570- شرح زاد المسـتقنـع/ النكاح / حكم النكاح-النظر للمخطوبة / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
المراد بالنكاح هنا العقل وزادت السنة الشرطة الآخر وهو الجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق وسيلته ويدوق وسيلته عرفتم نعم فتكون زيادة الوطي مما جاء فيه السنة والسنة لا شك
أنها تطيض القرآن الوجه الثاني عندما قال إن المراد بالنكاح هنا الوطي لقوله زوجة حتى تنكح زوجا ولا يمكن أن يكون زوجا إلا بعد العقل فيكون هنا قرينة تدل على أن المراد بالنكاح هو العقل
نعم هو الوطي المراد بالنكاح هو الوطي وعلى كل حال فلا أشكال القاعدة مضطلنة حتى نعم أن المراد بالنكاح في القرآن العقل حكم النكاح قال المؤلف وهو السنة ومعنى ذلك أنه ليس دواجا ودليل
كونه سنة أولا أن النبي صلى الله عليه وعلا أمر به فقال يا ما شهر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثانيا أنه من سنن المرسلين لقول الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبله وجعلنا لهم
أزواجا وذريا ومعلوم أننا نحن الأمم نتبع رسل الله إليه ثالثا ما يترتب عليه من المصالف العظيمة والشيء قد يكون مطلوبا وإن لم ينص على طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة
فقام دليل كونه سنة من ثلاثة أوجه أو الاستداء لكونه سنة من ثلاثة أوجه الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم به والثاني أنه من سن المرسلين والثالث ما يترتب عليه من المصالح العظيمة وقال
بعض العلماء إنه واجب لأن الأصل في الأمر الوجوب ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع المفاسد الكثيرة فإنه أغضل البصر وأحصل للفرج ولكن لا بد من شرق على هذا القول وهو الاستطاع
لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قيد ذلك بالاستطاع من استطاع منكم الفائل ولأن القاعدة الآمة في كل واجب أن من شرقه الاستطاع والقول بالوجوب عندي أقرب وأن الإنسان الذي له الشهوة
ويستطيع أن يتزود فإنه يجب عليه قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة فعله وعفل النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة وليس أفضل من واجباته لأن الواجب مقدم على السنة لقول الله
تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحذ إلي مما افترضت عليه لكن النوافل هو أفضل منه فلو قال قالي أيما أفضل أن أجمع للزواج أو أن أتصدق بالمال قلنا في الأول الأفضل الأول ولو
قال هل الأفضل أن أتفرغ للصلاة وقراءة القرآن والذكر أو أن أذهب إلى الأسواق لأطلق الرزق فأتزوج به قلنا بالذلك ومثل بذلك أيضا لو كان عند النساء زوجي واشتهى أعناتي أهزة وقال هل الأفضل
أن أتشاغل بذلك أو بالتهجب قلنا بالأول أن تتشاغل بذلك لأنه أفضل من نوافل العبادة قال ويجب النكاح على من يخاف زينا بتركه يجب النكاح على من يخاف زينا بتركه عندي زينا بالله بالياء
بالألف والصواق والصواق بالياء لأنه من زنا يزن لكن الخطاط لا يأتي قاعد كمان طيب يجب على من يخاف زينا بتركه إذا خاف الإنسان عن نفسه يزن وجب عليه أن يتزوج لأن درع المفاسد واجب والزنا
مفسدة عظيمة بل فاحشة كما قال الله عز وجل ولكن إذا قال قائل كيف يتحقق الخوف من الزنا في بلد عفيف محمد الله في بلد عفيف النزيل الخوف من الزنا إنما يكون في بلد سائح لا يرأي عفيفة قد
يكون بيض الدعارة مملوئة مملوئة بها البلد أو أسواق الدعارة كذلك هذا صحيح أنه يخاف زينا لكن إذا كان في بلد محافظة عفيفة كيف يخاف زينا نقول نعم يخاف زينا لأن الإنسان إذا اشتهى الأمر
