563- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ ميراث المطلقة / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف باب ميراث المطلقة يعني هل ترث المطلقة أو لا لأنه سبق لنا أن من أسباب الإرث النكاح فإذا زال النكاح هل يكون هذا مانع من الإرث نعم هل يبقى المانع من الإرث أو لا يعني إذا
كان له زوجة وطلقها فهذا لا يخدم من أحوال يذكرها المؤلف يقول من أبان زوجته في صحة او مرضه طير المخوف ومات به او المخوف ولم يموت به لم يتوارثها اذا ابان زوجته اي طلقها طلاقا دائما
كالطلاق الثلاث والفصح بعيد وماش بذلك في صحته فانه لا توارث ولو كان في العدة لانها بانت منه ان مات لم ترث وان ماتت لم يرث أو في مرضه غير المخوف المرض نوعا مرض المخوف وهو الذي لو مات
به لم يقل الناس شيئا لأنه صار عادة أن يموت به الناس وليس المخوف غير المخوف هنا الذي لا يرجع بروه أو يرجع لا ما كان سببا للموت عادة فهو مخوف وما غفل مثال المرض غير المخوف إنسان مريض
من أجل سنه مثلا سنه يؤلمه من أجل عينه من أجل جرح فيه سكام هذه أمراض مخوفة ولا غير مخوفة فإذا طلقها في هذا المرض طلاقا بائما ثم اشتدت به المرض ومات فإنها لا ترث لأنها بانت منه في
حال لا يتهم فيها بمنع الإرث فلم ترث أو في مرضه المخوف مرضه المخوف يعني الذي لو مات به لم يستنكره الناس مثل الكمة الشديدة ذات الجنب وفي عرفنا في عصرنا هذا انتشر جاء السرطان في الأول
كان السل المهم الأمراض التي لو مات بها قال ناس على سبب ولهذا قال العلم رحمه الله المرأة التي يأخذها الطلق مرضها مخوف مع أنه ما يقصر فيه الموت لكن لو ماتت بالطلق فقال لس هذا بغريب
أو المخوف ولم يموت به لم يتوارد طيب لو أن إنسانا مريض مرضا مخوفا في ذات الجمع فطلق صوتته خاف أن يموت به فطلقها لألا ترث ثم عافه الله وانت عجتها ثم مات بعد ذلك هل ترث أو لا لا ترث
لأنه برئ من المرض وهذه المسألة تحتاجها تحرير لأن كونه طلق في مرض موت مخوف واضح أنه أراد الحلمان فإذا شوفي ثم عاد المرأ ومات ففي حلمانها نظر لأن التهمة قائمة بل في طلاق رجعي لم تنقض
عدته ما هو الطلاق الرجعي؟
الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيه فمراجعة الزوجة في جون عقد الطلاق الأولى على غير عوض بعد الدخول نعم رجع فهذا إنسان طلق زوجته في حال السحة طلاقا رجعيا ثم مات وهي في العدة هترث
منه أو لا ترث لو ماتت هي هيرث منها أو لا نعم نعم التعليم لأن الرجعية في حكم الزوجات بل سمى الله تعالى الزوج المطلق بعلنا فقال جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن
أن يكتن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بله ولهم الآخر بعده وبعولتهن أحق بردهن في ذلك بعولتهن فسمى الله المطلق بعلن لو قال قائل هذا باعتبار ما كان فما الجواب يقول الأصل حمل اللطب
على ظاهره ولا يمكن أن نقول باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بجليل إلا بجليل قال الله تعالى وآتوا لأيتام واموالهم كده لا يعيش ها ولا يعيش نعم آتوا لأيتام واموالهم لا يمكن نأتيه
نأتيه ماذا إلا إذا بلعوا وسماهم الله أيتام باعتبار باعتبار ما كان لكن هذا عندنا في جليل وفي سورة يوسف قال احد صاحبي السجن قال اني اراني اعصر خمر وهو يعصر عنبا.
لكن خمر باعتبار ما يكون.
فنقول اذا قال قائد بغولتهن احق بردهن بذلك باعتبار ما مضى.
نقول لا.
الاصل حمل الكلام عليه على ظاهره.
فسماه الله تعالى فعلا.
وقال بغولتهن احق بردهن بذلك.
