569- شرح زاد المسـتقنـع/ العتــق/ أحكام أمهات الأولاد / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المولد رحمه الله وتعالى باب أحكام أمهات الأولاد يقال أمها في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر تقول مثل أمهات وأمات الصخار ولا تقول أمهات وإنما يقال أمهات في بني آدم فالله تعالى قدمت عليكم أمهاتكم وقول أمهات الأولاد يراجب أمهات الأولاد من أتت من سيدها بولد لكن بشروط يقول المغلف إذا أولد حر أمته صارت أم ولد الشروط المذكور حر احترازا من العبد العبد لا يمكن أن يملك حتى لو ملك فإنه لا يملك المسؤول من الملك وكذلك أيضا المكاتب عبد لو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أمولا إنما إذا أولد الحر أمته ترازا من العبد أمته نعم والمكاتب أمته أو أمته له ولغيره أما أمته فضاهة لكن الأمه له ولغيره كيف يمكن هذا؟ المشتركة المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامع نعم لا يجوز للشريك أن يجامع هل أمت المشتركة لا بملك اليمين ولا بالنكاح صح لا بملك اليمين لأنه لم يتمحض الملك له ولا بالنكاح لأن المالك لا يتزوج المملوك وهذا له ملك فيه عرفتم لكن كيف يكون هذا يمكن بوضع سبهة يمكن أن يكون ذلك بوضع سبهة يعني وجد امرأة نائمة على فراس زوجته فضنها زوجته فجامعها فإذا هي الأمة المشتركة طيب قال أو أمة له ولغيره أو أمة لولده إذا أولد أمة لولده صارت أم ولده والمؤلف أطلق فيقتضي أنه لا فرض بين أن يكون الولد وطئها أم لا وفي هذا نظر لأن الولد إذا وطئها صارت محلائله فلا تحل للأب كما أن القول الذي راجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك أما أن يطأها وليته وأنها باقه في ملك الولد فهذا حرام لماذا؟ لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه فإذا جامعها وهو يريد بقاءها في ملك الولد فإنه حرم العديد لكن لنقول أنه جامعها بشبهة جامع أمة ولده بشبهة فإنها تكون أمة ولده وإذا قال قائل لماذا تكون أمة ولده وليس جموتا له؟ حتى ولده بشبهة قالوا لأن الوالد له أن يتملك مما لولده ما شاء فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مندوكة طيب يقول خلق ولده حراً يعني حال كون الولد قد خلق حراً احترازاً مما لو تزوج أمة وجامعها وحملت ثم استراها فهنا لا تكون أمة ولده لماذا؟ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حراً إنما خلق عبداً لسيده عبداً لسيده فلابد أن يكون الولد قد خلق حراً أي نشأت به وهي في ملك السيد الذي وضعه حياً ولد أو ميتاً قد تبين فيه خلق الإنسان يعني إذا ولدت ولو ميتاً أو حياً فإنه لابد أن يتبين فيه خلق الإنسان يعني يتبين فيه اليدان والمجلان والرأس وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل ثمانين يوماً أما قبل ذلك فلا لا يمكن أن يخلق لأنه لأن الجنين في بطن عمه يكون في الأربعين الأولى نطفة وفي الثانية علقة ثم في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة إذا لا يمكن أن يبدأ التخطيط إلا بعد الثمانين بعد ثمانين يمكن أن يخلق في التسعين الغالب أنه يكون مخلقاً طيب لا مضغة يعني لا بإلقاء مضغة أو جسن بلا تخطيط فإذا ألقت مضغة أو علقة فإنها لا تكون أم ولا لماذا؟ لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان وعلم أن أحكام الجنين تتنوع فمنها ما يتعلق بكونه نطفة ومنها ما يتعلق بكونه علقة ومنها ما يتعلق بنف الروح فيه ومنها ما يتعلق بوضعه حي هذه خمس دحتها فالذي يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة وإلا أن يكون هناك ضرورة وبكونه علقة أنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة وبكونه مضغة مخلقة يتركب عليهم نفاس فالمرأة إذا وضعته حمل قبل أن يتبين فيه خلق الإنسان فإن الدمى الذي يخرج ليس دمى نفاس يتعلق بنف الروح فيه الصلاة عليه وتكنيه وتفصيله ودفنه مع المسلمين وتسميته وكذلك العقيقة عنه يتعلق بخروجه حيا الإرث فإنه لا يرف حتى أخرج حيا كما هو معروف يقول صارت هذه جواب إذا يعني إذا أولد قر أمث بهذا الشروع صارت أم ولد له أي المولد فاعتق لموته من كل ماله يعني فاعتق عتقا طهريا على الورثة من كل ماله يعني معانا مقدمة على كل شيء حتى على الدين والوصيح والمرات من باب عودة ما الفرط بينها وبين التدبير؟ التدبير سبق أنه يعتق من الثلث كالوصيح أما هذا فمن كل مال وأحكام من ولد أحكام الأمى من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له وطء وبيع ورهن ونحوه ذكر المؤلف ثلاثة أحكام الوطء وما يتعلق به مباح للصيح كالأمى نقل الملك غير مباح لقوة تعلق العتق بها لوجود السبب ما يرادل نقل الملك في الرهن والوق ونحوها لا يجوز عير فصال ما يتعلق بالمنفعة جائز مثل الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما استهدت وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريته وما يرادل نقل الملك الرهن فإنه أيضا لا يتوز لأن الغاية منه نقل الملك الرهن يعني لا يجوز للإسلام أن يرهن أم والولد لأنه إذا رهنات المحلة الدين باعها صاحب الدين فهو يرادل البيت والله أعلم نعم؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ يس؟ يس؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ يطرد؟ نعم إيش؟ إيش؟ إذا لا يمكن أن يلجع إلى بلاد الإسلامية يكون ضرورة فقالآن مكره على خلق مدى نقيل له إما أن تخرج وإما أن نقضلك هذا يكره نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ الأفضل أن يعقل لأن هذا الطفل يبعث من قيامك ولهذا يبدأ أن يسمى ويقال نحتل عبد الله محمد إذا كانت أنت فاطمة عائشة نعم أحمد نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ نعم؟ النطفة والعالقة هو نطفة الروح يتعلقين ما أصار على أليم؟ المخلقة النطفة مخلقة نطفة مخلقة هي اللي يتعلق بها الحكم حكم حكم النفاس حكم أم الولد العدة تنقضي بها العدة هنا نعم قال المؤلم كتاب الفرائض وترجم لهذا بالكتاب لأنه جنس مستقل وقال الفرائض ولم نقل المواريث مع أن المواريث أعم فنقول عبر بعض العلماء بالمواريث وقال كتاب المواريث وهو أعم من كتاب الفرائض لأن المواريث تشمل الفرض والتعصيب والولد نعم والتعصيب والرحل ولكن المؤلف عبر بالفرائض أعبر بالفرائض لأن الفرائض هو الأصل قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما ذقي فلأولى رفع ذكر فلما كان هو الأصل والمقدم ترجم به رحمه الله ثم قال في تعريف الفرائض وهي العلم بقسمة الميراج أما من حيث اللغة فالفرائض جمع فريضة بمعنى مفعولة فهي فعيلة بمعنى مفعولة والفرض في اللغة الحز والقطع إذا حزست الشيء بالستين إلى هذا فرض وكذلك إذا قطعته بالستين إلى هذا فرض ولكنه ولكنه بالاستلاح يختلف نقول فرائض وضو غير أقنصة الفرائض التي نحن فيها يفسر الفرائض في الاستلاح في كل باب بما يناسبح فهي هنا يقول العلم بقسمة المواريث والعلم بقسمة المواريث نوعا سرع وثني ويقال فقه وحساب فالعلم بالمواريث فقها هذا سرع والعلم بالمواريث حسابا هذا ثني مراد لغيره والأول مراد لذاته لذاته لأن المقصود إيصال أصحاب أصحاب