فإنه يحاول في قدر المستطاع أن يصل إليه وهو قد يكون البلد أو نعم وقد يكون البلد في ظاهره عفيفة لكن في الخفايا بلائة ولا سيما في وقت كعصنا هذا أسباب الشر متوفعة وسهولة الوصول إلى
الشر متأسنة الشاب يطالع في الصحف أو يطالع في تلفاز ما يغذيه ويثير شهوته وكذلك الشاب وهناك وسائد للاتصال وهو الهاتف فالبلد في ظاهرها عفيفة لكن في الخفاء قد يحصل البلد فهنا إذا خاف
الإنسان عن نفسه أن يقع في هذه الشبكة واجب عليه أن يتزوج بشرط إيش الاستطاع نعم يجب على من يخاف وزيلا بتركه ثم قال ويسن نكاحه واحدة انتقل المؤلف رحمه الله من بيان حكم النكاح إلى بيان
من تنكح من الذي يسن نكاحه كم من وكيف أما الكم فقال ويسن نكاحه واحدة يعني أن يقتصر على واحدة فلا يتزوج بأكثر لأن تزوجه بأكثر يعرضه لأشياء قد لا يستطيعها قد يجور بين الزويتين وقد
ينشغل بطلب المعاش لهما وقد يحصل بين الزويتين مشاكل تتعبه وتنقص عليه حياته والواحدة والواحدة أسلم الواحدة أسلم له ولها فلهذا قال يسن أن يقتصر على واحدة وهذا أحد القولين في المسألة
والقول الثاني أن التعدد أفضل لكن بشرط أن يكون عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة حكمية يحكم بينهما بالعدل فإن لم يكن عنده قدرة مالية فلا يسن لها أن يتزوج لأنه سوف يضيف إلى نفسه
أعباء هو في غنى عنه والثاني قدرة بدنية فإذا كان ضعيفا فكيف يتزوج ثانية إذا تزوج ثانية لابد أن يعطل إحداثه لأنه ما عنده قدرة يمكن إذا أتىها مرة يبقى أربع تيام خمسة أيام ما عدد فيها
قوة فهذا لا يمكن أن نقول أن يسن لك أن تزوج لأنك تبقى عبءا على أهلك الثالثة القدرة الحكمية بمعنى أن يكون قادرا على العدل لكن بقالل ما يستطيع وإلى هذا يسير قوله تعالى فإن خفتم ألا
تعدلوا إيش فواحدة يعني فانكتوا واحد أو مملكت أمانكم يعني من أمان الإيمان وعلى هذا فنقول إن القول الثاني نعم أصح من القول لأن مصالح النكاح توجد النكاح الثاني إذا زالت الموانئ
فالمصالح ستوجد سيكون فيه تحصين فرج المرأة الثاني والقيام بنافقته وتقريغ العوانس من النساء وكثرة النساء وغير ذلك من المصالح فإذا تمت الشروط الثلاثة فالصواب أنه يسن التعدل نعم ثاني
خلاص يأتي جمع بطيزة كاملة نعم إيش ما عندنا أمه جاء ترك المكاة إذا تركت المكاة مؤمنين جناب والأولاد لا هذا ما هو معرف قد يقول طائرنا إن هذا لا يمكن نكاح لا يمكن أمه بنا مكاة نعم نعم
إي نعم وليستعف فإذا كان استعفاف يتوقف على النكاح الثاني فنعم ولكن قال لك وليستعف للذين لا يجروا لنكاحا حتى ونهم الله ها إي ما بشي ولهذا قال من لم نستطف عليه بالصوت نعم إيش نعم يعني
ماذا تريد في إرادة الآية أشكراك إيش يعني أنت تريد أن تقول ينكر بمعنى يطاء ها المعنى المعنى أن الله يقول الزاني لا ينتبه لا زانية أو مش لأن الزاني يحرم أن يزوج بعفيفة أرق فإذا كان
حراما وتزوجته المرأة فإما أن تكون طانعة بالحكم الشرعي فحينئذ تكون زانية لأنها مكنت رجلا يحرم عليه نكاحها من أن يطأه فتكون إيش زانية لأن العقد غير صحيح يعني عقد الزاني على مرأة
حفيفة غير صحيح فإذا مكنته من نفسها نعم ويتعلم منك أن العقد صحيح صارت إيش أنت حسن يجيب ببارك وفي قطور تسلح وين نعم أنت نبدأ الآن امرأة غير زانية عفيفة عقد عليها زانية هل يجوز أن
يزوج الزاني قبل التوبة لقوله تعالى لا لقوله حرم ذلك على الممين يعني حرم أن يتزوج الزاني بامرأة عفيفة عرفت فإذا تزوجت هذا الزاني وهي تعتقد أن العقد حرام فجامعها إيش كنت ها تكون
