551- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ تابع باب اصول المسائل والرد / بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الآن الحمد لله فإن الأصول تنقسم من حيث العول إلى ثلاثة اقسام منها ما يعول ومنها ما لا يعول الذي يعول أربعة ابدأ من الأول أثنين ثلاثة هي التي لا تعول أنا أقول ثلاثة عول لا التي لا
تعول أثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية طيب أعيد أثنين ثلاثة أربعة ثمانية طيب والتي تعول ثلاثة ستة واثنى عشر وعربعة وعشرين أربعة وعشرين أسمع والثمن مع سبس أو ثلاثين من أربعة وعشرين وتعول
إلى سبعة وعشرين الثمن مع السبس إذا لابد في الأربعة والعشرين من الثمن إذا قدرت مسألة تعول من أربعة وعشرين ولسا فيها ثمن فعلم أنك غلطا لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا
وفيها ثمن مع سبس من أربعة وعشرين كرجل مات عن زوجته وعن بنته لا أم زوجته زوجته لا لا بد وأمه وابنه هلك عن زوجته وأمه وابنه صح المسألة من أربعة وعشرين للزوجة للزوجة الثمن ثلاثة وللعم
السدس أربعة هذه سبعة والباقي للبن سبعة عشر هذا ثمن مع سنة تقول أو مع ثلثين من أربعة وعشرين لأن المخرج الثمن من ثماني والثلثين من ثلاثة ثلاثة بثماني وعشرين الثمن مع الثلثين كرجل هلك
عن زوجته وبنتين وعم الزوجة المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثين ستة عشر الجميع التسعة عشر والباقي الباقي الخمسة للعشر ما قال ثمن مع ثلث لا يمكن يجتمل الثمن
مع الثلث لا يمكن يجتمل لماذا؟
لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرعا وارث والثلث لا يمكن يوجد مع فرعا وارث صح الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرعا وارث والثلث لا يوجد مع فرعا وارث لأن الثلث فرض العدد من الأخ من
الأم ولا يرثون مع فرعا وارث أو الأم بشاطر لا يوجد فرعا وارث ولهذا قال ثمن وثلث لا يحلان منزلة يقولها جعبر وثمن وثلث لا يحلان منزلة لا يمكن اجتمع طيب الربع مع النص اجتمع ولا ما
اجتمع اجتمع الربع مع النص اجتمع فامراتهم هلفت عن زوجها وبنت ما فيها تجتمع الربع مع الثمن الربع مع الثون نعم ثم قال وان بقي بعد الفرود شيء ولا عصره اد على كل فضل بقدر هذا عكس العود
العود تزيد السهام وتنقص الفرود هذا نعم تنقص السهام وتزيد الفرود العود نعم رأيه باقي وتعول الربع عشرين تعول الربع عشرين الربع عشرين ولا تعول الا مرة واحدة وبثمنها ولذلك تسمى البخيلة
والستة تسمى الكريمة الستة ما شغل تعول في ثلثين شفعا ووترا وان شاءت وان شئت صارت ناقص فهي اوسع الاصول الاربع عشرين ما تعول الا مرة واحدة وبثمنها فقط الى سبع وعشرين مثال بنتان وابوان
وزوجة المسألة من الاربع عشرين للبنتين الثلثان ستعشر وللأم السدوس واحد نعم السدوس اربعة هذه عشرون وللأب السدوس اربعة اربعة عشرون وللزوجة الثمن ثلاثة هذه سبعة وعشر لا تعول الا الى
سبع وعشرين مرة واحدة واتر ولا شف واتر طيب والفرضيون كما قلت لكم يتشبثون بكل اثر ضعيف او غير ضعيف يستشهدون به لما يقولون وكذلك من امس مثلنا النحو نعم يقولون ان علي بن ابي طلع رضي
الله وعند كان يخطب ويقول في الخطبة الحمد لله يشي الحمد لله الذي حكم بالحق وجز كل نفس بما تسعى وفي اثناء ذلك سألوه عن هذه المسألة فقال وصار ثم المرأة تسعى وهذا صحيح صار ثم تسعى هنا
كان بلو ثلاثة من اربع وعشرين والآن ثلاثة من سبع وعشرين تسعى لكن من قال هذا سبحان الله صادف ان سجعى الخطبة قبل ان يسأل كان موافقا للحكم هذا بعيد جدا لكن الفرضين يتشبثون بكل شيء اذا
