565- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ ميراث القاتل - والمبعض - والولاء / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال مالف باب ميراث القاتل والمبعض والولاد ميراث القاتل والمبعض القاتل مع الروح هو الذي أزهق الروح أزهق الروح الإنسان بسبب أو مباشرة هو قاتل المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضهم رقيق كذا هذا المبعض الولى يعني ما هو الولى وما كيفية الإرث به يقول فمن انفرد بقتل مولده أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يلذ إن لزمهم قوى أو دية أو كفاء والمكلف وغيرهم سبب يقول مالف رحمه الله من انفرد بقتل مولده بأن أخذ السيف وقض وجزر أسه منفرد ولا مشارك منفرد أو داهسه بالسيارة بلا عمل لكن خطأ فهذا منفرد أو شارك فيه شارك فيه لأن صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر أو اشترك اثنان في قتله كل واحد قتله بسهن مباشرة بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة أو بسبب بأن يضع أمامه حفرة فيسقط فيها فهنا ما بقى شر لكن كان سببا يقول بلا حق فإن كان بحق وسيدكر المؤلف فإنه يرث لم يرث إن لزمه القوة أو دية أو كفارة يلزمه القوة إذا كان عنده وتلزمه الدية إذا كان خطأا أو شبه عنه وتلزمه الكفارة على المشهور من المذهب إذا قتل بين صف الكفار تلزمه الكفار لقوله تعالى وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَهْذِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَلَمَ يَذْكُرِ الدِّئَةٍ وهذا هو المؤمن إذا كان في صف الكفار ثم قتلهم وارثهم فهذا ما قتل أي إنسان فهذا يلزمه الكفارة ولا تلزم الدِّئة لأنه أهدر نفسه حيث صار في صف الكفار والصحيح أن معنى لعاية الكريمة إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن يعني من قوم بينكم وبينهم حرب وهو مؤمن فعليكم الكفارة وليس عليكم دية لأننا لو بدلنا الدية من سيأخذها؟ الكفار فلا نعطيه ما يسعين به علينا لكن لما كان مؤمنا صار له حق فوجب الكفارة في قتل ثم قال والمكلف وغيره سواء حتى غير المكلف لو كان صبي له عشر سنوات يلعب فيه بندقية وأصابت مورثه فإنه لا يرث لأن هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد فلا فرق فيها بين المكلف وغير المكلف وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرث القاتل ولو كان خطأا مئة بالمئة واستدل لهؤلاء بأن الحديث لكنه لا يصف ليس للقاتل من الميراث شيء وهذا لا صف عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم نصح نرجع للقواعد الآن فإذا علمنا يقينا أن هذا الوارث لم يتعمد القتل مئة بالمئة فإننا لا نمنعه وبأي طريق نمنعه قد استحق الميراث فكيف نعرمه منه وهذا يقع كثيرا ونضرب لكم مثلا يتبين به ضعف هذا القول أنه لا يرث ولو كان خطأ رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة أما الأكبر منهما فكان عاقل لأبيه ولا يعرفه ولو قدر على أن يرجمه بالحجارة لفعل وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه ويجتهد في كل بر وإحسان فقال الرجل للولد البار أحب أن أذهب إلى العمر فقال أهلا وسهلا على عيو الرأس والولد يجيد القيادة إلى السيار مئة بالمئة سافر هو أبوه وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون حاذث على يد هذا الولد البار خطعا بدون قصد الرجل مات الأب وعنده الملايين من يرثه؟ العاق العاق يرثه والبار لا يرثه ما لا يمكن أن تأتي الشريعة للمسياد ابن يحب أن تكون المصيبة عليه دون أبيه ويحب أن ينجرح على رأسه دون أن يمسى أصبع أبيه شيء نقول يحرم من المراث وهذا الولد العاق الذي لو حصل أن يرجم أباه لفعل هو الذي يرث الشريعة لا تأتي بمثل هذا وما دام حديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة هل يمكن أن يتهم هذا الذي كان باغاً بأبيه لأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه لا يمكن بأي حال من الأحوال ولهذا نقول القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز السواب فيما نرى أن القتل خطأاً لا يمنع من المراث وأننا لو منعناه من المراث فقد حرمناه حقاً أثبته الله له في كتاب نوصيكم الله في أولادكم اقرأ للذكر مثل حظ النتائي والتهمة في مثل هذا الصور الذي ذكرنا بعيدة جداً التهمة بعيدة أفهمتم؟ إذا كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجود كيف نمنعه من نفوذ هذا السبب من أجل طرد القاعدة ما نصح ولهذا كان مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أصح المدع يقول لا يمكن أن نمنع هذا من المرأة ولا نمنعه إلا إذا عرفنا أنه أخذ السكين وأضجع والده ذهب بسم الله يمكن أن لا أسألهم له بأكله المهم ذبح في هذه الحال لا يرث لأن التهمة قوية جدا لا سيما إن كانوا قد توعد وقال يا أبي أعطني بتزوج أنا ما عندي فلوس أعطني زوج قال لا حق ظهرك بظفرك ولا ما يمكن نعطيك جعل بينه وبينك رجاء سأرثه كغصب عليك ثم جاء يوم من الأيام وأضجعه وفي السكين هذا لا يمكن أن نورثه ولا تأتي الشريعة بتوديثه لأنه تعمد قطر أبيه لينال ميراته وما أحسن ما قعده ابن رجب رحمه الله قال من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه المحرم عوقب بحرمانه هذا صحيح إذن القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوادث قتل موادث عمدا لا شك فيه فإنه لا رئيس وإن كان خطان فإنه يرث هذا الصواب ولكن هل يرث من الدية التي سيبليلها لا لا يرث لأن الدية غرم عليه وقد جاء في حديث رواه الماجة أنه يرث من تلاد ماله يعني قديمة فيرث من المال لا من الدية وفي قولنا لا من الدية إشارة إلى أن الدية تثبت على ملك المقتول الدية تكون ملكا للمقتول تورث عنه ويخرج منها الثلث وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي أن بعض الناس إذا حضر القاتل خطأا رحموا ورقوا له وعفوا عن ديه مع أن الأولاد الصغار من هو أولاد صغار أو يكون أولاده كله مرشدون ولكن عليه دين فيعفون العفو هنا غير صحيح لماذا؟ لأن الميراث لا يثبت إلا بعد قضاء الدين من بعد وصية النوصى بها أو دين فإذا عفوا والميت عليه دين كل غلط العفو غير صحيح وتأخذ الدين ويقضى بها دين الميت وهذه مسألة قل من ينتبه له ولذلك يجب على أولياء المكتول أن لا يعفو حتى ينظروا هل عليه دين أو لا ثم بعد ذلك ينظروا هل في الوراة تقط بصر أو لا نعم يقول رحمه الله وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا إلى آخر إن قتل بحق قودا ما يعني قودا يعني قصاصا فإنه يرث وهنا أخوان أبوهما موجود مثال أخوان لهما أبوهما فقام الأكبر وقتل أباه يرث منه الأولى عمدا قام الأصغر وقتل أخاه قصاصا يرد إذن كان ميراث الأب والابن الذي هو أخ للأخ الصيد هذا ميراث الرجلين أما أبوه فلأن أخاه قتله عمدا فلا حق له وأما أخوه فلأنه قتله بحق نعم قودا أو حدا هل هناك شيء من الحدود يصدر القتل ما هو رجم الزان لو أن الوارث شارك في رجم الزان الذي هو موارثه فإنه يرث أو كفرا عندكم أو كفرا نعم لكن كيف كفرا نذكرنا أن من موانع الارث اختلاف الدين فكيف يقتلوه الكفر قل يا محمود المرتب لا يرثهم هذا على القول بالولاء على القول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدين يمكن تصف يصل هذا السؤال أو على القول بأن المرتد يرث وأقاربه كما هو اختيار من الشيخ السامن تهيمي نعم أو ببغي يشير إلى البغات البغات هم الذين يخرجون على الإمام يعني على السلطان في تأويل السائل يعني يقول للإمام أنت فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا ويخرجون عليه هؤلاء بغاة يقاتلون يجب على الرعية أن يساعدوا السلطان على رتاله لأنهم بغاة والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف أضعاف ما يريده هؤلاء من الأسلاح. الشروط أن نعلم أنهم أتوا كفرا. نعلم علم اليقين. والثاني أن نعلم أن هذا الكفر صريح ما فيه التأويل. ولا يحتمل التأويل. صريح ظاهر واضح. لأن الصريح كما جاء بالحديث. نذكره لكم الآن. الصريح هو الشيء البجين. الظاهر العالم. كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهمان ابني لي صرح لعلي أسباب السماوات. فلابد أن يكون صريحا أما ما يحتمل التأويل ولو واحد