573- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / شروط النكاح 1 تعيين الزوجين 2 رضاهما / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال مالب رحمه الله وله شروط له أي للنكاح شروط وعلم أن الشروط تنقسم إلى أغسام متعددة شروط للصحة وشروط للإجزاء وشروط للكمال ولكن هذا لا يهمنا في هذا الموضوع لكن يهمنا أن ألف فرض بين شروط النكاح والشروط في النكاح شروط النكاح قيود وضعها الشرق ولا يمكن إبطاله والشروط في النكاح قيود وضعها العاقب ويمكن إبطاله والفرق الثاني شروط النكاح يتوقف عليها صحته والشروط في النكاح يتوقف عليها لزوم الفرق إذن من وشهي الأول أن شروط النكاح قيود وضعها الشارق ولا يمكن إبطاله والشروط في النكاح شروط وضعها العاقب وهو الزوجة والزوجة ويمكن إبطاله لأن من له الشرق فله إلغاءه الليلة التي معناه شروط شروط النكاح ولا الشروط في النكاح شروط النكاح التي توقف عليها صحته يقول أحدها تعين الزوجين نعم لابد من تعين الزوجين لأن المقام مقام عظيم يترتب عليه أنساء ترتب عليه مهرات يترتب عليه حقوق فلذلك لابد من تعين الزوجين إما بلسم وإما بالوصف الذي يتميز به عن غيره بلسم مثل أن يقول زوجت كبنت عائشة هذا بشرط أن لا يكون لها أختم بهذا الاسم الوصف الذي تتميز به زوجت كبنت الكبرى زوجت كبنت الصغرى زوجت كبنت الوسطى انتبه للأخيرة زوجت كبنت الكبرى صحيح عينها هي أكبرهم الصغرى عينها ولا عينها ولا لا لأن أصغر الوسطى فيه تفسير إن كنا ثلاثا فالوسطى معين وإن كنا أكثر فالوسطى غير معين حتى الخمسة معينة الوسطى لأن الوسطى ما بين الطرفين فلا ندري هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة لكن نعم لو قال الوسطى عددا فالخمسة تكون معينة طيب والله أعلم إيش نعم نعم معلوم في الحكم أنه هو الباية ما صح تقبل إيش نعم كيف إجابه شقول زوجتك نفسي لا هذا غير هذا طلب هذا طلب والنتاح لا من هذا الإجاب قبل القول في البيع يصح أن تقول أتبيعني هذا بكذا فيقول نعم ينعط نعم ها تعلموا اللغة الأجنبية نعم فهل أي علمنا قال ما أولا يبقى لا هذا يبارك الله في مقصود يسأل يقول أنه في بعض البلاد يتعلم الصغار اللغة الأجنبية من البدداء الأجنبية فهل يأثم نقول لا لأن هذا غير مقصود أنا ما دخلت إلى أجل تعلموا اللغة الأجنبية وبود أن لا تكون موجودة لكن قد يكون بعض البلاد يحتاجون إلىها لأن مثلا مثلا خمسين في المئة كلما تكلموا اللغة الأجنبية فهذا أيضا لابد الملاحقة نعم نعم لا لأن رسول قد زوجتكها بمراعك من القرآن فقابل الرجل لأن ما صار إيجاب الأول لأن الرجل ذهب وراح يطلب مهر ودور على إيش نعم ما هو شب التواري ولهذا قلنا ولو طال الفصل أي هذا لأجد تفرق لأن تفرقه مع دليم على على الإعراض أما لو كان في مجلس واحد ولو طال الفصل نعم ما هو صح هذا بسيط لأن نقول الآن لما تفرق عن المكان فالشرع جعل التفرق قاطع فالبيان في الخيار ما لم يتفرق فالتفرق قاطع في الواقع فنقول إذا كان العصر من المشكلة ما فيه إلا نقول زوجتك منتي لكن لو قلنا إنهم بنوا على أنه صحيح ودخل الرجل بها ولم يعد الإجاب فهل نقول صح ويعتبر دخوله بها بمنزلة القبول وتمكن الولي له منزلة الإجاب نقول لا نعقد عقدا جديدا ولا يختلف شيء نعقد عقدا جديدا ومحيما نعقد يدخل عليه ما يضع لأنه عن