572- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / أركان النكاح- الزوجان - الإيجاب والقبول / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يَرَبْدُكَ وكفانه معناه وطاقه في إيشان لان تقدموا قبول النصف وان تنفر على النجاة بصحة ما دامت المجلس ولم يتشاغر بما يفترض وان تصرقا قاب وان تصرقا قبله بطن بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلاء رحمه الله تعالى قصر وأركانه أي النكاح الزوجان الخاريان من المواند سفق لنا بيان حكم خطبة رجع لخطبة أخي وقلنا أنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عندها ولكنها تجوز
إذا رد أو أذن أو ترك إذا رد من أهل الزوجة أو أذن للخاطب الثاني أو ترك يعني علمنا أنه ترك الخطبة واختلف العلماء فيما إذا جهل إذا جهلها العدى وقبل والمذهب أنه ليش أن الخطبة جائزة
والصحيح أنها غير جائزة لأنه لا لأنه خطر وصار أحق بها من غير طيب فإن جاهل أنها مخطوبة مثل أن سمع رجل يتحدث بها يتحدث فيها ولكنه لا يدري هل أقدم على الخطبة أو لا هل يجوز نعم يجوز لأن
الأصل أنه لن يخدم طيب ثم ذكر المعرفة هذا الفصل وبدأ الدرس قال فصل وأركانه أي أركان النكاح الزوجان والإيجاب والقبول يعني ثلاثة والرقم هو جانب الشيء الأقوى يسمى رقنا ولذلك نسمي
الزاوية إيش؟
نسميها رقنا يعني البناء مربع كل ربع منهم نسميها رقنا لأن الزاوية هي أقوى ما في البناء فجانب الشيء الأقوى يسمى رقنا والمراد بالأركان ما لا يتم تركيب الماهية إلا به فمثلا في الصلاة
القيام ركن والركوع ركن والسجود ركن والجلوس بين السجدين تشاهد ركن لأن هذه ماهية الصلاة ولا تقوم ماهية إلا بهذا فأما ما كان من أجزاء الماهية ولكنها تتم بدونه فهذا لا يسمى ركن خرف
إلدين في الصلاة مثلا هذا لا تتركب منه الماهية لكن الصلاة تتم بدونه ولهذا لا يسمى ركنا فالآن النكاح لابد من زوج وزوجه صح ولا لا لابد من زوج وزوجه ولابد من إيجاب وقبول لأن زوج وزوجه
بماذا يكون عن الزوجين بالإيجاب والقبول أما الولي فيمكن أن نعده رقنا ويمكن أن لا نعده لأنه خارج عن المهية لكن من شرط وجود المهية أن يوجد الولي طيب فصار أركان المكاح ثلاثة الزوجان
والإيجاب والقبول ولهذا قال مؤلف الزوجان وقولها الخاليان من الموانع هذا ليس بشرق الواقع لأن الأصل الخلو من الموانع فإذا قدر أنه تزوج امرأة وكان بينه وبينها رضاء ولم يعلم به عند
العقل فهنا نقول بطل النكاح أو تبين بطلانه فلو قال مؤلف الزوجان وسكت لكن أنسب ولكن ما ذكره أوضح قولها الخاليان من الموانع ما هي الموانع الموانع كل سبب يقتضي تحليم المرأة على الزوج
مثل العدة القرابة المحرمية وما أشفى ذلك الثاني الإيجاب الإيجاب هو اللغة الصادر من الولي أو من يقوم مقامه والقبول هو اللغة الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه مثال الإيجاب الأخر مثاله
أن يقول زوجتي والقبول أن يقول قبلت فالإجاب هو اللفت الصادر من الولي أو من يقول مقامه فإذا كان الولي فسيقول زوجتك بنتي مثلا وإن كان ممن يقول مقامه فإنه يقول زوجتك بنت موكل فلا ولا
يصح أن يقول زوجتك بنت لماذا ليس بنت الله ولا يصح أن يقول زوجتك بنت فلان لماذا يعني لا يمكن تزوجها إلا بوكالة إذن صيغة الإيجاب ممن يقول مقام الولي أن يقول زوجتك بنت موكلي فلان ولا
بنت ثم عين يقول فلان زوجتك فلانة بنت موكلي فلان طيب الزوج يقول قابلت النكاح ومن يقول مقاما ماذا يقول يقول قابلت النكاح لموكبي فنان ولا صح يقول قابلت النكاح وظاهر كلامهم ولو كنا
نعلم أنه وكيل لو كنا نعلم أنه وكيل يعني يعلم الشاهدان ويعلم الولد أنه وكيل فإنه لا صح يقول قابلت النكاح حتى يقول قابلت لموكبي واضح الكلام يواضح لغوظ طيب لو أن الوكيل الذي يقوم قام
الزوج قال قبلت النكاح فقط يا صح لا يصح يقول الموكل فإن قال أردت بقولي قبلت يعني لنفسه وخل موكله يا صح أو لا يصح لا يصح لأن الولي إنما زوج من موكل فصار القابل الآن غير الذي عقد له.
