561- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ ميراث المفقود - وميراث الغرقى / بن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب ميراث المفقود المفقود من هو من فقد ولم تعلم له حياة ولا موت إما أنه دخل في حرب ولا يدرى أسلم أم قتل أو إنها جاعز فيضانات واجترفت الناس ولا يدرى أو راكب سفينة ولا يدرى إن ذهب المهم هو المفقود هو الذي فقد ولا يعلم أحي هو أو ميت فماذا نصع فيه يقول المؤلف من خفي خبره بأسف أو سفر غالبه السلامة كالتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد طيب إنسان سافر سافر إلى المدينة في وقت آمن ثم فقد فهذا السفر غالبه السلامة أو الهلاكة غالبه السلامة نقول انتظر تمام تسعين سنة منذ ولد فإذا كان فقد وله عشرون سنة كم ننتظر ننتظر سبعين سنة وإذا فقد وله تسع وثمانون سنة سنة وإحدى عشر شهر نعم شهر واحد معانا ظاهر سفر السلام طيح كذلك أيضا التجارة إنسان ساقر لتجارة نعم ننتظر به كما قال مالي تمام تسعين سنة منذ ولد حتى ولو لم يكن إلا عشر سيام من فقده لكن هذا عليهم سؤال عنا السؤال الأول لماذا خصت تسعون السنة قالوا لأن هذا أكثر الغالب يعيش أكثر الغالب أن يعيش به تسعون سنة وأمار الأمة هذه ما بين الستين إلى السبعين لكن يوجد من يصل إلى مئة نقول تسعين هذا أكثر من أكثر الغالب أن يعيش تسعين سنة الشيء الثاني السؤال الثاني كيف ننتظر شهرا واحدا هذا لا أكل لأن إذا قلنا ننتظر إلى تسعين معانا إذا تم تسعون حكمنا بأنهم ميت وورث ماله واعتدل زوجته وحلث الأزواج ومثل هذا لا أكل في الغالب لكن وقولهم إن الأكثر والأغلب أن لا يعيش أكثر من هذا يقول لا في نوجه من يعيش مئة سنة أو أكثر ألاسك ذلك طيب وإن كان غالبها الهلاك غالب سفر الهلاك كمن غالق في مركب فسلم قوم دون قوم المركب غالق في البحر وسلم قوم ونجوا إلى الساحل وقوم فطو ولا يؤلم منهم هذا الرجل المفكول هذا وش غالبا؟ غالب فقده الهلاك أو احترق المركب أو ما أشمل ذلك فالغالب الهلاك كذلك أيضاً أو فقد من بين أهله خرج يقضي حاجة بالسوق ولا رجع هذا ظاهر غيبته الهلاك أو هو نائم وأهل في البر فلما أصبحوا لم يجدون هذا أيضاً ظاهر فقده الهلاك أو في مفازة مهلك يعني في أرض ثلاث ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان هذه يسميها العرب مفازة من الفوز وهذا من باب تسمية فيما يتفائل به لأنها مهلكة فقالوا مفازة تفاعلاً كما قالوا فيما يوضع على الكسر جريعاً تفاعلاً بجريع فالذي يفقد في مفازة ظاهر غيبته الهلاك لا ماء ولا ساكن ولا شيء فظاهر غيبته الهلاك ماذا انتظر تمام أربع سنين منذ فقد في بعض النساء منذ تلب والصاب منذ فقد يعني إذا تلب ما ينتظر ولا ساف لكنها سبقت قلم من المؤلف رحمه الله فانتظر به تمام أربع سنين منذ فقد فإذا فقد رجلان انتبه فقد رجلان أحدهما ظاهر فقد رجلان لكل واحد منهما ثمان وثمانون سنة أحدهما ظاهر غيبته الهلاك والثاني ظاهر غيبته السلام كم لم تظهر بمن ظاهر غيبته السلامة كم لا بمن ظاهر غيبته السلامة وهو ثمان وثمان سنة سنته سنته والآخر اللي ظاهر غيبته الهلاك أربع سنين حتى غير معقول كيف نقول هذا الذي ظاهر غيبته الهلاك ولو ثمان وثمان سنة ننتظره أربع سنين والذي ظاهر غيبته السلامة ولو ثمان وثمان وثمان سنة سنتين كان يقتضي الأمر على العكس وإنما قدلوا هذا التقديم للتوقيف لأن هذا لا مجال العقل فيه لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة ولكن لنا أن نقول ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان وقضايا الأعيان ليست توقفية لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بإيش في عينها وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد فالقول الراجع في هذه المسألة مسألة المفتوط أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من يريبه الإمام في القضاء والناس يختلفون من الناس من إذا مضى سنة واحدة حرفنا أنه ميت لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يعرف فإذا فقد يكفي أن نطلبهم في سنة ومن الناس من هو من الآمن يدخل محل العالم ولا يعلم أنه إن اختفى لم يفقد وإن دان لم يؤبه به هل نقول إننا ننتظر في هذا الرجل فمن تظلم في الأول لا لأن هذا يحتاج أن تحفظ فيه أكثر لأنه إنسان مغنوع ليس له قيمة في المجتمع فننتظر أكثر ثم إذا غلب على الظلم أنه ميت حكمنا بموته وهنا يكون القاضي يجب عليه أن يبحث عن حال الشخص أيضا تختلف المسألة حين عرفنا أن هذا يختلف باختلاف من باختلاف الشخص تختلف أيضا باختلاف ضبط الدولة بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن يدخل عليها أحد وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج هذه لا نطول المدة يعني مدة الانتظار لماذا؟ لأنها محكمة محصورة لا أحد يدخل عليها ولا أحد يخرج منها وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص باختلاف السلطان وقوة النظام فإنه يجب أن نرجع في ذلك إلى كل مكان وزمان بحسن وهذا هو الراجع وحين إذن لنا نظران النظر الأول في قسمة ماله والنظر الثاني في إرثه من غيره النظر الأول في قسم ماله يعني في حكم نبي موته ويقسم ماله والنظر الثاني في إرث من معه اسم مثلا من مغلب يقول ثم يقسم ماله فيهما فيهما الضمير يعود على الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك يقسم المال فإن مات مورثه في مجة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقى إذا مات مورثه يعني مات شخص يرثه المفقود في مجة الانتظار فماذا نعمل نقول نبقي حق المال المفقود ونقسم ما زاد على حقه بين الورث فإذا كان المفقود جدنا مع ابنين موجودين كم نقف له كم الثلث ونعطي لابنين الموجودين كل واحد واحد حتى تبين الأمر ويوقع ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمون حكم ماله إن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي حكمون حكم ماله ومتى حكمنا بموته ورث وارثه ماله الأصلي وماله الذي ورثه من مورثه فإذا قدرنا أنه ورث من مورثه أوقفنا له عشر ثلاثة من مورثه ثم مضت المدة ولم يأتي فقلنا الرجل ميت وكان عنده من قبل عشر ثلاثة كم تكون تلك تكون عشرين ألف فتورة قال وإن لم يأتي فحكم وحكم ماله هذا حكم المفقود وخلاصة الأمر أن المفقود هو الذي اختفع فلن يعلم أحي هو أم ميت ثانيا كم ننتظر به حتى نعكم بموته الفقه يقولون إن كان ظاهر روايباته السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهر روايبة الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقد ثالثا إذا مات إذا مرت المدة ولم يأتي ماذا نصنع يقسم ماله بين وظفته لأن نحكم بموته إذا أتى قبل تمام مدة يأخذ موقف له والأشكال إذا مات له مولئث في مدة الانتظام ماذا نعمل يوقف ماله كأنه حي موجود ويرث من معه اليقين ثم انقدم فالأمر واضح وإن لم يأتي فحكموا حكم ماله تمام طيب إذا علمنا أنه مات قبل موت مولده ماذا نصنعه يرد على الورثة فإذا مات عن ابنين أحدهما الموجود والثاني المفقود ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب فالمال لمن نعم لنه من موجود ولا أشكال فيها ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمه يعني معنى أن حق المفقود إذا وقفناه وزاد فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد واقتسمه بينهم لأنه ليس الهوال ومعكم التسهيل أورض شبير أبعو فقرة أقول لأخذ محمد أورض حاشر أبعو ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمه على حسب ما يتفقون عليه لأنه لا يخرج عنه لاخل مفقود في الأكدرية حاشر نعم لاخل مفقود في الأكدرية فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين للزوج من أربعة للزوج ثمانية عشر وللأم تسعة وللجد تسعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاث وللمفقود ستة يبقى تسعة فلهم الصوف عليها وعلى كل الموقوف إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج مؤفت لأبوي وإن بان ميتا ولم يتحفظ أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول بالشك في حياة المفقود حين موت مورثه فلا يرث منه واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته هذه المثلة لذكر لو أننا كتبناها على السفور لبقينا يومين لم نتصور ويومين في حلها فهل تريدون ذلك أو نقول ما دام ناسع نادرة الوقوع والوقت ضيق نمشي ولعلنا ندرك متن صغير العيرة نعم الثاني ضيق ثم قال باب ميراث الغرقة الغرقة يعني الذين غارقوا جميعا ولم نعلم السابق السابق هل لهم نظير الغرقة نعم لو سقد الطائرة ولم نعلم الميز الأول لو انقلب السيارة لم نعلم الميز الأول لو شب حريق لم نعلم الميز الأول المهم المراد بالغرقة هنا جماعة هلكوا جميعا ولم نعلم الميز الأول أنحال الأول هل ماتوا لحظة واحدة أو تقدم أحدون ما نحال يقول رحمه الله إذا مات متوارثان كإخوة لأب نعم كأخوين لأب متوارثين إذا مات متوارثان كأخوين لأبي لهدم أو غرب أو غربة أو نار الهدم واضح والغرب واضح والنار واضح المثال واضح بها الغربة سافر جميعا وأتانا خبر أنهما ماتوا ولم ندي أيهما الأول فحكمهم حكم من ماتوا بغرق أو نار ولم يعلم الأول منه وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه يعني ورثة الواعد لم يختلف يقول ورث كل واعد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدول أول صور المسألة هؤلاء جماعة ركبوا سفيد ثم ماتوا كلهم غرق السابقين وماتوا ولا ندي أيهم الأول فهل يجري التوارث بينهم أو لا المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم يختلف الورث القول الثاني أنه لا توارث بينهم بينهم لا توارث بينهم كل واحد منهم لا يرث الآخر وإنما يرثه الورث الآخر ليش؟ لأن من شرط الإرث أن يوجد الوارث بعد موت الموارث لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه ولعبوه لو كل واحد من المسلم ما ترك فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت الموارث وهنا الشرط موجود ولا غير موجود غير موجود إذا لا توارث وهذا القول مع كونه أصح وأوفق لأدلة الشرعية هو أيضا أهون وأقطع للمزاع ما في نزاع الأول سيكون في نزاع إذا كان أحدهم أحد الذين غرقوا جميعا أحدهم يملك ملايين الملايين والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط يقول إن وردت هذا من هذا وهذا من هذا الغني هل يرث من الفقير ليش ما في الشرعية والفقير يارث من الغني فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير في أي حق فالقول الراجع بلا شك أنه لا توارث بينهم ودليله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حضنتين