جهل فهوط بشبهة أو خلوط بشبهة لا ذوي عبد الله الوسطى مثلا ما ها الوسطى يا ربك إذا كان زوجت من الوسطى بالعدد من المقام ستعينة أي رقم ثلاث ثلاث ثلاث أي لا إلا قبلها الزين وبعدها الثنتين قبلها الثانسين وبعدها الثانسين تهلك فصل الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوح البالغ على أول فصل وله شروط أحدها تعين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصف بما تتميز به أو قال جوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح السلام رحمن الرحيم الحمد للشيخ الصحاب لا أكثر هذا شرح لا أكثر نعم السلام رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول مؤلف له شروط أي للنكاه شروط كعيه أيضا من العقود ومن العبادات وهذا من حكمة الشريعة أن الأمور منطبطة بشروطها والأوصاف المناسبة للأحكام ولهذا تجد الطهار لا شروط والصحاف لا شروط والزكاة لها شروط والصيام له شروط والحج له شروط وأن هذه الشروط تختلف بحسب ما هي مشروطة له لأن الشريعة الإسلامية شريعة الضباط وشريعة إحكام من لجن حكيم الخبيل عز وجل فلا بد مشروطا منها تعيين الزوجين وسبق سبق أن التعيين يكون بواحد من أمور ثلاثة بل أربع الاسم الخاص بها والصفة الخاص بها والإشارة وعادم المشارك الاسم الخاص بها مثل عائشة وليس له بنت اسمها عاشة إلا هذه الوصف المختص بها مثل الكبرى الصغرى الوسطى الثالث الإشارة فيقول زوجتك بنتي هذه ويشير إليه هذه أيضا تعيين لكن إذا قال زوجتك بنتي هذه يحتاج أن يمسكه لأنه يمكن تروح للبيت ويجي واحدة ثانية أو هذا بعيد هذا بعيد يعني ما نقول إذا عينت بالإشارة إليها نمسكها من الآن يقول الأصل أن المسلمين مسلمون ما يمكن أن يقال زوجتك بنتي هذه ويشير إليها والزوجة الحقيقية في البيت هذا لا يمكن لأن المسلم مسلمين طيب الرابط التعين بإيش بعدم المشارك بأن يقول زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة ولهذا يقول رحمه الله أو زوجتك بنتي وله واحدة فقط لأنه إذا قال زوجتك بنتي ولس له إلا واحدة تعينت أو لا تعينت زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة تتعين طيب وقوم معلف وله بنت واحدة قد يقول قائل إنه يريد أن ليس له بنت سواها ولكن هذا مراد لشك لكن هل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوجات نعم نعم يشمل هذا إذا كانت بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوجات وقال زوجتك بنتي فمن المألوم أنها المرادة بذلك البنت التي لم تتزوجة للم تتزوجة نعم ثم قال فصل الشرط الثاني رضاهما رضا من رضا الزوجي يعني أن نرضى الزوج وأن ترضى الزوجة وجليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم لا تنكع البكر حتى تستاذن ولا تنكع الأيم حتى تستاذن أو قال الثيب حتى تستامر ولأن هذا العقد من أخطر العقود وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر في البيع على عقد البيع ففي النكاح من ما بأولى لأنه أخطر وأعظم أن البيع إذا لم تصلحك السلعة سهل عليك بيعه لكن هذه ليست زوج فلابد من رضا الزوج والزوجة قال المالك إلا ما السفلي أولا قال إلا البالغ المعتوف البالغ المعتوف وهو الذي بين العقل والجنود فإنه لا يشترط رضاه لماذا؟ لأنه لا عقل له وكيف نقول يشترط الرضا ممن لا عقل له ولكن سيأتي أنه لا يزوجه إلا إلا أبوه أو وصيه وصي الأب لا يزوجه على كلام الفقهاء أخوه ولا ابنه وإنما يزوجه أبوه أو وصيه فإن لم يكن فالحاكم انتبه هذا مستثنى من الفضاء لماذا؟ لأنه لا عقل له ولا يعتبر له قول ولس له إرائي الثاني قال والمجنون ها؟ كيف؟ بالضمين؟ يبتا يعني؟ لا أنا عندي المجنون المجنون أيضا لا يشترط في فضاء والمجنون أبعد عن العقل من المعتوم يعني الذي فقد العقل بالكلية فهذا لا يشترط في فضاء لماذا؟ لأنه لا يمكن وانتبع أن المرارد الوصي من من يتولى الأمر من بعد موته طيب والصغير الصغير أيضا لا يشترط رضاه لماذا؟ لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز له وإن كان دون الهنور فإن رضاه غير معتبر وسخضه غير معتبر وعلى هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون لضاه وهذا ما ذهب إليه مؤلف والصواب أنه لا بد تميب لضى الزوج فإن كان صغيرا انتظر حتى وأما أن يزوج بمن لا يرضاه أو لم يقبلها فلا لأنه يترتب على الزواج أمور منها وجوب النفقة وجوب النفقة فإذا قدرنا أن هذا الصغير وجبت علينا بقدر الزوجة وكان له مال كميرات من أمه أو ما أشب ذلك معناها أننا نستمتد ماله وهذا لا يجوز فالصواب من الصغير لا يزوج لأنه لا حاجة له في الزواج إن كان غير مراهق وإن كان مراهقا فلنظر حتى يبلغ ثم يختار من شاء طيب قال والبكر ولو مكلفه البكر ولو مكلفه فإنه لا يشترط رضاه فهذه مراهق بكر لها عشرون سنة عاقلة عالمة حازمة أعقل من أبيها وأحسن من أبيها وأعلم من أبيها خطبها رجل فقالت لا أريد وخطبها آخر فقالت أريد ألقل هنا يؤخذ بتعيين لكن إذا لم أخطبها إلا واحد فإن لأبيها أن يجبرها على نكاح على نكاح هذا الرجل وإن كانت تقول لا أريد يجبرها على ذلك هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول ضعيف جدا مخالف للكتاب والسنة أما الكتاب فإن الله قال ولا تعظلوهن أيين كحن أجواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فنهى الله عن عضلهم أي عن منعهن من الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف وهذا يدل على أن المعتبر المرق وأن وليها لا أجوز له أن يمنعها من نكاح من أرادت وأما الصنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتحوا البكر حتى تستأذى فإذا قلنا إن لأبيها أن يجبرها صار فصار الاستئذان إيش لا فائدة منه أي فائدة في أن نقول هل ترغبين أن نزوجك بهذا وتقول لا أرغب أبدا أعوذ بالله هذا رجل فاصل أو رجل هفو لكن لا أريد فيقال تجبر على هذا هذا خلاف النص كما أنه فلاف القياس الصحيح لو أراد الأب أن يجبر ابنته على أن تبيع خاتمها الذي لا يساوي مئة ريال هل يستطيع أن يجبرها أجيبه جمال لا لا يستطيع لا يستطيع أن يجبرها على بيع شيء من مالها ولو كان شيء زهيك فكيف يستطيع أن يجبرها على بيع نفسها في الواقع لأن النكاح مثل عجرة قال الله تعالى فما سبتنتم بهن فأتوهن فالنكاح مثل إجارة بل إني أضب مثلا أقرب من هذا لو أن رجلا طلب من هذه المرأة أن تؤتر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب خياطة ثياب وهي عند أهل وقالت الله ما عندي استعداد هذه الأيام عن أخيط هل يملك أبوها أم يجبرها على ذلك لا لا طيب لا يملك طيب والآن هذه الإجارة سوف تستقرق من وقتها يومين فقط وهي أيضا عند