في المئة فإنه لا يسور الخروج عن المائة ثالث عندنا فيه من الله فرهان دليل قاطع مثل الشخص أن هذا كفر فلابد إذن أن نعلم أنه كفر وأن نعلم أن مرتخبه كافر لعدم التأويل كما قال الله عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برها ثم إنه مرة قال لا لا تنابذوهم ما صلوا مدام نصلون بقي شرط رابع لخامس نعم لا يلزمنا أن نخرج عليه إلا بشرط القدرة على إزالته أما إذا علمنا أننا لا نزيل إلا بقتال تراق فيه الدماء وتسواع فيه برمات فلا يجوز أن نتكلم لا يجوز أبدا ولكن أن نسأل الله أن يهديها أو يزيل لأننا إذا لو فعلوا ونحن ليس عندنا قدر هل يمكن أن يتزحسح هذا الوالي الكافر عما هو عليه لا بل لا يزداد إلا تمسر بما هو عليه وما أكثر الذين يناصرون إذن يكون سعينا بالخروج عليه إيش مفسدة عظيمة مفسدة عظيمة لا يزداد بها الباطل بل يقوى بها الباطل ويكون الإثم علينا نحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوف لأنه هو لسأتنا قدرة ولا أحد أحكم من الله ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا حين كان لهم دولة مستقلة وإلا فكانوا يهانون في مكة الذي يحبس والذي يقتل والذي توضع عليه الحجارة المحمد على بطنه ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه ولن يؤمر بالقتال لأنه راح حكيم ولذلك مع الأسف الشديد الآن أنك لا تجد أحدا عصر رسول عليه الصلاة والسلام وخرج على الإمام بما للإمام به شبهة إلا ندم وكان ضررا على شعبه ولم يزد الإمام وترى أوليد بالإمام ما هو الإمام الأعظم لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان لكن الإمام كل قول من له السلطة عليه إن لك نظر المهم إذا خرج الوارث مع الإيمان يقاتل البغاة فقتل موارثا يرثوا لله لأنه بحق قاتلوا وقتله بحق قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبئة لأن الله أو السيالة السيالة جمع السيالة السيالة صال على الله هذا موارث صال على وارثه ولم ينتفع إلا بالقتل فإنه له قتل يدافع بالأسهل فالأسهل فإذا لم يمكن انتفاعه إلا بالقتل قتل يرث أو لا يرث يرث لأن الصائد لاحو المثلة طيب يقول أو حرابة الحرابة المحاربين يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنان ويغصبونهم المال المجاهر ويسمون قطاع الطريق فإذا قتلهم فإنه يرث إذا كان وارثا أو شهادة وارثا يعني كان الوارث شهد بحق أن هذا قاتل هذا وكان القاتل مورثا للشاهد يجوز أو لا يرث يرث لأن الشاهد قام بحق عليه قام بحق واجب عليه فيرث أو قتل العادل الباغي وعكس العادل والباغي مش الفرق بينهم الفرق على السماء العادل مدافع والباغي مهاجم فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام وقتل العادل والباغي أو بالعكس فيقول المؤلاء إنه يرث وقيل إن قتل الباغي العادل فإنه لا يرثه لأنه ليس بحق وإن كان العكس فإنه يرثه ثم قال المؤلاء ولا يرث الرقيق ولا يرث لا يرث ولا يرث الدليل سبق لنا في أول فراغ أن الله تعالى جعل المراث ملكاً للوارث والرقيق لا يملك فلا يرث ولا يرث لماذا لا يرث لأنه لا مال له قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبد الله مال فماله للذي باع فهو لا يملك وإذا كلا يملك ماذا يرث لكن قال ويرث من بعضه حر ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرين يقول هل الطلاق يقع من الصغير إذا طلق زوجته وإذا كان الجواب بالنفل مطلقا فلماذا يحرم من الإرث إذا قتل والده عامدا متعمدا وإذا طلق الأب زوجة ابنه صغير هل يقع الطلاق أم لا أولا ما وجد استفاق بين حرمان القاتل من الإرث وعدم وقوع الطلاق من الصغير شكرا لهم يقولني أنه سجير في له يعني لا يدفر لا يدفر أنه سجير الله كم عليك المهم عليكم أن هذا الطلاق من الصغير إذا كان يعقله ويميزه ويعلم عن الطلاق يقرر كما يصح النكاح منه يصح الطلاق لقوله تعالى إذا نكحتم المعينات ثم طلقتمه فجعل الطلاق للناكر وأما كون أبيه إذا طلق زوجته ويقع الطلق لا يعني لو طلق أبوه زوجته ما لا يقع لكن لو خالعها فإنه لا بأس لأن هذا على عوض كأنها اشترط نفسه إذا نهض من السجود يا جناح