174 - 208 Tafsir of the Verse (It is no sin for them before their fathers, nor their sons...) fro...
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
لا جناح عليهن في آبائهم هذا مبتدى الدرس لا جناح عليهن في آبائهم الضمير في قول عليهن يعود على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام التي قال الله في حقهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من
وراء حجاب فكأن هذه الآية استثناء استثناء لما سبق أو استثناء مما سبق إذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب حيث إن الآية سألتموهن تشمل المحارم وغيرهم فاستثناء المحارم فقال لا جناح
عليهن في آبائهم الجناح بمعنى الإثم أي لا جناح عليهن أن يبرزن لآبائهم وأن يسألهن آبائهن بدون حجاب وهذا كقوله تعالى في صلاة النور ولا يدين زينتهن إلا لبعورتهن أو آبائهن أو أبنائهن
إلى آخره قال لا جناح عليهن في آبائهن وأباء يشمل الأباء من جهة الأم والأباء من جهة الأب فالجد من جهة الأم في باب النكاح كالجد من جهة الأب ولقد كان الناس يسألون كثيراً عن أبي الأم هل
هو محرم لزوجة ابن ابنته أم لا والجواب يقول للناس يسألون كثيراً عن أبي الأم هل يكون محرماً لزوج ابن ابنته الجواب يكون محرماً لأن باب النكاح لا يفرق فيه بين الأبوة من جهة الأم
والأبوة من جهة الأب فليس كالإرث أبو الأم لا يرث بخلاف أبي الأب لكن أبو الأم في باب النكاح كأب الأب فقوله إذن لا جناح عليهن في آبائهن يشمل الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم ولا
أبنائهن ولا أبنائهن يعني أبنائهن للصل وأبنائهن للبطن أي أبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزل وفي هذه الحال كنا جدات لهؤلاء الأبناء قال ولا إخوانهن يعني ولا جناح عليهن في إخوانهن
سواء كانوا أشقة أم لأبن أم لأم ولا أبناء إخوانهن يعني وإن نزل ولا أبناء أخواتهن يعني وإن نزلوا سواء كانوا أشقة أم لأبن أم لأم ولم يذكر ولا أبناء أعمامهن ليش لأنهم ليسوا محال أبناء
الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوات وأبناء الخلاة ليسوا محال لكن لم يذكر العم والخال مع أن العم والخال محرم ولم يذكر في هذه الآية ولا في آية النوب أيضا ولا يبنز يتمنى إلا لبولتهن
أو آبائهن أو آبائب ولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بناء أخواتهن أو نسائهن أو مملك ثمنهن أو التابعين غيروا لربة من دجال أو الطفل الذين لم يظهروا على
عورات النساء ولم يذكر العم ولا الخال وهنا كذلك ما ذكر العم والخال مع أن العم والخال محار أبدأ بعض العلماء مناسبة في هذا وقالوا إنه لم يذكر لا لأنه يحرم ابدأوا الزينة لهما ولكن
لبيان التحرز منهما لألا يصفنا المرأة لأبنائهم لأن العم والخال أبناؤه يجوز له أبناؤهما يجوز أن يتزوجوا بهن فلما كان يخشى أن العم والخال يصفوا المرأة لابنه لم يذكر للتحرز لا للمخالفة
في الحكم وهذا التعليل له بعض الوجه والله أعلم بما أرأي لا الأخ ما يجب لأن ابن الأخ ما يحل لعمته ابن الأخ ما يتزوج عمته ما فيها إلا الخال الخال والعم وعلى كل حال إن كان هذا هو
الحكمة من عدم الذكر فله وجه وإن لم يكن الحكمة فالله أعلم ما وصلنا إلى الحكمة إذا قام ما قام الأبوين فهذا يقتضي ذكره طيب ولا شك أن ارتباط أن قوة المحرمية في العم والخال أضعف من
قوتها في من أداه وإن كان ابن الأخ وابن الأخت بالنسبة لعمته وخالته الصلة بينهما متقاربة مع العم والخال لكن ابن الأخ والأخت فروعهما محارم فروعهما محارم فالعلة التي قيلت في العم
والخال منتفية فيهما طيب الآن نقول لا جناح علينا في هؤلاء وفيما عدا هؤلاء عليهم جناح عليهم جناح في نعم يعني ما عدا هؤلاء إنه لقارب فإن عليهن جناح في عدم التحجب منهم نعم ما لهم أبناء
لا لهم أبناء أبناء من غير الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هنا طيب هنا سؤال الأخ يقول الأخ من الرضاع وابن الأخ من الرضاع وما أشبه ذلك ما ذكر في هذه الآية نقول صحيح ما ذكر لكنه ذكر في
قول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب