559- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ ميراث الحمل / بن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبينا وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في أستان إلى يوم الدين يقول ماذا فحمد الله باب مراة
الحمل والفنث المسكي أفادنا بهذه الترجمة أن الحمل له مراة ولكن لا متدين الشروط وهو أن يعلم وجوده حال موت موافثه فإن لا نعلم فإنه لا يرث وذلك فيما إذا ولد لستة أشهر فأكثر من موته
وأمه توطى فإنه في هذه الحال لا يقرأ أنشأت به أمه بعد موت المورث أو قبلها ولهذا لا بد أن نقول الحمل لا بد أن نعلم إيش موجوده حال موت مورثه وإلا فلا يحفل الحمل كما تعلمون إما أن يكون
ذكرا أو أنثى أو ذكرا وأنثى أو ذكري أو أنثيين وإما أن يخرج حيا أو يخرج ميتا كلها الاختمالات ولذلك نستعمل اللقين في مرات فيقول لمن خلف ورقة فيهم حمل فطلبوا القسمة وأكادنا بقول فطلبوا
القسمة أنهم إما أن لا يطلبوا القسمة ويقولون ويقولون انتظر حتى يوضع الحب ونعلك وإما أن يطلبوا القسمة وإذا طلبوا القسمة فهل يجابون إلى طلب القسمة أو قال انتظروا حتى أخذوا الحمل
يجابون لأن المال مالهم لما مات المين صار ماله للورد فإذا طلبوا القسمة أجيبوا طيب وإن طلب بعض وامتنع بعض من يجاب؟
يجاب الطالب لأنه شريك ويقول أنا أريد أن أفسح الشركة وأستقل بمراه فيجاب إذن تطلب القسم يعني أو أحدهم طلب القسم فإنه يجاب ولكن ماذا نصف الحمل؟
يقول وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيم فتارت أن يكون الأكثر إرث الذكرين وتارت أن يكون الأكثر إرث الأنثيم إذا استغلقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثير إذا استغلقت الفروض
فروض الموجودين أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثير لأنه سابقا لهما الثلثة وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث ذكري لأنه لو كان أنثيين كان لهم الثلث والباقي للعاصص لكن إذا كانوا ذكرين صار
الباقي لهما وهذا ضابق ويظهر بالأمثلة عن أكثر من ذكرين أو الذين مثال ذلك هلتها لك عن زوجة حامل وعن ابنين زوجة حامل وبنين الزوجة على كل حال معروفة لها الثمن سواء خرج الحمل حيا أو
ميتا لأنها لا يمكن أن يزيد فميراثنا لا يمكن أن يزيد ميراثنا عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء رقينا بالحمد هل نوقف له إرث أونثيين أو إرث ذكرين أو إرث ذكر أو إرث أونث أجيب إرث ذكرين
لأن إذا وقفنا إرث ذكرين صار للموجودين نصف الباب لأنه يكون مات عن أربعة أبنى لذنين الموجودين نصف الباب وإن قدرناهما واحدا صار لذنين الثلاثة وإن قدرناهما أنثى صار للموجودين أربعة
أخماص إذن الأكثر أن نقدرهما كثير فإن قال الطائب لماذا لن نقدرهما ثلاثة نعم نقول هذا نادر هذا نادر والنادر لا حكم له لكن لو فردنا أننا قدرناهما اثنين ثم زادا رجعا في نصبه فإذا قال
قائل لماذا لم يقدرهما واحدا لأنه متأقل كنا لأن وجود الاثنين كثير ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا لا نجعل لهم شيء في احتمال أن يسقط ميت لذلك اختار أسحارنا رحمه الله أن يوقف له نصيب اثنين
فإن كان أكثر نصيب الأنثيين وقف النصيب الأنثيين وإن كان أكثر نصيب ذكرين وقف نصيب ذكرا وارح جمال طيب ولو هلك هلك هلكت امرأة عن زوج وأم وأبي وحامل لا ما ست لو هلك هلك عن زوجة حامل وعن
أبتين شقيقتين وعن عم فهل نعطي هؤلاء الشقيقتين والعمل هل نعطيهما شيئا هل نعطيهم شيئا لا لأننا لا ندري هل تضع أنت واحدة بكل الأخوات الشقيقات التحصيل هل تضع أنتين يمكن يبقى لهم لأن
تأخذ الزوجة كم الثمن والأنتين ثلاثين ستعشر يبقى خمسة ويحتمن أن تلدهما أن تلد ذكرين فلذلك نوقف الأكثر وما هو الأكثر في هذا المتاب فإذا ولد يعني الحمل أخذ حق وما بقي فلمستحق وإن ذات
رجع رجع على الموجودين فلو هلك هلك عن ابنين وزوجة حامل الزوجة لها الثمن فلأبنين الموجودين نقدر أن الحمل ذكر نعطيهم إذن إيش نعطيهم النصف نصف الباب لكن صار حول ثلاثة نرش عليه ونقول
بدل أن نقسمه أنصافا نقسمه أخماسا للبناء الموجودين الخمسين وللحمل الذي صار ثلاثة كم؟
كات أخماسا فصارا إذا وقفنا إرث كريب أو أنثيين يأخذ حقا فإن بقي شيء رد على مستحق وإن نقص له شيء أخذ من من أخذه أخذ من أخذه لأن مسأل كلها تحت الواقع المستقبل ومن لا يحجبه يأخذ إرثه
كالجد ومن ينقصه شيئاً اليقين ومن سقط به لم يعتشه فصار بالنسبة لمن يوقف له نوقف إيش؟
إيش؟
هل أكثر من إرث ذكرين أو منذين؟
بالنسبة لمن يرث معه نقول ينقسم الورط هالذين مع الحمل إلى ثلاثة تقسى قسم لا ينقصه الحمل شيئا فنعطيه نصيبه كاملا قسم آخر ينقصه الحمل فنعطيه اليقين قسم ثالث يحكبه الحمل فيش لا نعطيه
شيئا نرغب مثلا لمرأة من رجل مات عن امرأة حاملة وجده وأخ شكرا لمرأة حامل وجده وأخ شكرا هذا المثال ينطبق على كل الأقسام الثلاث الجدة نعطيها كاملا لماذا؟
لأنه لا أهجبها ولا ينقصها أيضا لها السزر سواء ولد حيا أو ميتا عن كل حال نقول على الجدة خذ الزوجة الزوجة إن ولد حيا فلا ثم وإن ما ولد ميتا فلا أغضر إذن الحمر الآن ينقصها ماذا
نعطيها؟
نعطيها اليقينيين فما هو اليقين؟
الثمون الزوجة الثمون الثالث أخشقي إن ولد الحامل ذكرا سقط الأخ وإن ولد ميتا ولد الباق وإن ولد أنثى أخذ الباق بعد قرر فماذا نصنع نقول أن نمنعه من ميران ونقول أن ترد فإذا قال أنا
محتاج أجماء محتاج أبي فلوس ماذا نقول لك ما لك فلوس الآن أثبت أن لك فلوس موفي باحتمال أن الحمل يكون ذكرا فلا نعطيه هذا بالنسبة لإرثمن معه فصار الذين معنا القسمون إلى كم لا تقسم
القسم الأول لا ينقصه شيئا نعطيه حق وكان الثاني لا يرث معه شيئا يعني يعجبه الحمل فلا نعطيه شيئا الثالث ينقصه فنعطيه اليقين وهو الأقل ويوقف الباقي ثم إذا ولد تبينت المسألة ويرث ويورث
ينستهل صارخا هذا شرط مرافل من شرط مرافل أن يستهل صارخا حول أن يستهل صارخا صارخا حال لكنها حال مؤكدة مش معنى مؤكدة يعني تؤكد معنى الاستهلال يعني الاستهلال ورق الصوت ومعنى أنه إذا
ولد سمع له صيحة لأن المولود إذا ولد لا أبلد أن يستهل لصالف فإن الشيطان قد رصد له فينخصه بخاصرته ليقتله كيف الشيطان يحب أن لا يكثر الناس فيصف فهذا لا أبلد أن يستهل لصالف يقول ينستهل
لصالف أو عطس إذا عطس دل ذلك على حياته لأنه لا يمكن أن هذا الحمل يعتص بدون حياته أو بكى الفرق بين السهلة وبكى أن البكاء على طيب لي ما هو صراخ أو رضع أو تنفس سمع نفس تنفس أو نعم أو
تنفس وطال زمن تنفس لأن نفس خفيف جدا ثم يموت ما يدل عن حياتك أو نعم أو وجد دليل حياتك أي دليل وما ذكره مؤلف من الأمثلة هو تاخل في قوية وجه تبيل حياته فيكون هذا من باب عطف العالم على
الخاص قال غير حركة واقتلاج الحركة الأسيرة مات دل على الحياة الاختلاج الاضطراب كدهم على طول مات هذا لا يدل لأن هذا لا يدل على استقرار الحياة وإن ظهر بعضهم فاستهل ثم مات وخرج لم يدل
ظهر بعضهم صرر ولكن تعثرت الولادة فمات وخرت فإنه لا يرث لأنه لم تتم الولادة فلا يرث إذا لا بد أن يستهل صارخا بعد أن ينفصل الأمه ويخرج وإلا فنزمه فلا يرث الشرط يسل الحمل الآن الشرط
سابق وشرط لاحق الشرط السابق أن يعلم وجوده فيه موت مورز فإن لم يعلم كما لو أتت به لستة عشر فأكثر وهي توطى فإنه لا يرث لأننا لا ندري هل نشأت به أمه قبل موت الموابث أو أو بعد ولهذا
أحيانا نمنع الرجل من اتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميت نمنعه كإنسان تزوج مرأة لها أولاد من من سبق مات أحد أولادها نقول لا تدات جمع ليش؟
لأنه سيكون هذا الوضع الذي في بطنها أخا من الأم فيرد فنقول لها فجال حتى تحيير الموقف إذا حارت علم أنه ليس في بطنها حم الشرق الثاني شرق السال لاحظ وهو أن يستهد لصالح فإن لم تتم
الشطان فلا مرافل وإن جهل المستهل من التوأمين فإنه يعين في قرعة إذا جهل المستهل من التوأمين فإن كان يلتهم واحدا فهذا حاجة للقرعة لأنه سواء وجد هذا أو هذا وإن اختلت كما لو كان أحدهما
ذكر أنه الآخر أنثى فلا بد أن نعين أحدهما بإيش في القرعة لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم يوجد غيرها وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعه وجاءت في السنة في ستة موابع وهي طريق
شرعي لتعيين المبهم فالقرآن الكريم جاءت في آل عمران وفي سورة الصفات في آل عمران في قوله تعالى وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ يَذْ يُلْقُونَ أَقْلَامٌ مِنْ أَيُّهُمْ يَقْفُرُ مَرْيَمْ وَمَا
كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمِينَ والثاني في سورة الصفات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشعور فساهم فكان من المدحرون والسنة معروفة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان
إذا أراد سفر أقرع بين إنسائه فأيتون خرج السموة خرج به نقل هذا الخنثة المشكلة الآن فهمنا الحمل إذا ما تميت وفي الورثة حمل يرث فماذا نعمل بالنسبة إليه؟
بالنسبة إليه نوقف له الأكثر من إبث ذكرين أو ذلك بالنسبة لمن معه انقسمنا إلى 3 تقسام الأول من لا يرث فلا يعطى شيئا والثاني من لا ينقصه الحمل شيئا فيعطى إرثه كاملا والثالث من ينقصه
الحمل فيعطى اليقين وهو الأقل أما الشروق فشرط السابق وهو أن نعلم وجود الحمل حين موت الموابث ومتى يكون إذا أتت به إلى أقل من 16 من موت موابثه وبقي حيا فإن نعلم أنه إيش أنه موجود حين
الموصل مودد لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر هو يعيش أقل سن أو أقل مدة يعيش فيها الحمل أن يوضع لإيش لستة أشهر ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك ابن مروان ولد لستة أشهر وهو
خليف من كله لكن هذا نادي إنما أقل مدة يعيش فيها الحمد ستة أشهر فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من موت المورد وعاش علمنا أنه علمنا أنه موجود في موت مورده يقينا وأما للستة أشهر أكثر فإن
كانت لا توضع علمنا أنه موجود يقينا وإن كانت توضع هل نعلم يعني يحتمل أنها نشأت به بعد موت المورد وإن تتبيه بعد أربع سنوات هل يرث أو لا؟
لا يرث بناء على أن أكثر مدة الحامل أربع سنوات فصار عندنا حالة نعلم لا يرث بي الحال الأولى أن تلدهم إيش؟
الحال الأولى أن تلدهم لأقل من ستة أشهر ويعيش فهنا نعلم أنه موجود إن موت المولد الحال الثاني الذي لا يرث أن تلده بعد أربع سنوات من موت المولد فهذا نعلم أنه لا يجب وأنه نشأ بعد موت
المولد لأن أكثر مدة الحمل كم أربع سنوات هذا على كلام الفقار رحمه الله الحال الثالثة ما بين ذلك إن شمعت بعد موت المولد فإن نفي شك فلا يرث وإن لم تجامع فإنه يرث نأخذ أن تلع الصفوره
لا واضح.
ها? هل شو يقول? امثلة? طيب.
مع ان نمثلنا بالمثال اكثر على الجميع.
نعم? ايش? وهي النعمة.
وينجوهن المستهل من التوأمين.
واختارف ارثهما يعين بالقراءة.
ما شرحنا هاي? ها? طيب.
هالي امرأة ولدت التوأمين.
يعني ولدي.
ولكن واحدهما استهل.
