562- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ ميراث أهل الملل / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أولاً أولاً.
أولاً أولاً.
بسم الله محمد الرحيم.
باب ميراثي أهل المرد يعني الديان.
هل يتورثون أوي؟
يقول المؤلف لا يرث من المسلم الكافر إلا بالولاد.
ولا الكافر المسلم إلا بالولاد.
أما الجملة لا يرث من المسلم الكافر.
ولا المسلم ولا الكافر المسلم فهذه صحيحة.
لحديث سامة بن زيد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال.
لا يرث من المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
ولأن الإرث مبين على الموالات والنصرة.
ولا موالات ولا نصرة بين المسلم والكافر.
وأما الاستثناء في قوله إلا بالولاد فهذا ضعيف.
ورد فيه حديث لكنه ضعيف.
ضعيف من حيث الدليل الدليل الأثري.
وضعيف من حيث الدليل النظري.
أما الدليل الأثري فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاستثناء.
وأما الدليل النظري فإنه قال كيف يلحق كيف يكون الضعيف أقوى من الطول.
الولاء اللحمة كلحمة في النسل.
والمشفه به أقوى من المشفه.
فكيف نقول إنه يرث بالولاء مع اختلاف الدين.
مع أن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسل.
فتبين بطلان هذا القول أثرا ونظرا.
طيب لو هلك هذا عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي.
فميراته لمن؟
للعم.
والابن الذي لا يصلي لا يرث.
وكذلك لو كان هناك رجل لا يصلي ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثون.
لأنه لا يرث المسلم الكافر وسيعة انشأة الافيار.
قال ويتوارث الحربي والذمي والمستخدمي.
هؤلاء ثلاث أصناف من الكفار.
الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمام.
الثاني المستأمن بالكسر بكسر الميم.
وأكثر الناس يقولونه بفتح الميم المستأمن وهذا غلط.
لأنه هو ليس مستأمنا بل هو مؤمن وهو مستأمن بكسر الميم.
المستأمن هو الذي أعطي أمانا أن لا يعتد عليه سواء من الإمام أو من من يجيز إجارته الإمام.
كما قال نبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهاني.
الثالث، أثاث الذمي، الذمي هو الذي بيننا وبينه عهد.
وذمه أن يبقى في دارنا آمنا تحفظ له نوقه ولا يعتد عليه لكن عليه الجسم.
فالقثال رابع المعاهد.
المعاهد هو الذي ترى بينه وبين المسلمين عهد لكنه في بلده مستقل.
ليس للمسلمين فيه تعلق إلا العهد الذي بيننا وبينه.
هؤلاء يتوارثون إذا كانوا نعم يرث بعضهم بعضا يتوارث هؤلاء.
يتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم كلهم يهود كلهم نصارى كلهم مجوس كلهم شيعيون يتوارثون إذا اتفقت أديانهم.
وإن اختلفت إن اختلفت فلا توارث.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع من الإرث.
ولهذا قال وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اقتلاتها.
أهل الذمة هل يمكن أن تختلف أديانهم؟
نعم نعم نعم نعم يهود نصارى مجوس هؤلاء أهل الذمة ثلاثة أصناف.
والصحيح أن أكثر من ذات أصناف أن جميع الكفار يمكن أن يكونوا أهل الذمة تعقد لهم الجسم.
كما صح ذلك في مراه مسلم عن بريد رضي الله عنه قال وهم ملل شتى هم الضمير يعود على أهل الأجيان.
ملل شتى متفرقة.
اليهود ملة والنصارى ملة والمجوس ملة والشيعين ملة والبوذين ملة وهذه.
وهذا هو القول الراجع.
وقال بعض العلماء إن الكفر ملة واحدة.
لكن هذا قول ضعيف.
لأن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء.
والنصارى يقولون ليست اليهود على شيء.
فكيف يقولون أمة واحدة؟
نعمهم بالنسبة للإسلام صنف.
لكن بالنسبة لما بينهم مختلفون.
كما نقول مثلا أهل الصنة يدخل فيهم المعتزدة.
يدخل فيهم الأشعرية.
يدخل فيهم كل من لم يكفر منه الانبداء.
إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة.
لكن إذا أرادنا أن نبين أنواع أهل الصنة.
كنا إن أهل الصنة حقيقة هم السلف الصالح.
الذين اجتمعوا على الصنة وأخذوا بها.
وحينئذ يكون الأشاعر والمعتزلة والجهمية ونحوهم.
ليسوا من أهل الصنة في هذا المعنى.
وهم من المشتن.
والمرتد لا يرث أحدا.
يعني والعياذ بالله ليس له دين.
ولا يقض على دينه.
يعني لو كان عندنا كافر.
نلحد غاية الإلحاد.
نقره على دينه أو لا.
نقره على دينه.
لكن لو ارتد أحد إلى اليهودية أو النصانية.
لا نقره.
لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
من بدل دينه فاقتله.
يعني دين الإسلام.
فإننا نقره.
إذن المرتد لا يرث أحد.
ولا أباه.
ولا أمه.
ولا ابنه.
ولا ابنه.
مرتد.
مخارف للدين.
وليس على دين.
لأنه لا يقض على هذا الدين.
وإن مات على ردته فماله فيهم.
يعني يدخل في بيت المال.
إذا مات على ردته فماله فيهم.
وهنا نعلم أن العلم رحمهم الله.
يحكمون على الشخص في عينه.
بالردة.
أو غيرها مما يقتضيه فعله.
خلافاً لمن أشكر عليه الآن.
يرحمك الله من الشباب.