فاذا مات المطلب طلاقا رجعيا في العدة ورثته الزوجة وإن ماتت ورثا الزوج لأنهما لا زال على الزوجية ولهذا قال بل في طلاق الرجعي لم تنقض عدته فإن انقضت العدة فلا توارد تبين منه لو قال
القائل لو طلقها طلاقا الرجعيا في مرض موته المخروف ومات به ثلاثة أولا ثالثة تبين لأنها لم تنقض العدة انقضت العدة ثلاثة أولا ثالثة لا تبين ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها
ترث انتبهوا يا جماعة هذه المسألة قد تظنون أن الأمر خلاف ذلك رجل طلق زوجته في مرض موته طلاقة رجعيا وانقضت العدة ثم مات ما تقولون لا ترث رجل طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته المخروف
ومات مات بعد انقضاء عدتها ثالث الرجعية لا تلث والبائن تلث نعم حتى الرجعية في مرض موت المخوف طلقها بمرض موت المخوف وانقضت العدة تلث ولا تلث لا تلث البائن تلث قد يبدو للإنسان في أول
ربادي الرائع الأكس فيقال لا لأن البائن إذا بانت لا تلث من حين الطلاقة فهو متهم والرجعية ينقطع ميراثها بالقضاء العدة وفي هذه الودة ربما أنها تموت هي ويرثها والبائل لو ماتت لا لا لا
هذا هو الفرق إذن حد إرث المطلقة الرجعية متى من قضاء العدة سواء كان طلاقها في المرض أو في الصحة وهنا نقول يجري التوارث بينهما يجريت منها ويجريت منه ولهذا قال بل في طلاق الرجعي لم
تنقذ عدة وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصر إرمانها أو إلى آخر إن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصر إرمانها فإنه لا يرثها وترثه هنا إنتبه الشروط أبانها في مرض موته المخوف
متهما بقصر إرمانها فإنها ترثه ولا يرثه معاملة له بنقير قصده لأن الحياة لا تبتل الحقوق وقوله متهما بقصد كريمانيا إذا لم يتهم فإنها لا ترث منه من حين البينون مثال الذي لم يتهم هي
اللي طلبت الطلاق مرأة لما رأى زوجها انتهى طلبت الطلاق فطلقها هل هو متهم أو غير متهم غير متهم ليش لأنه هي اللي طلبت وإذا كانت طلبت فلا تم قال أو علق إبانتها في صحته على مرضه قال وهو
صحيح لزوجته إذا مردت مرض الموت فأنت طالق ها ثلث أو لا ثلث لأنه مدهن طيب أو على فعل له ففعله في مرضه على فعل له هو ففعله في مرضه فقال إن كلمت زايدا فأنت طالب مرض الرجل مرض الموت
فكلم زيدا تطلق او لا تطلق يعني على المذهب المذهب لا فرق بين الحلف والطلاق تطلق طيب حلوى متهم وغير متهم متهم متهم لانه فعل ما تطلق به في مرض موت نعم اه كيف ندم ما يفعل لا سماع الا
الظاهر قاله كل حال إذا فعلت إذا كلم زيدا في مرضه طلقت فإن نجم كما قال وليد بعد أن قال إن كلمت زيدا فأنت طالب ونجم ماذا نقول نقول لا يكلم وينجى المرضو إذا لم يكلمه ما طلقت طيب أعلم
أنه فعل في مرضه ونحوه طيب لو علقه على فعل لها ففعلته في مرضه ثالث أو ثالث إن قلتم لا ثالث أخطأتم وإن قلتم ثالث أخطأتم وإن فصلتم أصبتم لكن ما هو التفصيل إن كان هذا الفعل لا بد لها
منه شرعا أو حسا فإنها لا تطلق لأنها لا بد انتفع لو قال إن صليت الظهرة فأنت طالب أمره المرض الموت المخفوة وجاوبت الله وش تسوي نعم لازم تصل صلت تطلق أو لا تطلق ها تطلق تطلق لكن هل هل
تلث أو لا تلث تلث كيف تدهو وعلق طلاقها على الصلاة وأصلت نقول هذا لا بد لها منه شرقا لغير اختيارة في الوقت قال لها إن أكلت غداء أو عشاء أو فطورا فأنت ظانا أمرض مرة الموت المخور تأكل