زانية فإن قالت لا لا أرضى بهذا الحكم وحكمي أن ذلك مباح صارت مشتقة وإن لم تتزوج بالصنى لكن مشتقة بأنها حكمت غير حكم الله عز وجل هذا أحسن ما قيل في معنى الآية نعم كون للإنسان من
العلوم ما لا يحصل لغيره بحيث لو أن الإنسان فكر لوجب أن هذا لا يمكن أن يقوم به بشري فهذا ربما يقوم لك رماته ولهذا ذكرنا المشاعر هنا أن ما آتاه الله الشيخ إنسان من تيمية من العلوم
النقلية والعقلية يعتبر من الكرامات لأنه خارج عن العائل وقد ذكر أبن قيم رحمه الله لشيخه بن تيمية في كتاب مدارج السالكين من الفراسة الفراسة أشياء عجيب حتى نحن أولئك لم نبرغ أن نصدق
بها لكنها عندها مرتابعة فإذا موت الإنسان من مثل هذه الأمور ما يخرج عن عادة عد من الكرامة نعم أهي نعم الفراسة نعم لأنه فراسة المؤمن وشند العام من من يقرأ الشرافية عندك الزاد نعم بيد
فضل بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سابق لنا أن النكاح يكون واجبا في بعض الأحيان هذا ما ما احتاجه شهر استطاع لأن كل واجب لا بشهر من استطاع إذن يكون واجبا إذا خاغز
لنا بتركه كذا يكون واجبا إذا خاغز لنا بتركه طيب والأصل فيه إيش عبد الله لا هين نبدأ منه لا شك لكن الأصل والسنة واللحرام أين نعم أين نعم تمام ويجب إذا خاغز لنا بتركه طيب ثم ذكر
المؤلف من الذي يستحب نكاحه فقال ويستن نكاحه واحدة وسبق الكلام عليه وذكره الصواب في ذلك وأن الأفضل التعدد بشروط قال ودينا دينا أي ذات نين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكر المرة
لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فأضخر بذات الدين تربة ذات قد يقول بعض الناس أتزود امرأة غير دينا لعل الله يهديها على يدك ونحن لم نكله يعني ربدا على قوله أن نقول له نحن لا نكله
بالمستقبل المستقبل لا ندي عنه فربما تتزودها تريد أن يهديها الله على يدك ولكنها تحولك إلى ما هي عليه فتشقى على يدك وكذلك بالعكس بعض الناس يخطبوا منهم الرجل ليس داديا لكن يقولون لعل
الله يهديه وأقبح من ذلك أن يعرق بعض الصلاة فيقول لعل الله يهديه فنقول نحن لا نكلف بالمستقبل المستقبل عنده وعلمه عند الله نحن نكلف بماذا بما بين أيدينا بالواقع بالحاضر فنقول ولعل
هذا الرجل الذي ظننت أنه يستقيم لعله يعوج بنتكم ويظلم لأن الرجل له سيطرح على المرأة وكم من امرأة منتزمة تزوجت شخصا تظن أنه دين فيتبين أنه ليس بذين فتتعم معه التعب العظيم وربما يكون
دينا ظاهرا لكنه فاسق باطن فتتعم معه التعب العظيم ونحن دائما يشتع إلينا هذا الأمر من النساء حتى تود أن تفر بدينها من هذا الرجل ولو بكل ما تملك من الماء ولهذا يجب التحرص في هذا
المسائل لا من قبل الرجل تزوج المرأة ولا من قبل المرأة تتزوج الرجل طيب إذا ندلي على اختار الدينة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اظهر بلا في الدين نعم أجنبي أجنبي يعني ليس بينه وبينها
طرابة ويعللون ذلك بعلة ننظر هل هي عليلة أو مستقيم يقولون إنه إذا تزوج أجنبيا منه صار أنجبا للولد أي صار الولد نجيبا لأنه يتخلق بأخلاق آبائه وأخلاق أخواله فيأخوه من هؤلاء وهؤلاء
وأما إذا تزوج قريبة منه فإنه لن يتجدد له نجابة ولكن في هذا نظر يعني استحبابا تكون أجنبية فيه نظر وما رأيكم بنجابة الحسن بن علي بن أبي طالب لا شك فيه وقد تزوج علي بن أبي طالب بنت
ابن أمن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كثير من القرابات يتزوج بعضهم من بعض ويظهر الولد نجيبا صحيح أن هناك علة قد تكون لها وجهة وهي أنه قد يحدث بين هذا الرجل وزوجه ما يحدث