يتهيبون أن يكفروا أحداً بعينه.
وهذا غلط.
إذا وجد الكفر.
تمت الشروط.
وانتفت الموانع.
فإننا نكفره بعينه.
ونعامله مع مثل كافر.
في كل شيء.
لأنه ليس لنا إلا الظاهر.
هما لو فرضنا أنه كان مؤمناً بقلبه.
ولكن يظهر الكفر.
هذا نسابه على الله عز وجل.
لكن نكفر بعينه.
لأنه لو قلنا لا نكفر أحداً بعينه.
وإنما نكفر الجنس.
نعم.
ما بقي أحد يكفر.
ولا أحد يدعي الإسلام.
طيب.
يقول إن مات على ردة فمالهم فيه.
دليل ذلك.
قول النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يرث من المسلم الكافر كما.
ولا كافر المسلم.
وهذا واضح.
ولأن الإرث مبني على النصرة.
والولاء.
ولا نصرة ولا ولاء بين النصر والكافر.
هذا ما ذهب إليه فقه رحمه الله.
رحمه الله.
وهم أسعدوا بالدليل.
مما ذهب إليه شيخ السام بن تيمين.
فإن الشيخ السام رحمه الله يرى.
أن المرتد يورث.
ويستدن.
لأن الصحابة في أيام الردة.
يورثون أهل المرتدين من أموال المرتدين.
ولكن.
الإنسان يقول ما جوابي يوم القيامة.
حين يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
ماذا نقول.
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وفعل الصحابة.
هل أجمعوا عليه.
لو أجمعوا عليه قلنا على العيوة والرأس.
وإجمعهم حجة.
لكن من يقول إنهم أجمعوا على هذا.
والمسألة ليست عندي بذكاء.
المسألة بيّنة.
إذا نبقى على الأصل.
وهو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وإما فماله في.
طيب الفي يعني بيت المال.
يكون في المصالح العامة.
في المساجد.
في المدارس.
أعطاء الفقراء.
المهم.
ما يصرف فيه بيت المال.
يصرف.
مال المرتب.
قال ويرث المجوز بقرابتين.
إن أسلموا.
أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم.
المجوز.
من مذهبهم الخبيث.
أنه يجوز للإنسان.
أن.
ينكه.
محالمه.
ينكه.
منته.
أخته.
أمته.
أمه.
وهذا من أخبث المذاهب وأقبعها.
فإذا كان.
أحدهم يدل بقرابتين.
فإنه.
إيش.
يرث بهم.
لأنهم يعتقدون حل فعلهم.
فإذا أسلموا.
فإنهم.
يورثون بالقرابتين.
كما ذكرنا في الجدات.
أن الجدة التي تذلي بجهتين.
ترث ثلثين السلس.
قال أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم.
يعني إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم.
فإننا نورثهم.
على حسب.
القرابتين.
فإن لم يسلموا ولم يتحاكموا.
فأمرهم إلى أنفسهم.
ما علمهم.
طيب.
وكذا حكم مسلم يطو ذات رحم محرم منه بشبهة.
يعني لو أن المسلم وطئ كاتم محرم منه بشبهة.
والشبهة إما شبهة عقد.
وإما شبهة اعتقاد.
فمن وطئ امرأة يظنها زوجته.
فبانت إخته أو بنته.
فهذا محمد.
ها؟
هذا شبهة اعتقاد.
ومن عقد على امرأة.
على أنها أجنبية منه.
وبعد العقد والدخول.
تبين أنها محرم له.
تبينها أخذ من الضعمة.
هذا شبهة إيش؟
شبهة عقد.
لأنه عقد عقدا يظنه صحيحا.
وذاك جامع جماعا يظنه صحيحا.
صحيحا.
إذا أتت بولد.
صار هذا الولد.
يرث بجهتين.
صار يرث بجهتين.
فيورث بجهتين.
لماذا؟
لوجود السببين.
والشيء إذا وجد سببه.
وجب العمل به.
وقيل يرث بأقوى جهتين.
ميراتا واحدة.
في هذه الجهة.
لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد.
جهتان متقابلة.
متقابلة.
وإذا كان لا يمكن.
فإنه يؤخذ.
بإيش؟
بالأقوى.
ويرث.
بجهة واحدة.
قال.
ولا إرث بنكاه ذات رحم المحرم.
ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.
يعني لا إرث بنكاه ذات رحم المحرم.
مثاله.
إنسان تزوج امرأة.
ثم مات عنها.
وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاء.
فهل ترث؟
الجواب لا ترث.
يعني تبين النكاح باطر.
فلا ترث.
حتى لو فقت معه عدة سنين.
ثم تبين بعد موت أنها أخته.
مثلا.
فإنها لا ترث.
ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.
يعني ولا إرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم.
مثاله أن يتزوج المجوسي أخته.
ثم يموت عنه.
هذا العقد إذا أسلم يقر عليه أو لا.
لا يقر عليه.
بخلاف ما لو كان عقد عقدا محرما لكن زال سبب التحريم فإنه يقر عليه.
كما لو تزوج أخت زوجته والأخت معه.
فالنكاح لا يصح.
لأنه لا يجمع بين أخته.
لكنه حين أسلم قد فارق الأولى.
فالنكاح يصح لأنه زال المال.
وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح فاطل.
ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه.
فلاصة هذا الباب أنه متى حصل اختلاف الدين بين الوارث والمورث فلا توارث.
دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وهذا دليل أثري والدليل النظري أن الإرث مبناه على النصة والولاية والولاية.
وهذا ولا نصة بين الكافر المسلم ولا ولاية.