549- شرح زاد المسـتقنـع/ الفرائض/ ميراث الجد مع الأخوة / بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب نافل جد والإخوة الجد والإخوة سأخبركم بخبر سار جدا ومفيد وهو أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون معه وحينئذ كل فصل الذي ذكره مؤلف وهو ستة أسطر إلا قليلا لا حاجة إذا وهذا القول أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد هو ظاهر الأدلة وهو أيضا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة فالله تعالى سمى الجد أبا قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة ملة أبيكم إبراهيم وقال تعالى واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب من يقول هذا؟ يعقوب أبو إسحاق جد إبراهيم أبو جد أو جد أبي ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والأخب أين الدليل هذه تحتاج إلى دليل لأن مساء التفصيل وتنويع تحتاج إلى دليل والله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم ويقول جل وعلا ونزلنا عليكم الكتابة تبيانا لكم بشيء إذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمس وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القوم إذن استرح وقل الصحيح المريح الصحيح المريح هو أن الأب أن جد بمنزلة الأب فيصف لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب والفرق واضح العمريتان زوج وأم وأب وقد مرت علينا كم للزوج النصر وللأم ثلث الباقي والباقي للأب وزوجة وأم وأب للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي لكن الزوجة هو جد وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب والفرق ظاهر يا أجماع الفرق أن الأب أبعد من الأم مرتبة أن الجد أبعد من الأم مرتبة كم بينهم بالميت والأم بينهما شيء؟ لا إذن هو أبعد ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقر لا يمكن للأبعد النزاح الأقرب فلذلك نعطي الأمة فرضها كاملا ونقول للجد ما بق لخلاف الأمة على الأب فهم أسواء إذن أعيد القول الغاجف الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة في كل حال وأنه بمنزلة الأب إلا في مسلات العملية طيب نقول رحمه الله والجد لأب وإنعلى مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم ومع أخي الأم مع أخي الأم يسقط الأخ من الأم يسقط على الجد ولهذا قال مع ولد أبوين وولد الأبوين هو الأخ الشقيق نعم كأخ منهم وهذه العبارة في الواقع يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال والجد لأب وإنعلى مع الإخوة الأشقة أو لأب كأخي منه كان أوضح لأن مع ولد أبوين الصغير في طلب العلم يقول فكر وش ولد أبوين لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الأخ الشقة أو لها كأخي منه فإذا هلك هلك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ كم يأخذ جد وأخ شقيق يأخذ النص جد وأخ شقيق وأخ ثاني شقيق الثلث كأخ منهم لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال فماذا نصنا مثل جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق لو قلنا أنك كأخ منهم قاسمهم كم يحصل الربع يقول ماذا فإن قصته المقاسمة عن ثلث المال تعطيهم يعطى ثلث المال والباقي للأخوة شف هذا الأول تناقض فإذا هلك هلك أنجد وأخوي فالمال بينهما إيش أثلاث جد وأثلاث تخوة فالمال بينهما أربعا يا جزاء لا إذا كان أربعا نقص عن الثلث وهو ما يمكن أن نقص عن الثلث إذا لم يكن معهم صحيح فرد ما يمكن أن نقص عن الثلث طيب ماذا نقول في جد وأثلاث تخوة نقاسم لما نقاسم ما نقاسم يأخذ ثلث المال والباقي للأخوة الثلاثة يتقاسمون واضح جد أخت شقيقة كم يأخذ يأخذ الثلاثين لأنه كالأخ كما لو مات عن أخ واخت شقيقة فليتذكر مثل حظ النثير طيب إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرض يقاج السهل إن شاء الله إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال ما الذي يختاره هو يخر أكثر ما في الشكل سيخر الأكثر فإذا قدر هذا الميز مات عن عن جد وأخشط وخلف ثلاثين مليون ثلاثين مليون إن أخذت المال كم يجيد عاشص ملايين وين قاسم خمس عشر مليون أين أحسن خمس عشر مليون ما في الشكل طيب إذن نقول إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة هل لها ضابط؟ نعم ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحض والمؤذن بأدن الآن آت محمد الوسيط والقليل وبرك المقام إذن الحال الأولى إذا لم أكن معهم صاحب فارق فميراثم إما المقاسمة أو ثلث الماء فقط هذا إذا لم يكن مع أنصر هل هناك ضابط نقول نعم ضابط إذا كانوا أقل من مثليه إيش فالمقاسمة إذا كانوا أكثر فثلث المال إذا كانوا مثليه استوالهم الأمراض استوالهم الأمراض فلنطبق جد وأخ المقاسمة جد وثلاث أخوات المقاسمة ليش لأنه عن اثنين وهن ثلاث يعطيه خمس دين والخمس دين أكثر من الثلثة طيب جد وأربعة أخوة ثلث المال لو قاسم جاه رب طيب جد وثلاثة أخوة أخوة وش الأحسن وش الأكثر له ثلث المال لأنه أكثر من مثلي لأنه لو قاسم وجابيتيه الربع ولخد ثلث المال فهو أكثر من الربع تمام ولا غير طيب جد وأخوان يستوي له الأمراض ثلث الماء والمقاسمة طيب هذا الحال الأولى إذا كان معهم صاحب فرد ومع ذي فرد بعده الأحض إذا كان معهم صاحب فرد أخذ بعده أي بعد صاحب الفرد الأحض من المقاسمة أو ثلث الماء بقي أو ستس الكل كم هذه ثلاثة حوال إذا كان معهم صاحب فرد نعطي صاحب الفرد حقط نقول الله تشطر أبعد ثم نقول في الباقي أنت أيها الجد اختر ثلثة المال أو ثلثة الباقي أو المقاسمة العملية أولا نعطي صاحب الحق الفرد حق ثم نقول ما بقى أنت أيها الجد مخير المقاسمة أو ثلثة المال أو ثلثة ما بقي تخمرت تخمرت بروس الآن فهمتم زين إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرق نعطي صاحب الفرق فرق ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما سلس المال وإما سلس الباقي وإما المقاسم الأحسن لك فلنبدأ بالأمثل هلك هذا عن زوجة وجد وأخوين شقيقين المثال من كم من أربع للزوجة الربع واحد أعطيناها إياه وقلنا روحه ماذا باقي؟ لا ماذا باقي من المال ثلاثة من أربع نقول للجد الآن اختر ثلث المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي واللي معه الآن كم أخوان فما هو الأحظ له؟ يستوي له المقاسمة وثلث المال لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ ثلاثة الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد ثلاثة الباقي واضح الآن طيب زوجة وجد وأخت شقيقة المسألة من أربعة للزوجة ربع واحد نقول أبعد بل كم ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة حال الأفضل لو ثلاثة الباقي أو ستة السلمال أو المقاسمة المقاسمة اي نعم صح ليش لانه يقسمها سيأخذ اثنين من الباق ولها واحد تمام ان شاء الله طيب هلك هلك عن بنتين بنتين وجد واخشق سنجعل المسألة من ستة تصريحا البنتان دهما الثلثان اربعة وشفر يبقى اثنان نقول للجد الان اختب ستة المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة والذي معه أخ شقير يستوي له المقاسمة والسلس لأنه لو قاسم لأخذ واحد ولو قلنا سلمان أخذ واحد تمام مثال حلك عن بنتين وعن جد وأخوين شقفين بنتين وجد وأخوين شقفين صححة من ست للبنتين الثلثان أربع بقية أثنين باقع اثنين ومعنا الآن الجد وأخوان الشقيقاء ما الأحسن السلس نعم صح لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان له وثلثان الواحد من الأخوة وثلثان الثاني وإذا خصت السلماء أخذ واحد طيب هلك هلك عن بنتين وأم وجد وأخوين الشقيقاء خمروها بنتين وأم وجد وأخوين شخصين