من المشاكل والمنازعات ويؤدي ذلك إلى قطعة الرحم كما يوجد هذا كثيرا ولا سئمة البال يعني لو عل الفقيل أجنبية لأن لا يحصل بينهما شقاق ونزاع يؤدي إلى إيش قطعة الرحم لو علل بهذه العلة
لكان ذلك له وجه ومع ذلك فإننا لا نجسر على أن نقول يستحب أن يتزوج أجنبية لأن لا يكون كذلك لأن لدينا قائلة أسسها رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم هي القائلة اذفر بذات الدين
تربة دائم فإذا كانت بنت عمك دينة صاحبة خلق قل أن يوجد في مباعة أجنبية فهل نقول اعدل عنها إلى هذا لا فلهذا ينبغي أن نختار من النساء ما ما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى ودود ولود
ذات دين واضح طيب يقول أجنبية بلا أم نعم بكر بكر نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بجابر بن عبد الله هل لا بكرا يعني هل لا تزودت بكرا تلاعبك وتلاعبها وهذا صحيح أن البكرة أولى من
السيد أولا لأنه كما أحشر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا أنها قد تكون تعلقت بزوجها الأول تعلقا كثيرا فتكون علاقتها معك دون ما تتوقع الثالث بلا أم وما أدرك ما الأم أنا ولود
نعم ولود أنا أستعجب لأم هذه لأنها غريبة ولود يعني كثيرة الولادة الولود كثيرة الولادة ولا تناقض بين قوله بكر وقوله ولود لأنه قد يقول القائل كيف أعرف أنها ولود وهي بك نقول لا تناقض
وذلك بمعرفة قريباتها أمها أختها جدتها خالتها وما أشبه ذلك لأن الغالب أن كثرة الولادة وراسة فالنساء المعروفات بالولادة معروفات بذلك فنقول ولود بمعنى أن تكون من من عركنا بكثرة
الولادة والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الوجود الولود ولماذا من حيث العلة لأن كثرة الأولاد محبوبة لرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان يكاثر بنا الأمم والقيامة ولأن
كثرة الأمة عز لها يا أخواني وإياكم وقول الماديين الذين يقولون إن كثرة الأمة يوجب الفقر والعطالة والبطالة كثرة الأمة عز انتدنا الله بها على بني إسرائيل حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرة
وذكر شعيب قومه بها حيث قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم كثرة الأمة عز لا سيما إذا كانت أرضهم قابلة للحراثة والزراعة والصناعة لأن تكون في أموات خام للصناعة هو ذلك وليست والله كثرة
الأمة سببا للفقر والبطالة أبدا كثرة الأمة عز فينبغي أن نحتار المرأة إيش الكثيرة الولادة الولود وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الودود أيضا الودود ما الذي يعرفنا أنها ودود يعني تحاول
تودد إلى زوجك هذا أيضا يعرف بمن بالقربات بالقربات لأن الودود توجب للإنسان أن يودها وإذا ودها لازم من ذلك أن يباشرها فتكثر الأولاد ولهذا يعتبر الودود والولود متلازمان تقريبا بلا أمة
وصلناها الآن بلا أمة يعني ينبغي أن يختار امرأة ليس له أمة يعني جاء نبتت من الأرض ولا معناها أمة مفقود أين يعني معناها أمها مفقود أمها مفقود وإذا قد أن الله قد أعطالها أمار العجائز
وكل امرأة لا أمة يذهب إلى الخارج هذا الحقيقة فيها نظر فيها نظر كبير علة ذلك يقولون لأنها إذا كانت ذات أم فربما أفسدتها عليها صحان الله هذا تشاوك ربما أفسدتها عليها هذا صحيح لكن لو
فكرت الآن وأردت أن تقادم وتطبق الواقع وجدت أكثر النساء لهم أمهات وأكثر النساء لم تفسدها أمها والحمد لله يعني نادل أن الأمة تفسد وإذا قلت بلهم نقول وأيضا الزوج بلهم نعم صحيح لأن بعض
