558- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ تابع ذوي الأرحام - وكل جدة أدلت بأب ..الخ / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نقرأ قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد كأم أبي جد كأم أبي الجد وأب أم أب وأم وأخواهما وأختهما بمنزلتهم إلى آخر كل جدة أدرت بأب بين أمين مثالك
أم أبي أم هذه من دول أرحى لماذا؟
لأن الذي أدرت به وهو الجد أبو الأم من دول أرحى والمدري بدول أرحى هو من دول أرحى واضح أبو الأم ما تقولنا فيه هل هو من الأجداد الوارثين أو لا؟
لا لماذا؟
لأنه مسبوق بأنثى طيب أمهم ترث أو لا ترث لا ترث من دول الأرحام لأنها أدلت بيذي رحم فتكون هي ذات رحم يقول كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من دول الأرحام
فلننظر أم الأب وإن علت أموها وارثة والأغروات أم الأبي وإن علت أموها وارثة أم الجد وإن عالت أمومة وارثة أم أبي الجد غير وارثة غير وارثة لأن ما نقول أو بأبل أعلى من الجد فتكون من ذوي
الأرحام وقد مر علينا أن الصخيح أنها وارثة وأن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة وكل جدة أدلت بغير وارث فهي غير وارثة طيب إذن أم أبي الجد وارثة طيب على المذهب لا تعرف من دولة الحمار
والصواب أنها وارثة لأن نقول أي فرط بين أم أبي الجد وبين أم الجد أي فرط لا فرط كلتا هما مدلية في وارث ويجب أن نقول كل من أدلت في وارث فهي وارثة نعم قال أوبي أبي الأعلى من الجد كأم
أبي الجد وأب أم أب وأخواهما وأختاهما بمنزلته أي بمنزلات الأب وبمنزلات الأم أب أم أب أم والأب وارث ولا غير وارث وارثة لأنها جدة ليس بينها وبين الميت إلا واحد أبوها غير وارث لكنه
بمنزلته أب أم أم أب أم غير وارث أو وارد في الوارد من دول الرحمن فيكون بمنزلة أم الأم لأن كل من أدل بوارد فهو بمنزلته أخواهما وأختاهما أخواهما في أبي أم الأب أعمام لأخوال أعمام طيب
إما أعمام أو أخوال تكون بمنزلته سواء من قبل الأب أو من قبل الأم قال النتيجة قال فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به يجعل حق كل وارث لمن أدلى به فمن أدلى بأبي الأم فمن أدلى بأم الأم فله
نصيبه سجس ومن أدلى بالأخت فله نصيبه وهل أم جنبه المهم إذ أول ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذلك الوارث الذي وصل إليه طيب إن أذلى جماعة بوارث يقول فإن أذلى جماعة بوارث واستوت منزلة منه
بلا سبق كأولاده فنصيبه له الآن في الواقع ذو الأرحام إما أن يذري واحد بواحد أو جماعة بجماعة كلها ستكون تفصيل إن أذلى جماعة بوارث قال وستوت منزلتهم منه بلا سق فأولاده فنصيبه له مثاله
أخ من أم وارد له ثلاثة أبناء هؤلاء جماعة هؤلاء جماعة من ذلك الرحام ولا مغادر الرحام من ذلك الرحام أدله في هذا الوارد في الأخ من الأم نقول لهم نصيب نصيب الأخ من الأم وقوله بلا سق
مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شيء للآخر لأنه أنزل فأبناء أخ من أم وأبناء أبناء أخ من أم الثاني الأخيرون لا يرثون لأن المالك رحمه الله استرد أن تستوي منزلتهم من بلا سفر كأولادي
فنصيبه لهم طيب مثل قال فابنون وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها وللأوليين سيدانتكم الولايين وللأولين وللأولين حق أميها الآن ابن وبنت أخت اسمها زينة مع بنت لأخت أخرى اسمها