لو سئن ما اكرم الاصول في العول الزت ثم ثم الاثناء عشر ثم الاربع عشر وإلا ليعول اذا اربع عشر ونصفها وربعها صح ضج او ست وضعفها وضعف ذاتها او اثناء عشر ونصفها وضعفها كل هذا صعيف هل
نقف على باب الرد وناخذ ناخذ السلام نعم نعم سريع ايش ايه نعم ما له قاعدة وما ليس له قاعدة فما اوشكه بالسقوط ايش ايه ما في الشكل ولهذا اختار المحققون من العلماء ان الجد الشيخ خسام من
تيمي رحمه الله تلميذ ابن القيب الشيخ محمد عبد الوهاب ائمة الدعوة في البلاد السعودية كلهم يرون ان الجد وان الاخوة يسقطون به نعم جسرال الله من القيم اين الزوج والاب ما له فرق اذا صار
زوج واب ما له فرق اين وهو الناس والباقي خمس مسائل الا عديد لا خذ المسائل غير لكن ما في الا زوج وعاصل انت وعاصل انت ابن وعاصل واختقيقة وعاصل واختلاب وعاصل ما نقول لا ما هو حق
كالعادة مصنف رحمه الله والتعالى باب التصريح والنميسسات ومسرخ التريفات اذا انحسر صنف فريد والعليل والجباد ايه منخه منخه منخه اقرأ اقرأ نالك مسرف لا لا منخه اقرأ اقرأ بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اهل واصحابه ومن تبعهم بإقسان الى هم الدين سبق لنا ان اصول المسائل تعني ما هو اصول المسائل فرضها وفرضها لكسر طيب
الاصول الاخ نعم كم كم اول كم الاصول سبعة اثنين ثلاثة اربعة ستة تمانية اثنى عشر اربعة عشرين من الذي يعول منها واربع عشر والذي لا يعول ابراهيم لا هماني طيب تعول الستة سبعة سبعة
اثمانية وتسع عشر طيب وتعول اربع عشرين الى سبع عشر وتعول اثنى عشر واربع عشر واربع عشر واربع عشر سبعة عشر طيب ما الذي تسمى البخيلة من هذه الأصول ربع عشر لماذا؟
لما ربع احد يبثون بها تمام طيب العشر الستة تعول الى عشر شفعا او وترا شفعا فقط الستة الى عشر شفعا ووترا والاثنى عشر هنا تعول الى سبعة عشر شفعا ولا وترا وترا فقط طيب واربع عشر شفعا
ولا وترا وترا طيب ان شاء الله نمشي يعني مفهوم الكلام وان شاء الله لابد من حضارة السبورة ان شاء نحل المسائل عليه بس اليوم ما هم من دين فالمالب رحمه الله وان بغي بعد الفروض شيء ولا
عصفه رد على كل فضل بقده غير الزوجين لما دخل المؤلف رحمه الله عول المسائل والعون كما تعلمون هو نقص في السهان كل واحد من وردها لا بد أن ينقص سهم فيسبب العون ذكر ضد ذلك وهو الرب إذا
بقي بعد الفروض الشيء فماذا نعمل بالباقي إن كان هناك عصفة فهو ايش للعاصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق القرائض بأهلها فما بقي فلا أولى رجل النبي إذا لم يكن عاصف فيقوم مؤلف يرد
على كل ذي فرض بقده إلا الزوجين غير الزوجين فلا يرد عليهم حكاه بعضهم إجماعا وعلى من لمساة الرد أصلا فيها خلاة فمن العلماء من قال الرد ثابت ومنهم من قال إذا بقي بعد الفروض الشيء رد
في بيت الماء إذا لم يكن عاصف لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض فيجعل للبن ثلاثة أرباع بدل النص وهلما جبا وهذا خلاف القرآن فالرد إذا لاغ وإذا بقي بدل الفروض الشيء يرد إلى بيت
الماء طيب كيف نعمل في الرد يقول المساة الرد تكون من ست إذا كان المردود عليهم يعني من أصلاف متعددة فأصلها من ست إن كانوا جنسا واحدا فأصلها من عدد رؤوس كالعصبك تماما فإذا هلك هلك عن
أربع بنات ولا عاصب من كم المسألة من عدد رؤوس من أربع كل واحد لا قربة إذا كانوا أجناسا فهم من أصل ست ثم منتهى القراءة القروض هو منتهى المسألة منتهى القروض منتهى المسألة فإذا هلك هلك
عن أخوين من أم وعن أم أجناس مفتلفة ولا لا مفتلفة نقول مسألة من كم من ست للأخوين من أم الثلاث اثنان والأم السجس واحد تعود المسألة إلى ثلاث تعود إلى ثلاث فيكل الأم بدل السجس ثلاث
ويقول للأخوين بدلت ثلاث ثلاث طيج حلك هلك عن بنت وبنت بنت وبنت المسألة من من ستة للبنت النصف ثلاثة والبنت ثلاثة ما فيها ما عندنا عاصب ترد المسألة إلى أربعة ونقول المسألة الآن من
أربعة للبنت النصف ثلاثة يعني من أصل ستة والبنت لبنت واحد من أصل ستة وهو الآن ربع والبنت الآن طيب إذا هلك هلك عن أختين شقيقتين وأخت من أم المسألة من من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة
والأخت من أم السجس واحد ولا هناك عاصب ترد المسألة إلى خمسة تمام طيب هلك هلك عن أخ من أم وجدة ولا عاصب ايش نعم المسألة من كم من ستة للأخ من الأم سجس واحد وللجدها سجس واحد تعود إلى
أثنين كم صال الأخ من الأم بعد الرد النصف وللجدها النصف إذن مسألة الرد أثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا صال ستة معناستكمة الغرب ولهذا نقول في أختين شقيقتين وأختين من أم المسألة من كم
من ستة للأختين شقيقتين أربعة وللأختين من أم الثلثة فيه رد ولا لا ما فيه رد إذن مسألة الرد من اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا إذا تعدد أصلاف أما إذا كانوا صنفوا واحدا فمن عدد رؤوسي فلو
هلك هلك عن خمسة أشر بنت خمسة أشرة بنت من كم المسألة من خمسة أشرة لأن المرجود عليهم إذا كانوا جنسا واحدا كالعصبة إذا كانوا جنسا واحدا لو هلك إنسان عن خمسة أشرة عنه من كم المسألة من
خمسة أشرة واضح طيب إذا قال قائم العلم مختلفون في الرد منهم من أنكره وقال ما بقي بعد الفروض يرج في بيت المال لأننا لو رددنا عليهم لا زدنا على الفرض المقدر فكذبنا والذين قالوا في
الرد قالوا إن الله تعالى قالوا وقولوا الأرحام بعضهم أولى الله فإذا قلنا هذا الزائج يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين إذا قلنا بالرد صرفناه لمن لذا بالأرحام وقولوا الأرحام بعضهم
أولى الله فالقول بالرد هو الصواب أنه الرد فإذا قال قائل أنتم زدتم على ما فرغ الله كن زدنا لسبب وهو زيادة المسلم على الفروض نحن لم ننقص شخصا ونزيد شخصا بل الجميع بالسوي وكما أننا في
العول ننقص من كل واحد فكذلك بالرد حتى نستعمل العادلة بما إذا زاد الشيء أو نقص أفهمتم الآن هو المؤلف إلا الزوجة الزوجان لا يرد عليها فلو هلك هذا عن زوج فقط هذه المرأة ليس لها إلا
زوج ليس لها الأطار ماذا نصنع نقول للزوج النصف واحد مثلا من الثنين للزوج النصف واحد والباقي لبيت المر الباقي لبيت الله لأنه لا دليل على الرد لا دليل في الرد على الزوجة إذ أن دليل
الرد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض والزوج أو الزوجة أن الإرث بينهما ليس بالرحمة ولكن بالزوجية فتكون مرأة أفهم يكون الزوج الآن كواحد من المسلمين فيعطى لبيت الماء يعطى لبيت الماء وقد
حكاه بعض العلماء إجماعي أنه لا يرد على الزوجة لأنه لا وجه للرد عليهم من حيث الأدلة وذكر بعضهم وذكر بعضهم عن أمير المؤمن عثمان بن عكبان أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته وليس لها وارث
سواه فرد عليه ومعلوم أن أمير المؤمن عثمان من القلفاء الراشدين فله سنة متبعة في أمر النبي صلى الله عليه وعلا أجاب القائمون بأنه لا رد بأن عثمان رضي الله عنه لعله رد عليه لكونه ابن
عم لأن هذه قضية عين وقضية العين لا أموم لها فلعله رد عليه لأنه ابن عم فيكون يأخذ النصر للزوجية والباقي بالتاصل أو رد عليه لأنه رآه من أحق ناس ببيت الماء لفقره أو كثرة في عياله أو
ما أشهده لا يكون الرد لسبب من أسباب العرث وهو العصوبة بكون ابن عم أو لاستحقاقه من بيت الماء لأنه أحق ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت الماء واضح فقلنا الآن كيف نعمل
إذا كمعهم أحد الزوجين وقلنا لا نرد عليهم كيف نعمل إذا هلك هلك عن زوجة وبنت والما ثمانة ملايين الماء ثمانة ملايين لو قلنا بالرد على الزوجة الزوجة لقلنا المسألة من كم من ثمانية