أمهات الأزواج الذكور يعني تفسده على المرأة أو تفسد المرأة عليه كم من أم غارت من محبة ابنها لزوجتها ثم قامت تولول وتصيح فسدت ابن عليه قالت فعلت ثم تحاول أن تفسد بينها وبين زوجها
فأنت إذا قلت بلأ أم قل وزوج بلأ أم إذ أن المحذور في هذا محذور في هذا والذي ينبغي أن نقول إننا لا نتشاء لا نتشاء كم من أم صارت عونا لزوج ابنتها على ابنتها تأتي ابنتها إليه تشكو زوجه
يا بنتي يا بنتي هذا ولد الناس كل الأزواج يقلون كذا وتهدئ خطره وتحثوا على اختبسك به ومعش بثاله وهذا كثير هذا كثير ربما يكون هذا أكثر من التشاؤ فالصواب أن قولهم بلأ أم قول ضريح وأنه
لا ينبغي الإنسان أن ننظر إلى هذا وكم من أم جعل الله فيها بركة فصارت سببا لربط الزوج وزوجته إذا وجد ما يقتضي انفصام العراء طيب يقول ويباع له نعم وله نعم وله وله نظر ما يظهر غالبا
مرارا بلا خلوة له الواقع أن المؤلف رحمه الله لاختصاره الشديد أتى بهذه العبارة المبهمة له لمن للزوج لا مهن للزوج الزوج ينظر من زوجته ما شاء إذن من للرجل لا للخاطر ولو قال المؤلف
وللخاطب لك نأوه وأبيا وأوضح ولا تزيد لحروفا لكن بعض علماء رحمه الله وعفى عنه وعنهم مغرمين بالاختصار كام الذي يوجب تعقيد المساكل له نقول ألا من الإباح والضمير يعود على الخاطب أي
وللخاطب وقول المؤلف وللخاطب يحتمل أنه لدفع توهم المنع يعني لا للإباحة أقول يحتمل أنه لدفع توهم المنع لأن الإنسان يقول الأصل عدم النظر للمرة وإذا قلنا إنه لدفع توهم المنع لا لإثبات
الإباحة أمكننا أن نقول إن العبارة صالحة لكونها للإباحة أو للسنية أعرفتم غير واضح نعم أقول العلم رحمه الله يعبرون بما يفيد الإباحة أحيانا لدفع توهم المنع لا لإثبات الحكم الإباحي
يعني مباحة ونضيب لكم مثلا يتظر مثلا قالوا في باب الحج ويجوز للقارن والمفرد أن يتحول إلى عمره ليصيره متمتعا يجوز هكذا عبر بعضهم مع أن الأمر سنة قال صاحب الفروع لعلهم عبروا بالجواز
لدفع قول من يقول بالمنع فلا ينافي أن يكون مستحبا انتبئوا عبروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع وهذا لا ينافي أن يكون مستحبا العبارة اللي معنا الآن وله أن ينظر يحتمل أن المؤلف عبر
بالتعبير بما يدعى للباحة دفعا لتوهم المنع فلا ينافي أن يكون مستحبا ولهذا نقول يسن لمن أراد أن يغطر امرأة أن ينظر إلى ما يغطر يسن ليس على سبيل الرباحة بل هو على سبيل السنية فإن كان
المؤلف أراد ما ذكرته وهو دعت وهو المنع فلا إشكال وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قول آخر أن نضع الخاطب إلى مخطوبته على سبيل الإباحة وليس على سبيل السحباب ولكن الصواب
أنه على سبيل السحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته لا سيما إذا كان يتوهم فيها عيبا فإن رسول أمر الخاطب أن ينظر قال فإن في أعين الأنصار شيئا وهذا يدل
على أن الناظر يدقق النظر يدقق النظر إذا نظر إلى مخطوبته ثم إن من الفوائد في نظر الخاطب إلى مخطوبته من الفوائد أن يدخل على بصيرة وكذلك المرأة تدخل على بصيرة لأن المرأة قد تتوهم
الخاطب على غير واقعين قد تتوهم غتلا وسيما أحمر أسود حسب ما يروق لها ولكن إذا نظرت إليه وإذا وعلى خلاف ما توقعت فحينئذ لها أن ترفع وكذلك هو أيضا ربما يتوهم المرأة التي خطبها تميلة
وسيمة فإذا بها تمشي حالا وحينئذ لا يقدم عليه حينئذ لا يقدم عليه فالنظر إلى المخطوبة فيه فائدة الطرفين للزوج وللزوج لكنه شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل وخلاصة الآن ما بحثنا هو