لو أكلت تطلق هالثالث أم هالثالث ليش لأنه لا بد لها من ذلك لكن لو قال إن أكلت الرز فأنت طالب فلما مرض أكلت الرز هذه تطلق ولا تبعث لماذا لأن لها بد منه إذن يمكن تأكل بد الرز خبزا بر
نعم أو تمرا أو ما أشبه قال وترثوا هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج عثار التعديل هل تستطيع أن يتكلمه؟
ها؟
ها؟
هم قلنا ثلاثة؟
ها؟
كلمت ماذا يكلمت؟
نعم، هذا على المدهر أما هذا القول الراجح القول الراجح أن التعليق اسمه شرط محرق فهذا لا شكل إذا وقع الشرق وقع الطلق مثل أن يقول إذا طلعت الشن فأنت طالق والثاني التعليق يعاجب من
المنع أو الحث على بعض الشيء هذا الحكم حكم الإمين هذا القوى العشوى إيش؟
نعم أصاب على هذا الشهوء أظل أن هناك سلاف بين اللفظين لا يتوارض عن الملتين شتى مستقل عن حديث السامة السامة ما فيه إلا لا يرهم اسم الكافر ولا كهف الاسم كافر يرهم كافر إذا كان على
الملتين لا يرهم ولا يرهم نعم لأن مرتد لا دين له إذ لا يوقف على دينه فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذي يرتز إلى دينه وطع ذاته كان وطعه بشبه فيأتي الولد فإنه يلت بقرابته وإذا كان
تزوجه النكاح يترحم محرم ومات وما أمل بأنه فأني أفته من الوضاع إلا بعد ذلك هاي قرابة ما هذا نكاح الفرق الأخيرة في النكاح هذاك قرابة مثل قد أكون أخلا ومعش بذلك لا صور نعم سمعتم مرات
المطلقة صدق نعم إذا أقضر صدق صدق يعني مقر له وصدق أو كان صغيرا أو مجرورا أو مجنونا أو المقر به والمقر به جلوه نعم أو مجنونا والمقر به مجهور النسب تبث نسبه وإنه وإن أقر أحد بنيه
بأكل مثله فله أثرت ما بيده وإن أقر بأمت فلها كمسه بسم الله الرحمن الرحيم سفق لنا مراث المطلقة وقلنا إذا كان الطلاق باعنا فلا توارث بينهم لأنها تبين من زوجها من مجرد الطلاق سواء ما
تهوى أو ما تثير وإذا كان رجعيا فعلى الأكس يعني يقع التوارث يلث الزوج يلثها وتلثه وبينا العلة في ذلك وأن المطلقة رجعية زوجة بنص القرآن في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردين في ذلك وأن
البائد في مرض موته المخوف إذا أبانها في مرض موته المخوف فإن كان متهما بقصد خيمانها الحكم تارث منه ولكنه لا يرث منها لو ماتت لأنه متهم وإن لم يكن متهما فإنه لا إث لأنها بائد هذا هو
خلاص ما سبق لنا في ميراث المطلوب يقول ما الفهمار قال وترثوا في العدة وبعدها من هي المطلقة في مرض موته المقوع متهما بقصد هرماني ترثوا في العدة يا رجل إما أن تنتبه ولا قمعا المقدمة
تلبائن في العدة وبعد العدة لأنه متهم وكل من حاول إبطال حق مسلم فإنه يعامل لنقيض قصد يقول ترثوا في العدة وهو لا يرث ولا يرد وبعد العدة لأنه لا أثر للعدة هنا إذ أن العدة عدة باعة لا
تؤثر ما لم تتزوج أو ترتد ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن تلث زوجي إذ لو قلنا بأنها تلث بعد الزواج لكان معناه أنها تلث من الزوج الأول وإيش ومن الزوج الثاني وهذا لا نظير له
بالشرق إذا تزوجت انتهى ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها أسقطت العلاقة أو قطعت العلاقة بينها إيش وبين الزوج الأول النهائية أو ترتد كذلك إن ارتدت والعياذ بالله فإنها لا ترتد لأنها أتت
بمانع من موانع الإرث باختيارها فلا ترتد وأظنكم إن شاء الله فهمتم التفصيل نعم ومن فهم التفصيل نعم