571- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / حكم خطبة المعتدة- التعريض بخطبتها- الخطبة على الخطبة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف ويحرم التصريح بخطبة المعتدة لما ذكر الخاطب ذكر من المخطوبة هل كل امرأة يمكن أن يخطوبها العسان لا يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف المعتدة من وفاة التي مات عنها زوفها وكم عدتها عدتها أربعة وأشهر وأيام إلا أن تكون حاملة فإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصرة فالمعتدة من وفاة لا يحل لأحد أن يخطبها خطبة صريحة ويجوز أن يعرض انتبه الفرق بين التصريح والتعريض التصريح ما لا يحتمل غيره يعني ما لا يحتمل غير الخطبة تصريح ما لا يحتمل غير الخطبة مثل أن يقول لوليها أو لها زوجيني أو زوجني إذا كان خاطب الولي أو أنا خاطب ابنتك أو ما أشفى ذلك هذا تصريح التعريض أن يقول والله ابنتك امرأة طيبة يقول لأبيها ابنتك امرأة طيبة أنا أرغب مثلها كثيرا أسأل الله أن يسأل لي مثلها هذا إيش؟ أو تصريح طيب لا لا تعريضاً لأما ترى أزوجني بنتك هذا تعريضاً وكذلك لو قال لأبيها أو لها إذا انت عدتك فأخبرينه هذا تصريح أو تعريض؟ تعريض أيضاً لأن ما أنا أخبريني أخبرت يمكن أن أخطب يمكن أن لا أخطب إذن التصريح في خطبة المتوفة عن هذا وجهاء حرام لحلال التعريض حلال الدليل قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أقننتم في أخص طيب وكذلك المبانة المبانة يعني التي فارقها زوجها في الحياة فراقاً بائناً لا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقب هذه المبانة التي فارقها زوجها في الحياة إيش؟ فراقاً بائناً لا يرجع إليها إلا بعقب فيشمل أشياء أولاً المطلقة ثلاثاً بائناً ولا غير بائناً بائناً فإذا كانت امرأة قد طلقها زوجها ثلاثاً وهي الآن في العدة كازة أن تخطب تعريضاً إيش؟ لا تصليحاً ثانياً المطلقة على عوض بائناً ولا غير بائناً بائناً لا تحل لزوجها إلا بعقب فإذا كانت امرأة معتدة من طلاقاً على عوض فإنه يجوز تجوز خطبتها كمن تعريضاً لا تصريح طيب ثالثاً المبسوخة المبسوخة لأي بني في الزوج أو لفوات الشر اشترضته ولم يفي به الزوج هذه تكون أيضاً مفارقة بائناً مفارقة بائناً مثال ذلك امرأة طلقها زوجه على عوض يعني صار في مشاكل بين الزوجين وقال لا أطلقها إلا إذا أعطيتموني ألف ريال أعطوه ألف ريال فارقته الآن هي مبانة ولغ المبانة مبانة لأنه لا يمكن أن ترجع للزوج إلا بعقب هذه يجل أن تخطب تعريضاً لا تصريحاً والدليل الدليل قياسها على المبانة بالوفاة لأن الزوجها لا يمكن أن يرجع إليها فلم يكن في ذلك عضوان على الزوج يقول والمبانة دون التعريض يعني التعريض لا بأسلها والتصريح حرام ثم قال ويباحاني لمن أبانها بدون الثلاث كرجعي طيب يباحاني نائب الفاعل يعود على من على التصريح والتعريض لمن أي لرجل أبانها أي أبان المعتدة دون الثلاث ذكرنا عدة أمثلة من المبانات منها المطلقة على عوار بائن من زوجه لكن هل هو بينونة الثلاث أو بينونة الصغرى بينونة الصغرى طيب غير الزوج لو خطبها يحرم يا إخواني سبحان الله تنسوا من هذا الصرح غير زوجها لو خطبها جاز تعريضا لا تصريح زوجها لو خطبها جاز تصريحا وتعريضا ولهذا قال باحاني أي التصريح والتعريض لمن أبانها دون الثلاث فللزوج أن يأتي إلى زوجته التي طلقها على عوار فيقول زوجي إن لمسكي صراحة كذا ويجوز أنا وأرغب أن أرجع إليك هذا الأول في الصريح والثاني تعريض يجوز طيب فإن قال لا بأس أنا أوافق هل يجوز أن يتزوجها في عدتها نعم ما فيها شكرا العدة له لو قالوا ما فيما إذا رجعت إلينا فنحن نرجع إليك فيجوز أن نعقد له فصارت المبانة بدون الثلاث يجوز لمن أبانها إيش تصريحا أن يخطبها تصريحا وتعريضا طيب وقول المؤلف دون الثلاث والثلاث الثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا زوجها الذي أبانها بالثلاث لا يجوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا لأنه لا سبيل له إلى نكاحها حتى تنكح زوجا غيرا مثاله رجل طلق زوجته ثم راجعها ثم طلقها الثالثة هذه بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرا فهل يجوز أن يخطبها تعريضا تصريحا لا طيب لماذا لأنها محرمة عليها لأنه لا سبيل له إلى نكاحه هي حرام عليها فهل يخطب الرجل أم زوجته مثلا لا يمكن لأنها حرام عليها هل يخطب اخت اخت زوجته لا لأنها حرام عليها فما دام النكاح وهو حرام عليها فإنه لا جوز أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريحا قال المؤلف كرجعية نعم كرجعية هذا التسبيه لا ما عندي ضمير لكن على كل حال اللي فيه ضمير ما أعمل هذا التسبيه تسبيه فيه نظر لماذا لأن رجعيته لا تحتاج إلى خطبة رجعيته زوجة هل يخطبه ويعقد عليهم ولا ما يحتاج أبل شاهدتني يقول راجعت زوجتي وانته فهذا التنظير رحمه الله تنظير فيه نظر وذلك لأنه لا خطبة في رجعيته السبب لأنها زوجته ما عليه إلا أن يقول راجعت زوجتي فقط أو يجامعها في النية المراجعة طيب ثم قال ويا حرماني منها على غير زوجه منها إما رجعية على غير زوجها وأنا أقول له يحرماني أي التعريض والتصريح بالنسبة للرجعية على غير الزوج يعني يحرم أن يخطب الرجعية تصريحا أو تعريضا انتبه يحرم خطبة الرجعية تصريحا أو تعريضا طيب مثال ذلك رجل طلق زوجته طلاق الرجعية وهي الآن في العدة يحرم على غيره أن يخطب هذه أن يخطبها تصريحا أو تعريضا يعني لا يجوز أن يذهب إليها أو إلى أهل أو يقول زوجوني وهذا هو التصريح أو يقول إني في مثلها هذا إيش التعريض لماذا؟ لأن الرجعية زوجه وخطبتها يفسدها على زوجه خطبتها تفسدها على زوجه فكما أنه لا يجوز الإنسان أن يذهب إلى زوجة إنسان ويقول يا فلان زوجك فقير قبيح المنظر سيء الفلق أما أنا فعندي أموال كثيرة وجمالي كما تشاهدين وأخلاقي ألد من العصر وألد من الزبت زوجين نفسي يجوز إذا قال هذا من النصر أنا أنصح لها لأنه الآن عنده هذا الرجل الذي في غياه البضلان معه والدين النصيحة يجوز لكن ليس الدين الإفساد بين الناس ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي هو طريق السحرة فيتعلمون منهما ما يفضلقون به بين المرء وزوجه طيب أنا لكل حصار الآن خطبة المعتدة لا أقسام من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا القسم الرابع من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا القسم العقلي هي أخوان القسم العقلي هربع تقسام من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا من تحرم خطبتها تعريضا لا تصريحا من تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا هذه أقسمة عقلية ماذا نقول نقول لكن نحن نحن نقسم أحكام الشرعية تقسيما شرعيا نسألنا دخل في التقسيم العقلي فنقول المعتدة خطبتها تنقسم إلى تقسام إلى ثلاثة أقسام الأول من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا والثانية من لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا والثالثة من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا هي المعتد هي من كانت في عدة باء إذا كان الخاطب مبينها مبينها صح ما نقول زوجها يا خالب وش بلا كنت هو بانت منها الآن باعتبار ما سبعها طيب إذن نقول مبينها أحسن المعتدة من هي التي يجوز تصريحا وتعريضا المعتدة في عدة المبانة لمن أبانها إلا في الثلاثة طيب من تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا المعتدة البائل والخاطب غير زوجها كذو لا لا هذه يجوز تعريضا لا تصريحا سواء كان المبانة من وفاة أو مبانة في حياة من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا الرجية من تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا تعريضا إلى الآن متلقبطين البائن بغير الثلاث من زوجها هي لقناها الآن طيب من تحرم تصريحا وتعريضا الرجعية الرجعية والمبانة بثلاث من زوجها لا المبانة بثلاث من زوجها تعريض لا تصريحا المبانة بثلاث من زوجها تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا إذن التي تحرم تصريحا وتعريضا الرجعية والثاني المبانة بثلاث من زوجها لماذا وهو زوجها نعم لأنه لا سبيل له إلى مكاحها حيث أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيرا أضبط التقسيم ترى التقسيم تحصر لكم المسائل العلمية فهذه أحكام خطبة المعتدة نعم نعم عبيد الله أيها أيها الصور أي نعم ليش هل نتكلم عن أحكام الشرعية أرغو نحن نتكلم على أحكام الشرعية بقاطع النظر عن الأمل بها الأمل بها شيء كلام للإنسان يعرف الأحكام الشرعية فهل يمكن في أي بلاد أنه أنه لا يخطب الأنسان أمرأة كيف يتزويون الناس ما يمكن أن نظر لها هو كان عندنا حتى عندنا الآن أنا أخبركم عندنا قبل يمكن أربعين سنة أو خمسين سنة ما يمكن أن النظر المخطوب يطلق حتى لو قال الخاطب أنا أريد أن أخطب قال ما هي بقرثة في بيع علي ويعي عليه لكن لما يعني انتشرت المعلومات وتفقها الناس حصل وعصى الله يسمى يعني نخشى بعد أن أم تتهور مسألة وتكون كخطبة الغربيين الغربيين إذا يخطب المرأة يطلع بها هجام عديدة ويخلو بها وكل شيء فعلون إلا النكاح نعم الله نعم والله نحن نفتي أنها ما دامت في العدة فالطلاق البدء لا يقال عن الإطلاق طيب إذا فعل معصية نمكنهم من تنفيذ هذه المعصية الله قال طلقوهن لعدتهم وإذا طلق في حيض أو طهر جامعة فيه فقد طلقها لغير العدة فيكون داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل لنس عليه أمرنا فهو رد لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الحياد ثم جاء يقول جاء إنسان يستفتي قال أنا والله أطلق سواجد هذه الثالث أو قد طلقتها ثالث مرات لكن سأخبرك عن قضيتي تفضل قال أول مرة قبل عشرين سنة طلقتها ولا حال ثم قبل عشر سنين طلقتها في طهر جامعة فيه ثم طلقتها قبل سنة وأنا غضبان غضب شديد أفتوني نحن نفتيه لو كانت المسأة الطبيعية بأنه لا طلق عليه لأن الأول في حير والثاني طهر جامعة فيه والثالث غضب شديد هو يريد منه هذا يريد أن نفتي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائنا منه أنها زوجته ولا طلق عليه هذا لا يمكن نفتي بهذه الفتوى أبدا لأن طلاقه في الحيض قبل عشرين سنة كان طلاقاً انتزم فيه انتزم انتزاماً كاملاً ولو أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها في ذلك الوقت هل يمكن أو لا؟ أبداً لا يمكن وكذلك الطلقة الثانية وكذلك الثالثة أما لما ضاقت فيه فيها جالاً منه يقول أنه والله الطلاق الأول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير شعور ومثل هذا ما ذكر الشيخ عبدالله بابطير رحمه الله يقول أنهم إذا طلقوا ثلاثاً جاء الزوج يقول والله نطلق ثلاثاً لكن أحد الزواجات ليس أن الشاهد الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخاء ليش علشان يصبح غير عدل وإذا كان غير عدل صار النكاح بشارة واحد ولا يصح إذا لم يصح النكاح لا يصح الطلاق وعندما ما يصبح بشارة الدخاء لكن من عندي هذا إنما قال إن بعضهم إذا طلقت ثلاثاً وضاقت على الإخيل جاء يفكر في العقد يلتمس لعله يصبح العقد فاسد علشان ما بني على الفاسد فهو فاسد أنا عندي الخطبات يعني أهوى من بعض الوجوه أهوى لأنه لا يسمع صوتها ولا يتلذبه اللهم إلا أن يتبادلاء الصور هذا لا شك أنه ويحرم ويحرم بخطبة لأن خطبة في الضم القول وخطبة طلب الزواج إن جاب وليه مجبرة إنه وجاب الغير مجبرة لمسلم شاء الله على عينه ويرجى أو أدنى أو جميل أشعال جاس ويسمى العقد ومرجوعة مساعة حطة لمساعة فسنة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمالين متى يحرم التصريح والتعريض في الخطبة الرجعية من غير زوجها طيب ثانيا المبانا بالثلاث المبانا بالثلاث يحرم التصريح والتعريض على زوجها المبانا بالثلاث على زوجها خاص يحرم التعريض والتصريح الرجعية على غير زوجها يحرم التصريح والتعريض يلا متى يجوز التعريض دون التصريح نعم أخوك وزميلك يقول يحرم التعريض والتصريح على غير زوجها أنا أسأل أن أقول متى يجوز التعريض دون التصريح ممن؟ من الزوج من غير الزوج سبحان الله تأكد التعريض دون التصريح هاي مؤتد أي طرح رجعون لبائل ما رجع تساد نعم كان هذه نتيجة المراجعة ماذا تكون لو لم تراجع الأخذ على فاب مفتكت يخم عربية هاي بس جديد جديد جديد طي نعم متى يحرم التصريح دون التعريض دون التعريض يعني أن تخطب هي الرجع المبانا على غير زوجها طي أصب وغيرها طي ما خالب قل للمبانا سواء بكذا أو بكذا ما رجع نعرف إنك عربت العموم ماذا؟ وغير الثلاثة مبانا بغير الثلاثة مثلا على عوض ما هو على عوض تكون بائنا عوض طي وغيرة المعتدة من وفاة أو من حياة وهي مبانا سواء الطلاقة الثلاثة أو على عوض أو المبسوخة أو للتبين بطل النكاح أو معش بذلك واضح هاي بحرم ويش دون التعريض الدليل الدليل الدليل انطق انطق بها الدليل الدليل عن ذكرة الدليل قوله تعالى قوله بغفر احسنت طارق الله فيه ومتى يجوز التعريض والتصريح ايش؟ اذا لم يبنها فيها رجعية والتعريض نعم دون احسنت صحيح؟ نعم يجوز التعريض والتصريح لمن أبانها دون الثلاثة طي اذا لا يجوز التعريض ولا التصريح هذه واحد ويجوز التعريض والتصريح هذه اثنين ويجوز التعريض دون التصريح هذه كم؟ ثلاثة بقية في القسمة العقلية متى يجوز التصريح دون التعريض استخدام نعم متى يجوز التصريح دون التعريض ما يوجد؟ شونا لجمال متى يجوز التصريح دون التعريض سبحان الله انتم سريع من السياس اننا ما يخارف العقل انا نتكلم بالشرح انا اقول القسم العقلي هاربعة ذكرنا ثلاثة ورق كاملة الان هذا الرابع جواز التصريح دون التعريض شرحوا للمات المعذنين لكم الكلام على هل تجوون على هذا او لما تجوون لا يمكن ان يوجد ان نقول يجوز التصريح دون التعريض لماذا؟ لأنه اذا جاء التصريح فالتعريض فالتعريض من بابي عونه تمام بارك الله فيك نبدأ الان تأثير جديد يقول رحمه الله والتعريض التعريض ان يقول اني في مثلك لراغي وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما هذا يشبه نكون تصريحا رجل قال لماءة المعتدة انا ارغب مثلك قالت انت ما يرغب عنك يعني اننا نرغبك ومع ذلك لا يعدون هذا تصريح لانه قد يكون هذا خبر مجرد خبر فقط مثل ان يقول مثلك لا يرغب عنه وتقول مثلك ايضا لا يرغب عنه هذا صحيح صحيح انه يدل على رغبته فيها وعلى رغبتها فيه لكن ليس بصريح انه خطبة وكذلك لو قال اذا فرغت العدة فاخبرين هذا ايضا تعريض يعني ما فيه تصريح انه طلب ثم قال المؤلف فإن اجاب ولي مجبرة او اجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها يعني معناه انه اذا خطب الانسان امرأة واجاب وليها ان كانت مجبرة وسيأتينا ان شاء الله بيان من التي تجبر والتي لا تجبر ولكن على القول الراجح ليس هناك امرأة ان تجبر على النكاح وعلى هذا الجملة الاولى ولي مجبرة في الوارجة على القول الراجح لانه ما فيه احد يجبر او اجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا مثال ذلك رجل خطب امرأة اجابت المرأة واجاب اهله وردوا الرجل يحرم على غيره ان يخطبها منه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يتر نعم لا يحل ان يخطب على خطبة اخيه لان ذلك عجوان على حق غير ولان هذا يورث العداوة والبغضاء ولانه ربما يصل الى حد القتل بين اهل الجهل فلذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام لكن المعلم يقول لمسلم فان اجابت لغير مسلم فهل يحلم خطبتها او لا ظاهر كلام المعلم لا يحلم اذا خطب المرأة رجل غير مسلم فاجابت فظاهر كلام المعلم انه لا بأس ان تخطب على خطبته لقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب رجل على خطبة اخيه وغير المسلم لا سأخلك فاذا قال قائل كيف يخطب انسان غير مسلم هل المسلم تحلل الكافر لا لكن يقول نصرانية امرأة نصرانية خطبها رجل نصراني فاجابت فلا يحلل المسلم ان نعم فيجوز للمسلم على كلام المؤلف ان نخطب على خطبة هذا النصراني لان ذلك خير للمرأة النصرانية لان المسلم خير للنصرانية من النصراني وللحديث على خطبة اخيه عرفتم الان والصحيح انه لا يحلل المسلم ان نخطب على خطبة النصراني لان هذا من الحقوق التي يجب على المسلم ان يرأيها ولانه لو خطب على خطته لادى ذلك الى ان يقوم هذا النصراني بقتله مثلا او باذاءه او بابساد الزوجة عليه ولان هذا ارساءة الى الاسلام حيث يعتقد النصارى ان المسلمين اهل عدوان على حقوق الناس فان قال قائل ما الجواب عن الآية وعن الحديث قلنا ان الله يقول لعبد مؤمن خير من مشرك يخاطب اهل الزوجة ان لا يزوج المشرك مع وجود المؤمن لكنه لا يبوح للمؤمن ان يخطب على خطبة المشرك هذا اذا قلنا ان النصارى يدخلون هنا في اسم المشرك ثانيا الحديث نجيب عنه بان هذا مبني على الاغلب لان الغالب في المسلمين ان يكون الخاطب ايش مسلم فهذا بناء على الغالب وما كان بناء على الغالب فانه لا مفهوم له تمهي القاعدة في المنطوق المفهوم ما كان قيدا بسبب الغالب فانه ايش لا مفهوم له ولهذا لم يجعل الله تعالي لقوله وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن لم يجعل الله لهذا القيد التي في حجوركم لم يجعل له مفهوما فتحرموا الربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها ام لم تكن والدليل ان الله لم يجعله مفهوما انه قال ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكنوا دخلتم بهن فلا جناه عليكم ولم يقل وان لم تكن ربائب حجوركم فلا جناه عليكم لان القيد هذا بناء عليه الغالب والقيد الذي يبنى على الغالب لا مفهوم له وعلى هذا في الصحيح انه لا يجوز ان يخطب على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر اذا كان له عهد وذمة يقول فان رد او اذن او جهلة الحال جاهز انتبه انرد من الثاني او الاول الاول يعني علمت ان فلان خطب من الى فلان لكن رده هل يان اخطب او اذن بان علمت ان فلان خطب من الى فلان فذهبت الي وقلت فلان سمعت انك خطبت البنت الفلانية وانا احب ان اتزوج بها فقال لا بأس انا آذن لك فلا بأس ان يخطب لكن اذا علمنا انه اذن حياءا وخجلا لا اختيارا كما الحكم لا جوز لان هذا الاذن كادم او علمت انه اذن خوفا لان للي استاذنه رجل شغير لو لم يعدله لاذاه فهل يجوز الاقدام لا لكن اذا اذن اختيارا وبرضا وطواعية فانه يجوز للثاني ان يخطب لان الحق للخاطب فاذا اسقطه فهو حقه قال او رد او نعم او جهلت الحال هل معنى جهل هل هي مخطوبة او لا او جهل هل رد او لا المراد الثاني المراد الثاني في كلام المؤلف يعني علم ان فلان خطب من عالي فلان ولا يجوز هل قبلوها امر الدور فانه يجوز ان يخطب لان الاصل عدم الاجابة فلي ان اخطب انتم فهميني ولا لا طيب اذا يجوز تجوز الخطبة الخطبة تجوز الخطبة على خطبة اخيه في ثلاثة ام في ثلاثة مواضع الموضع الاول اذا رد الثاني اذا اذل الخاطب الاول الثالث اذا جهلنا هل ردوها ان قبلوها والصواب في مسألة الثالثة انه لا يجوز ان يخطب طيب فان قال او فان قيل الاصل عدم الاجابة قلنا ليس التحريم من اجل هذا التحريم من اجل الخطبة على خطبة اخيه وقد حصلت وربما يكون اهل الزوجة ربما يكون اهل الزوجة قد مالوا الى الخاطب ويريدون ان يزوجوه فاذا خطبت انت اعرضوا عنه ولو لا خطبتك لزوجوه هذا عدوان فالصواب انه اذا جهلنا هل قبلوا ام ردوا انه لا تجوز لا تجوز الخطبة طيب يقول ويسن العقد مساء يوم الجمعة بخطبة ابن مسعود ويسن العقد ايه وشنا قلت ايه وش قلت ايه تقديم تأخير يعني ايه ويسن العقد يوم الجمعة مساء كذا طيب بخطبة ابن مسعود اولا افادنا المؤلف رحمه الله ان للعقد يوم ان للعقد يوما مفضلا وهو يوم الجمعة وان العقد يكون في مسائه في اخر النهار وهذا الحكم يحتاج الى دليل ولا دليل في المسألة ليس هناك دليل على هذه المسألة وذكر بعضهم انه يسن ايضا في المسجد يسنوا في المسجد فجعلوا له سنة مكانية وسنة زمية الزمن بعد عصر المجمعة والمكان في المسجد وعلى هذا فاذا كان الذين سيتزوجون خمسين نفرا قلنا احضر الى المسجد خمسين زوج وخمسين ولي ومية شاهد نعم هذا اذا كان كل واحد يأتي بشاهدين اما ان قالوا شاهدان يكفيان للعقود الخمسين فهذا جائز ما في هذا نعم الاغالي ما هو شرط كلامنا على الذي لا بد منه فهذا القول لا شك انه يحتاج الى جليل وكونهم يقولون ان عصر يوم الجمعة الساعة اجابة فيرجى انه اذا برك على المتزوج ان تقبل الدعوة وكلالك المسجد يقولون هو اشرف الاماكن فيقال لهم هل النبي عليه الصلاة كان يفعل ذلك ابدا هل كان لا يعقد الله في المسجد او ارشد الامة الى هذا وهل كان لا يعقد الله اصر الجمعة او ارشد الامة الى هذا فما دام عصر جمعة موجودة في عهده والمسجد موجود في عهده وعقد النكاح موجود في عهده ولم يقرن واحد بالاخر فالواجب ان لا نشع من عند انفسنا بمجرد التحسين وقد علمتم القائد المهمة المفيدة ان ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه وعلى هذا فنقول متى تهيأ الامر يكون العقد ولكن هنا سؤال هل يشترط ان لا يعقد الا من فوض اليه الامر من قبل الولاة الامور وهو ما يسمى الان بالمعذون الشرعي او يصح بدونه اجاب يصح بدونه لا شك يصح بدونه وهل يصح ان يكون المعذون احد الشاهدين لا يصح يصح ان يكون احد الشاهدين