أهلها فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه إنكد من العقد إلى الفرق هذا لا يمكن فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور وللعقل المنظور مخالف للأثر والنظر فالصواب أنه لا يجوز أن يجبرها على النكاح ولكن لو قال قائل دعونا من البالغ العاقلة نوافقكم على أنها لا تجبر لكن لو أراد الإنسان أن يجبر بنته الصغيرة التي لها عشر سنة وارد أن يجبرها أو يزوجها بلا إذنها لأن نلاحظ أنه إذا قيل بالإجبار فتزوجها بدون أن تعلم من باب يأول طيب لو أراد إنسان يزوج بنتهم ذات العشر سنة وزوجها طبعا بدون إذنها هل يملك ذلك أبوها يا جماعة ما يملك ما دمنا الشرطنا في ضع لا يملك فإن قيل ما الجواب عن قصة عائشة مع رسول صلى الله عليه وسلم فنقول على العين والرأس وفوق الرأس لكن نريد منك أن تؤمن نالنا ثلاث أشياء أن تؤمن زوجا كالرسول ووليا كأبي بكر وبنتا كعائشة فيه ولا ما فيه ما فيه الآن بدأ بعض الناس والعيادة بالله يبيع بنتا زوج بنتا والصغيرة لأن هذا الرجال يجيب له ويطمع يستغنم تجيب له حمال يشيل الغنم للمبيعة نعم يعطي الأم كذا ويطلب كذا فيبيعون بناتنا فلا يمكن أن يقاس شيء من الزواجات على زواج نبي الله صلى الله عليه وسلم بابنة بابنة صديقه أبي بكر من لنا بولي يكون كأبي بكر ومن لنا ببنت تكون كعائشة ومن لنا بزوج يكون كرسول الله لا يمكن هذا وعائشة لو بلغت هل يمكن أن تنكر هذا النكاح هي والله ما تمكن بل هي أشد نسائه غيرة فيما نعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأة تحظى عنده كما تحظى عائشة فالحاصل أن هذا لا ذن إلى فيه والصواب إذن أنه لا يجوث أن تزوج البنت قبل البنور وأنها بعد بلورها يجب أن تستشار تستأذن فإن أذنت فذلك المطول إن لم تأذن وجب الكفر هي حضر طيب فإذا قال قال بعبنا سقول هذه بنت صغيرة يعني هي بالغة لكن صغيرة ما تعرف الأمور كل ما قلنا جاء أفلان خاطب ما أريد كل ما جاء إنسان خاطب ما أريد ولو كان كبعا تبقى دائما ما تزوج ماذا نقول نقول نعم تبقى لكن علينا أن نقنعها وأن نقول لها بقائك بدون زوج هذا خطأ تبقين أرملة ويقول لها أبوها أنا لست بدائما لك أمك لست بدائما بعدئذ تبقين عند إخوان إشخي إشخون عليك ويمونون عليك وتقنع فوق الإنسان إذا بنيت له أستغ القبول أو الرفع سوف يتبعه إذا كان عاكم نعم نعفشت في هذا الموضوع نعم يعني بالنسبة لما بركت أو كمثال في المظر والاستقلال يعني من غير النصوص على أن المرأة لا تكره في بعض البلاد الشيخ إذا كان رجل مثلا على غير استقامة في دينه وكذلك أولاده المؤكد ثم بعد ذلك تاب إبا الله عز وجل ورجع فبناته قد لا يرجعن ويمضينا عن الطريق التي ساروا عليها سرنا عليها فإذا تقدم الكفة المسلم الصالح العابد فإنه لا يقبلونه فإنهن لا يقبلنه أكبارنهن يعني ليس على نفس المجتمع فهم يريدون الفاسق الفاجر طيش نعم فهل يا شيخ بارك الرقيق هذا بعيد كذلك عن مظر الصحيح أن نقول لا نتقره على الزواج بالكف العدل ويعني نقبل قولها في غير هذا يعني في غير الرجل المستقيم أنا سوف لن تسمع إن إرادك هذا سببه الجهل بأحد الطرفي وهي أنها إذا عينت من ليس بالكف فلن ننعه لوليها أن يمنعها من غير الكف لكن ليس له أن يجبرها على الكف تبقى في جمسة هي اللي فعلت هذا غير مطلوب شرع ليس كذلك لا غير