب لا لا نجبرها لكن نشير عليها نشير عليها ونذزل
ونهددها مثلا نقول إن خطب غيره فلم نزوجك وما أشب ذلك حتى تقنع لكن إجبارا لا قال الملك فإن الأب ووصيه في النكاح نزوجانهم بغير إذنهم البالغ المعتوم والمجنون والصغير والبكر أربعة الأب
ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير الأب مهروف الجد لا الجد لا يزوج بنات ابنه بنات ابنه إجبارا حتى هؤلاء الذين إجبارنا لا يجبهم طيب الأخ يجبر لا يجبر لا يجبر أخته ولو بكر إذا قلنا إن
الجد على المذهب نتكلم عن المذهب طيب أيضا لا يجبر وقوله ووصيه في النكاح وصيه في النكاح يعني الذي أوصى إليه أن يزوج بناته بعده وهذا واقع أو غير واقع واقع إذن بعض الناس يقول أوصيت إلى
كلان أن يتولى عقد النكاح لبناته ثم يموت من يتولى عقد النكاح للبنات؟
من يعقد النكاح للبنات؟
الوصي طيب البنات لهم إخوة أشقة مأمونون دينا ومرتوق بهم اجتماعيا أراد أحدهم أن يزوج أخته فقال الوصي قف أنا الذي أزوج من الذي أزوج؟
الوصي نحن الأخ الشفيق الدين الطيب من تزويج أخواته إلى رجل أجنبي لكن يقولون في تعليل هذه المسألة إن الوصي يقوم مقام نعم إن الموصى إليه وهو الوصي يقوم مقام الموصي فكما أن الموصي يجبر
فكذلك وصيه يجبر ونفهم من هذا الكلام أن ولاية النكاح تحصل في الوصاية انتبهنا ولاية النكاح تحصل في إيه؟
بالوصاية يعني يجوز يجوز إن الأب يوصي إلى من بعده يوصي إلى رجل أجنبي أو غير أجنبي يقول زوج بناك وعلّل ذلك بأن الأب له شفقة وله نظر بعيد بالنسبة للبنات فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلا
ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص آخر فلهذا قبله وقال بعض العلماء لا تستفاد ولاية النكاح بالوصاية وبناء على ذلك نقول إذا مات الموصي بطلة الوصية بل إن الوصية من الأصل لم تنقل وهذا
القول هو الصحيح لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من من؟
من الشرق طيب هل وكيل الأب يقوم مقاما؟
نعم يقوم مقاما والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يتصرق بالوكالة في حياة موكل والوصية تصرق بالوصية بعد موت وغيابه عن الدنيا هيا إذن لا بحس أن يوكل من يعقد النكاح لابنته ولا يوصي
إلى من يعقد النكاح لابنته وهذا القول هو الصحيح طيب وقوله فإن الأب ووصيه في النكاح هل هناك وصي في غير النكاح؟
نعم فيه وصي على المال يقول مثلا سبلت خمس مالي للإنفاق على المساد والوصي فلان ممكن لما يمكن طيب له أولاد صغار قال وصيت عليهم فلانا يصح لما يصح طيب هل الوصي في المال أو في النظر
للصغار يكون وصيا في عقد النكاح؟
لا ولهذا قال وصي في النكاح فلو كان له وصي على المال أو على العيال الصغار فإنه ليس وصيا في النكاح فلو أن رجلا أوصاه الأب على أولاد الصغار يعني على تربيته على كفالته على ما يتعلق
بمصالحه ثم كبرت إحدى البنات وأرادت الزواج فمن يتولى عقدها الوصي أو الولي شرعا الولي شرعا فإذا قال الوصي أنه وصي على العيال الصغار قل نعم أنه وصي على تربيته وكفالته والإنفاق عليهم
لكن لسه وصيا في عقد النكاح عقد النكاح لابد أن ينص عليه وقال أوصيت إليه في عقد النكاح لبناتها على أننا قلنا إن الضواج الراجح أنه لا وصية في النكاح النكاح ولاية الشرعية تثبت من قبل
الشرع نعم انتهى الوقت لا أعلم زوج أمها ولا أعلمها زوج أمها ما صالة زوج أمها بها طيب حلوة قريب طيب لا تناول ولا تنبقى ألا بقرابة أو ولا أعلم المهم ليس ليس له شأنهم لا ما في أنت
التزوج من الخارج لابد فيه من موافقة الدولة نعم بدون موافقة بدون موافقة أو بدون علم لا أقدم موافقة نعم ما تقولون في هذا النكاح نعم على الصحيح والباطل بشكل الصحيح الصحيح إياه يترتب
عليهم إن الدولة تعزل تعزل بما ترتب لأن الله قال أطيغ الله وأطيغ الرسول وأولم ينقم والجولة لها نظر في هذا لأنه يحدث مشاكل كبيرة من الزواج من الخارج تعرف أنه كبيرا ما لا تنبعا وتختلف
العادات ثم إذا قدر الله بينهما أولاد مشكل ثم هذه الزوجة هدى مات الزوج سيقول لها نصب من الإلم وربما تختاروا الرحيلة إلى بلدها ونتعت في تقسيم المرار مشاكل كبيرة هذه الجولة لها نرى في
هذا الملك لكن على الجولة من جهة المبطاء أن تنبع عليهم في مشاكل الزواج عندنا مشاكل الزواج الآن بعضها يصل إلى أربعين ألف المهر والله قالوا لي أنه أساب به كيف؟
الله يهدين لأكم أربعين رسيل سوى الرسيل يقول ولو قاتلهم عجيب عجيب يضربها بالقلة طيب أنا أقول هذه المشاكل لابن يدخل الدور ما هو صحيح هيدا جاء إنسانا وقال أنا أوليد هذه البنت لرجو وهو
كفء في ديني وفور وأنا عندي عشر ثلاث عشر ثلاث تحصل به غرفة بسيطة غرفة نوب تحصل به السريل الفراش تحصل به دولاب الاختيار تحصل به أبساط السنج للغرفة قل له لا تحصل به ذهب يليقوا بحالها
طيب قالوا لا هنا تدخل الزوج الحكومة وتنقل الولاية من الأب إلى الأقارب الآخرين فإن أبوا كما هو الحال وتعصبوا وقالوا ما يمكن زوجه بحاضر نقول لدي يجب الحكوية تعالى رئيس المحكم مزوجه
يجوز كيف يجوز يجب يجب أن نعالج المسألة على هذه الصفة ما دام البنت رضيته وهو كفر والله هناك نساء يشكن آبائه يتصل بالهاتف يشكون آبائه يقول يردون الأزواج الأكفاء إما بحجة منهم الرجال
دينه خفيف ولا بحجة من هذا الدرس ويبيعاته أبوه حيث يا أخيه لا تنتخل مجوبا الحقيقة الحكومة مقصرة بهذا ومغالاة منه أمر خلاف الشر وقصة عمر إن صحت فيه تمساء خاصة والله عز وجل يقول آتيتم
إحداهنا قنطارا على سبيل المبالغة ولما حتى أعطي مهر ولا سيمة في ذلك الوقت تدون القنطار كم؟
ألف مثقال ذهب هذا أدنى ما قيل فيه ولا أحد معبدك عاد الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا على سبيل المبالغة يعني لو بلغت أن أعطيتهم إحداهنا قنطارا فلا تأخذوا من شيء أتأخذونه بهتانا
وإذنين وكيف تأخذونه وأقرب طابعتهم إلى بعض فالحقيقة إن الواجب النظر هو الرضوء هذا الآن بدأ الشباب يذهبون إلى الخارج يتزودون من وراء الدولة ثم بدأ بعضهم الآن يذهب للزنا فقط لما ظهرت
فتوى أنه يجوز النكاح بنياة الطلاق لكن يجوز النكاح بنياة الطلاق لمن؟
للغريب المضطر للبقى هناك لشغل غير الجماع بدأ الآن يروحون يصيفون مثلا في المحل ويأخذ الواحد باليوم أربع زوجات إذا صل ما عندنا قريبنا أربع زوجات لأنه هناك خاص يمكن يحصل الواحد
بخمسمائة اليار أو بالفياة فالحين هذا المشكلة يعني ما زالت تشغل بالي ما في الشكل من يعني إيه يأثم يأثم كما أنه لو أخذت الجولة ما له فليصبر هذا منعته حقه فليصبر يحتسب لأنه وجدنا
مشاكل ثم الآن بدأ الناس اللي بالخارج بدأوا ينظرون إلى شباب السعودية نظرة سيئة يجي الواحد يزوج له أسبوع وأسبوعين ويروح أخليه إما يطلقه مهل وريحه وهذا أهون ولا خليه يسكيه يقول ربما
أجي للبلد المرد ما شاكل يعني أصبح الناس كثيران وتيوسي على أربعين الدرهم كأنه ما تنحطي الفضلة من هذا الجبل أي حقه له أن يقضر صداق أفضل أفضل نساء من أربعمائة إلى خمسمائة درهم زوجاتها
بصول وبناتها ما تزيد على خمسمائة درهم بسيطة ميتين درهم ست وخمسي ريال وميتين درهم ست وخمسي ريال كم؟
أمي واثنى عشر أضف إليها ثمان عشر أمي هو أربعين؟
هذا سهل أمي هو أربعين هكذا أنتم وحشتون كدر أربعين يضغبها المثل في القلة الله يلي خالد الله هذه ما تعمل على كل حال أن أقول هذه المسائل يعني مشكلة الشباب بين عمرين إما أن يسيقون
وأقول هذا وهناد يكتبو تنون لأن المسألة في كل الشعب فالمشكلة هي مشكلة صعبة صعبة جدا للغاية ويخشع على الشباب من النزل لأنه مهما تصبر الشعاب ما يستطيع هذا شيء جعله الله في بني آدم
وأقول لكم ليس ذلك ليس ذلك قاصم بالرجال حتى النسى ما تستطيع له وأصبح برنسة مع توسع العفق الآن في المعلومات وكنات المرأة تقرأ وكنات تسمع وكنات تشاهد راح أنها الحياة اللي كانت في مساء
ذهب عنه صارت مثل الرجل تبتصل بالإنسان تقول دور لي واحد ابن حلال هل علمت هذا من المساء من قبل هبدا ولو قيل لن واحد مخاطب كامل تبكي بالليل والنار فحاصل أن المسألة أصدحت مشكلة رئيسية
في مجتمعنا ونسأل الله أن يهدي الحكومة لحدها لأنه مشكلة مشكلة غاية فنرجو الله أن يسر نعم طيب أن الذي لا يشتعة جواهم ولا إذنهم أربع كسما الأول عبيد الله المجموع والثاني والثالث
والرابع البكر منه ولو مكلبة تمام من الذي يتولى تزويدهم بلا إذنهم حمد تزويدها ولا لا تعفيد بلا إذنهم أي ولي وهو البن البن من الموسم ما رجعت يا حمد ما رجعت لا يتزكى عنه ما رجعت هو من
أصبر الأب ثم الوكيد أي خطأ هطأ الأب وصي في النكاح طيب هل هل الجد يزوج هؤلاء طيب ولذلك يقول مؤلف رحمه الله ولا يزوج باقي الأولياء هذا منتدل دخص اليوم قال ولا يزوج باقي الأولياء
صغيرة دون تسأل لأي حال من الأحوال كالسيد مع إماءه يعني معناها أن السيد يجوز أن يزوج إماءه بدون إذنهم لأنه مالك لهم ملكا مطلقا ولكن هذا القول وإن كان صحيح من حد النظر لكن يجب أن
يقال إنه لا يجوز له أن يجبرهن على النكاح لما في ذلك من الإيلام لهم وإدخالهن حياتهم تعسى وقوله وعبده الصغير يعني فله أن يزوجه بلا إذنه كما أن للأب أن يزوج ابنه الصغير بلا إذنه وقد
سبق أن في هذا نظرا بالنسبة للأب مع ابنه الصغير فيكون كذلك فيه نظر بالنسبة للسيد مع عبده الصغير ثم قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة كان دون تسأل أي ولي كان حتى لو كان عرأف بها من