أولا أنه يختار الرجل امرأة دين أجنبي بكر ولود بلا أم ما الذي حدفنا من هذه الأوصاف قوله بلا أم هذا لا نوافق عليه ونقول إن الإنسان لا يختار من ليس له أم على من له أم بل يرجع إلى
الأوصاف التي يختارها على حسب ما جاءت بالسلام نعم أي أجنبي أيضا أجنبي حدفناه نعم ما نهلنا أضغنا حشقا إلى حشق أنت اختر ذات الدين ولو كنت طريب الدين كيف طيب على كل حال إذا كان الإنسان
عجز إلا هذا هذا شيء ثاني لأنه لا يشترس في المكاح أن يكون الزوج عدلا ولا أن تكون مرأة عدلا نعم أولا هذا لا جوز وثانيا أنه لا يحصل به المقصود كم من إنسان رأيت صورته وإذا صورته كصورة
القمر للك البدر ثم إذا رأت الأول شيء الحقيقي وإذا هو خلاف ذلك هذه المرأة ربما عندها تصوير تتنكيج وتكتحل وتخلي نفسها من أبها النساء ثم يغتر الزوج لا يجلس هذا أبا ثم إن هذه الصورة
ربما تكون لعوبة بيد الرجل يلعب بها يعرضها على كل واحد فهي أولا لا أعصر فيها المقصود وفيها محذور شرم أولا نعلم أننا لم نكمل البحث في هذا فلذلك كل سؤال يرد على هذه المسألة الخيرة لا
يأتي لأن ما كملنا نعم الدين هو في الأوامر مش لنا بالنواهي دعوا لي في هذه المرأة مثلا أو هذا ظرف بأنه يفعل المعمر الله ويتقمان على الله فهذا الدين ما فهمت السؤال الآن طيب أن يوكل من
ينظر إليها يعني أخو المرأة يقول أخو الرجل أخو الرجل ينظر المرأة لا ما يجو سعيد الوكيل لا يجو سعيد الوكيل ما يجو سعيد الوكيل ثم نفسها إلا دا كان امرأة ممكن مع أني لا أرى أن أمي
يعتمد على المرأة ربما يعتمد على المرأة وكما قلنا في المحاضر الناس تختلف عن مرأة ربما تكون هذه المرأة عند المرأة التي أرسلت تكون جميلة في نظرها وفي نظر الزوج خير جميلة نعم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى الله وأصحابه أجمعين سبق لنا أنه أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته ما يظهر غالبا يعني الذي يظهر في الغالب وبينا
أن الماكن يقول له فهل أراد الإباحة في مقابل التحليم فلا ينافي أن يكون مستحبا أو أراد الإباحة إثباتا لحكمها ذكرنا أن فيه احتمالا وأن في المسألة طولا فمن العلم من قال يسن للخاطب أن
ينظر ومنه من قال إنه يباح أو دليل من قال إنه يباح قال لأن الأمر بعد الحضر والأمر بعد الحضر للإباحة ودليل من قال إنه سنة أن الأصل في الأمر الطلب أن المأمور به مخلوب هذا واحد وعن
النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم بما يخيد الطلب فقال إنه أحرى أن يؤجم بينكم أي أن يؤلف بينكم وهذا كقوله في زيارة القبور زور القبور فإنها تذكر الموت بعد أن نهى عن زيارة القبور
فهل نقول إن زيارة القبور مباحة لورود الأمر بعد النهي أو نقول إنها سنة لأن هذا الأمر علل بما يقتضي السنية نقول الثاني والأول الثاني وعلى هذا فالقول الصحيح في هذه المسألة أي في نظر
الخاطب إلى المخطوبة أنه سنة وأنه ينبغي للخاطب أن ننظر إلى مخطوبته لكن بشروط أولاً أن ننظر إلى ما يظهر غالب مثل الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والشعار ولا ينظر إلى ما وراء هذا
ثانياً الشرط الثاني أن لا يكون خلوة لقوله فيما بعد بلا خلوة فأما ما خلوة فلا يحل لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا يحلون رجل بامرأة والنهي للتحريم وما خل رجل بامرأة إلا
كان تألثهما الشيطان وهذا يدل على أن تحريمه مؤكد الشرط الثالث أن يغلب على ظنه الإجابة أي إجابة خطبته فإن كان يعلم أنه لن يجاب فلا فائدة من النظر الأصل تحريم النظر مثال ذلك أن يكون