مطلوب لكن مطلوب شرع أن تزوج بالكف فيقال لها أنت ما فيه تقترين غير كف ما نقبل وقبل ولا تعبره هنا ليس فقط للنساء التي طلقنا هذا عام عام على كل حال الآن سازو الإيران إذا قلنا إنها إذا عينت غير كف فلوليها أن يمنعها بل يجب عليه يمنعها خصوصا إذا كان غير كف في الدين نعم نعم صحيح يقول ماله يبيع مال هذا كيف طيب خذ تملك المال أولا إذا تم تملك ثم بيع على أنك أنت المال ما هو الولد فهم يقولون مثلا لا يمكن أن الأب يأتي مثلا إلى سياسة الإبن يبيعه هذا ما يجوز لأنه غير مالي ولا معلوم له في ذلك لكن لو تملكها في الحال التي يجوز له أن تملك لأن تملك لا بد من سروط فره أن يبيعها بعدها صارت هناك هنا نعم نعم ما ينعقد النكاح على رأينا لا ينعقد النكاح لكن على كلام المؤلف النكاح صحيح ما في شكال الحديث الحديث يقول الرسول عليه عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا عقد عقد النكاح ولو كان هاسلا نفد لنفسه أو لغير حتى مثلا لو كان بنته مثلا قالت له تمزح أنا قد أذنت لك أن تزوجني فلانا فخاطب هذا وما زوجها أبوها هازلا ينعقد النكاح فيه لا أبل أن أصل أصلها الإذن لا بد يعني التطوير الآن ما تريدونه قد شرح نزال كلهم مقبل نعم نبكر عبارة وراجعة ونمشي والله إذا رأيت ما أنا ما عندي مانا كله واحد نعم نعم أنا عندي إذا أطيت كاس أسمى الآن إشرب ما تروا به وترك الباقي لكن لو أعطيت الكاس لما فيها لنصف ها تحتاج فأنا الآن أمامي طلبة علم وهو أمامي ابتدائيهي كلهم الحمد لله عندهم شيء من المعلوم ثم إني أنا أرى أرى أن العلم ليس حفظ المسائل فضل أنا أرى أن العلم هو أن الإنسان يمر من ذهنه على المناقشة حتى يتمكن من الترجير عن جدارة إذا رجع وحتى يكون معه حجة فيما لو جودل وخوص ولا بالإمكان مثل ما فعلنا في شرح النخبة نحن العبارة ونجيب مثال أو مثالين يتضح به المعنى ونمشي لكن في رأيي ولا أدري أنا هذا رأيي حتى حتى في جامعة أنا هذا رأيي وأقول للطلب يا جماعة نحن لو أخذنا عشر مسائل وناقشناها تماما وناقش التام بذكر الدليل والتعليل وذكر حجة آخر فهو أحسن من ألف مسألة أبد وأنتم تعرفون أنه كان رجل من طلبة العلم فيما مضى يحفظ كتاب الفروع في فقل الحنابلة كتاب الفروع هذا ليس في فقل الحنابلة فقط في الواقع لأنه يذكر حنابلة ويشير إلى خلاف العلمة الأربع آخر ثلاثة الآخرين وفي أدلة وفي تعليلها جيد كتاب يسمونه مكنسة المذهب فيه رجل حفظ قد حفظ هذا الكتاب كله من ألفه إلى يعرف لكنه لا يعرف لا يعرف فكانوا يسمونه حمار الفروع يحمل أسفار فإذا جلسوا معه في المجلس وتناقشوا في مسألة من المسائل قالوا له يا فلان ماذا يقص هذا الفروع يعني كانوا كتاب راجع بس فقط هذا ما هو عالم وكذلك الطالب الذي في دارة توحيد دارة توحيد في الطائب أول ما أسزت كان فيه طالب هجاء في السؤال سؤال انكحام أو يقول ما حكم اكتفات الإنسان في الصلاة المهم يسأل الحكم من واحد مكروه فقال الطالب جيم فصل يكره في الصلاة تفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره وإقعاؤه وافتراش دراعيه جاب كل المكروهات كلها ثم قال في النهاية خذ ما شئت ودع ما شئت لا يعرف المعنى فالحاصل إن ما فهم المعنى وآرى العلماء وما آخذ العلماء أنا أعتقد أن هذا هو العلم فإن أبعتم إلا أن يقون مشين مشين أيها الضم