سمعناه صاح ثم مات والثاني ما سمعنا ولكن ما نجل من هو المستهد هل وهذا ولا هذا مفهوم هل ولا مفهوم طيب إن كان إرثهما لا يختلف فلا حاجة للتعيين كما لو كان ذكر فهنا لا حاجة أنسى من
القرآن لأن الإرث لا يختلف إن كان وزير فهو إرث كذا وإن كان وعبيت فهو إرث كذا مثل أول وإن اختلف إرثهما كما لو كان أحدهما ذكر والآخر انثل يختلف الثلاثة ولا ما يختلف يختلف الانثلها
نصبه مع الذكر فهنا لابد ان نعين في القرآن تمام طيب انتهي لها لسهل لا او لا كما الحكم لا ميران لانه من شرطه ان يستهي الا صادق يا الله مني اذا كيصرت هلك هلك انزوجك حامل وام بعد
انزوجك لا كم طيب انتبه سماء الكوين سماء الكوين سماء الكوين كيف في ذلك الباقي وانت عطيتم الزوجات في الموت ها؟
السلس طيب ألا يحتمل أن الحامل يسقط ميتاً؟
طيب إذا سقط ميتاً صارت أو لا يسقط الباقي إذن اليقين ناقذ اليقين طيب أحسن اليقين على أنه حج لا يسقط إذا وش اللي راح بالتلكة ستة الأب الزوجة كم من يراح من الثلاثة ثلاثة ثمان تمام
والباقي يؤجب حتى تبين الحمل طيب بس يظهر نعم نعم لا تغيير أحارف نبيل أقول الآن تبين أن الحمل بنت أقصد بنت نعم أقصد يعني هالت عن زوجه وبنت وأم وأب السلام عليكم وحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن مراف الحمل ينظر فيه من وجهه الوجه الأول في إرث من معه والوجه الثاني في إرثه فما هو القوم في إرسه ماذا يوقف له؟
محمود ها؟
يحتمل ذكرين او؟
او؟
طيب، اذا من الذي يوقف له؟
لا يالله عنه الاكثر الاكثر من نصيب ذكرين او عنثيها فهمت محمود؟
طيب فاذا مات انسان عن زوجته الحامل وله ابن فبن له ابنان فما هو الاكثر؟
السؤال عندك الذكرين او الانتائين هلك هلك عن زوجته الحامل وله ابناء فما هو الاكثر ان نوقف لهذا الحمل ارث ذكرين او انتائين ذكرين صحي جماعي نعم طيب اما ارث من معه كيف نعمل لا محمد عمد
خليل السؤال ارث من مع الحمل كيف نعاملها في توريث الورط الموجودين الآن كيف نعاملها هل نعطي كل واحدة نصيبة أو ماذا من كان الحمل يحجبه زي كيف نعطي نص ماذا نص يعني الذين معه الحامل اما
ان ينقصه او يعجبه او لا ينقص ولا يعجبه ما دي نصده اولي شك اني اذا خلت الحالي مه اذا خلت الحالي لمراكب لا تمثل اعطي الحكم قبر ننزل شيء ما نوقف شيء اولي ما نورث احد منهم وين انت محمد
سبحان الله نعم نعم من كان الذين ينقصه الحامل شيء ناخد انصيبه وكان اخذ نصيبه وكاربه.
ومن كان ينقصه اخذ اليقيبه هو الاقل.
تمام.
طيب.
مثل ساعة.
ايه? هلك هلك عن زوجة حامل.
وجدة واخشق.
اقصر.
نوقفه حامل زيب الكارب.
الزوجة ينقصها الحامل.
ها? والجدة لا ينقصها.
الجدة لا ينقصها.
والعم.
اخشق نعم.
طيب.
سمعتم? اذا نقول الزوجة تأخذ ثم والجردة تأخذ السجس كامل لأن الحمل لا ينقصها شيء والاخر الشقيق لا يأخذ شيء الاحتمال ان يكون الذكر اه الحمل ذكر واحد لان احجبه هذا كل الحال طيب اه
الحمل لارث الحمل شروط الشرط الاول نعم ان يعلم موجود حال موت مورد وذلك نعم بس يعني ما في إلا إذا ولدته الأقل مستشهر مشارطاً لا توفر وأن نازل على أربع ثانيين على قول بأنه أكثر مستشهر
حمد أربع صدر طيب الشرط الثاني نعم الحياة نعم يعني تمام إذا ولد التوأمين استهل لأحدهما وجوه يعين بقراء سواء اختلف يرثوهما أو اتفق السؤال سواء اتفق يرثوهما أو اختلف متى يعين بقراء