العجاب وارد على زيت.
اللي هو موكي.
وصار العجاب واردا على امر الذي هو الوكيل.
وعلى هذا فتحيل هذا الوكيل لا ينفعه.
لو ان هذا الوكيل قد خطب من الناس جميعا وكلهم يردونه.
نعم.
فذهب الى شخص وقال من خبأ.
علمت انك ستدول فلانا.
قال نعم.
قال اجعلني وكيلا في قبول النكاح.
فقال انت الوكيل ذلك الوكيل عندني عند العقل قال الولي زوجت موكلك فلان فلان فلان فلان فقال الوكيل قبلت وأراد لنفسه فإن ذلك غاصل لأن الإجابة إن مصدر لمن لموكله وهو قبل النفس فلابد أن
يقول قبلت النتاح لموكل فلان وقيل إنه إذا علم أن قوله قبلت يعني لموكلي فإن المعلوم كالمنطوق لأن الولي ماذا قال قال زوجت بنتي موكلك فلانا فإذا قال قبلت فالمعنى أني قبلت بوصفي وكيلا
فلا حاجة أنه قبلت لموكلي فلان وهذا القول الأرجح بناء على أن العقود تنعقد بما دل عليها ويتفرع على هذه المسألة ما ذكره موالف رحمه الله بقوله ولا يصف ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو
أنكهت نعم اشترق في الإجابة والقبول أن يكون بلفظ زوجت أو أنكهت الإجابة بلفظ زوجت أو أنكهت هذا إذا كان يحسن العربية فإن كان لفظ العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى وتعرفون أن الناس
اختلفوه في الأولى العربية فالأخذ دا الله الأفغاني يعطيني الأفضل الإنكاح والتزويت في الله الأفغاني كلمني إلى يمينك زوجه بلواتكم سيد عمر طيب بالله يزوج عمر باللوحة الأفغانية ما لور
كان بنته اسمه فاتمة ما لور فاتمة ما تاتذ الكريبة يقول هو ما قدر الكريبة طيب هذا هو برص زوجه راكحت لا لكن صح لأنه ليس لهم لقص إلا هذا إلا هذا وكذلك باللغة الإجليزية الفرنسية
الألمانية الروسية أي شيء فهو بلغته ولهذا اشتغل المعلق ممن يحسن اللغة العربية طيب فإن كان يحسن أن يقول زوجت أو أنكحته غير عربي لكن لا يجب ما معنا زوجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسان إذا
كان لا يجب ما معنا زوجت أو أنكحت فإنه يقولها بلسان لأنه لا يتعبد بلقصه بخلاف القرآن الكريم فلو أراد أحد أن يفعل القرآن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا لأن القرآن كلام
الله لا يمكن أن يغير ولأنه يتعبت بتلاوته طيب ما هو الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة أنه لا صح المكاح إلا بهذا اللفظ لكن يقولون لأنهما
اللفظان اللذان ورد بهم القرآن ففي القرآن الكريم فانكفوا ما طاب لكم من نساء وفي القرآن الكريم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فاللفظان اللي لا نورد بهما القرآن هما النكاح والزواج فلا
نتعداه ولا شك أن هذا التعليل علي بل هو ميت لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الاستبدال لقلنا والبيع لا ينعطط إلا بلف البيع يعني ما في القرآن إلا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فسعوا لذكر الله وذل البيئ هل تقولون إنه لا صح البيئ إلا بالأفض البيئ والشراء لا صح إلا بالأفض الشراء لا يقولون بذلك فأي فرق ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أعتق صفية
وجعل عثقها صداقة ولم ينطق بالأفض الزواج أتقولون إن نكاح رسول صفية في الصحيح هل لا والله ولهذا اضطروا أن يستثنوا هذه المسألة قالوا إلا إذا كان له أمه وقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك
فإنه ينعط لأنه لا يمكنه أن يدفع السنة فقالوا إلا فيما إذا كان له أمه فأعتقها وجعل عتقها صداقها فيصح نقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عرفتم؟
طيب والقول الراجع في هذه المسألة أن النكاح ينعطج بما دل عليه بأي لفر كان سواء قال زوجتك أو قال جوزتك أو قال أعطيتك أو قال ملكتك أو ما أشفى ذلك لأن هذا عقد فيحمل على ما يتعارفه
الناس ويرون أنه عقد وليس متعبداً بلقصه ثم إنه في حديث الواهبة نفسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن ملكتكها وفي بعض الأفرار زوجتك هذا فلما اختلفت العفاظ
بذلك تل على أنها سوا وإلا لو كان يختلف هذا وهذا ما جاز للرواة أن يرونه على وجهه على لقص زوجتك وعلى لقص من لقص انتبه جماعة هذه النقطة لأن بعض الناس قال هذا ليس فيه دليل حج السهل في
قصة الواهبة قام ساء قالوا لأن القصة واحدة والعقد واحد ولا يمكن أن يقول رسول ازوجتك بما معك من قرات ثم يقول ملكتك ما يمكن فهو قد قال أحد اللفظين ولابد نقول الأمر كما قلته هو قال أحد
اللفظين لكن كون الرواك ينقلونه بلقص ملكت وزوجت تريعا لأنه نس بينهما فرق لأن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز إلا إذا كان المعنى مطابقا لللفظ النبوي وعلى هذا فنقول قول الراجل للمسألة أنه
يصح في لفظ الإنكاح والتزويد والتمريك والإعطاء وما أشبه ذلك مما يعرف الناس أنه إيجاب طيب فإن تردد فقال فقال له آجرتك بنتي على صدق ألف ليال يصح العماس أصبح يا جميع لا إله إلا الله ما
أعجلكم فيما لا تفهموا وما أقل إجابتكم فيما تفهموا طيب إذا قال آجرتك بنتي على صداق قدره ألف ريال يصحوا لما أسأل يا إخواني على صداق الصداق ماذا يكون بأي شيء بعض النكاح والله سمى
النكاح سمى الصداق جرى فما سمتلعتهم به منهن فآتوهن أجورهم آتوهن أجورهم نعم آجرتك على صداق على صدق أما لو قال آجرتك بنتي بألف ريال هذا معظم ما فيه ما ستشك لأن العجرة لا تستعمل في
النكاه طلاقا لكننا بالأول صححنا العقل لأن فيه ما يدل على المراد بالعجرة هنا النكاه وقد سمى الله تعالى المهرى عجرة إذن الزوجة مستأجرة طيب على كل حال فضل قال جميع العقود جميع العقود
تنعقض بما دل عليها عورثا سواء كان باللفظ الوارد أو بغلل اللفظ الوارد وسواء كان ذلك في النكاح أو بغلل النكاح هذا هو القول الصحيح وهو اختيار الشيخ السامي من تيمي رحمه الله يقول الشيخ
السامي من الحاشية هنا يقول ولم ينقل أحد عن أحمد يعني بن حنبل أنه خصه أي نكاح بهذين اللفظين وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام الأحمد فيما علمت أنه يقتص بلفظ نكاح والتزويد أول من قال
ابن حامد وتبعه على ذلك القاري ومن جاء بعده بسبب انتشار قتبه وكثرة أصحابه وأتباعه وبناء على ذلك لا يصف نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي وإنما يقال هو مذهب الإمام الاصطلاح وأنا
أقول لكم إن هناك فرقا بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاح المذهب للصلاحي قد يكون امام احمد ما قال او قال بخلاله والمذهب للصلاحي هو ما صلح عليه
اتباع هذا الامام ان يكون هو مذهبه مثل ان يختار مثل ائمة من اتباعه يقول ان اتفق فلان وفلان من ائمة اتباعه على كذا فهو المذهب او اذا كان اكثر اتباع على هذا فهو المذهب لكن مذهب الشخص
صغير المذهب الشخصي هو ما يدين به الامام لله عز وجل وقد يكونوا موافقاً لما قيل إنهما ذهبوا السلاحاً وقد يكونوا مخالفاً نعم انتهى الوكثر طيب سؤال مهم جداً عندنا زب مخفر عادة تحصل
كثيراً وهي مثل يكون في مجلس فيقول أحد أبي صغير يقول لجاري أو صديقي أو ابن عمه زوجة ابنة هذه لابن كلام وهم صغار يعني فيقول نعم قبيل أو قبيلت تسجيجة كلانا من كلانا في ذلك كلانا فيقول
تاني قبيل والأمر كله هكذا لخطط مجرد هذا وعد هذا وعد ولا سبيع فقط لماذا يشير؟
لأن معنى زوجني معنى زوجني كلين يعرف المعنى أني بك زوجة أفلانة معنى هداية إلي حان وقت دواجك أما الآن واحد بالمهد الصبي يصيح بذدي أمه وهذه أيضا تصيح تبيل لبع توا مولودي أحد يقول هذي
بتزوج هذي ولكن يشيح قول النبي صاصر ثلاثة من جدهن جد لا هم مظلوا على سبيل مسر العقد على سبيل المسر كالعقد على سبيل الجد لكن نحن نقول هذي لسيب عقد هذا واحد ولا هنظيل عندنا هنا يقول
يبقى الزوجة من لك ترى جهتك نعم موجودة هذي نعم وعندكم كل ظاهرنا اهندي.