فاطمة هؤلاء الثلاثة أدلوا بأختين الشقيقتين نعم يكون لهم الثلاثة كم الثلاثان لهم الثلاثان لكن هل نقسمه أثلاثا أو نقول الابن والبنت لهما حق أمهما والبنت الأخرى للأخت الأخرى لها حق
أمها أيهما الثاني الثاني لأن هؤلاء أدلوا بجماعة أدلوا بجماعة فيعطى كل من أدلى مراسة من أدلى به طيب يقول فابن وبنت اللوخس مع بنت اللوخس الأخرى لهذه حق أمهم وللأوليين حق أمهم الأولين
عندكم طيب الأولى ابن بنت كيف يغلب الإناث عندك الأولين تأكد الأصبب والأولين ليش لأن عند التقريب لا نغلب الأنسان نغلب الذكر وللأولين حقهم همهما طيب وإن اختلفت منازلهم من هذا ضد قوله
واستوت منزلتهم من إن اختلفت منازلتهم من منازلهم من جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه لعلكم فهمت من المثال الأول ابن وبنت الأخت ابن لأخت أخر نقول للابن والبنت حق أمه والبنت حق أمها
والمدلاء بهم وهما أختان لهما الثلثان فيكون ثلث الأخت التي لها ابن بنت لابنها وبنتها ويكون ثلث الأخت التي لها بنت واحدة لبنتها طيبا للألين الأخت هل نقول إن الذكى له مثل حضر النتائي
المذهب نعم الصحيح نعم والمذهب لا هما سوا وإن الثلاث من منازلهم منه جعلته معهم كمن يتفسم إرثه مثاله إذا خلف ثلاث خالات المتفرقات وثلاث عمات المتفرقات ثلاث خالات المتفرقات يعني واحدة
خال الشقيقة والثانية خالة من أم والثالثة خالة من أب ثلاث عمات المتفرقات واحدة شقيقة واحدة لأم واحدة لأب الخلاة المدليات بالأم والعمات بالأب قدر كأن الميت مات عن أم من واب للأم
الثلث وللأب الباقي طيب اقسم نصيب الأم على ورثتها ورثتها نعم اخت شقيقة واخت لأب واخت لأم المسألة من الست الشقيقة النصب ثلاثة وللاتي لأب السجس تكملت الثلاثين واحد وللأخذ الأم السجس
واحد تعود إلى خمسة نصيف الأب كم الثلاثة اقسمه بين وراثة أخذ شقيقة وأخذ الأب واخذ الأم الشقيقة المثل من ستة للشقيقة النصب ثلاثة وللاتي لأب السجس تكملت الثلاثين واحد وللأم السلس واحد
فتردل خمسة ولهذا قال المولف فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصفه من خمسة عشر هذا مواضح القاعدة إذا أذلى جماعة بجماعة اقسم المال بين من بين المدلابين كأن الميت مات
عنهم ثم اقسم المال بين المدلين كأن المدلابهم ماتوا عنه وتصرح المسأل وذلك لأن إبت ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرار قال وفي ثلاثة أخوان متفرقين أحدهم أخ للأم من الأم والثاني أخ للأم
من الأب والثالث أخ للأم شقير هؤلاء ثلاثة أخوان متفرقين أنتم معنا هؤلاء خارج كلكم يقول مالف رحمه الله لذي الأم السبس الخامل للأم السبس والباقي لذي الأبوال لماذا؟
لأنه لو ماتت الأم عنهم لكانت المسألة كما يلي أخت شقيقة أخت الأب منعنا أخ شقيق أخ لأب أخ لأم لو ماتت الأم عنهم لكان للأخ لأم السبس وللأخ الشقيق الباقي ولأخ لأب ما لشي لو صح الأخ لأب
كيف تعطون الأخ لأم والخال لأم ونقول لأنه ذو فرض وأنت عاصب إذا قال لنسى عاصب أعطون أصب يقول حجبك الشقيق وفي ثلاثة الأخوان المتفرقين لدي الأم السجس والباقي للأبوي فإن كان معهم أبو أم
أسقط ليش لأن الأب يسقط الأخوان فلو هلك هارك عن خال الشقيق وخال لأم وخال لأب وأبي أم نشوف قدر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أب وأخيها من أم وأبيها من ياريتهم؟
أبوهم طيب لو كان معهم جر أم فعلى قول الراجح يسقط الأخوة وعلى قول الثاني ياريتهم معهم على التفصيل السابق فإن كان معهم أبو أم أسقطم نعم وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين ولا متفرقات وصل