الخاطب رجلاً فقيراً مغموراً يريد أن يخطب ابنة ملك وش الغالب الرفض إلى الإجابة الرفض يقول هل لا تنظر أنت لأن نظرك الآن لا مبرر له إذ أن الغالب الرفض الشرط الرابع أن لا يكون نظره
لشهوة فإن نظر لشهوة يعني قام يكرر النظر في هذه المقطوبة بلذة صار هذا حراماً لأن المقصود بالنظر الاستعلام للاستمتاع الاستعلام يعني أن يعلم أن هذه المرأة جمالها وجسمها وما أشبذاته لا
لاستمتاع فإذا نظر نظر السمتاع صار حراماً عليه لأن المرأة لم تزل حراماً عليه ليس زوجة له الشرط الخامس ويخاطب به المرأة ألا تظهر متبذجة أو متطيباً أو متمنجة أو كاحلة أو ما أشبه ذلك
من التجميل لأنه ينسى المقصود أن يرقب الإنسان في جماعها يقال أنها تظهر متبذجة متجملة متمكيجة كاحلة هذه تفعله المرأة مع زوجها حتى تدوه إلى الجماع أما هذا فلا لأن في هذا فتنة بلا شك
والأصل أنه حرام لحلال حرام لأنها أجنبية منه ثم إن في ظهورها هكذا باهية نفسد عليه يحصل به رد فعل لأنه إذا تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده نعم رغب عنها وتغيرت نظرته إليها
لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته ولهذا تجدون بعض الناس والعياذ بالله عندهم رأة من أجمل النساء وأملح النساء وأحصن النساء ثم ينظر إلى امرأة قبيحة شوها
نعم لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها لا تحل له فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيها وأنها أيضا تتبهى وتزيد من جمالها وتحسينها ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها فسوف يكون هناك عاقبة
السيئة هذه كلها شعور لنظر الخاطب إلى مخطوبته بقي علينا مسألة لم تكن ممكنة في مسألة لكنها الآن ممكنة وهي التحدث إليها من التلفون هل يحل له أن يتحدث إليها من التلفون الجواب لا لا يحل
لأنها إلى الآن أجنبية منه وتحدث الخاطب إلى مخطوبته فيما أظن أنه لا يخلو من تمتع أو تلذل لا يخلو أبدا لو قال لك آبا أنا ما أتكلم لأبد أشوفه حولا وش عندها من الشهادات وش عندها وش
فكرة سبحان الله الشهادات معلومة اسألها لك أفكاره ستعلمون أما تحدث إليها من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا وتقول بس بشوف المرأة أو شونها يعني أنا أقول لكم هذا شيء واقع
يسألون ولا يقول ليش قال بشوفوا شونه وش عنده وش أراءه وش أفكاره أنا أعتقد والله أعلم أن هذا كذب وأن المحادثة لا سيما هذه الطويلة لا تخلو من تمتع أو تلذل إما أن يتمتع بها ويجد نفسه
السريح وإما أن يتلذذ فتجده يتحقق شهوته هذا لا بد منه فلذلك نرى أنه لا يجوز للخاطب أن يتحدث إلى مخطوبته عبر الهاتف لما في ذلك من الفتنة وهي إلى الآن ليس الزوجته حتى يتمتع بكلامها
ويتلذذ إلى الآن هي أجنبية مثل البسوق طيب الحكمة من النظر إلى مخطوبته يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم بقوله فإنه أحرى يعني أقرب وأجدر أن يؤدم بينكما أن يؤلف لأن الأدم
معنى التعليف كما تؤدم الخبز بالمرق طيب يقول ما أن يؤلف مراراً مراراً هذه متعلقة بنظر يعني أن ننظر مراراً أي عدة مرات وذلك لأن النظرة الأولى قد لا تكفي النظرة الأولى تكون في حال
اندفاع وكأنها مباغة للإنسان يحتاج إلى إعادة النظر مرة بعد أخرى وهذا لا بأس منه لأن الإنسان قد تبدو له المرأة في النظرة الأولى جميلة فيخشى أن تكون هذا الجمال حصل لأنها أول نظر فيجد
أن يعيد وقد تبدو له ثم إذا ذهب إلى بيتك لم يفكر لعل في عين هكذا لعل في أنف هكذا لعل في شفتي هكذا فيحتاج إلى أن ينظر مرر ثاني المهم