حال كل حال اذا نهيتم هذا من باب الاحتياط.
وان لا فلو تحاكم الي لم احكم بالنكاح.
لكن نعم من باب الاحتياط لا يجي احد مبدأ.
مشكلة بعد اذا كان النسان يرى ان هذا تزويد.
ثم حان وقت زواجه.
يروح يدور فيزه.
معهم يطالبون يقول لم يكن فلان وفلان.
ثم اثمر تلقيك هذه يعتريها شيء اخر.
قد لا يكون الشهود متوفرين.
واذا توفروا ينقصوا شيء اخر وهو على القدر الراجح.
الفضى.
رضى المرأة.
ورضى الزوج ايضا.
ما ندري.
فعلى كل حال هو لا صح هذا العقل.
وانا ارى انه ليس في عقل بل هو وعد.
لان كلا نعرف ان العقل هو سن معين ويكون بصفة معين.
نعم.
لا لا لا لا ما هو مراجي مراجين العقد لابد يقوم بالإنكار والتزوج يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد أعرف الله هذه في لحاف ولازم إعمال عقد الذي ينجيله يصمد
هذا بأي عرف بالمصر يعني أريد معك واحد نشاء نعم ما زحينا صحيح ها؟
رح تزحينا على تمديل طيب هذا مصر السدان الحمد لله طيب الشام كذلك وبدون منديل حلاص لا يجي شيء بس ينتهي الثلاثة دول اسلامية من اين جاءتهم يعني هم لو قالوا يشترك الزوج والوليد مثل كذا
قلنا المؤمن المؤمن كالبناء لا هذا الشئ للوجه لكن منديل الى مثل ما قلتم كان هم يريدون الاشارة الى ان مستقضل هذا الزوج والزوجة ان يكون فيه لحاف واحد.
وهذا المنديل بمزيعة اللحاف.
تفاولا مثلا.
لكن الشيخ تزلحون عن منديل.
ها? ايه? ويخطفون على من يأخذ.
عجيب.
يعني يخطفونهم بعض.
ها? يخطفونهم بعض.
يخطفون منه? المعدون والزوج ولا الولي والزوج.
ها.
هلهم المنديلة الان.
ها.
سواء كانوا من من اقارب الزوج والولي او لا.
انا اخشى بعد ان هذين بحقيقة.
اعتقاد.
ها.
انا اخشى بها بعد اعتقاد.
ايه.
اجر ما لها المنديلة بيتتب فيها في هذه الليلة أو في هذه اليوم تزوج فران وفرانة مسألت أحدهم عن هذه المسألة أيها مسألة المنديل أولا هي لا تصل إلا في الأوسط العام أنت من أي بلد نعم من
مصر من مصر طيب لا تصل إلا في الأوسط العام نعم هم الجاهليين بعيدين عن المنديل فقال هذا من قبل المداعمة ومن قبل المساح حتى يحصل فرح بحفظ النبيل ومن هذا الطب يعني الله ليس احتمالك
فقدر شيء ليش احتمالك الى الابد يعني هي توارثة بالتقليد من هذا الطب على كل حالة واجب عليكم يا طلبة العلم تبيني الناس ان هذا بيت اهمل وليس له اصلا نعم.
خلاص.
الفاتحة.
كيف? اجيب.
يقرؤون الفاتحة.
هذه عندنا كذلك.
معناك كانت تفاول بالمرضة.
الفاتحة رؤية.
نسأل الله.
لا.
يا عوز بالله.
الحمد لله.
الله يحديد.
الله.
والله هاي اهتدل على ان طلبة العلم هناك مقصرة.
عندهم تقصير.
صحيح.
انا اذكر كان عندنا اه سكل اه.
ولم يتشاغل بما يفضعه.
وان تفرق قبله بطن.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم في احسان رامدين.
اه سبق لنا ان للنكاح ياركيانا ثلاثة.
وهي الزوجان الخاليان من الموانع والثاني الإجاب والثالث القبول والإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقاما والقبول هو لفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقاما وسبق لنا أنه لا يصف
الإجاب إلا في لفظ الإنكاح والتزويد على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وبينا أن هذا القول قول محدث وأنه لم يعرف عن إمام أحمد وأن أول من قال به ابن حامد وتبعه على ذلك تلميذه القاري أبو
يعلى وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب لكثرة كتبهما وتلاميذهم وأن القول الراجح أنه يصح بكل رفض يبقل عليه الإنكاح التزويد الإعطاء الهبة لكن شرط أن نعلم أن المراد بالهبة يعني
النكاح لا لهبة المجانية لأن النكاح بالهبة المجانية لا يكون إلا لمن الرسول عليه الصلاة والسلام التمليك من لكتك بنتي التجويز تجوزتك بنتي نعم وهذه هو العامية يقولون فلان تجوز وينقر أن
تسمع قولهم فلان تزود طيب على كل حال تبينا فيما سبق أن الصحيح أن النقاح ينعقد بما ذا لا علم وأن تعليلهم بأن الإنكاح والتزويج هو الذي ورد بهم القرآن نقول لهم إذن البيع لا ينعقد إلا
بلا فر البيع لأنه اللفظ الذي جاهد القرآن طيب قال المؤلف رحمه الله ومن جهلهما لم يلزمه تعلمه هذا الدرس الجديد من جهلهما أي جهل الإنكاح والتزويج بأن كان الزغط غير عربي فهل نقول يجب
أن يتعلم لفظة الإنكاح والتزويد أو لا نقول لا يجب كما قال المالك رحمه الله قال لم يلزمه تعلمهما وكفاهوا معناهما الخاص بكل لسان وهذا حق فالأعجمين لا نقول لزمك أن تتعلم لفظة الإنكاح
والتزويد لتعقد به لابنتك مثلا نقول المعنى الخاص بلسانك ومعنى الخاص بأن الذي يختص بالنكاح ينعقد به النكاح بينما هذا اللفظ الذي أنت عقدت به النكاح لو عقد به عربي لم ينعق حتى وإن علف
المان طيب يقول بكل لسان ما يعني بكل لسان أي بكل لغة طيب وإذا قلنا بالقول الراجع أنه ينعقد بما دل عليه فأوجب الولي العقب بلغة غير عربية لكنها معروفة للزوج والشاهدين فهل ينعقد؟
نعم على قول الراجح ينعقد كان يوجب الولي العقب باللغة الإنجليزية وهو يعلم المعنى والزوج يعلم المعنى والشاهدان يعلمان المعنى فالقول الراجح أنه ينعقد لأن عبرة بماذا باللغة ولا بالمعنى
بالمعنى ولكنه يؤدب على كونه يعقب النكاح الذي هو عقل سرعي من أفضل العقود وأهمها في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلمه ولهذا كان أمير المؤمن عمر يضرب من تكلم بالرطانة العجمية
يضرب ضرب نعم وبعض أخواننا الآن من المسلمين لضعف الإيمان في قلوبهم وضعف الشخصية في نقوسهم يذهبون يتكلمون باللغة الإنجليزية فتجدوا إذا كلم صاحبه باللغة الإنجليزية وخاطبه ذاك مجيبا
إياه باللغة الإنجليزية يزم وينتفر وكأنه نال مشارق راضي ومغاربة لأنه صار يعرف يتكلم باللغة الإنجليزية نعم وحينئذ يتمثل بقول الشاعب أنا ابن جلا وطلاع الثنائر متى أضع العمامة تعرفون
ليس لأنه عارف يتكلم باللغة الإنجليزية حتى بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله يعلم صبيانه اللغة الإنجليزية صبيان ويقول إذا أراد أن يوجعه أو يسلم عليه باي باي سبحان الله تأتي بهذه
اللغة البابية وتتلق السلام عليكم أو عليكم السلام فضيحة يعني لو لم تكن المسألة الشرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قوميا أذهب إلى لغة قوم وعند اللغة العربية بهذه اللغة العربية معربة