البنتين لهم الثلاثين أربع طيب باقي عندنا الآن والأم السدس واحد باقي واحد وباقي جد وكم وأخوين شخصين واش نسوي بالواحد هذا أي ما أحسن المقاسمة أو ست سلمان أو ثلاثة الباقي ست سلمان أخوة سلمان والإخوة الشخصين أخوي ما لهم شيء سبحان الله أنتم تقول الجد كأخذ ثم بعدين تضعون لقوة هذا من ما يدل على تناقض هذا الضوء ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده وأنه لا دليل على هذا طيب إذن الضوابط إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبقى إلا السدوس فهو للجد ولا شيء لك إذا أخذ صاحب الفرض فرضة ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد ستس المال واثلثة الباقة لان ثلثة النصف ستس الجد طيب اذا كان صاحب النصف الفرض استوعب نعم اي القاعدة اي القاعدة؟ طيب هذا المثال إذا كان الفرض هو النصب باقي نصب هذا الباقي سيكون بين الجد والأخوة يستوي للجد الآن إذا كان الأخوة عددا يستوي له ثلث الباقي وإيش سلس المال طيب إذا كان جد وأخوي والفروض الثارقة النصب كمرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين المثل من ستة وهذه يعني غرق من جهة القائد حساب لاقي ما يهم الآن بس نعرف التقسيم للزوج كم؟ النصف ثلاثة الباقي عندنا ثلاثة حنا قلنا إذا أخذ صاحب فرحق قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو سلث المال أو قاسم فما لاحظوا له في هذا؟ تستوي الثلاثة لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحدا منها باعتبال السدس فهو سدس إن أخذ واحدا منها باعتبال ثلث الباقي فهو ثلث الباقي إن أخذ واحدا بالمقاسمة فهو نصيبه في المقاسمة لأنه معه أخوان فهمنا شخصين طيب إذن عندنا ميراث الجد إذا لم يكن معه ميراث الجد مع الأخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض إما إيش إما المقاسمة أو فيث المال إذا كان معهم صاحب فرق فأعطى صاحب الفرق حقا ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم ولكن الجد يخير بين إيش بين سلس المال أو سلس الباقي أو المقاسمة ولم ترى السحن ما في صور طيب إن لم يبقى سوى السلس يقول معلف فإن لم يبقى سوى السلس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكترية الله لا يكدر عليه أخذه وسقد الإخوة إلا في الأكترية فإن الأخت لا تسقط ها هجا وقتها نعم بقى عجلتها على الإقامة طيب إلا في الأكترية الأكترية هي زوج وأم وجد وأخت سقية هذه أركانة زوج وأم وجد وأخت سقية المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان ماذا باقي باقي واحد السدوس القاعدة اللي بهمنا الآن انه إذا لم قوى إلا السدوس أخذه الجد وسقض الأخ لكن هنا لا نقول للجد السدوس وللأخت النصف يفرض سبحان الله مع الجد للأخت النصف كم ثلاثة وتعول لتسعة تعول لتسعة ثم بعد ذلك يرجع جد وتعالي أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحد وأنا كالأخ لازم نقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا للذكر مثل حظ المثال فهذه المرأة بعدما فرحت فرحا عظيما جاء ثلاثة من تسعة الآن قلنا ما يمكن نرجع للمقاسمة فوردت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا اقسم أربع على ثلاثة لأن الجد رأسي اقسم أربع على ثلاثة يأتي الجد لعلنا نحن لها كاملا أحسن اقسم أربع على ثلاثة ينقسم ولا ما ينقسم لا ينقسم يباين ولا يوافق يباين لأن كل عددين متواليين فهما متبينة هذه قاعد في وصل المساء طيب مباين إذا كان مباين أقسم أضرب رؤوسهما كم رؤوسهما الأخ كم رؤوس الجد والأخت هجب كم رؤوس الجد والأخت يعني الجد والرأسين يا أخ الله هذه ثلاثة ولا اثنين أفصل الجد له رأسين له رأسين طيب على كل حال الجد يحسب عن اثنين والأخت واحد أضرب ثلاثة في تسعة كم لؤ سبع عشرين ومنها تصد للسوج ثلاثة في ثلاثة وللأم