خلافا لما يتوهم العالم الان يظنون ان المعذون خارجا عن الشهود لا اما قوله بخطوة ابن نصعود فهي ان النبي صلى الله عليه وسلم علامه امتشاود بالحاجة وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره ومعروف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عندي بالشرح ونتوب اليه ولكنها لم ترب فيقتصر على نستغفره ونعود بالله من شهور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي من يهدي الله فلا مضر له ومن يضرل فلا هادي له كثير من الى اخوان يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضرل فلن تجد له ولي مرشدة فينقلون الآية الى هذا الحديث والأليق بالإنسان والأكمل في العدب ان يتمشى على ما جاء به الحديث لان كونه يضع الآية في مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول كأنه قال ليش ما قلت اللي بالآية وهذه مسألة لا يتفقن الله الا قليل من الناس الشيء الذي جاءت بالسنة يقال كما جاءت بالسنة ولا يستبدأ كلام الرسول بغيره ابدا حتى لو كان من القرآن لاننا نقول له هل انت احفظ القرآن من الرسول وهل انت اشد تعظيما لله والاكتاب من الرسول قل كما قال رسول من يهدي الله فلا موظل له ومن يضلل فلا هجله اما من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وله المرشدة فهذا في هذا الموضل لا يقال نعم ثم يقرأ آيات ثلاث ثلاثة وهي اشهد ان لا الان الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ثم يقرأ آيات ثلاثة ثلاثة هي يا ايها الذين اتقوا الله حق تغاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يتساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز حوزا عظيمة ثم يقال للولي زوج الرجل فيقول زوجتك بنتي فلانة ولا حاجة أن يقول على سنة الله وسنة رسوله لأن الأصلة المسلم أنه ايش على سنة الله وسنة رسوله ويقول الزوج قبلت فقد قبلت قبلت ايش نعم قبلت هذا الزواج مثلا ويقال قبلت وحاذف المحرور كفى لأن المقام يعين المحذور ثم يقال للزوج يقال بارك الله لكما وعليكما وجماع بينكما في خير والمتمدينون يقولون ما يقوله أهل الجاهلية بالرفاء والبنين نسأل الله اللهم يقولوا بنا يأتي لقص على رسول عليه الصلاة والسلام خير باركة ونأتي عنه بالرفاء والبنين ربما لا يكون هذا الرفاء ربما يحصل من الخروق أكثر من الرفاء بين الزوج والزوج ثم البنين البنات مسكنات قد تكون البنت خيرا من البن بكثير فالمهم أن العدول عما جاءت بالسنة لما كان عليه جاهلية عنصر عنصر قل بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير ثم يأخذ بناصرة ويقول اللهم أن يسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشف ما جبلتها عليه لكن هل يقول ذلك جهرا أو يقول ذلك سرا نرى أن التفصيل فيها إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقول ذلك جهرا نعم ربما لأنها ربما تؤمن على دعاء وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك تنفر منه تقول أنا بشر نعم وعلى كل حال لكل مقام المقال والله أعلم مثل الوقت الغنيم مثل غيرهم ولهم الغنيمة النقلية التي تنقل أما الأرض فلا لا نعم طيب ايه نعم اذا ايش أمر بمعصية الواجب الصبر الصبر والاحتسار وانتظار الفرج إلا إذا قل للشخص نفسه إما أن تقع هذه المعصية أو حبسناه اللوقع هذا مكره أقول مكره إذا كان مكره أرى الكفر إذا لم ينشرح قلبه به فإنه لا شيء عليه فالمعاصر التي تدونه من باب عوله نعم سواء حلقه أو أخذه بالقوة وحلقه يمكن بعد