إيش للعموم ثلاث عمومة متفرقين المال للتي للأبوين هلك هلك عن بنت أم شقيق وبنت أم لأب وبنت أم لأم قدر كأن الميت مات عن ثلاثة عمام عم شقيق و عم لأب و عم لهم من يريد العم الشقيق العم
لهم ليس بوالد لأنهم دول أرحام و العم لأب محتوهم العم الشقيق شرواب فقار ما شاء الله نعم ايش مثل كلش بالثبورة كم يجلون ونردتهم مثل بالثبور وإن أدل جماعتهم بجماعة قسمت المال بين
المذلابهم فما صار لكل واحد أخذه المذليبه أخذه المذليبه وإن سقط بعضهم ببعض عملت به إذا أدل جماعتهم بجماعة فاقسم المال أولا بين المذلابه ثم ما كان لكل واحد أخذه المذليبه على حسب
المراه وإن سقط بعضهم أي بعض المذلابهم ببعض عملت به فلنضي بأمثلة حالك هالك عن بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب أدل الآن جماعة بجماعة جماعة بجماعة أرز كذلك ثلاثة أدلوا
بثلاثة بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأم ماذا نصنا اقسم المال بين المزابهم أولا وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم كيف القسمة للبنت النصف والباقي لأخ الشقيق والأخ لأم نصف من
يسقطه؟
البنت إذن نقول لبنت البنت النصف ولبنت الأخ الشقيق الباقي ولا شيء لبنت الأخ لأم لأن الأخ لأم مع البنت لا ميرات لأم إذن إذا أدل واحد بواحد فله نصيبه إذا أدل جماعة بواحد فله نصيبه
يريثونه كما يريثونه لو كان هو الميت إذا أدل جماعة بجماعة فإن نقسم المال أولا بين المدلابين ثم نورث المدلين كأن المدلابين مات عنهم وبهذا تم رث والرحم ما بقي للجهات نذكرها إن شاء
الله الآن واضح محمود واضح نعم إن شاء الله تحقيقا أو تعليقا تحقيقا الحمد لله طيب يقول الجهات أبوة وأمومة وبنوة هذه الجهات دول أرحام الجهات ثلاثة بالتعصيب كما الجهات خمسة لكن في دول
أرحام جعلها ثلاثة على اختلاف من العلم في هذا لأن دول أرحام ما فيه نصوص تفصيلية ولذلك الثلاثة الجهات أبوة من يدخل فيها كل من يأتي من قبل الأب فهو من جهة الأبو العم لأم جهة أبو لأنه
أخو أبيك أو ابن جدد من قبل أبيك فهو من قبل الأبو الخار من قبل الأمور لأن الصلة بينك وبينه من قبل الأم الإخوة من الأم أبناؤهم أبناء الأخوة من الأم أخوة أبو أخوة أبيك لا إخوتك أنت
أبناء أم من جهة الأبوة ولا من جهة الأمومة أبناء الإخوة من الأم من أي جهة الأمومة أو الأبوة الأمومة بالإجماع المذهب خلاف هذا المذهب أن أبناء الإخوة من الأم من جهة الأبوة لكن ليس
قولهم وحيا منزلا نحن نقول أين الأبوة إخوتك من الأم ما لأبيك صلافين ولهذا نرى أن أولاد الإخوة من الأم من جهة الأم ما بدأ شاء حين الرابطة لسه لأبيك سببينهم يطلع البنوة يدخل فيها
أبناء الأبناء كذا ينتبه لجماعة البنوة هنا يدخل فيها من يدلي بأنثى من يدلي من الفروع بأنثى يدخل فيه في البنوة أبناء البنات أبناء بنات الإبن وهكذا ما فائدة معرفة هذه الجهة هذه النقطة
يقول فقهاء إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث يحجب من دونه إن كانوا في جهة واحدة ننظر على الأسبق إلى الوارث فيحجب من سواه وإن كانوا في جهتين نرقي كل واحد حتى يصل إلى إلى من؟
إلى الوارث حتى يصل إلى الوارث فإذا كان أبو أم أبوه من جهة إيش هموه وبنت بنت بنت بنت بنت كم مرتبتها الخامسة هل نقول إن أبو الأم أقرب إلى الميت فيحشف البنت الناسلة لماذا لأنهم في