أبيها فإنه لا يزوج فلو كان لرجل ابنة ابنه لها أقل من تسأل سنين خطبها منه إنسان فإنه لا يجوز أن يزوجها قال ولا يزوج أيضا صغيرا لا يزوج يعني باقي الأولياء صغيرا لأنه ليس له ملاة عليه
ملاة تامة ولا شفقة كشفقة الأب ولأنهم إذا زوجوا الصغير ألزموه بمؤتضيات النكاح من النفق وغيرها وهذا لا يجوز إلا للعبد كذلك لا يزوج باقي الأولياء كبيرة عاقلة يعني إلا بإذنها كبيرة
عاقلة إلا بإذنها الكبيرة هنا يعني البالغة العاقلة ضد المجنون إلا بإذنه وكذلك لا يزوجون بنت تسع ولو لم تبلغ إلا بإذنها وأفادنا المؤلف أن النساء بالنسبة لغير الأبد ووصيه ترتقسى بالغة
عاقلة ودون التسع وبنت التسع بنت دون التسع لا تزوج أبدا الكبيرة العاقلة تزوج بإذنها ولا إشكال ما بين تسع السنين إلى البلوغ تزوج على كأن المؤلف بإذنها وقيل لا تزوج لأنها نعم لأنها
ولو أذنت وهي دون البلوغ فإنها قد تأذن بدون معرف قد يأتيها أخوها أو جدها يقول نزوجك فلان فلانا ويتكلم معها بكلام يغريها وتوافق فصارا ما دون التسع تزوج أو لا ولا إشكال في ذلك البالغة
العاقلة إذا أذنت تزوج ولا إشكال في ذلك ما بين التسع إلى البلوغ على رأي المؤلف كالبالغة والصحيح أنها لازل كذلك وأن إذنها غير معتبر وذلك لأنها لا تفهم مصالح النتاح كما ينبغي قال ولا
بالتسع إلا بإذنهما إذنهما الضمير المثنى يعود على إيش الكبيرة العاقلة وبنت التسع وفسر الإذن بقوله وهو صمات البكر ونطق الثيب طيب صمات البكر يعني سفوتها قال في الشرح ولو ضحكت أو بكت
أما إذا ضحكت فريضها واضحة وإذا بكت مهو باطن هم يقولون ربما تبكي لفراق أهلها إذا استعدناها في النكاح عرفت أنها ستغادر أهلها وتفارقهم فتبكي خوفا من ذلك فلذلك نقول ما دامت لم تصرق
بالغف فإن أكاءها لا يدل على عدم رضاها بل قد يدل على رضاها لأنها إذا تزوجت نعم فارقت الأهل ولكن الظاهر الظاهر أن البكاء دليل على نعم دليل على امرأة جئنا نستأذنها وهي بالا كبيرة
عاقلة قلنا لها كلان خطبكي فجعلت تنهم دموعها وضربت على الأرض وأصيبت بالفتور وربما تمر ونقول وضح هذا كله علشان فراق الأهل هذا يمكن كل الإنسان يعني أنها رفرتها أما لو ضحكت فتضحك هذا
ديناء على رضا نعم حمد واش تقول هي التفصيل ايه التفصيل إذا صمت ثم ضحكت ايه حالة وضحكت ايه وان ضحكت على طول ايه يعني كان حمد بسيطاهرين بحث إن صمتت أولا ثم ضحكت بعد فهذا إذن لقوله
لقوله في الحديث إذنها صماته وإن ضحكت وبادرت بالفراح نعم فهذا ليس ليس ديناء والظاهر أن هذا التفصيل حمد تطويل فلنختصر التطويل ونقول إذا ضحكت سواء باشرة بالضحك أو سكت ثم ضحكت فهو فهو
تلي على رضاه لأن غير غاض ما يضحك بل يأتيه الغمر على كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها يريد أنه لا يشترك أن تتكلم بالرضاه لأنها قد تستحب وقوله ونطق الثيب من المراد
بالثيب هنا المراد من من مطعت قالوا ولو بزنة ولو كان ذلك بزنة فإنها يكون ثيبا ولا بد من من النطق بالرضا وعلنوا ذلك بأن الحياء من الجماع قد زال عنها زال عنها لماذا؟
بالجماع ولو كان محرم فإنها