564- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ الإقرار بمشارك في الميراث / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قالوا أن باب الإقرار بمشارك في المرار إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه وارث يرث ويرث لكن إذا لم يثبت وكان مجهول النسب وأقر الورثة بأنها لأخوهم فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان واحدا فإنه يثبت النسب ويثبت الإرث أما الإرث فلأن الوارث أقر على نفسه ومن أقر على نفسه فإنه يأخذ ما أقر به مثال ذلك رجل قال إن هذا أخر بعد أن مات أبوه قال هذا أخر الآن أقر أن نصف ميراث أبيه لمن؟ لهذا الشخص يأخذ بإقرار ما في إشكال لا عذر لمن أقر لكن كيف يثبت النسب لأنه إذا قلنا بثبت النسب صار هذا المقر به صار أخله وعمل لأولاده وهل مجر كيف يثبت النسب؟ يثبت النسب الجواب هو أن هذا المقر به مجهول النسب أليس كذلك؟ طيب والشارع له تشوف عظيم للحوق النسب لا يريد من أبنائه أن يضيعوا لا يدرى لمن هو فلما كان تطلع الشارع وتشوف الشارع للحوق النسب قلنا لما أقر به هذا ثبت النسب واضح إذن ما هي العلة في كونه يلحق به بالمراض أن هذا الوارث أقر على نفسه بحق لغيره فيقب وبكون يلحق النسب هو حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب لأن هذا ليس له أحد ليس له نسب طيب ولو أقر بمعلوم النسب فيقراره غير صحيح إقراره غير صحيح طيب ولهذا لا بد من شرط يقول إذا أقر كل الوارثة ولو أنه واحد وقوله ولو أنه واحد إشارة منهم إلى أن المسألة ليست مبنية على الشهادة لو كانت على الشهادة لك لا بد من شاهدين لكنها ليس مبنية على هذا ودوارث للميت وصدق الفاعل هو المقرب به قال نعم أنا أخي فإن أنكر لم يتبت نسب ولا إرثه أما عدم ثبوت إرثه فواضح لنرجل أقول أنا ما لحق في هذه التبكة فقد أقر على نفسه وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت أن نسب بدعوى شخص مع إنكار المدع عليه إذا لا بد من تصديق إيش المقرب قال أو كان صغيرا أو مجمونا يعني الصغير ومجمونا لا عبرة لتصديقه أو تكديمه لأنه لا حكم لأقوالهما الشرط الثاني قال والمقرب به مجهول النسب اشترط أن يكون المقرب به مجهول النسب لا يعلم أنه إفلان بنت لا فإن كان معلوم النسب فلا يقبل إقراره به لأن إقراره به يستلزم إبطال نسب معروف ولو فتح الباب لكن كل واحد يرى شخصا أديبا لبيبا عالما يقول هذا إيش هذا ولدي وما يمكن هذا فإذا كان معلوم النسب فلا دعوة لأحد في نسب هذا الشرط الثالث إمكان صدق الدعوة وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به فلو أن شخصا ادعى أن هذا ولده والولد هذا مجهول النسب لكن الأب له عشرون سنة والولد هذا له خمس عشر سنة فهمين فهم يقبل ولا لا يقبل ليش يقول نعم لا يمكن يكون الفرق بين هذا الرجل وأبي خمس سنة وقت لا يمكن إذا لابد من إمكان صدق المقر فإن لم يمكن فقوله لابد فالشروط إذن يا وليد كم ثلاث الأول الثاني التصديق الثالث إمكان صحة الإقرار به طيب وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلا أخم أقر أحد ابنيه كم البناء كم البناء اثنان بأخ مثله يعني أنه يرث فله ثلث ما بيده يد من المقر وهذا إذا أنكر الآخر يعني لدينا رجل زيد وعمر أقر بخالب أقر زيد بخالب أنه أخوه ولكن عمرا أنكر فكيف يكون المراث يكون المراث يقول يجب عليك أن تعطي هذا الذي أقررت به إيش ثلث ما بيدك لأنك الآن توقع بأن الورثة ثلاثة أنت أحدهم فيجب أن تعطي هذا الرجل ثلث ما بيدك كم يأخذ أحد المقر لا كم يأخذ أصلا بدونها الإقرار به يأخذ النصف نقول ثلث ما بيدك أخذ الرجل الذي أقررت به كم هم ستس الكل طيب إن أقر ببنت فلها خمس نعم وإن أقر بأخت نعم إن أقر بأخت وهي بنت أبي فلها خمس لأنه أقر الآن أنه هو زيد وعمر وفاطم اقسم التارك عليهم من خمسة لزيد خمسان ولعمر خمسان والأخت خمس نقول الآن خمس ما بيدك أعطيها إياه لأنك أقر لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين ماذا نقوم يثبت يثبت المراض من الأصل نظير هذا نظير هذا مسألة تقو كثيرة يكون أحد الورث قد قال الميت إنه أوصى بثلثه في عمارة المساج أحد الورث يقول هكذا أوصى بثلثه أي ميت في عمارة المساج ثم يمر والورثة لم يصدقوا هذا القائد ما صدقوا قالوا أبو أبونا لو كان عنده وصية لكتبه ولا نقبل كلام هل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده نعم يلزمه لأنه أقر الآن أن ثلث ما لأبيه قد نفده أبوه فيلزمه أن يصرف ثلث ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه وكما طيبه