الثلاثة في ثلاثة ستة والباقي كم بقى لنا عشر للجب الثمانية وللأخت أربع ولهذا يلغس به وقال مسألة ورثة الأول كم تسعة بالنسبة السبع وعشرين ورثة الأول الثلث والثاني الثلث ما بقى والثالث الثلث ما بقى والرابع ما بقى تخمي الغدوس الأول ورث الثلث والذي بعده الثلث ما بقي والذي بعد الثلث ما بقي والذي بعده ما بقي واضح طيب نشوف الآن الزوج له ثلاثة في ثلاثة تسعة التسعة بالنسبة سبع عشرين ثلث وش باقي ثمانة عشر الأم لها اثنين في ثلاثة ستة ستة ثلثة الباقي باقي أكم اثنى عشر للأخت أربعة الأربعة ثلثة الباقي ثلثة عشر ولجد الباقي ثمان فيلغز بها الأكترية يقول المؤلف فيها في الواقع أكترية على سنة لماذا سميت في الأكترية فقيل لأنها سميت نعم فقيل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكتر أكتر أول مساء وقيل إن الزوج فيها اسمه أكتر وقيل سمية أكترية لأنها كدرت أصول زيد بالثابت لأن أصوله أنه إذا لم يبقى إلا السلس أخذه الجد وسقط الضغط أصوله أيضا أنه لا يعود في مسائل الجد غيره فكدرت أصوله فسمية أكترية ولماذا لم تسمى مكدرة لأن أكترس تقضيط وتكديرها للأصول شديد فسمية أكترية والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت وكدرت أصول الفرائض كلها لأنه ما فيه شيء يفرض للوارث أولا يعني يرث أولا بالفرائض ثم يرث بالتأصيب أبدا فكل الفرائض ما فيها هذا فلذلك تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض اقسموا الأكترية على القول الراشر للزوج النص والأم الثلث والباقي للجد واسترع حتى الرفت الشقيقة اذا لم تورثها اصلا اهو من ان تعطيها ميراثة ثم ترجع عليها واذا فرضنا ان الميراثة ابتلك ستة ملايين اخذ الزوج ثلاث ملايين والام مليونين والجد والاخوة نخليها تسعة ملايين احسن احسن السعب والمسألة مهم وهو بضع تسعة ملايين ستة ملايين كل واحد بالنسبة للتمديد الطيب أخرنا 9 ملايين للزوج 4 ملايين لا يا أخي للزوج 3 ملايين النصف نصف الست لثلاثة لكن بعد العول صار ثلثة إذن للزوج 3 ملايين وللأم مليونان وللجل مليون وللأخت 3 ملايين بعد ما جاءت هذا ملايين وفكرت وقدرت وستبني قصورا وتشتري سيارات نعم وتعمل بالمليئ كم ثلاثة عاد عليها جد لا تفرح ظن يصيبك إلى نصيبي تكون أربعة مليئة ثم بعد ذلك لك ثلث الأربعة والجد ثلثة فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مضطرق ولا فيه شيء يناقض شيئا آخر وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجدة مصطط للإخوة كله. الأشقاء أو لعبد الذكر والإنان. وتستريحون. والحمد لله الآن اتضح من الوضوع. عندك سؤال يا سليم. يباقي عشرة ثواني. مرات إيش؟ العبد أي. الصباح التوتيك. الولى مهنسب. الولى عبارة عن موالاته المناصرة. والأنثى ليس من أهل الولاء والمناصرة. ولذلك لا ترث به فهمت لا هذا عتيق يا سليم واضح ولهذا لو كان لو مات العبد وهو رقيق ولثه ابن السيد وأبنته يعني لو مات السيد قبل عبده ثم مات العبد صار بين الابن والبنت لا له عتيق أخذ نعم وَمَا بَقِيَ لِوَلَدٍ أَبْكِدْهَا يعني نرجع بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر المالب رحمه الله الأكترية وهي لا ما هي ما هي نعم زوج وعمر وجد واخت شقيقة كيف كيف قسمتها محمود مسألة ستة النصر نعم وللأم كم الثلث كم اللوم الثلث اثنين وللجد السلس واحد وللشقيقة لها النص ثلاثة تعول أضف الثلاثة إلى ستة كم تكون إلى تسرة تمام كم من القسم يا عبدالله ثم يرجع الجد على الأخت للمقاس نعم فيكون نصيبهما يكون نصيبهما كم نصيبهما كم عشرة ثمانية الله نكر رجعت إلى المشرق نعم من البنت خطر بعدين يكون نصيب الجد والغاية الشقيقة هربا ورؤوسهما ثلاثة نعم تمام خلاص كيف نوزع الآن صار ما صح المسألة سبعة وعشرة كيف نوزع ثلاثة في ثلاثة بتسعة طي الأم ثلاثة في ستة والجد