جهتين وإذا كانوا في جهتين وجب أن نرقي المدلي حتى يصل الوالد ولو فقط أما إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحتفل مثال ذلك بنت بنت بنت بنت أربع وبنت بنت كم ثنتي وبنت عم بنت عم إذا كنت
عم الآن ما تضر لماذا؟
لأننا في جهة أخرى الآن عندنا بنت بنت بالرابعة وبنت بنت بالثانية هل بنت البنت التي في المرتبة الثانية تحجب بنت البنت في الرابعة تحجبها لماذا؟
لأنها أقرأ إلى الميت فتحجبها طيب ثانية بنت العم بنت العم تالث الباقي فنقول بنت البنت لها النص والباقي لبنت العم واضح إذن الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي الأرحام إذا كانوا في جهة
واحدة فالأقرب يحجب الأرحام وإذا كانوا في جهتين يرقى كل واحد حتى يصل الى الوالد شمع طيب لدينا لدينا ابن ابن ابن ابن ابن خار من اين جهة الهم الامو وبنت بنت ها بنت هل يارث ابن خار
الناس المعبنت البنت القريبة اين انت اين انت يا شمع يارث ها كيف يارث هذا اقرأ لأن الجهة مختلفة تمام طيب طيب فيه أم أبي الأم وأم أبي أبي الأب كيف نولده لا لا أم أبي الأب هل هؤلاء
الجدات مختلفات في الجهة نعم لأن الأولى من جهة الأمومة والثاني من جهة الأبومة فنراقل كل واحدة حتى تصل إلى الوارث وتارث قريب لكن كيف تارث نقول كما جاء السبق في الجدات إن تساوينا
فالسلس بينهم وإن لم يتساون فالقريبة لكن المذهب يرون أن الجدات في جهة واحدة الجدات سواء من قبل الأم أو من قبل أب في جهة واحدة والإنسان يتعجب كيف تكون أم أب الأم في جهة الأب قالوا
لأن كل واحدة منهما تسمى جد والمسألة كما تعلمون مسألة السيهاد لأنه لم يرد في القرآن والسنة تفصيل في مراث دول أرحام ولهذا اختلفوا بها العلماء اختلافا كثيرا طيب نمشي أو لا نعم أم أب
الأم هذي مزول أرحام نعم كيف نرس مع أم أب الأب مع النعوارف أم أب الأب لا لا مين بأم أب الأب أم أبي أم الأب نعم لا هذي سأترت فالجدة من جاهد الأمة الساقطة من جاهد الأمة نعطيها ميراث
الأمة إن ورث الثلث هو الثلث وإن ورث الثلث فهو الثلث طيب من يبيل الآن أحوات الأطحار طيب أعطي الأول نعم أن يدري فلهم ميراث فيرثون ماله كأنه ما تعاني الثالث ينجي شماعة بشماعة نعم يقسم
المال بين المدلابين نعم يقسم المال أولا بين المدلابين ثم نقول للمدلين كل من قادل بشخص فله نعم يقسم حسب الميراضي كأن ما مات عنه نأخذ سبوره أم لا؟
من هو مستعد؟
هذا كاهلك عن ابن ابن خال ابن تخالح ابن تخالح ابن تعم شقيق ابن تعم دعب اقسم طيب توافقون على هذا؟
إذن الأخوة مدين بالأم الأخوة والعمال مدين بالأب أحدهم عم شقيق يعني أنه أخ شقيق للأب والثاني كيف بنت منت بنت عم نعم هذه بالعمل الشقيق وهذه بالعمل أب كانوا ماتوا عن طج تمام وبنت
العام لأبك تسقط طيب هل تسقط ببعد المنزلة أو بالقوة بالقوة لأنها مع ابنت العام الشقيق في مرتبة واحد طيب أذنك اللهم صلى على محمد اللهم ربها لإنه أبدا أعاتي محمدا للوصية والقضية نعم
كمل نعم نعم لمر بيدك ايه أبدا ما انكلمت لما أخذت تمام نعم لابن ابن الاخ لابن ابن الخال نعم هتوافقون على هذا؟
أبو عليك نعم نصيب الأم وابن ابن الخال ليس له شيء ماذا تقولون؟
سمع بس لأنهم فيه جهة واحدة والخنزة والخنزة المشكلة الأكثر بالسخون حرك حرك خطط بالرأس نعم ينقصه ينقصه رابعة طاردنا مجالك من الزوء عين وخذلك الكلام ويعيدنا بقرآن