فصيحة أفصح اللغات لغة العرب وأذهب للغة الأخرى ولهذا أنا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه اللغة الإنجليزية من الصغر سوف يحاسب عليه يوم قيامه لأنه يؤدي إلى محبة الصبي لهذه اللغة وإثارها عن
اللغة العربية وبالتالي يؤدي إلى محبة من ينطق بها من أهلها واستهجان من ينطقون بغير هذه اللغة فسوف يحاسب الرجل يوم قيامه إذا أدخل أولادهم لتعلم اللغة الإنجليزية وهم ساء أما من كبر
وترعرأ وقال أنا أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية أو غير من اللغة الأجنبية لأدعو إلى الله بها فإن نقول له هذا خير ونساعدك على هذا ونشجع أو قال أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية لأنني
أمارس تجارة مع هؤلاء القول فأريد أن أتعلم لأتمكن كن هذا لا بأس به هذا عمل مقصود غرضا صحيح فلا بأس أما إنسان يقال ذلك تعشقا لها وتعظيما لقومها وإثارا لها على اللغة العربية فهذا خطر
طيب المهم رجل يعرف اللغة العربية أوجب النكاح باللغة الإنجليزية لآخر يعرف اللغة الإنجليزية وأتاب أو وقبل باللغة الإبريزية والشاهدان يعرفان ذلك ما تقولون في نكاح على القول الصحيح
صحيح وعلى المذهب ليس بالصحيح لأن لابد أن يكون باللغة العربية قال فإن تقدم القبول لم يصح يعني اشترق أن يتقدم الإيجاب لابد أن يتقدم الإيجاب فيقول زوجتك ويقول قبلت لماذا؟
لأن العقد لا يكون إلا به ولأن القبول قبول شيء بذل فكيف يتقدم القبول على الإجاب وهو لم يبدأ شيء حتى الآن فلا بد أن يتقدم الإجاب على القبول فإن تأخر الإجاب عن القبول وتقدم القبول
فإنه لا يصف لكن كيف الطريق إلى تصفيفه الطريق أن يعاد القبول بعد الإجاب لأن القبول المتقدم وقع في غير محله فإذا جاء الإجاب أرجفناه بالقبول وصح مثال ذلك قال الزوج عند حضوره العق يا
عم وأتكلم بالغاية العمية لأن العم هو أخ الأب لكنهم يسمون أبو الزوجة عم قال يا عم قبلتني كحبنتك فلانة فقال له العم زوجتك بنتي فلانة نصح العقب ولا لا كيف نعمل نقول يعيد الزوج القبول
فيقول قبل ويلغي الأول لكن لو بقي على ما كان عليه أولا فإن العقل لا صح يقول رحمه الله وإن تأخر عن الإجاب صح لكن هذا قد يقول قائل إنه فحصر حاصل إن تأخر قبول عن الإجاب صح نقول ليس
مراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن القبول إذا تأخر عن الإجاب صح لكنه قال هذا قول تمهيدا لما بعده وهو قوله ما داما في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه ومن المعلوم أنه إذا تأخر يصحر
وليس هذا من باب السماء فوقنا أو تحتنا ولكن قال ذلك تمهيدا لما يأتي بعد وهو قوله ما داما في المجلس يعني ولو طال الزمن ولم يتشاغل بما يقطعه طيب فإن تفرق قبله بطل وكذلك لو تشاغل بما
يقطع هذا يقول أرجو تقل الرجل قال للزوج زوجتك بنتي فسكت الزوج وبدأ يشرب القهوة والشاه لما مضى عشر دقائق أو ربع ساعة قال قبلت يصح لن يصح نعم يصح لأنه لم يتشاغل بما يقطع ولم يتفرق من
المكان لكن كأن الزوج لما قيل له زوجتك كأنه جعله فك كان بالأول مشفقا فلما حصل ما يريد ترد وهكذا طبيعة الإنسان هو مشفق على الشيء ما لم يدركه فيندركه تهان في نفسه انظر إلى الصيادين
الذين ينصدون الطيور أول ما يرى الطيب يجد قلبه يطير معه من حرقته على حصوله فإذا رمه وزقل بالأرض لم يساوي عنده ليش فهذا الزوج لما قال له زوجك بنتي وكان بالأول مشفقا سكت له ربع ساعة
وقال قبلت نقول يا صدي لماذا؟
لأن القبول في محله فهما لم يتفرقا نعم ولم تشغل بما يقترب فإن قال زوجك بنتي وذهب الزوج بعد هذا القول ولما صر العصر جاء إليه هذا في الصباح وفي العصر تأليه قال قبلت النكاح يصف طيب فإن
قال أمهلني إلى العصر قال أمهلت فجاء في العصر وقال قبلت لا يصف لا يصف أي خلاص مرة واحدة يا عبد الله لا يصف لكن نقول للولي أعد لي جاء ما المشكلة كذلك إذا تشاغل بما يقعه فإنه يبضل
يعني لما قال زورتك بنتي قال ما هي نتيجته الاختبار اليوم.