والأخت لا أربعة في ثلاثة نعم طيب أربعة صح يقول معل في بيان ما خالفت به الأكترية مسائل الجد قال ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها يعني لا يعول في مسائل الجد والأخوة شيء إلا الأكترية ولا يفرض للأخت ابتداء مع الجد إلا في الأكثرين انتبهوا إذن لا عول في مسائل الجد والأخوة إلا طيب لا فرض للأخت مع الجد ابتداء إلا في الأكثرين وقول ابتداء احترازا من مسألة المعدة لأن المعدة قد يفرض لها مع الجد كما سيأتي إن شاء الله طيب إذن فارقت مسائل الجد والأخوة في مسلتين. الاولى الاخ. اي. لا الوراء. لا الجزار. الارف ياتك. لا الثاني. اين. هل فهمت؟ نعم يا فرص. لا يعوم شيء من مساء الجد الا في الاكترية. طيب. الثاني صالح. نعم. لا يفرض للاخت مع الجد الا ابتداء الا في الاكترية. طيب. ايضا لا يمكن في كل الفرائض ان يفرض لأحد من الورثة أولا ثم يرث بالتعصيب ثانيا هذا غير ممكن إلا في باب إلا في مساء الأكترية وبهذا عرفنا أن مساء الأكترية كدرت كل مساء المواريد قال رحمه الله وولد الأبي إذا انفردوا معه كولد الأبوارين وولد الأب يعني الإخوة من الأب إذا انفردوا معه أي مع الجد كولد الأبوارين على التفسير السابق إذا لم يكن معهم ذو فرق فميراث الجد إما المقاسمة أو ستس المال الأكثر إذا كان معهم صاحب فرق فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفردين نصيبة إما سلس الباقي أو ستس المال أو المقاسمة فهذا إذا انفرد فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيج ولد الأب وانثاهم تمام فردها وما بقي لولد الأب إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين بأن كان فيه إخوة أشقة وإخوة لأب فقاسموه أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقة فإذا قاسموه وأخذ نصيبة عاد ولد الأبوين الأخوة الأشقة إلى ولد الأب ليقاسموه كأنه مات عنهم المثال هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وأخوين من أب ما مراث الجد في هذه المسألة الثلث الآن ذهب للأرجال قدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب كيف يرثونه؟ كيف يرثونه جماعة؟ المراث للأخ شقيق والأخوان لأب يسببونه خلاص إذن صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد وضع قال وأنثاهم تمام فرضها يعني وتأخذ أنثاهم أي أنثى الإخوة الأشقة تمام فرضها وما بقي فلولد الأب وإذا كانت أختين شقيقتين أخذتها تمام الفرض وما بقي فلولد الأب وولد ولا يمكن مع أختين الشقيقتين أن يبقى للأخوة الأب بشيء لأنهما سالثان الثلث عين وراب والثلث أخذه الجد وراب وشيء لكن يتصور هذا في الواحد مثال حلك هذا عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة ما ميراث الجد في هذه المسألة الثلث أخذ الثلث وراح بقى عندنا اثنان ما ميراث الأخت الشقيقة النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاث وش يبقى نصف أي سيد سلمان هذا يكون للأخوة الأب وهذا معنى قوله وعنذاهم تمام فرضها وما بقية لولد الأب طيبين كان زوج واختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلثة ميرات الأختين الشقيقتين الثلثة والباقي ما يبقى شيء تمام إذن يقول والله أنثاهم تمام فرضها وما بقي فلولد الأب والحمد لله على التمام وما هو القول الصحيح المريح أن الجد أب يسقط الأخوة كلهم والحمد لله وهذا هو القول الذي إذا تأمله النسان وجد أنه هو القول المتعين والغاجع فقط المتعين لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص افتح الكتاب من فاتحته إلى خاتمته ما تجد في هذا التفصيل اقرأ السنة حديثا حديثا لا تجد فيها هذا التفصيل ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله عز وجل ولا تركه رسول يكفي هذا في إبطال هذا القول وفي تعين القول الصحيح الذي لا يسوغ