للزوجة ثم واحدة وللبنت النصف والبنت النصف أربعة تعود إلى خمسة لكن لا نقول هذا لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمانة فنقول إذا كان المردود علي صنف واحدة فالمسألة منه مشكلة إن كان فردا
واحدا قلنا للزوجة نصيبها نصيبها والباقي للموضوع فرضا ورد فإذا هلك عن زوجة وابنت كمثالنا هنا نقول المسألة من كم من ثمانية للزوجة ثم واحد والباقي للبنت فرضا وردا النصف فرضا وهو أربعة
والباقي ثلاثة رد واضح زي إذا كان متعددا المردود عليهم فإننا نقسم مسألة الزوجية ونعطي الزوجة والزوجة حقا ثم نقسم ما بقي بعد قرض الزوجية على مسألة الزوج بعد أن نصحح مسألة الزوج فإن
انقسم فذاك وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد فلو هالك هالك امرأة هالك عن زوج وثلاث بنات كم للزوج مسألة من كم من أرض للزوج ربع واحد نقول تفضل مش بقي منها ثلاثة البنات
ثلاثة مسألةهم من كم من ثلاثة لأنهم تنسوا واحد والجنس الواحد من الصحاب الزوج مسألة من عدد قوص المسألة البنات من ثلاثة والباقي بعد قرض الزوج الزوجية ثلاثة إذن ينقص فتكون المسألة واحد
المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لثلاث البنات فرضا ويش ورد واضح طيب زوج وست بنات مسألة الزوجية من أربعة ومسألة الرد من من ستة أعطينا الزوجة حق أعطي ثلاثة هل تقول لكل بنت
نصف واحد لا لا يعرف الكسر في الفراد الكسر لابد أن يصح وعلى هذا فنقول للزوج الربع واحد يبقى ثلاثة ومسألة الزوجية من كم؟
من ستة تقسم ثلاثة على ستة ما هنقسم ها؟
كيه؟
كيه؟
هل أنقصوه تقول لها تجيبها؟
ثلاثة على ستة هنقسم ولا ما تنقسم؟
ما تنقسم؟
الثلاثة على ستة لا تنقسم إذن ماذا نعمل؟
نقول الستة والثلاثة بينهما موافقة لا نأتداخل بالسهام والرؤوس بينهما توافق في الثلث غد الستة إلى ثلثها كم؟
اثنان اضرب اثنين في أصل المسأل اربعة اثنين في اربعة تبلغ ثمانية للسود واحد بثنين بثنين وللبنات ثلاثة في اثنين بستة لكل واحدة واحدة هذا الطريقة الخلاصة نحن نريد المسألة الفقهة إذا
بقي بعد الفروض شيء فإنه يرد على أصحاب الفروض بكل بقدر فرق في بية العمل إذا كانت أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم يا محمود من كم؟
أما محمود يقابلونه كأنه نائم ما كأنه أمامه الفرائد نعم إذا كانوا من جنس واحد بعد الرؤوس مثل هلك هلك ها؟
ها؟
على الخمس بناء ولا عاصر هالمسألة من كم؟
من خمس تمام إذا كانوا من جنس متعددة فالأصل المسألة من من ستة ثم تستقر حيث تمتهي الفروض إذا نمتعد الفروض بثنين بثنين بثنين بثنين ثلاثة من ثلاثة بأربع من أربع خمس من خمسة بستة من ستة
نتبهوا جميع المطاب ها؟
ستة من ستة؟
لا ما يمكن إذا كانت ستة معنا نعاد الحمد لله الآن تمام ها؟
هل أكون مستوراً أو بين بين كم؟
كم؟
إن شاء الله ها؟
كم؟
كم؟
كم؟
أين نحن؟
الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن الفرض واحد أو مختلف؟
كذلك؟
الآن تقول إذا هلك هلك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة إلا أنت من ستة انت لك المال الستة ها؟
صح؟
طيب وعند النصف من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن الستة واحد الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة من ستة تعود المسألة إلى أربعة إذا كانوا من ستة واحد فمن آل تبغوص لو هلك هلك عن عشر
بنات المسألة من كم؟
من أشر إذا كم عهم على الزوجين فصحح أول مسألة الزوجية واقسم الباقي بعد فرض الزوجية نعم بعد أن تصحح مسألة طب على مسألة طب إما أن ينقسم أو وافق أو باب تمام؟
ها؟
نعم؟