المواريث أو إيصال حقوق أصحاب المواريث إليه سواء عرفت الحساب أم لم تعرف لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة حساب المواريث وإن عرف فقها لا بد أن نعرف الحساب ولهذا نقول العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا أو شرعا وفنا طيب فمثلا إذا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة كوننا نعرف أن للبنت النصف وللأخت الشقيقة ما بقي هذا علم ها شرعي فقهي ولا لا طيب وإذا قلنا المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما بقي وهو واحد هذا فني الحسابي لكن هل نحن نحتاج إليه بالضرورة أو لا لمسابي لا نحتاج إليه بالضرورة أي واحد يقول لها تقسم من ما النصفين للبنت النصف وللأخت النصف يمشي لكن أحيانا نحتاج إليه فيما إذا كثبت المسائل ولسيما في بعض المناسقات كمسائل العلم بقسمة المواريث حكم هذا العلم حكم تعلمه فرض كفاية إن طانبه من يكفي سقط عن الباقين وإلا وجب على جميع الأمة لأنه لا يمكن تنفيذ سريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه فتعلمه إيش فرض كفاية فرض كفاية الفرائد أو المواريد بمعنى العهد كغيرها لها أسباب ولها سروط ولها مواند وكل شيء بل كل حكم لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء مواند كل حكم سوى كانت حكماً سرعياً أم حكماً جزائياً أو أم حكماً قدرياً لا يمكن أن يتم إلى وجود إسم أسبابه وسروطه وانتفاء مواند طيب المواريد لها أسباب تقول أسباب الأرف رحم ونكاح وولد كم هذا؟ ثلاثة هذه أسباب الأرف لأنه لابد لكل حكم حكم سرعي من دليل سرعي وليس هناك سبب رابع فإن قال قائل ما هو الدليل على انحصار الأسباب بهذه الثلاثة؟ لأنه لابد لكل حكم سرعي من دليل سرعي قلنا الدليل التتبع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبعوا الأدلة السرعية فلم يتدوا سبباً للإرث إلا هذه الأسباب الثلاثة فحصلوا الأسباب بهذه الثلاثة فإن قال قائم حصل الأسباب والسرور والواجبات والمواند والمبسدات ومعشب ذلك لعدد معين هل هو أصل؟ لماذا لا نجعل الأمور مرسلة؟ والناس يعني يتلقونها كلهم بحسب حالهم هل هذا أصل؟ نقول نعم لهذا أصل أصل خاص وأصل عام أما الأصل الخاص فإننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحصر الأشياء أحياناً يحصرها ويحددها مثل ثلاثة لا يكلمهم الله أم القيامة ولا ينظروا إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب عليهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وما أشبه ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يحصر الشيء أما الدليل العام فلأن حص الأشياء مما يقربها إلى الأذهان وتقريب العلم إلى الأذهان من الأمور المطلوبة طلب الوسائل أو طلب الغايات طلب الوسائل ما دام حص الأمور وسيلة إلى الفهم ومقرب الفهم فإنه يكون مطلوباً شرعاً لأنه وسيلة هو وسائل المطلوبات مطلوبة وعلى هذا يندفع اعتراض من اعترض من الناس من من قصر إجراقه وظن أنه بلغ الثرية في التمسك للسنة وقال إن حص هذه الأشياء بدعة من الفقهاء وصار يقول ما الدليل ما الدليل وقد عرفتم الآن الدليل الدليل الخاص والدليل العام وفي الحقيقة أنا أحذر طلبة العلم من التسرع في الاعتراض على أهل العلم إذا كان لا أهم الشيء كأنما ينزل عليه الوحي فيخطئ هذا ويصود هذا ما أنه في الحقيقة هو الخاطئ يقوم لا قل مخطئ هو الخاطئ لأنه خطأ غيره بغير علم وتهجم على غيره بغير هدى فحصر الأركان أو الشروط أو الواجبات هو من الأمور المطلوبة لشهر لكن يبقى النظر ما هو الدليل