هل مررت على الكلية? فقال الولي نعم مررت.
ورأيت اسمك ورأيت اسمك راسب.
فلا انا بقول رأيتك ناجحة.
فمع الفرح قال اذا اقبل الزواج.
يمكن لو قال راسب ما قبل.
نا تكذل ولم يقبل.
لكن قال رأيتك ناجح.
قال قبلت.
قبلت النكاح.
يصح? لا لماذا تشاغل بما يفضعه او قال له مثلا زوجتك بنتي فقال ما اخبار الجسن والهلسك اليوم لعلها اخبار تسرقها نعم الحمد لله انتصر المسلمون حصل كذا وكذا فقال قبلت ايضا لا يصل فصار
يشترط في القبول شرطا الشرط الاول ان يكون في المجلس والثاني ان لا يتشاغل بما يفضعه فيه شرط ثالث ما ذكره المؤلف لأنه معلوم أن يكون القبول لمن أوجبت له فلو قال زوجتك بنتي فلانة قال
قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانية نعم فإن العقل لا يصح صح لماذا؟
لعدم التطابق بين الإجاب والقبول كان له بنت اسمها رقية وهي المفطوط وبنت أخرى اسمها عائشة فقال زوجتك بنتي رقية قال الزوء قبلت نكاح ابنتك عائشة يا صح أولا لعدم تطابق طيب كذلك أيضا لو
ثمي له غير مخطوبته هو قد خطب عائشة فقال الولي زوجتك ابنتي رقي فهذا ثمي له غير مخطوبته إذا قال قبلت وهو يظن أن رقي هي عائشة التي خطبها فإن النكاح لا يصح لعدم تطابق الإجاب والقبول
إذن يشترق شرق ثالث وهو تطابق الإجاب والقبول استمع عندي في شرق يقول وكذلك لو جن أو أغمي عليه قبل القبول يعني إذن يشترق أن لا يزول عقل القابل قبل قبوله فإن زال عقل جن فإنه يطل الإجاب
ومتى يقول الإجاب بطل الإجاب هذا غجل لما قيل له زوّتك بنتي من الفرح صاده جنوب صلى الله الآن متى إذا أفاق إذا أفاق لكن إذا أفاق فلابد من إعادة الإجاب لابد من إعادة الإجاب وكذلك لو
أغمي عليه نقول بطل الإجاب ولابد من إعادته قال لا إن نام من بجهة النوم هذه أوجب له العقل قال زوّتك بنتي فألقى الله عليهم وأنام وبعد ساعة أو ساعتين استيقظ كانوا يقضنه ولكنه في نوم
عميق وبعد ذلك استيقظ فقال قبيل يصح أو لا لا يصح لأنه لم يتشاغل بالنسبة ولم يتفرق فهو كالساكت فعلى هذا لو قال التقائد لو زال عقل القابل قبل قبوله هل يبطل الإجاب تقول في هذا التفسير
إن زال عقله بنوم فإنه لا يبطل الإجاب وإن زال عقله بأمر لا اختيار له فيه فالإغماء والجنوب فإنه يبطل الإجاب ولابد من إعادته ثم قال أين عم الجنوب والإغماء