إلى أخ ولقول هو لكم نصف ما ترك أزواج وهذا لا يعلم ولهذا سبق لنا في شروط العلم بموت الموارث قبل الوارث والعلم بحياة الوارث بعد موت الموارث لكن الملهب يقول إن تنازع الورثة في المثال الذي ذكرنا أخوان أحدهم له مليون الياب والثاني معن بالشير كل واحد منهم له زوجة كل واحد له زوجة وله أم ثم تنازع هؤلاء ورطة الغني يقولون إن موارثكم مات قبل موارثنا وأولاك يقولون بالعكس فهنا يتساقطون وهذه بعد فيها شيء فيها شيء من الصح يتساقطون ويكون ميراث كل ميت لورطته وأما إذا لم اختلفوا قالوا الله ما نعلم نحن لا نبتعي أن موارثنا هو الأول ولا هو الثاني فحينئذ يلث كل واحد منهما من الآخر من ثلاث مال يعني من قديمة لا مما ورثه من لأن لو قلنا يلث موارثه من موارثه من صار دور صار هذا يلث موارثه من ثم ذاك يلث موارثه من وهكذا حلقة مفرغة مفرغة مثال هذا أحدهما خلف ملون والثاني خلف مئة ألف إذا ورث إذا ورث صاحب مئة الألف من صاحب المليون كم يبي يرث كم يبي خمسمائة ألف وذاك إذا ورث من الآخر يرث خمسين ألف هل نضم خمسين الألف للمليون ونقول يرث هذا خمسمائة ألف وخمسين ألف لا يمكن لأن لو قلنا هكذا لازم أن ندور فنقول يرث صاحب مئة ألف خمسمائة ألف من صاحب وصاحب المليون يرث خمسين ألف من صاحب وتنتم ومع هذا نحن نقول ونرجع أن السواب أنه لا توابط بينهم وأنه لا حق لأحدهما بما الآخر لأن الشرط وهو وجود الوارد بعد موت الموجز لم يتحق وهذا الذي اقترناه هو مدحب الشافية رحمه الله وهو اختيار الشيخ السامي بن تيمية وهو الصواب بلا شك ثم قال باب ميرات أهل الملل نصر الله نتوفنا وياكم على الإيمان أهل الملل يعني الأديان ولا يمكن أن نبحث في ميرات أهل الملل حتى يوجد السبب سبب الميرات وأسبب الميرات كام ثلاث نكاح ونسب وولاء فإذا وجد اثنين بينهما توارث وهما على دين واحد جرت توارث إن اختلفت دينهما فلا لأن من شرط الإرض اتفاق الدين لقول الله تبارك وتعالى لنوح هنا قال ربي النبي من أهلي قال الله له إنه لنس من أهلي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السامي بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم طيب من رهن الملج يقول مؤلف لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء واضح الدليل ما أشغنا إليه من الآية وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أما قول المؤلف إلا بالولاء فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصخ أثرا ولا نظرا أما كونه لا يصخ أثرا فلعدم الدليل الصحيح وأما كونه لا يصخ نظرا فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث النسب والزوجية فإذا كان اختلاف الدين يمنع المراه مع السبب الأقوى فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف هذا خلاف القياس وخلاف النظر والنظر لهذا مثلا هلك هالك عن أب كافر هل يرث وأبو لا يرث هلك هالك عن معتق كافر والعبد العبد معتق مسلم يرث وسيده على المذهب يرث وعلى قول الغاجل لا يرث ونحن نقول بقول الغاجل لعموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إيش نعم إيش نعم وقد إيش هنا بتوقف له إيش نعم كيف وقد إيش وقد إيش وقد إيش نعم وقد إيش وقد إيش وقد إيش يرث عليه مال يرش عليه يرث وقد إيش وقد إيش وقد إيش مصرف الغرقة. نعم. مصرف الغرقة لو أتى حلم ببين أن مورثه بقي بعد موزي زملائي يعمل بالحلاب. يعمل بقوله إذا حلف الوارث لأنه يقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال. مكتب. مكتب.