على أن هذا واجب أو هذا شرط أو هذا ركن أو هذا سبب أو هذا ما هذا للإنسان الحق أن يقول به أن يطالب به الإنسان الحق أن يطالب به لأنه لا يمكن لأي إنسان يقول أن هذا واجب أو هذا سبب سبب إلا بدليل فإذا وجد الدليل فحص الأسباب أو الشروط أو الواجبات أو الأركان مما يقلب العلم إلى الناس طيب يقول الرحم ونكاح وولاد الرحم تعريف هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة ويقال له النسب يقال نسب ورحم وعيد التعريف هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة الرحم طيب الاتصال بين إنسانين بمصاهرة هل هو نسب؟ لا يعني مثل الرجل يتزوج المرأة يكون متصلا بأهله أم المرأة محرم الله نعم وكذلك بنت المرأة محرم الله فبينهم اتصال لكن هذا ليس برحم ولا يسمله ولا تسمله نصوص أصيلة الرحم لأن الرحم هو الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة طيب الاتصال بين إنسانين برضاء الرحم ولا لم لا الاتصال بين إنسانين بصداقة لا الاتصال بين إنسانين بشراكة لا إذن الاتصال بين إنسانين بإيش؟ بولادة قريبة أو بعيدة فالقريبة فالأصول والفروب لأن الأصول أنت ضبعة منهم والفروب هم ضبعة منهم وهذا أقرب ما يقول البعيدة مثل ابن عم جد جد جد بوك قريب لبعيد بعيد لكن هذا سبب من الأسباب فإذن الرحم نعرف بإيش؟ بالاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة النكاح النكاح هو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد النكاح الصحيح هذا الاتصال بين ذكر وأنثى بإيش؟ بعقد النكاح الصحيح طيب هل يشترب الخلوة؟ لا يشترب الوضع؟ لا يشترب صحة النكاح بقط طيب فإذا تزوج امرأة ثم مات قبل أن ننظر إليها ثالثة؟ ها؟ ثالثة طيب لو ماتت هيا يلتها طيب تزوج امرأة بلا ولك ها؟ ليس؟ لأن المكاح الصحيح ونحن نقول العقد المكاح الصحيح تزوج امرأة وبعد وفاته شهدت الثقات من النساء أنه أخوها من الرضاء بعد وفاته شهدت النساء أنه أخوها من الرضاء ترث؟ لا ترث ليس؟ لأن العقد جار الصحيح يعني هو بقي مع طول حياته ثم شهدت النساء الثقات لأنه أخوها من الرضاء نقول لا توارث بينهم والأولاد الذين جاءوا منه أولاده لأنهم خلقوا من وقت شبهر والنسد نفوضه قوي يثبت حتى بالشبهر المهم أنه النكاح هو الاتصال بين ذكر وونثاء ها؟ بعقد نكاح صحيح ها؟ فهو من صلاة الألف الثالث ولا الولاء هو عصوبة هو معقول من الولاية لغة لكنه اصطلاحا عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم كلمة المعتق تدل على هناك سيد عبد سيد عبد هل الولاء يكون للعبد على السيد أو للسيد على العبد؟ ولهذا قلنا للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم مثاله رجل اشترى عبدا فأعتقه ثم كسب العبد مالا ومات وليس له أحد فهل يرث فهل يرثه وسيده؟ طيب بأي سبب بسبب الولاء بسبب الولاء فإن قال الطائل ما هو الدليل على أن هذه الأشياء ثلاثة أسباب قلنا القرآن والسيد قال الله تعالى يوصيكم الله في علابكم للذكر مثل حد المتعين وقال ولي أبويه لكل واحد منهم سدث مما ترك هذا قراب قلنا لا الأول فروع والثاني أصول وقال تعالى وإن كان رجل من يورك كلالتنا ومرأة وله أخنا أخت هذا حواش وقال تعالى يوصيكم الله يسرطون تقول الله يكتوكم الكلالة من من وهلك ليس له ولد وله أخت بله نفس ما ترك هذا أيضا حواش الحواش والأصول والفروع هم الرحل الزوجية الدليل من القرآن ولكم مصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع ما تركتم الولاء من السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الولاء لمن أعلم